التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:13ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:48ضَ
عند بقية المسائل المتعلقة القياس تفضل يا اخ منذر اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من رسله الله رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:01:16ضَ
اما بعد لم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة. وقد سبق وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة - 00:01:41ضَ
وما عداه فهو مضمون وللإلحاق فيه طريقان احدهما يفلو الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب. والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. فاذا اركان القياس اربعة الاصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ - 00:01:56ضَ
وشرط ان يكون معقول المعنى ليعد فان كان تعبديا لم يصح. وموافقة الخصم عليه فان فان منعه وان كان وامكنه اثباته بالنص جاز. لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شرط - 00:02:18ضَ
يا معاشر الاحبة اه تكلم المصنف عن بعض المسائل المتعلقة القياس وكنا قد بدأنا في اول في اول الفصل الاسبوع الماضي وقلنا ان هذا يحتاج الى ظبط للمسائل من اول - 00:02:40ضَ
من اول الباب المتعلق بالقياس في عنا مسائل القياس يا معاشر الاحبة لابد ان تفهم بشكل متكامل لماذا لانه اذا فرق بينها وبين القواعد المتعلقة بها فانها تضيع ولا تنضبط - 00:03:15ضَ
بالنسبة بارك الله فيكم وكنا قد تكلمنا عن مشروعيته في اللقاء الماضي الدليل عليه وهو قول الله تعالى اعتبروا يا اولي الابصار وذكرنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل معاذا - 00:03:48ضَ
الى اليمن وسأله بما تقضي وقال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم اجتهدوا رأيي ولا اذوا قلنا ان هذا الحديث ضاعفه بعض العلماء وبعضهم اما مشروعية القياس من ناحية المعقول - 00:04:18ضَ
لان بعض الناس قد يقول ان هذه الادلة التي اوضحها العلماء في مشروعية القياس ليست كاملة الدلالة على صحة الاستدلال بالقياس استدلالها ضعيف او ناقص نقول اذا تريدون ان ندلل - 00:04:45ضَ
على اهمية على اهمية القياس في الادلة الشرعية نقول لهم ان النصوص الكتاب والسنة متناهية اما الحوادث والمستجدات فانها غير ما معنى متناهية النصوص في الكتاب والسنة متناهية يعني انها - 00:05:14ضَ
معروفة العدد معروفة ومحصورة ويعرف مجهول. هذا معنى متناهي اما الحوادث والمستجدات انها غير متناهية يعني غير محصورة فهل يعقل ان تجد لكل حادثة او لكل واقعة دليلا من الكتاب والسنة - 00:05:47ضَ
من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هذا لا يمكن لان الازمنة مختلفة وكذلك الظروف الامكانية تستخرج منها نوازل استخرجوا منها بسائر لم تكن معروفة في القرون الماضية - 00:06:14ضَ
ولهذا ذكر المصنف قبل قليل ذكر ان الظاهرية والمعتزلة الظاهرية وبعض المعتزلة وكذلك الامامية من الشيعة لا يحتجون بالقياس لا يحتجون بالقياس ما عدا الامامية فانه يحتج القياس الجلي الموساوي او الاولي - 00:06:39ضَ
يجيزون القياسة منصوص العلة اما ادلة من نفى القياس من نفع القياس يا معاشر الاحبة الذين قالوا ان القياس غير حجة المعتزلة الحقيقة ليس كل المعتزلة نفع القياس تنبهوا لهذا - 00:07:19ضَ
ليس كل المعتزلة نفوا الاحتجاج بالقياس بعض المعتزلة وليس استدلوا بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في كتابي من شيء الو هذه الاية فيها دلالة - 00:07:52ضَ
على ان القرآن فيه جميع الادلة وفيه حل لجميع النوازل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تغرب الشمس حتى تشرق الشمس من مغربها فلا حاجة الى القياس ان عمر - 00:08:20ضَ
رضي الله تعالى عنه اياكم اصحاب الرأي فانه اعداء الدين اصحاب الرأي يعني الذين يأخذون بالاقيصة ويعذون بالمقالات والاراء ويتركون الكتاب والسنة وقالوا ان عمر قال اياكم اصحاب الرأي فانهم اعداء الدين - 00:08:46ضَ
السنن ان يحفظوها هذا القول استدل به ابن حزم في خطابه للاحكام في اصول الاحكام وايضا استدلوا بقول علي رضي الله تعالى عنهم لو كان الدين للرأي لكان اسفل الخف - 00:09:19ضَ
اولى بالمسلم الا في كتاب الاحكام وايضا استدل ابن حزم على بطلان القياس ابن مسعود اذا قلتم بالقياس ابن مسعود رضي الله عنه اذا قلتم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله - 00:09:45ضَ
طيب كيف نرد على الاقوال التي استدل بها العلماء على بطلان الاحتجاج بالقياس كيف نستدل انا بطلان اول ما نستدل بهذه الاقوام هذه الاقوال كما تلاحظون رويت عن الصحابة عن الصحابة وهناك دليل من القرآن - 00:10:23ضَ
يستدل به ما فرطنا نقول ان ان حجة هؤلاء الصحيفة في منع الاستدلال الجواب لا هذه الاقواس التي استلموا بها في اقوال مرسلة. ما معنى مرسلة؟ يعني انهم استدلوا بها - 00:10:57ضَ
في غير محلها هذا معنا مرشح تنبهوا بارك الله فيكم اذا قلنا القول مرسل يعني استدل به العلماء استدل به العلماء في غير او استدل به الناقلون في غير محله - 00:11:20ضَ
يعني يستدلون بقول مناسبته ضعيفة وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان يتنبه له لاسيما عند معرفة الاقوال الصحيحة والاقوال المرجوحة يعني ما يأتيه دليل ويقول انه دليل ما يأتيه قول من الاقوال - 00:11:50ضَ
ويحتج به مباشرة لابد ان يبحصه ما معنى يمحصه يعني ان يزن هذا القول وهذا النقل بميزان اصول الفقه فاذا قلنا ان هذه الاقوال مرسلة نقول ايضا ان الصحابة الذين - 00:12:24ضَ
نقلت عنهم هذه الاقوال هم ايضا استدلوا بالقياس استدلوا القياس وهذا كثير جدا فتكون اقوال التي ذكروها في بطلان القياس تحمل على القياس الفاسد يعني القياس الذي ليس في محبه - 00:12:49ضَ
اما متى نقيس متى نقيس يوم عشرة الاحبة الحقيقة هذي ذكر المصنف كما سيأتي بعد قليل ذكر انها محل خلاف لكن الجمهور قالوا ان القياس يطبق فيه هذا ذكره الشوكاني - 00:13:22ضَ
رحمة الله عليه يطبق القياس في العبادات وليس في الاعتقادات. انتبهوا يطبق القياس في العبادات وليس في الاعتقادات يعني ما نطبق القياس في صفات الله اقول انا لي عين فعين الله مثل عيني - 00:13:47ضَ
تعالى الله عن ذلك. هذا قياس فاسد الله له كرسي وانا لي كرسي تعالى الله عن ذلك هذا قياس فاسد الله له اصبع وانا لي اصبع تعالى الله عن ذلك. هذا قياس فاسد - 00:14:11ضَ
الله له له صورة وانا لي صورة تعالى الله عن ذلك. هذا قياس فاسد القياس يكون في العبادات وليس في الاعتقادات مثل عدد الركعات في الصلاة ونصاب المال في الزكاة - 00:14:31ضَ
وعدد الاشواط في الطواف وعدد الحصى في رمي الجمار هذه تدخل في القياس عدد الركعات في صلاة الضحى نقيسها على عدد الركعات في صلاة الشفع صلاة المسافر اذا قصر الرباعي - 00:14:57ضَ
هذا معنى القياس والحدود مثلا حد القذف لو ان رجلا قذف امرأة نسأل الله العافية قذفها وقال انت انت فعلت او انت زنيت او انت كذا او انت كذا ولم يكن عنده - 00:15:35ضَ
عنده بينة فانه يجلد يجلد ثمانون جلدة وهذا يقاس على حد هذا حد الزنا في البكر حتى الزنا في البكر مئة جلدة ونقيس هذا ايضا على حد شرب الخمر اربعون جلدة - 00:16:03ضَ
يقول ان هذا نصف نصف حد القذف هذا قياس والكفارات مثلا نقول كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام هذا اذا لم يكن عنده - 00:16:37ضَ
رقبة يعتقها ونقول كفارة رقبة هذا مما يدخله هذا بمنزلة هذا وكذلك نقيس في الاحكام الوضعية مثل الاسباب الشروط الموانع الصحة الفساد الرخصة العزيمة والقياس ينقسم الى جالي وخفي هذا ما يتبادر الذهن - 00:17:04ضَ
مثل تحريم الضرب للوالدين المفهوم تحريم التأثيث هذا قياس الان هل ورد في القرآن لا تضربوا اباءكم لا تظلموا امهاتكم ما ورد اخذناه من القياس اخذنا من المفهوم فلا تقل لهما اف - 00:17:54ضَ
ومثل تحريم اتلاف مال اليتيم لو قال قائل انا لا نؤترف مال اليتيم احرقه او ارميه في الماء او في البحر هل نقول ان هذا ما ورد في القرآن ناخد نقيس - 00:18:20ضَ
حكم احراق مال اليتيم او اغراق مال اليتيم بالمفهوم الوارد من قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا اين الاحراق؟ اين الاغراق ما ورد في نص - 00:18:43ضَ
لكن قسم الحكم المفهوم الوارد قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونه نارا هذا بالنسبة لي يأتينا بعض الناس الان يأتينا بعض الناس يقول يجوز شرب الحشيش - 00:19:08ضَ
يجوز شرب الافيون يجوز تناول الكبدة كول يجوز تناول العرق يجوز تناول الكحول ما وجدت في القرآن اعطوني نص على تحريمها في القرآن هذا رد على المعتزلة او بعض المعتزلة - 00:19:41ضَ
ورد على الظاهرية ورد على الامامية الشيعة انكروا القياس نقول لهم شرب الحشيش والافيون وتناول الكبتاجون والعرق والمسك والكحول جائزة هذي لأنها ما وردت في القرآن ما رأيكم ما رأيكم - 00:20:13ضَ
نقول هذا قدح في الشرع وقدح في العقل. لماذا لماذا لان الاية ذكرناها اذا اردنا ان نحرق مال اليتيم نقول انه لم يرد النهي في القرآن سيقولون لا مذكور اه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما - 00:20:49ضَ
انما ياكلون في بطونهم نارا اذا نقول عامل الحشيش والكحول والافيون والعرق والمسكر كما مسألة هذه مثل هذه وكما قلنا في اول المجلس العلماء ماذا قالوا؟ لما احتجوا بالقياس ماذا قالوا - 00:21:16ضَ
يا معاشر الاحبة النصوص في الكتاب والسنة متناهية ما معنى متناهية يعني محصورة النصوص خمس مئة اية نصوص الاحكام في القرآن خمس مئة اية فقط في القرآن كله النصوص في القرآن - 00:21:54ضَ
خمسمية انا جيت فيها تحريم الكبتاغون او الحشيش او العرق او المسكر او او او الى اخره لكن العلماء قالوا الحوادث غير متناهية غير معصورة ولابد من القياس انا اقيس هذا - 00:22:21ضَ
على المفاهيم التي جاءت النصوص مثل القياس الجلي الذي اوردناه قبل قليل قد يقول قائل يجوز ضرب الوالدين اقول لا ما يجوز والدليل المفهوم من قول الله تعالى لا تقل لهما اف - 00:22:49ضَ
اذا كان الله نهى عن التأفف نهى المسلم ان يقول لوالديه اف فمن باب اولى ان لا يضرب والديه هذا يسميه العلماء القياس الجري. طيب ننتقل الى النوع الثاني ويا معاشر الاحبة - 00:23:18ضَ
القياس ماذا هذا ضابطه ما يحتاج الى تأمل هذا يحتاج الى تأمل وتدبر قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والاقط بالاقط والزبيب هذه الاصناف السبعة - 00:23:39ضَ
طيب هذي التي يجوز فيها الربا التي يجوز فيها الريم طيب انا ساتعامل بالربا مع الارز الارز بالربا سابيع كيس من الارز بثلاثة اكياس نقول لا هنا ربا لان النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا ها نرجع الى القياس الخفي - 00:24:16ضَ
قبل قليل قلنا القياس نوعان وهو ما يتبادر الى الذهن يا تحريم الضرب للوالدين المأخوذ من تحريم التأفيف اخذا من دليل المفهوم الان ماذا نفعل طيب ماذا نفعل؟ الان انا هذا يقول انا اريد ان ان اجري الربا في الارز - 00:25:01ضَ
لانه ما ذكر في الاصناف السبعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير. ما ذكر الارز هنا جو نفتح يا شيخ منذر واحد الإخوة هاه يشاركون معنا حتى نطرد عنهم - 00:25:32ضَ
نطرد عنهم الملل والكسل نطرد عنهم الكسل الان نريد ان نرد على من يقول انني ساتعامل بالربا في الارز لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه نريد ان نرد عليه - 00:25:55ضَ
في ضوء درسنا هذا الذي نحن الان ندرسه وهو درس الارز فاذا كان احد الاخوة عنده مشاركة او تعليق يتكرم عطينا يعطينا ابو بكر مع ابو بكر ابو بكر معنا - 00:26:22ضَ
اذا كان احد الاخوة عنده مشاركة عنده اجابة على هذا هذا الاشكال نريد اهل الاصول الذين يحبون علم الاصول على هذا الاشكال الذي ورد في الدرس الان اكثرناه قبل قليل - 00:26:58ضَ
نعم شيخنا من معي فاضل تفضل يا اخ فاضل تفضل لم يظهر في لم يظهر لي تفضل الله يرضى عنكم شيخنا. اه شيخنا ممكن ان يعني نرد على هذه المسألة من عدة وجوه ان احد هذه الوجوه نقول لا يلزم ان يكون الحكم منطوقا - 00:27:24ضَ
مصرحا به بل احكام الشرع تارة توقد من النص وتارة تؤخذ من الاستنباط بل من يقول هذا القول هو نفسه لا يلتزم به كما ذكرتم عند بعض الاحكام الشرعية المتفق عليها وهي غير منصوص عليها وهو يأخذ بها عن طريق القياس سواء اعترف به ام لم - 00:27:54ضَ
هذا اولا ثانيا نقول ان قاعدة الشرع هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. وهذه قاعدة عقلية وشرعية لا فرق بين الارز وغيره مما اشترك معه في العلة. فلما اتفقت كلها في العلة وقد نص الشرع على هذه العلة اما بالناس او بالاشارة - 00:28:14ضَ
وبغير من الطرق المعتبرة دل على ان غيره مثلها احسنت الجواب في في السطر الاخير الذي ذكرته اما الاول مشكور لكنه خارج خارج الجواب الذي تفضلت به هو في السطر الاخير - 00:28:35ضَ
انهم اشتكوا اشترك في عدة واحدة. هذا هو الجواب الصحيح. احسنت واشكره انهم اشتركا في علة اصل اللي ما حرم الله الايبا لماذا حرم الله الجماع؟ موجود في الارز موجود في القمح موجود في الزبيب - 00:28:58ضَ
موجود في الشعير موجود في الذهب في الالماس موجود في الحديد في السبائك في في الى اخره اذا انت ابحث عن العزة ابحث عن العلة اذا وجدت علة التحريم في الفرع - 00:29:18ضَ
انتبه وجدت علة التحريم في الفرع فانك تلحقها في حكم النصر اللي هو القمح والذهب والفضة والبر والشعير والاقط الى اخره العلماء الاخيرة القياس الخفي ولهذا العلماء يقسمون القياس الى اولى - 00:29:44ضَ
والى ومنهم من يقول قياس اولي ومنهم من يقول قياس اولى القياس الاولى اولى يعني يعني انه اولى في الحكم او ذا او او ما كان ما كان الفرع فيه اولى - 00:30:16ضَ
بالحكم من الاصل مثل تحريم ضرب الوالدين فانه اولى بالمنع من التأثير على ماذا هذا من باب اولى وهو الضرب. فيكون حراما هذا يسمى قياس اولى او اولي وهناك قياس مساواة - 00:30:39ضَ
ان يكون الفرع فيه مساوغا مثل ماذا مال اليتيم او اغراقه على تحريم اكله اين العلة يا معاشق الاحبة؟ عندها قبل قليل. اين العلة نقول بجامع اكل اموال الناس بباطل او بجامع الاتلاف - 00:31:02ضَ
بالنسبة لمال اليتيم اتلفت مال اليتيم اذهبت مال اليتيم قضيت على مستقبل اليتيم الذي جمعنا هذا المال من اجله هذا اليتيم الذي استثمرنا له هذا المبلغ خمس سنوات او عشر سنوات وانت احرقته او كذا - 00:31:36ضَ
انت الان مستقبله الذي يعيش به بواسطة هذا المال وهذه هي العلة التي العلماء علة الاتلاف اه وعلة الافساد او علة اكل اموال الناس بالباطل او او الى اخره وهناك ما يسمى بقياس الادنى - 00:32:02ضَ
ما يكون ثبوت الفرع فيه اضعف منه في الاصل وهذا يشبه نبيذ على على او على الكحول او على العرق الخمر بجمع ماذا؟ اين العلة بجامعي الشكر او الاسكار الذي يذهب بالعقل - 00:32:31ضَ
ولهذا تلاحظون نسأل الله العافية ان الذي يتعود على على شرب المسكر وشرب الخمر انه يفعل الفاحشة في اقرب الناس اليه نسأل الله العافية نسأل الله السلامة نسأل الله اللطف - 00:33:13ضَ
نسأل الله العافية لاحظوا عندما نقيس تحريم النبيذ على الحشيش او على اه الكحول او العرق او او قد يكون بعض الناس هذي خطيرة اهو العرق هذا خطير او الافيون او الحشيش خطير - 00:33:38ضَ
لكن النبيذ هذا بسيط نقول انت انظر الى العلة الموجودة في النبيذ ولا تنظر ان هذا اهون وهذا اعلى انظروا الى العلة العلة ما هي الشكر العلة هي ولهذا لعلكم سمعتم بالخليفة - 00:34:00ضَ
الأموي الذي صلى بالناس هذي ذكرها الذهبي وغيره ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء وذكرها غيره ان احد خلفاء بني امية صلى بالناس صلاة الفجر ثلاث ركعات - 00:34:24ضَ
اولا سلم قال هل ازيدكم صلى بالناس يعني كان مقبورا صلى بالناس صلاة الفجر ثلاث ركعات ولما سلم وقالوا له انك صليت ذات الركعات وصلاة الفجر ركعتا ماذا قال لهم - 00:34:53ضَ
قال هل ازيدكم ذهب عقله انظر الى العلة الموجودة في الفرع والحقها بعلة الاصل والحقها بماذا بعدة الاصل وهي ان انها عن شربة خمر لعلة الشكر فهذه العلة موجودة في النبيب - 00:35:29ضَ
او موجودة في القات وموجودة في العرق اهو موجودة في آآ الافيون او او نسأل الله العافية. نعم. الله العافية واضح يا مشايخ بالنسبة كان القياس اشار اليها المصنف قبل قليل - 00:36:01ضَ
قرأنا وقال ان اركان القياس اربعة هو فرع وحكم الاصل والعيلة احفظوها جيدا لانك تستطيع من خلال معرفة هذه الاركان الاربعة ان تقيس اي مسألة ان تقيس اي مسألة لا تجد لها مصدر - 00:36:25ضَ
ما عليك الا ان تحفظ هذه الاركان الذي تلحق الفرع تحكم معرفة الفرع والحكم الموجود الاصل انه واجب ولا محرم ولا مباح ولا مندوب ولا مكروه والاخير تعرف العلة والان عندنا نسأل الله العافية ونسأل الله اللطف - 00:36:49ضَ
نسأل الله ان لا يسلط علينا بذنوبنا. انتشر الان ما يسمى قوس قزح هذا الذي ينتشر بين الذي انتشر بين الشباب وبين بعض البالغين ما يسمى ويرمزون به الى المثلية - 00:37:28ضَ
او الى الشذوذ وهو ان آآ اه البنت تتزوج البنت والولد يتزوج الولد وهؤلاء يريدون يريدون ماذا ان يغيروا ان يبدلوا حكم الله الذي قضاه في هذه الخليقة ان المرأة لا تتزوج الا رجلا - 00:38:00ضَ
وان الرجل لا يتزوج الا امرأة وهؤلاء قلبوا هذه التي ارادها الله سبحانه وتعالى وقالوا ان الرجل يكتفي بالرجل والمرأة تكتفي بالمرأة وهذا هذا الفعل هو من الكبائر بل هو من الزنا الزنا هذا - 00:38:30ضَ
اذا مارست المرأة المرأة فان هذا الزنا واذا مارس الرجل مع الرجل فان هذا زنا اين الفرع واين الاصل هنا اين الاصل؟ واين الفرع اين الاصل واين الفرع نريد ان لا نطبق هذه المسألة النازلة نسميها نازلة هذي - 00:39:01ضَ
نسأل الله العافية. هذه نازلة لعن الله المتشبين من الرجال النساء والمتشبهات من النساء بالرجال هذا اصل هذا الذي معنا الان اصل هذا اصل وفيه حكم اللعن واللعن لا يكون الا لشيء محرم - 00:39:29ضَ
هنا الفرع الفرع القوس قزح الشذوذ او المثلية او ما يسمى باللوطية سنلحق هذا الفرع بالاصل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالرجال المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء - 00:40:00ضَ
بالرجال طيب اين العلة؟ ذكرنا الاصل وذكرنا الفرع وذكرنا الحكم. باقي الركن الرابع اعيينا العلة اين العلة الواردة في هذا القياس اين لمن يستخرج لنا العلة يا معاشر الاحبة؟ افتح لنا ابو بكر معنا - 00:40:26ضَ
ابو بكر اين الا في هذا النص اه افتح لنا الصوت يا اخ منذر العلة التي التي استخرجناها من هذا النص الذي طبقنا عليه ما يسمى بقوس قزح او المثلية او الشذوذ او او - 00:40:51ضَ
ما يعرفه يعني ينادي به بعض الناس الان نسأل الله العافية من آآ نحن ذكرنا الاصل وذكرنا الفرع وذكرنا حكم الأصل باقي العلة اللي هي الركن الرابع ما ذكرناها من يستخرج لنا العلة - 00:41:19ضَ
يا معاشر الاحبة من يستخرج لنا العلة من هذا القياس الذي الان استخرجنا قياسا فنريد ان ان نذكر علته ابو داوود معنا ابو داوود ابو داوود تفضل يا ابا داوود - 00:41:45ضَ
ابو داوود تفضل نعم شيخنا بجامع الايلاج عفوا الجامع الايلاج الايلاج العلاج ولوج آآ اسمه ايه السوأتين مع بعض بعدهما وغفر الله لك اقول لا وغفر الله لك وجزاك الله خيرا - 00:42:27ضَ
يعني اجابتك قريبة لكن ليست العلة هذي التي انت تفظلت بها هذه ليست علة هذه يعني انت حولها تدندن انت قريب من الجواب اه من يتفظل يذكر العلة العلة الواردة في - 00:43:06ضَ
معنا؟ محمود اللي عندك الجواب اخ فاضل اخ فاضل طيب انا سأجيب على المسألة ساجيب على المسألة يا معاشر الاحبة ساجيب على المسألة على هذه المسألة ذكرنا اركان القياس وهي الأصل - 00:43:40ضَ
والفرق واما العلة الواردة في في هذه النازلة النازلة قوس قزح او المثلية العلة هي تحرير تحريم الزنا او تحريم السحاق السحاق يعني ان تأتي المرأة المرأة والزنا اللواط ان يأتي الرجل الرجل فهذا - 00:44:32ضَ
بنحو هذا يعني قريب من المعنى الذي ذكره الاخ ابو داوود وهو ذكر ذكر يعني معنى قريبا من هذا معنا قريبا من هذا هذا نقول الزنا ممارسة السحاق لان الذين آآ الذين اباحوا المثلية وكذا ما قصدهم من هذا ممارسة - 00:45:11ضَ
ممارسة الشذوذ كأنهم يقولون لا تسموه زنا سموه شذوذا سموه آآ علاقة خاصة سموه كذا سموه يعني فقط هم غيروا ماذا غيروا المسمى. والا الحكم باقي على اصل ثم غيروا ماذا - 00:45:47ضَ
غيروا مثل ما قال وهذا ليس بخمر هذا مشروبات روحية مشروبات روحية ليست بخبر وهذا الفعل جيش الزنا هذه حرية خاصة او هذي علاقة علاقة جنسية خاصة او هذي حرية - 00:46:13ضَ
يعني هم ماذا فعلوا غيروا المسمى. لكن الاصل بقي على حالي ولهذا حصلوا بما يسمى بقوس قزاز او الالوان او او وقصدوا من هذا تشجيع الشباب الذي ليس عنده ايمان او اسلام - 00:46:38ضَ
قوي على ممارسة او على تجربة هذه الامور المذمومة الخطيرة. نسأل الله العافية هذا فيما يتعلق الان ذكرنا الاركان القياس اركان القياس اما بالنسبة للعلة طبعا انا انا احاول ان ان اقرب ما في المتن - 00:47:01ضَ
لانه اوردها بشكل غير واضح فانا احاول ان اقربها بشكل جيد بالنسبة لشروط العلة اللي تكلمنا عنها قبل قليل يوم عشرة شروط العلة لا نقبل اي علة لا نقبل وتنبهوا ركزوا معي - 00:47:32ضَ
لا نقبل اي علة الا بشروط يأتينا واحد يقال هذه العلة العلة من الفرع في الارض لابد يا معاشر الاحبة ان تكون لهذه العلة ان تكون لها شروطي معينة وشروط - 00:47:50ضَ
واضحة اذا لم يكن هناك وضوح لهذه الشروط فاننا فاننا لا نقبلها وهذا معنا هذا معنى المراد بشروط العزة اولا ان تكون متعدية وليست قاصرة اذا كانت العلة هذي موجودة في الاصل - 00:48:17ضَ
وليست موجودة في الفرع سنقول ان القياس خطأ ان القياس خطأ وغير وغير وارد او غير مقبول اذا لابد ان تكون العلة ماذا متعدية وليست قاصرة ان تكون مطردة ما ما عملنا مطردة - 00:48:54ضَ
يعني ان تكون مستمرة في الوجود ان تكون يعني مستمر في الوجود يعني مثلا هذا الاسكار هذي عدة كلما شرب النبي كلما استمرت العلة معه يتوقف عن النبيذ توقفت وهذا موجود في الخمر - 00:49:20ضَ
في نفس العدة هذي فمعناها ان العدل بعد العلة العلة مطردة يعني مستمرة هذا بالنسبة لشروط العلة. لها شرط ان تكون متعدية وان تكون ان تكون مضطربة اهم القواعد التي ينبغي على طالب العلم - 00:49:52ضَ
ان يتنبه لها عند النظر ان يقيس قد يقول قائل طيب بالنسبة للعدة هذي انت ذكرتها لنا قوس قزح وفي النبي وفي الافيون وفي الحشيش وفي العرق وفي الكبتاغون وفي المشروبات الروحية - 00:50:31ضَ
هذه كيف توصل اليها كيف نتوصل هذي العلة يعني كيف نستخرج العلة بالتدبر ام اما فكيف نصل اليها نقول نستطيع ان نصل طريق ما يسميه العلماء يا معاشر الاحبة. تفضل يا ابا بكر تفضل - 00:50:59ضَ
ابو بكر السلام عليكم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل واخيرا جاءت التغطية شيخنا اه نتكلم عن طرق اثبات العلة شيخنا؟ نعم صحيح نعم بالنسبة لطرق اثبات العلة هي خمسة طرق فيما اعلم يعني - 00:51:31ضَ
الاول النص ان يدل على ابن القاص بصريح قوله. يعني اه على سبيل المثال اه لقوله آآ كي لا تكون فتنة اه. نعم لكن اذكرها لنا يا ابا بكر بشكل مجمل لاننا - 00:51:54ضَ
اه نريد ان اه نسير في المكان. او بالتنبيه والايماء اه الاخر بالاجماع متى ما وجد الاتفاق عليه تثبت العلة. الثالث الاستنباط فتح الله عليك نعم اه ما يعلم من الشرع الالتفات اليه اه الالتفات اليه ولا الغاءه. بالنسبة والخامس ما علم من الشرع الغاؤه - 00:52:18ضَ
بالنسبة للاجماع الجماع والإستنباط بالنسبة لاستنباط يعني آآ حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف يعني على سبيل المثال كالحاجة مع البيع تعتبر يعني آآ منشأ الحكمة هذا ما عندي شيخ انا. فتح الله عليك وبارك الله فيك وشكر الله لك - 00:52:57ضَ
هي هي يا معاشر الاحبة التي تفضل بها ابو بكر صحيحة لكن اه هي تعود الى ثلاثة فقط. هي تعود الى ثلاثة اما الايماء هذه تعود الى النص فتكون واحدا - 00:53:27ضَ
يعني هذي الثلاثة تعود الى واحد اما هي بالنسبة للمسالك الرئيسة ثلاثة اما ما يتعلق آآ بتقسيمها الى ايماء والى هذي هي نفسها النص مسالك العلة هي النص والاجماع والاستنباط - 00:53:45ضَ
والنص اما ان نقول هذا النص دلالته قطعية او ان دلالة هذا النص غير قطعية هذي التي اشار اليها ابو بكر قبل قليل جزاه الله خيرا وهو ما سماها بالايماء - 00:54:05ضَ
يا الايما والاشارة والتنبيه هذه هذه اصلا تعود الى النص. تعود الى النص قلنا الدلالة اما قطعية او غير قطعية وبالنسبة للايماء هذا الايماء الإشارة الايماء يعني ما يدل على علية - 00:54:29ضَ
الية الوصف بالقرينة مثل اه يعني يقترن الحكم بوصف هذا مأخوذ من النص اصلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الحكم الان اقترن بوصف وهو السرقة قال اقطعوا لماذا نقطع لانه سرق - 00:55:03ضَ
فاجلدوا. لماذا نجلد؟ لانه زنا او لانها زنت يعني هو اصلا موجود في النص هذا الاجماع الاجماع اه هذا تكلمنا عنه في اه الدروس الماضية تكلمنا عنه كثيرا وذكرنا القواعد المتعلقة به - 00:55:34ضَ
آآ الان نعود للمتن. يعني القراءة يعني انا ذكرت حقيقة اهم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها اذا اراد ان يفهم القياس الشيخ هنا اه عبد المؤمن بن عبد الحق الحقيقة كان في اسلوبه نوع من - 00:56:00ضَ
نوع من آآ عدم الوضوح فلهذا انا قربت لكم هذا الكلام الذي هو ذكره سنمر عليها الان مرور لانني انا ذكرت جميع المعاني التي تكلم عنها انا اجملتها اجبلتها في - 00:56:30ضَ
اه في قواعد مرتبة فلعلها تكون اوضح لكن لا بأس ان نمر الان على الكلام حتى يعني لا يكون لا يكون آآ لا نبتعد عن عبارة المصنف آآ تفضل يا اخ منذر اقرأ من عند آآ - 00:56:51ضَ
اقرأ من قول المصادق آآ اقرأ من عند ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع الله عليكم قال المصنف رحمه الله المسكوتة بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة. وقد سبق وظبطه انه يكفي فيه نفي الفرق - 00:57:16ضَ
من غير تعرض للعلة. وما عدا فهو مظنون وللإلحاق فيه طريقان احدهما نفي الفرق المؤثر وانما يحسن مع التقارب. الثاني بالجامع فيهما وهو القياس. فإذا اركان القياس اربعة. الأصل وهو المحل - 00:57:36ضَ
له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ. وشرط ان يكون معقول المعنى ليعد. فان كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه فان فان منعه وامكنه اثبات بالنص جاز لا بعلة عند المحققين - 00:57:51ضَ
وقيل الاتفاق شرط والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب الحاقه يتكلم هو يتكلم عن الاركان التي شرحناها في اول الدرس. نعم قال وشرط وجود علة الاصل فيه. والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق. فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند - 00:58:08ضَ
المحققين لاشتراط الوجود فيها وشرط الاتحاد فيها قدرا وصفة. وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. وهو المقتضى اسبات الحكم ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا واثباتا ومناسبا وغير مناسب - 00:58:35ضَ
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للامان لعلة رق الولد. وله القاب منها العلة وقد سبق تفسيرها والمؤخر وهو المعنى الذي عرف كونه مناط من حكمه بمناسبة. والمناط وهو من تعلق الشيء بالشيء ومنه نياط القلب - 00:58:55ضَ
ناقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم والبحث فيه اما لوجود وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من من غيره وهو تنقيح المرض بان ينص الشارع على حكم عقيب الاوصاف فيلغى المجتهد غير مؤثر. ويعلق الحكم على ما بقي - 00:59:15ضَ
وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ويستخرج المجتهد علته باجتهاد ونظره نعم بالنسبة للمناطق التي ذكره طبعا كل الكلام الذي آآ ذكره آآ الشيخ عبد الحق - 00:59:35ضَ
رحمة الله عليه كله تكلمنا عنه في قوله آآ المقتضي لاثبات الحكم يعني الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وبقية الان تكلمت عنها يعني انا قربتها حقيقة لانك لا في كلام بعض الغروب - 00:59:53ضَ
فانا قربت هذه المعاني كلها التي هو ذكرها هو يشرح ويرد على قال خلافا للحنفية هذه انا تكلمت عنها ايضا وهي ان الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس هذه تكلمنا عنها - 01:00:18ضَ
بالنسبة للمناطق هذا هو يتكلم هنا عن المناط ويقصد به المناطق الحكم يعني كيف نجتهد في اثبات العلة نجتهد في اثبات العلة ذكرناها في الشرح قبل قليل تذكرون لما ذكرنا - 01:00:34ضَ
قبل دقائق ذكرنا شروط العلة ذكرناها اه ان ينظر هنا في تحقق العلة في الفرع. هذه تكلمنا عنها وايضا آآ هذا معنى تحقيق المناط لما قال او تنقيته وتغليصه من غيره - 01:01:03ضَ
وهادي يسمى تنقيح المناطق يعني يهذب ويميز العلة ينظر ما يصل وما لا يستطيع وقال بان ينص الشهر على حكم عقب الاوصاف فهي المجتهد غير المؤثر هذه مرت معنا مثل الرجل الذي - 01:01:25ضَ
اه اه جامع في نهار رمضان هل نقول ان الا هنا في قطارة العلة في الكفارة هنا التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هل العلة هنا في في كونه رجل - 01:01:49ضَ
او في كونه اعرابي او في كونه فقير او في كونه افطر العلة هي انتهاك انتهاك ماذا حرمة نهار اوجبنا عليه هذه هذه الكفار لانه انتهك حرمة الشهر ليس لانه رجل - 01:02:12ضَ
او لانه آآ آآ اعراض او انه قصة الاعراب قال يا رسول الله هلكت هلكت يا نبي الله قال وما الذي اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهارها ونجتهد في استخراج - 01:02:39ضَ
اين الوصف الذي نستخرج منه الحكم الذي اثر في هذه العلة هذا المقصود به قوله او تنقية وتخليصه من غيره. وهو تنكيح المناط بان ينص الشارع على حكم عقب اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر. ويعلق الحكم على ما هذه تكلمنا عنها - 01:03:02ضَ
وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علته ويستخرج المجتهد هذا يسمى تخريج المناطق وهو استنباط مناطق الحكم او علة الحكم من النص لان الشرع لم يتعرض له - 01:03:31ضَ
وهذي تكلمنا عنها في مسألة ماذا مسألة الارز الذي يجري فيه الربا الشارع لم ينص على وقوع الربا في اول الدرس اه قالوا المظنة وهي نعم تفضل يا اخي والمظنة - 01:03:53ضَ
من ظننت الشيء وتكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وطارة رجحان الاحتمال فلذلك هي الامر المجتمعي على الحكمة الباعث عن الحكم اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمال كوطأ - 01:04:17ضَ
زوجة بعد العقد في لحوق النكسب فما خلا عن الحكمة فليس بما ظنه والسبب هو اصل ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. والمتسبب نعم. المتعاطي لفعله نعم. هنا اه تكلم عن اه - 01:04:37ضَ
قال ان احيانا استخراج الوصف هذا قد يكون على سبيل الظن وقد يكون على سبيل الوصول الى الحكمة مثل اه عندما نقول آآ الله سبحانه وتعالى انها عن نظر الرجل الى المرأة - 01:04:55ضَ
الجميلة او الحسناء الان نريد نستخرج العلة من هذا النهر نريد نستخرج العلة التي من اجلها انها الشارع الرجل او الشاب من النظر الى المرأة الحسناء او الجميلة قد يقول هذا هذا الفقيد - 01:05:23ضَ
او هذا الطالب او هذا يقول انا لن استخرج لكم علتي انا ساستخرج لكم حكمة وهذي تقع احيانا من كبار السن الذين لم يدرسوا الفقه ادرس الاصول ولم يدرس ومن بعض النساء - 01:05:54ضَ
يعني الذين يعني اه يتكلمون عن الفطرة او على النقاء وكذلك بعض الرجال يقول يا ولدي لا تنظر الا للبنت لان هذا سيشغل قلبك بهذه الصورة وتبقى صورة البنت او المرأة في ذهنك - 01:06:16ضَ
من الصباح الى الليل وهذا يسبب التحكيم هو الان او هذه المرأة وهذا الرجل هم ما ذكروا ما ذكروا العلة ذكروا الحكمة الان قصد الشعب ولهذا من العلماء من ينزل الحكمة - 01:06:44ضَ
بمنزلة لا تنظر الى المرأة الجميلة او الفتاة الجميلة لان هذا يشغل قلبك ذهنك ثم تغفل عن امورك الضرورية دراستك وعملك ويسبب لك الاذى النفسي والبدني اين العيد؟ لا ما في ما في الا هنا - 01:07:08ضَ
وداك القصد الذي نبه عليه هذا صحيح لكنه ليس باجل. هذا حكمة من العلماء يعلل بالحكمة ومنهم من لا يعلل بالحكمة الذي علل بالحكمة عند بعض الاصولي صحيح ومنهم من يقول لا لابد ان نذكر ثم نذكر الحكمة - 01:07:34ضَ
ولهذا آآ الشاطبي رحمة الله عليه تنبه لهذا الامر والف كتاب الموافقة باسرار التكليف اسم الكتاب اولا ثم غيره اسم الكتاب اولا ثم يعني ما كان اسم الموافقة كان اسمه التعريف - 01:08:07ضَ
باسرار التكليف قال ان افعال العبادة وافعال المكلفين او العبادات او المعاملات او ما يراه الانسان او هذا فيه فيه حكم هذي يسميها العلماء المقاصد هل نعلل بها او لا نعلل بها - 01:08:37ضَ
كثير من الاصوليين وبعضهم لم يجز اه هذا ولهذا قال الحكومة لاحظ الباعثة عن الحكم وهذا صفة للحكمة يعني ان هذه الحكمة في النظر الشاب الى الفتاة الجميلة انها ان هذه الحكمة - 01:09:03ضَ
يولد لنا الحكم والعلة التي من اجلها انها الشارع ان ينظر الرجل الى المرأة او المرأة الى الرجل هذا يسمى مقاصد الاحكام المقاصد لهذا لما نقول صلاة الجمعة صلاة العيد - 01:09:26ضَ
السنة ان تصلى في الصحراء يعني في الفضة. ما تصلى في المساجد بعض العلماء عللوا بعضهم ذكروا الحكمة الو العلة لانه يراهم الناس واليهود والنصارى والديانات الاخرى فيكون هيبة له - 01:09:53ضَ
ومنهم من قال كثرة الناس يستطيعون الوصول للمصلى من كل مكان آآ ايضا آآ لان هذا عيد والاعياد اللي تصلى يعني ذكروا حكما كثيرة قد يأتي الاصول مثلا يقول لا هذه ليست بعدة - 01:10:19ضَ
هذه حكمة يقول العلة هنا تعبدية ما معنى تعاقدية يعني ان الشرع تعبد بهذا الامر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون العلة ظاهرة وقد لا تكون ضعف هذا معنى قول المؤلف - 01:10:44ضَ
الباعث عن الحكم. اما قطعا كالمشقة يعني السفر علة لتشريح لماذا المسافر بالرخصة بسبب المشقة او علة المشقة او احتمال الزوجة بعد العقد في لحوق النسب يعني اه يعني اذا - 01:11:05ضَ
اذا اذا جامع الرجل زوجته بعد العقد بعد العقد فان هذا وانجبت منه ان هذا يكون علة لالحاق الولد لصاحب هذه النطفة. ولهذا قال او احتمالا الزوجة بعد العقد في حقوق النسب - 01:11:37ضَ
يعني هذا الابن تسمعون الان قصص في المحاكم تسمعون القصص في المحاكم ان رجلا تزوج امرأة وعقد عليها ولم يوثق هذا العقد في المحكمة ثم جلس هذا الرجل مع هذه الزوجة - 01:12:10ضَ
اسبوعا او شهرا ثم ذهب ولم يعد تركها ثم حملت ولدت وثم ولدت لمن ينسب؟ هذا لا يوجد له اب الان. هذا الاب هرب هرب بعد الزواج وانكر هذا الزواج وانكر انه تزوج المرأة وانكر - 01:12:29ضَ
انه يعرف هذه ولا يوجد اوراق وهذا العقد اذن او احتمال قطعا واما احتمالا الزوجة بعد العهد يعني اذا وضعت هذه الزوجة من زوجها الذي عقد عليها فان يلحق بابي - 01:12:50ضَ
سواء عرف يعني وجد هذا الاب او فقد وما خلا عن الحكمة لاحظ اجعل الحكمة. فما خلى الحكمة عن الحكمة فليس يعني اذا خلا عن الحكمة لا يسمى مظنة الا اذا تحققنا - 01:13:16ضَ
فهذه الحكمة في الفعل والسبب تفضل اقرأ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله. والسبب هو اكتب ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة والمتسبب المتعاطي لفعله. وهو هنا ما ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. وجزء السبب - 01:13:51ضَ
هو الواحد من اوصافه كجزء العلة والمقتضى وهو لغة طلب نعم. السبب يعني اه ايضا يطلق على العلة تطلق العلة على الحكمة وتطلق العلة على لانها الجامع يعني بين الذي يجمع بين - 01:14:22ضَ
الحكمة وبين العلة والسبب واصله مات وسطي به الى ما لا يحصل بالمباشرة هو عيدنا ايضا لانه طريق الى معرفة قال واصلهما توصل به يعني هاي قصدها في السبب يعني ما يوصل الى الشيء - 01:14:55ضَ
والمتشبب يعني الذي يفعل هذا السبب عندنا عندنا عندنا سبب وعندنا وعندنا المتعاطي لفعله يعني الذي يفعل السبب هذا يسمى هنا ما توصل به الى معرفة الحكم يعني هو يتكلم الان من باب - 01:15:23ضَ
القياس يعني اننا نعرف سبب الحكم الشرعي هل يعود الى الفرع غير المنصوص عليه هذا يكون عن طريق معرفة معرفة الحكم الورد عن طريق وجد في النص مثلا الزنا سبب - 01:16:09ضَ
الزنا سبب سبب لماذا سبب لعقوبة السبب لحد لاقامة العقوبة المقدرة ايضا الجنون نسأل الله العافية الجنون سبب المنع من التصرف في الاموال اذا كان الانسان عنده اموال واصابه الجنون. فان هذا الجنون يكون سببا - 01:16:58ضَ
وبعض وهذا عند كثير من الاصوليين يقولون اذا اذا وجدت المناسبة بين الوصف والحكم سببا مثل مثل في نهار رمضان اين السبب هنا السبب هو السبب هو السفر الذي اباح الفطر والسفر - 01:17:44ضَ
ونحن نستعرج الحكم عن طريق الذي بعث على الحكم هو السفر هذي كلها تكلمنا عنها في اول الدرس. لكن المصارف هنا يذكرها بعبارات اخرى. ثم قال المقتضي طالب القضاء فيطلق لاقتضائه ثبوت - 01:18:46ضَ
مستدعي من من دعوته من دعوته الى كذا الجامع اقرأوا يا اخوان احسن الله اليكم قال والمقتضي هو والمقتضي هو لغة طلب القضاة سيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم والمستدعي وهو من دعوت الى كذا اي حثت عليه لاستدعائه الحكم. ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا مناسبا معتبرا - 01:19:14ضَ
متعديا في ثبوت الحكم به. نعم مفترضا عندنا مطردا هنا في النسخة شيخنا تريدا متعديا نعم شيخنا في هذه النسخة مطردا نعم مفردا منفردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به - 01:19:48ضَ
الوجود فشرط عند المحققين. استمرار العدم فلا يكون علة للوجود هو اصله الطرد وهذي المصدر. مصدر الكلمة الطرد معتبرا متعديا فهو الا لا خلاف في ثبوت الحكم به نعم هنا - 01:20:17ضَ
اه معاشر الاحبة يتكلم المصنف عن ما يوصل الى معرفة الحكم الشرعي قال اما انه يكون عن طريق السبب وقبل اتكلم ان يكون عن النص نص الشارع على حكم عقيبة او - 01:20:50ضَ
وقبل اتكلم عن المناط قبل اتكلم عن عن الأوصاف السبب اشار اليها قبل قليل بمعنى اخر وقال ان هذا السبب قد يكون مقتضي مقتضي يعني انه يؤدي الى الحكم يعني انه يقتضي - 01:21:25ضَ
تابوت الحكم مثل ماذا المرض انسان نسأل الله العافية وفي نهار رمضان انسان في صام الى الى صلاة الظهر ولما صلى الظهر اصابه صداع شديد والم شديد في رأسه وفي بدنه - 01:22:00ضَ
فان هذا الوصف هذا الوصف الذي اصابه اصابه وصف يقتضي منه ان ينقذ حياته ويتناول الطعام والشراب والافطار تناول الافطار لاحظ يقتضي يقتضي انا اقول السبب هنا يقول لي يقتضي - 01:22:34ضَ
يعني يستلزم منه يتناول الطعام والشراب الايقاذي لانقاذ نفسه من الهلكة ويبيح له يبيح له الاكل والشرب والافطار لو تلاحظون انه يكرر المعاني السابقة يكرر المعاني السابقة بعدة بعدة عبارات - 01:23:07ضَ
وكلها منكورة في ذكرنا العلة وذكرنا القياس الاولي كله ها هنا يكررها بعبارات مختلفة وذكر لك الوصف الوصف وصف اما ان يكون الوصف هاد ان كان وصفا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به - 01:23:41ضَ
يعني هذا الوصف هل هو ظاهر ام خفي هذا هو معتبر او مضطرد او متعدي اذا وجدت الاوطان سواء انها ظاهرة او غير ظاهرة لكنها عرفت الحق في الاصل اما الوجود - 01:24:14ضَ
يعني اشتراط ان تكون العلة وصف موجودا تحرير الخمر بالاسكار هذه شرط عند المحققين يعني لا يجوز ان نعدل بالعلة العدمية اذا كان الحكم ثبوتيا وهذه المسألة فيها خلاف معاشر الاحبة فيها خلاف ليست - 01:24:38ضَ
ولهذا قال عند المحققين ما قال عند يعني العلماء كلهم يعني انها محل قتال يعني اذا كانت العلة وصفا وجوديا ثبوتيا مثل يعني الا واضحة جدا تحريم الخمر بسبب الاسكار - 01:25:18ضَ
اهو علة اقامة حد القذف بسبب رمية العفيفة بالزنا هذا يسمى ماذا وصف وجودي وصفا وجوديا هذا هذي ذكرناها في اول الدرس شروط العلة. لكن هو ذكرها به بعبارات مختلفة - 01:25:49ضَ
قال فشرط عند المحققين يعني لا يجوز ان نعدل بالعلة العدمية. عكس ما ذكرناه قبل قليل لاستمرار العدم تعليل عندهم لان الوصف العدمي ليس له ليس له نهاية يعني انه ينبغي على الفقيه - 01:26:29ضَ
ان يتعرف على كل الاوصاف التي تكون عدة حتى يميز الصالح من العلل من غيرها ثم قال فلا يكون علة للودود يعني ان العدم لا يكون علة العدم لا يكون علة - 01:26:58ضَ
للوجود ان وجود لماذا لماذا يا معاشر الاحبة لان لان الحكم لا يقطع لا يقطع به الا بوجود معنى يدل تقدم في الامثلة التي ذكرناها قبل قليل ثم قال واما - 01:27:25ضَ
اليكم قال رحمه الله. واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي النفي يا للنفي اما ان قيل بعلته فظاهرا. والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف على وجود الامر للمدعي انتفاؤه - 01:28:12ضَ
فينتفع بالانتفاء شرطي لا في غيره. والظهور والانضباط ليتعين نعم. هذي ذكرناها نحن في اول الدرس ذكرناها في اول الدرس اما النفي فقيل يجوز عدة يعني الوقت المنفي وهو عدم - 01:28:40ضَ
التحقق او عدم الوجود يجوز ان يكون لاحظ قال ثقيلة يعني انه ضعيف يجوز ان يكون النفي علة لاثبات الحكم نسى الله شيئا عن شيء اننا نقول ان هذا عدة - 01:29:07ضَ
نزل ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى نفي هنا هل النفي هنا ولا تقربوا. بهي هذا النهي هذا النهي لكن في قول الله تعالى ولا تأكلوا هو نهي ونفي في نفس الوقت - 01:29:37ضَ
ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هو نفي يعني لا لا تصلوا على هذه الهيئة والنهي لا تقربوا الصلاة وانتم بهذه نهي ونفي او نقول مثلا يعني بمعنى الاية بمعنى الاية - 01:30:02ضَ
لا تصلي نقول اه اه الصلاة اثناء السكر غير مقبولة تصلي وانت سكران هذا نفي في منزلة النعيم لهذا قال واما النفي فقيل يعني ان غير متفق عليه ثقيلة يجوز عدة - 01:30:40ضَ
يقصدون بالنفي يعني الوصف الذي فيه نفي عدم الوجود عدم الوجود نقول مثلا المرتد المرتد ليس بمسلم هذا نفي لا ليس بمسلم ولا تقبل منه هل هذا يجوز ان يكون علة - 01:31:15ضَ
ذكر ذكر المثنى قال ان عند المحقق لا يكون هذا علة يعني لا يعلل به ولا خلاف في جوائز الاستدلال بالنفي على النفي. هذي ذكرناها قبل قليل ذكرناها قبل قليل - 01:32:07ضَ
لا خلاف بجواز الاستدلال بالنفي على النفي يعني بانتفاع حكم على انتفاءه ام لي نقول مثلا الصلاة لا يجوز لا يجوز تأخيرها فلا يجوز فلا يجوز كثرة العبث فيها ماذا فعلنا الان - 01:32:36ضَ
نستدل بالنفي على النفي نفينا لا يجوز الصلاة لا يجوز تأخيرها نفينا صحة تأخير لا يجوز هذا نفي وهذا نفي اود اقول مسلا الخمر الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه - 01:33:33ضَ
ثم قال ان قيل بعليته فظاهر يعني اذا كان الاستدلال بالنفي من جهة ان النفي علة للنفي هذا يجوز ان يكون النفي عدة هذا يسميه العلماء قياس ثم قال والا فمن جهة البقاء على الاقصر - 01:34:14ضَ
يعني انه يبقى على على قاعدة الاستصحاب فيصح فيما على وجود الامر المدعى اتفاقه والان يريد ان يتكلم عن مسألة الاستدلال بالمنفي بالنفي على النفي هل هو صحيح يعني فيما يتوقف على وجود شيء - 01:34:50ضَ
يقال انتفاؤه بناء على الاصل هذي تكلمنا عنها في درس الاستصحاب لو تذكرون اظن الاسبوع الماضي افتكرنا من عن هذه المسألة نفسها وردت في درس الاستصحاب لو ادعى ادعى زيد من الناس او عبدالرحيم من الناس - 01:35:22ضَ
على زيد من الناس انه اقرظه خمسة الاف درهم فنقول عليه البينة او الاثبات والمدعى عليه يصح له ان يدعي يصح اه يصح له ان يستدل بان الاصل براءة الذمة - 01:35:58ضَ
وهذا الرجل ليس عنده بينة هذا معنا فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره والظهور يعني ان الوصف هذا هو هادي تكملة الشروط - 01:36:34ضَ
شروط الجامع شروط اعتبار الجامع علة الجامع هذا الوصف يقصد به الوصف يعني الذي يجمع الوصف وسببه ومقتضيه وتأثيره ان يكون علة ثم قال والظهور ان يكون الوصف ظاهرا يعني معروف بالحواس الخمس - 01:37:09ضَ
والا كيف يعرف هذا المستدل ان ان هذا الأمر الا لي للشيء الفلاني هذا ذكرناه عندما تمثلنا على قوس قزح قلنا اننا عرفنا ان انها علة او ان هذا الفعل محرم - 01:37:49ضَ
بناء على ما ادركته الحواس الخمس تبين لنا من خلالها انها الفعل محرم ولهذا الحقناها في علم الاصل قالوا الانضباط اللي يعير يعني ان تكون العلة وصفا منضبطا يعني ان تكون لها - 01:38:21ضَ
حقيقة محدودة معروفة قال والمناسبة والمناسبة يعني ان تكون العلة وصفة مناسبة للحكم وقال وهي حصول المصلحة يعني لماذا اذا قلنا مثلا اذا قلنا ان ان القطع مناسب لتحريم السرقة - 01:38:55ضَ
القطع لاحظ القطع مناسب القطع مناسب لتحريم السرقة قطعنا الايدي ستقل السرقات او تنعدم وهذا يسميه العلماء وصف الوصف هذا يكون عن طريق المصلحة ان في هذا الحفظ لابوال الناس - 01:39:57ضَ
وثم الان ينتقل الى الوسط الطردي. وصف الطرد يوم عشرة الوصف الطردي الوصف الطردي ويقصد به الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة مثل ماذا مثل لما ذكرنا قصة الرجل الذي وقع على امرأته - 01:40:25ضَ
انه اعرابي او انه آآ انه رجل او انه قرشي او انهم من بني هاشم او انه من بني خزيمة او من تقيف او هذا وصف ارضي يعني ليس له علاقة بالحكم - 01:41:07ضَ
ليس بعلة عند الاكثرين ليس علة عند الاكثرين احنا ناخد بالعلة المناسبة ولا نقوم بالوصف الطردي وقيل جدلا انه يصح التعليل بالطرد الجدل لكن في الفتوى لا يؤخذ به والاعتبار - 01:41:25ضَ
يعني من شروط العلة الاعتبار يعني ان الشرع اعتبرها واخذ بها ونظر اليها وان يكون المناسب يعني الوصف المعلل به معتبرا في موضع اخر يعني ان المناسبة بين الحكم والعلة - 01:41:56ضَ
لابد ان تكون معروفة عن طريق الشرع ولهذا ما اقول يجوز النظر يجوز التلذذ بالنظر الى الطفلة الصغيرة او الصبية الصغيرة تدل على الله تعالى في في انه احسن خلق كل شيء - 01:42:25ضَ
نقول لا هذا الذي ذكرته انت لا توجد بين هذه العلة حكم الشارع اي مناسبة فيكون هذا تعليلا مغلوطا لابد يوجد الاعتبار بالمناسبة لهذا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم من مكان في - 01:43:03ضَ
في الحج من من الذي كان خلفه كان على ناقته صلى الله عليه وسلم لما كان النبي سلم على واردف خلفه احد الصحابة من هو من هو يذكر يوم معاشر الاحبة - 01:43:43ضَ
من يذكره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اردف خلفه احد الصحابة وجاءت امرأة حسناء سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ينظر اليها فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:44:05ضَ
قال فاخذ بيدي وانحى وجهي او رأسي الى الجهة الاخرى يعني لا تنظر الى المرأة تفضل يا اخ فاضل ابو داوود. شيخنا الفضل الفضل الفضل بن عباس رحمه الله عنه - 01:44:33ضَ
نعم كنت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة تسأله فجعلت انظر اليها فعهد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الجهة الاخرى لابد من معرفة اه لابد ان يكون هناك مناسبة بين الحكم والعلة - 01:45:01ضَ
العلة هنا التحريم الى النظر هذي الشابة او المرأة والمناسبة هنا ان النظر الى النساء لا يجوز الا من محارمهن قالوا الا وهو مرسل يعني انا وصف لم يشهد له دليل خاص - 01:45:28ضَ
بالاعتبار او بالاطغاء هذا معنا مرسي يعني ان هذا الوصف انه يكون مرسلا ولا يعتد به يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور لا نشرع حكم عن هذا المناسب المرسل والاضطراب يعني من شروط الاضطراب - 01:46:00ضَ
يعني كل ما وجدت العائلة وجد معها الحكم عند القاضي وبعض الشافعي يعني انه عند عند بعض العلماء يعني انه ليس عند الجمهور وهو ان يكون الوصف مطردا وقال ابو الخطاب - 01:46:34ضَ
وبعض يختص بمورده يعني انه لا يشترط اضطراب العلة لا يكدح النقض في صحتها انما هو مختص بمورد الحكم تبقى العلة هنا حجة فيما عدا المحل المحل المراد او المقصوص - 01:47:11ضَ
هذا كله تكرار موضوع العدة التي تكلم عنها في اول الكلام لكنه من تأسيس المعاني يكرر باقي لنا عقيدة عشر دقائق الحمد لله نحن على هذا وشك ان نختم ان شاء الله تعالى - 01:47:46ضَ
اه بكرة سنأخذ جزءا ان شاء الله جزءا واحدا يبقى لنا يوم الاربعاء نختم ان شاء الله هذا المتن المبارك يوم الاربعاء يعني بكرة ان شاء الله سنأخذ جزءا يسيرا - 01:48:20ضَ
اه نحن توقفنا الان يا اخ منذر توقفنا عند مسألة التخلف اه توقفنا عند المسألة والتخلف هذه سنقرأها غدا ان شاء الله والتخلف اما لاستثنائه هذه سنتكلم عنها غدا ان شاء الله - 01:48:47ضَ
نتوقف بعدها عند اول مسائل ترتيب الادلة يعني غدا لعلنا نتوقف عند ترتيب الادلة ثم اليوم الاخير وهو الاربعاء الذي سنختم فيه المتن ان شاء الله تعالى نتكلم من ترتيب الادلة الى اخر المتن - 01:49:21ضَ
ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك وان يسدد وان يتقبل اعفو عن الزلل والخطأ واذا كان لنا حوالي عشر دقائق اذا كان هناك احد الاخوة عنده سؤال او استفسار تعقيب او مشاركة - 01:49:50ضَ
في هذه الدقائق المعدودة فتفظلوا بارك الله فيكم وانا اذكر الاخوة الذين يحرصون على الدرس اننا يوم الأربعاء ان شاء الله سنختم هذا المتن يعني بكرة عندنا درس نأخذ اه بقية مسائل القياس حتى ترتيب الادلة - 01:50:16ضَ
وبعده بعد غد سنأخذ من ترتيب الادلة الى اخر الى اخر مسألة عندنا في آآ المتن وهي المسألة المتعلقة بالاجتهاد اخر مسألة في المتن هي المسألة المتعلقة في الاجتهاد سنختم ان شاء الله يوم الاربعاء - 01:50:41ضَ
ارجو الاخوة الذين عندهم عذر او عندهم مشكلة في الانترنت ان يتنبهوا لهذا اننا سنختم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله تعالى وافتح المجال للاسئلة الإخوان الذين عندهم سؤال او استفسار او مشاركة او تعقيب - 01:51:08ضَ
في هذا الدقائق المعدودة نكتفي بهذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعن اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته - 01:51:31ضَ