التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف - 00:00:03ضَ
الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي عند - 00:00:30ضَ
بعض المسائل المتعلقة القياس والليلة ان شاء الله نختم هذا هذا الباب او نختم المسائل المتعلقة بالقياس تفضل يا اخ منذر اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين - 00:01:04ضَ
المصنف رحمه الله والتخلف اما لاستثنائه كالتمر في المسرات. او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات شرطه لا ينقض وما سواه فناقد والتعدي لانه الغرض من المستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل - 00:01:33ضَ
في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو - 00:01:53ضَ
كان على ابيك دين ارأيت لو تمضمضت فنأبى بحكمه على حكم وقيل لا ثم هل يشترط انعكاس العلة عند المحققين لا يشترطوا مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى - 00:02:10ضَ
وتعليم الحكم بعلتين في محلين او زمنين جائز اتفاقا كتحريم الزوجة نعم الاخ الكريم الذي رفع يده هناك احد الاخوة رفع يده لا ادري هو يريد ان يسأل ام عن طريق الخطأ - 00:02:27ضَ
اه توقفنا معاشر الاحبة عند مسألتي كنا قد توقفنا بالامس عند المسائل المتعلقة بالقياس وتوقفنا عند مسألة التخلف والمقصود بالتخلف قصد هنا اه بالتخلف يعني تخلف الحكم عن العلة التخلف يعني تخلف الحكم - 00:02:48ضَ
او مخالفة الحكم عن العلة وقال التخلف اما لاستثنائه يعني الحكم ان يكون التخلف مما علم انهم مستثنى من القياس وهذا ما يسميه العلماء او ما يطلق عليها العلماء ما يطلقون عليه - 00:03:21ضَ
ما عدل به عن نظائره هذا معنى التخلف وذكر المصنف المثال على ذلك قال كالتمر كالتمر اي وجوب الصاع من تمر في لبن في لبن المصرى يعني اذا لم يقبلها - 00:03:48ضَ
المشتري ان علة ايجاب المثل في المثليات التماثم وهذا يقتضي معاشر الاحبة ان يضمن اللبن المصرى بلبن مثله في هذه العلة لكن بنى هنا بسبب تخلف الحكم في في مثل هذه العلة - 00:04:15ضَ
لا تبطل به علة القياس لماذا لان هذا قد ثبت بنص الشارع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع شاة مصراء فهو فيها فهو فيها - 00:04:53ضَ
بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ورد معها من تمرين ماذا نستفيد يا معاشر الاحبة من هذا المثال الذي ضربه الشيخ عبد الحق - 00:05:14ضَ
هذا المثال الذي ضربه الامام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي ماذا نستفيد منه ما هي الفائدة المسلكية الفائدة المسلكية ان هذه العدة هذه العلة عزة في غير محل الاستثناء - 00:05:36ضَ
فان ما استثناه الشارع لا تلزموا فيه العدة وهذا معنى قول المصنف والتخلف اما باستثنائه وضرب المثال وقال او لمعارضة عدة اخرى يعني هذا مثال جديد على تخلف الحكم يعني ان يتخلف - 00:06:00ضَ
الحكم بسبب وجود عزة اخرى اكمل منها او اخص منها اهل الاصول يضربون بمثال قالوا تعليل تعليل الولد برق امه تعليل رق الولد برق امه الولد يعني الولد لمن تزوجت - 00:06:32ضَ
لمن تزوج امرأة على انها حرة فظهرت عامة فان هذا الولد يكون منها حبا مع ان العلة هنا وهي رق الام الام هنا ويرق الام متوفرة لكنها عوذت كما قال المصنف. عرضت بعلة - 00:07:13ضَ
بعلة غيرها. اين العلة التي عرضت بها هذه العلة هي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد هنا عندنا معاشر الاحبة عندنا علتان علة الرق اه تبعا لامه وعلة الحرية تابعة لاعتقاد ابيه. تبعا وهذا معنى علة الغرور - 00:07:45ضَ
وعلة الحرية تبعا لاعتقادي ابيه الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حريته اه هذا معنى او وهي تخلف الحكم عن فهنا ذكر المصنف الشيخ الشيخ عبد الحق هنا اه الشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق هنا ذكر - 00:08:22ضَ
ذكر مثالين مثال التمر في المصراء اه مثال رق الولد برق امه. ثم قال او لعدم الحل او فوات شرطه هذا هو النوع الثالث من تخلف الحكم يا معاشر الاحبة - 00:08:52ضَ
من تخلف الحكم عن العدة بسبب محل او بسبب فوات شرط والعلماء يذكرون هنا في كتب الفقه وكتب الاصول وكتب الاختلاف وكتب العلل يذكرون آآ مثال مثالا على ذلك هو قتل العمد - 00:09:20ضَ
قتل العمد يعني القتل الذي فيه عدوان فهذا يكون علة يكون عزة لوجوب القصاص وايضا آآ مما يكون مثالا على فوات شرط العلة كما قال المصنف او لعدم المحل او فوات شرطه - 00:09:49ضَ
بعدم المحل يعني تخلف الحكم عن العلة بسبب فوات المحل قوات المحل ذكرنا المثال وهو القتل المتعمد الذي يكون علة لوجوب القصاص لكنه ينتقض بسبب ماذا بسبب قتل الوالد ولده نسأل الله العافية فان هذا لا - 00:10:15ضَ
لا يوجب القصاص فلا يقتل به مع ان العلة هنا متوفرة. العلة هنا متوفرة. اه اما بالنسبة لفوات الشرط يعني شرط العلة فهذا يا معاشر الاحبة مثل مثل الزنا يكون علة - 00:10:40ضَ
ازدنا يكون عزة لماذا؟ ذكرناها امس. ذكرناها امس في التطبيقات المتعلقة بالقياس ذكرناها امس لما تكلمنا عن قوس قزح وتكلمنا عن المثلية وتكلمنا عن الشذوذ وتكلمنا عن السحاق نسأل الله العافية التي ابتليت به بعض المجتمعات - 00:11:05ضَ
وقلنا هذا مما يسمى فوات شرط العلة وهذا الاحصان يسميها العلماء الاحصان يعني المثال على تخلف الحكم عن العدة بسبب شرطها هذا مثل الزنا يكون علة للرجم طيب اذا لم يوجد الرجم - 00:11:31ضَ
اذا لم يوجد الرجم انه اما ان يوجد التغريب او يوجد او يوجد اه الحبس او آآ آآ يوجد الحبس او آآ العقوبة المغلظة التي يراها القاضي مناسبة لهذا الزاني المحصن - 00:12:04ضَ
وهنا قال او فوات شرطه او فوات شرطه وهو الاحصاء وهو الاحصان بالنسبة للزنا يكون عزة للرجل. فهنا اذا تخلف الحكم وهو الرجم كما ذكرت قبل قليل وهو الرجم مع وجود العلة وهي الزنا - 00:12:30ضَ
فلا نقول ان هذه العلة منتفية او ان هذه العلة مرتفعة نقول انها عدة تخلفت اه لتخلف شرط تأثيرها. ثم قال المصنف فلا ينقض فلا ينقص ما معنى فلا ينقص - 00:12:53ضَ
يعني ان تخلف الحكم عن العلة في هذه آآ الامثلة لا ينقض العلة ولا يفسدها بسبب ماذا بسبب وجود الدليل الذي قام على هذا لانه واضح ان شاء الله لان المصنفون - 00:13:14ضَ
الان لما اتكلم عن الاعتبار امس تحدثنا عن هذا امس الاخوة الذين لم يحضروا معنا امس كل هذه المسائل امس تكلمنا عنها المصنفون فقط يفرق للمسائل التي تحدثنا عنها امس هو يفرج كلها تحدثنا عنها - 00:13:43ضَ
الذي اه لم يحضر درس الامس قد آآ لا تكتمل عنده او يتصور المسائل التصور الصحية ثم قال فلا ينقض يعني اه هذا تكلمنا عنه ثم قال وما سواه فناقظ. وما سواه - 00:14:03ضَ
العقد يعني ان ما سوى تخلف حكم العلة في آآ امثلة الثلاثة فانه ناقض للعدة يعني بعكس ما ذكرناه قبل قليل. لماذا ما هي الحكمة لان الاصل يقتضي يقتضي ماذا؟ انتقاض العلة - 00:14:24ضَ
بسبب تخلف حكمها اه ثم قال اه قال يوم عاشر الاحبة طبعا هذه المسائل لم يفصلها الشيخ عبد المؤمن في هذا المختصر. وانا قلت هذا لكم سابقا الشيخ هنا لا يفصل - 00:14:53ضَ
ثم قال هنا وما سواه فناقظ وهذا يسمى عند علماء الاصول او عند علماء الجدل او عند علماء المنطق يسمونه النقض يسمونه النقب وهذا يوجد كثيرا في كتب الجدل اما كتب الاصول فانهم لا يتناولون هذه - 00:15:15ضَ
هذه القوادح وهنا ذكر لما تكلم قبل قليل عن تخلف الحكم عن العلة وضرب امثلة لها باختصار قالوا وما سواه فناقظ يعني ان الوصف يكون قائما لكن الحكم لا يتوفر - 00:15:41ضَ
هذا معنى النقد الوصف يكون قائما لكن الحكم لا يتوفر ولا يتحقق وهذا الذي ذكره اشار اليه المصنف قبل قليل قال وما سواه فناقض يعني ما ما لم آآ يذكر في الامثلة السابقة فانه - 00:16:06ضَ
فانه يكون ناقض للعزة وكنا اه بالنسبة للنقض ان يوجد او يتوفر الوصف او يقوم الوصف لكن الحكم لا يكون لا يكون قائما اه هذا هو الذي عليه جمهور الاصوليين في - 00:16:35ضَ
اه في ظبط مفهوم النقظ يعني تخلف العلة عن الحكم آآ بسبب مانع منع من تأثير العزة وعلماء الاصول وكذلك الفقهاء يذكرون امثلة كثيرة اه امثلة كثيرة على هذا وامس شربنا ايضا امثلة - 00:16:57ضَ
على هذا ولا بأس الان نذكر مثالا عاد العلة العلماء يقولون يقولون مثلا الزكاة الزكاة في قياسا على ماذا قياسا على الاموال ما هي العلة؟ قالوا لدفع لدفع حاجتي حاجة المسكين او الغارم او المؤلفة قلوبهم - 00:17:25ضَ
آآ يأتي آآ او الذي يريد ان ينقض الحكم ويقول ان هذا التعليل الذي قلتم بدفع حاجة الفقير تخلف الحكم تخلف الحكم عنها اه بسبب تخلف الحكم عنها في الذهب مثلا فضة - 00:18:08ضَ
لصلاحيتها ان تصرف للفقير ومع هذا فانه انه لا زكاة فيها فهذي يسميها العلماء عزة منقوبة هذي علة منقوظة لان اه لان المعنى المعلل به وجد وهو الفقير او حاجة الفقير - 00:18:43ضَ
لكن الحكم لم يوجد وهو وجوب الزكاة يعني هذا تصوير سريع لمسألة النقض والامثلة على النقض كثيرة كما قلت لكم تناولها الشيخ عبدالله العلوي رحمة الله عليه في كتابه نشر البنود - 00:19:14ضَ
لما تكلم في كتابه نشر البنود على مراقي السعود افاض في هذه المسألة وكذلك الشيخ آآ محمد الامين رحمة الله عليه عندما شرح مراكش سعود ايضا ذكر امثلة كثيرة ولا نستطيع ان نذكر امثلة آآ غير التي ذكرناها امس لضيق الوقت - 00:19:34ضَ
ثم قال والتعدي يعني هذا شرط من الشروط التي تجمع الاوصاف اه والتعدي يعني ان يكون وصفا متعديا يعني ان تكون العلة متعدية من محل النص الى غيره يعني تتعدى من الاصل - 00:19:58ضَ
الى الفرع مثل ماذا؟ مثل الاسكار المتعدية لكل ماذا؟ لكل مسكر فهي غير قاصرة على الاصل والكيل والطعم كما ذكرنا امس عند من يعلل بهما في المسائل الربوية هذي ذكرناها امس ايضا - 00:20:21ضَ
في اول باب القياس قال لانه الغرض من المستنبطة. يعني التعدي هو الغرض من العلة المستنبطة يعني من شروط الوصف الجامع ان يكون او من شروط العلة الجامع ان يكون الوصف متهديا - 00:20:54ضَ
اذا كانت العلة قاصرة على الاصل القياس هنا لا يحصل لماذا؟ لان العجلة انعدمت في الفرع. وهذا ذكرناه امس قال فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص - 00:21:18ضَ
فإنها غير معتبرة هذا كلام الشيف عبدالمؤمن آآ وهنا اتكلم عن العلة القاصرة يعني التي التي تغاير العلة المتعدية. يعني لا توجد في غير الاصل. كما ذكرنا قبل قليل. او لا توجد في محل النص - 00:21:35ضَ
وهذي آآ فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص فانها غير معتبرة وهذه اما ان تكون اما ان تكون مستنبطة واما ان تكون منصوصة فإذا كانت ثابتة - 00:22:09ضَ
بالنص من الكتاب او السنة او الاجماع فاننا نعدد بها لماذا؟ لان النص تعبد من الشارع ويجب التسليم له او يجب التسليم لهذه العزة اما اذا كانت هذه آآ اما اذا كانت هذه العلة عرفت عن طريق الاستنباط فهذه - 00:22:34ضَ
وقع فيها النساء بين العلماء منهم من يقول انها غير معتبرة وآآ هذا روي عن الامام احمد ومنهم من قال انها تكون معتبرة ولهذا قال خلافا لابي الخطاب والشافعي يعني انهم عارضوا - 00:23:07ضَ
بالعلة القاصرة وهي التي لا توجد في غيري في غير محل النص واه قال هنا ثمانية نقلي كالثمانية النقدين يعني ان نعلل الربا في الذهب والفضة نقول انهما اثمان عثمان - 00:23:37ضَ
وهذي يسميها العلماء العلة القاصرة. يعني التي لا توجد الا في غير النقديين هل تسمعونها الان في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي اه وظهرت قبل مدة بعض الهيئات العلمية او بعض هيئات الافتاء قالت انه يجوز الربا - 00:24:10ضَ
في غير الذهب والفضة. وهذه التي قصدها قصدها المصنف هنا قصد ان يشير اليها يسمونها العلة العلة القاصرة وهذه لا يحتج فيها. لا يحتج بها وقبل مدة حدثت ضجة في وسائل التواصل - 00:24:37ضَ
بعض الهيئات العلمية او بعض هيئات الافتاء قالوا انه يجوز الربا في غير الذهب والفضة في غير الذهب والفضة. هي نفس المسألة التي اشار اليها الشيخ هنا وهي مسألة التعديل بالعلة القاصرة. وهنا ذكر الشيخ المثال - 00:25:00ضَ
فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالتمنية في النقدين غير معتبرة وهو قول الحنفية يعني هو الان ذكر مثال العجلة القاصرة وهو تعليل الربا في الذهب والفضة - 00:25:23ضَ
هذه علة قاصرة ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى ومن العلماء من يعدد ايضا الذين يشتغلون الان في نهار رمضان يستغلون يشتغلون في نهار رمضان في البناء بناء العمائر او بناء الابنية - 00:25:44ضَ
او يشتغلون في آآ اه في بناء الجسور او بناء آآ يشتغلون في حفر الابار يشتغلون في حفر الابار او يشتغلون في آآ هذه الاعمال المرهقة مثل حفر الابار في نهار رمضان - 00:26:20ضَ
في البلاد الحارة فهذه اه تدخل في هذا في هذا الفرع وهي العلة القاصرة فهل هذا يبيح الفطر يعني عملهم في نهار رمضان اه تبيح لهم الفطر ام لا وهذي يسميها العلماء العلة القاصرة - 00:26:47ضَ
العلة القاصرة يعني هم لم يسافروا ولم يمرضوا هم لم يسافروا ولم يمرضوا انما بسبب علة هذه المشقة في اعمالهم فانهم يحتجون بها على الترخص للفطر ثم قال خلافا لابي الخطاب والشافعية - 00:27:16ضَ
يعني انه يجوز التعليل الحكم بالعلة القاصرة هذا قال هذه رواية عن الامام احمد ايضا رواية عن عن بعض الشافعية والمالكية صححها بعض العلماء وقالوا ان انه يجوز الاحتجاج بها يجوز الاحتجاج - 00:27:49ضَ
بها ولهذا قال خلافا لابي الخطاب يعني انهم يجوزونه قالوا لان الوصف يدور مع العلة وجودا وعدما وجودا وعدما وهذي يسميها العلماء الدوران. يعني متى هو متى ما وجدت العلة وجد الحكم - 00:28:22ضَ
والعكس يا معاشر الاحبة والعكس العكس صحيح فهنا ذكر ذكرين او ذكر ذكر رأيين في مسألة العلة القاصرة هنا قال فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص فغير معتبرة - 00:28:49ضَ
خلافا لابي الخطاب والشافعية يعني ان ابو الخطاب الحنبلي والشافعية يقولون يقولون بجواز التعليل تحليل الحكم بالعدة القاصرة والصحيح يا معاشر الاحبة الصحيح هو القول الثاني الصحيح هو القول الثاني وهو - 00:29:18ضَ
جواز التعليل بالعدة القاصرة. وهذا القول رواية عن الامام احمد وقول لابي الخطاب الكلوة رحمة الله عليه وقول وايضا ينسب للمالكية لكن هل يجوز ان نقيس اه بها اه هل يجوز ان نقيس بالعلة القاصرة - 00:29:47ضَ
لانها لا تتعدى الى الفرع هل يجوز ان نقيس لو يفتح لنا الاخ آآ منذر افتح لنا الصوت الاخوة الذين يرغبون في المشاركة هل يجوز يا معاشر الاحبة ان نقيس - 00:30:25ضَ
بالعلة القاصرة نحن الان عرفنا الحكم ان فيها قولان قول يقول انها غير معتبرة وهذه رواية للامام احمد والرواية ايضا والقول الثاني رواية ايضا عن الامام احمد وقول منسوب لابن الخطاب والشافعية - 00:30:42ضَ
هل يجوز ان نقيس بها تفضل يا اخ محمد السلام عليكم شيخنا. ورحمة الله. ما الذي يظهر شيخنا انه لا يجوز القياس بها يا شيخ؟ لانها تبقى يعني علة قصيرة - 00:31:10ضَ
ما شاء الله. لانها علة السلام عليكم لأ لك اه يا شيخ محمد انت جبت اجابة صحيحة. لكن التعليل الذي عدلت به غير منضبط فلابد ان نحدد تعديلا نعم هو لا يجوز القياس - 00:31:29ضَ
لا يجوز القياس بها نعام؟ لعدم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الو معك اسمعك يلا يا شيخ بعدم تأثيره في الفرق المقيس عليه لعدم لعدم تأثير العلة لان العلة - 00:31:56ضَ
لم تؤثر في الفراغ جميل جميل جميل جملك الله بطاعته. هل من جواب اخر تفضل يا اخ صالح شيخنا هو مش شرط القياس الصحيح ان تتساوى ان توجد العلة في الفرع كوجودها في الاصل. وهنا العلة قاصرة على الاصل. وليست متعددة - 00:32:30ضَ
الى الفرع اه ركن من اركان القياس غير موجود وهو تواجد العلة في الفرع جميل جميل انتم اه هل من اضافة يا معاشر الاحبة هل من اضافة اه انتم لو رجعتم الى التعريف - 00:32:56ضَ
معاشر الاحبة. ماذا قال في التعريف قبل قليل فاما القاصرة وهي ماذا توجد في غير محل النص ماذا توجد في غير محل النص فغير معتبرة اي رؤ معتبرة لا يعني لا يصح التعليل بها - 00:33:23ضَ
وهذا قال به الامام احمد لماذا؟ لماذا لا يصح التعديل بها لان فائدة العلة منحصرة في اثبات الحكم بها وهي هنا منتفية لانها لا تتعدى الى محل اخر هنا لا تكونوا لا تكونوا عدة صحيحة - 00:33:47ضَ
قال فان لم يشهد لها فان لم يشهد لها يعني آآ للعلة القاصرة او العلة فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. الان سينتقل الشيخ عبدالمؤمن الى - 00:34:17ضَ
الى مسألة المناسب الغريب يعني الذي تحقق الفقيه استنباط مناسبته وعرف عرفة مأخذ الحكم فيه مع ان النص لم يجد انه اعتبارا او لم يجد له آآ رأيا في فانه يأخذ بماذا - 00:34:42ضَ
يأخذ به ما يشبهه وهذا الذي تكلمنا عنه بالامس هذا تكلمنا عنه بالامس عندما قلنا ان نرسل المرسل الاخوان الذين كانوا معنا امس وتكلم عن تكلمنا عن ماذا تكلمنا عن المرسل - 00:35:24ضَ
وقلنا ان المرسل هذا اه هو الذي لا يعتد به لانه يخلو من الوصف الصحيح وبعض العلماء يسمي هذا يسميه مرسلا او يسميه غريبا ولهذا لا يحتجون به قال فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب - 00:35:48ضَ
طبعا انا غريب يعني انه لا نظير له لا نظير له في الشرع النص لم يدل عليه بعض العلماء بعض علماء الاصول اه قالوا اه انه لا يصح الاستدلال بالمناسب الغريب - 00:36:22ضَ
لا يصح الاستدلال بالمناسب الغريب بل انه لا وجود له لا وجود له في في اه الكتاب بسم الله هذا معنى يعني ان الفقيه تحقق من مناسبته عن طريق الاستنباط او عن طريق الاجتهاد - 00:36:53ضَ
لكن الشرع الشرع لم يعتبر هذا الاستنباط او لم اليه ولهذا سمي مناسبا غريبا قالوا ان كان حكما شرعيا فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب وان كان حكما شرعيا - 00:37:25ضَ
المحققون فالمحققون يعني يقولون تجوز عليته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين ارأيت لو كان على ابيك دين ارأيت لو توضأت فتنبه تنبه بحكم على حكم. وقيل لا هل يشترط انعكاس العلة؟ هنا يتكلم الان - 00:38:01ضَ
عن آآ الوصف او الوصف الجامع ولهذا قال فان كان حكما شرعيا فالمحققون يقولون انه تجوز النيته يعني ان الحكم يكون عزة لحكم شرعي هذا القول قال به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:38:26ضَ
قال به ابن رجب وقال به القرافي وقال به السيوطي وقال به عبدالله العلوي وقال به العلائي رحمة الله عليهم اجمعين ويذكرون امثلة كثيرة علي مثلا نقول ما صح تيممه - 00:38:57ضَ
من صح تيممه صحة ماذا صحت قراءته وصح تيممه صحة قراءته لماذا من من يذكر لنا الوجه هنا او الدلالة يا معاشر الاحبة من صح تيممه صحة قراءته اين الدلالة هنا؟ من يستخرجها - 00:39:27ضَ
الذي يستخرج الدلالة هنا فما شاء الله لا قوة الا بالله يكون قد اه هظم فهذا الفرع الاخوة الذين اه يراسلونني اثناء اثناء الدرس الاخوة الكرام الذين يراسلونني اثناء الدرس. الحقيقة انا انشغل بالشرح - 00:39:55ضَ
استطيع ان ارد على الرسائل التي ترسل الي من بعض الاخوة الكرام الاخوة الذين يراسلونني وانا اشرح انا اكون منشغلا بالشرع لا استطيع ان اقرأ الرسائل مع الشكر لهم الشكر لهم - 00:40:36ضَ
اذا كان احد الاخوة عنده عنده توضيح من يذكر لنا الدلالة الاخ بابا معنا الاخ بابا تفضل يا اخ بابا اذا قلنا من صح تيممه صحت قراءته اين الدلالة هنا في هذا المثال؟ على ماذا تدل - 00:40:58ضَ
الاخبابة معنا الو السلام عليكم. معك تفضل كما ذكرتم يا شيخنا نعم شيخنا انت من اين تتحدث يا احبابا؟ من اي دولة انا نيجيري لكن في السعودية هنا يا شيخنا - 00:41:38ضَ
انت في المملكة نعم شيخنا في المملكة اللهم بارك. تفضل ما اين الدلالة هنا؟ من صح تيممه صحة قراءته في الحكم بصحتي آآ القراءة قياسا لنظير المسألة مثلا في في لو انه توضأ - 00:42:14ضَ
نحن آآ قسنا التيمم لصحة القراءة على الطهارة المائية الثابتة بذلك يعني الله اعلم طيب من عنده اضافة اخ فاضل تفضل شيخنا سلمكم الله الدلالة هنا انها حكم شرعي استدللنا بحكم شرعي على حكم شرعي - 00:42:40ضَ
العلة هن حكم الصحة يعني ان العلة تكون حكما شرعيا. هذا المقصود العلة هنا نفسها هي حكم قالوا وان كان حكما فتجوز عليته ان كان حكمه الان جواز القراءة اصبحت عزة - 00:43:11ضَ
جواز القراءة وصحة القراءة صحة القراءة اصبحت علتك وهي حكم شرعي صحة القراءة تكون تكون عزتان وهي حكم شرعي لاننا نقول وجوب القراءة بالنسبة للمصلي من اركان الصلاة ان يقرأ - 00:43:37ضَ
ان يقرأ واذا صحت يمه صحت قراءته وهذا الان الحكم اصبح عزة او ان العلة تكون حكما شرعيا. كلاهما صحيح هذا معنى المصنف وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليتهم - 00:44:04ضَ
طيب اه تم هل اه يشترط انعكاس العلة اه اقرأ يا اخ منذر قال المصنف رحمه الله ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا. والحق انه لا - 00:44:31ضَ
اذا كان له علة اخرى وتعليم الحكم بعلتين في محلين او زمنين جائز اتفاق كتحريم وطأ الزوجة طارة للحيض وطارة للإحرام فاما مع الاتحاد المحلي او الزماني فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعي. يجوز وقيل - 00:44:52ضَ
يضاف الى احدهما والصحيح بهما مع التكافؤ والا الاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم وثبوت الحكم في محل نصيب النص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وان لم تعرف علته وان لم تعرف علته - 00:45:12ضَ
وعند الشافعي بالعلة والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة نعم هنا آآ لما تكلم يا معاشر اللي احب اتكلم عن الاوصاف الوصف المناسب والوصف الطرد - 00:45:31ضَ
كنت اتكلم عن آآ حكم الوصفة الطردي وتكلم عن الاعتبار الوصف المعتبر والوصف غير المعتبر وتكلم عن الوصفة اه الشرط في الوصف الطردي وتكلم عن تخلف الحكم في العلة وذكرنا اه مثالين او ثلاثة على تخلف الحكم. ثم ذكرنا النقض - 00:45:54ضَ
وذكرنا الوصف المتعدي والعلة القاصرة اه ذكرنا ايضا اه الوصفة المناسبة الغريب وذكرنا هل تكون العلة حكما شرعيا؟ هنا الان وصل الى مسألة مهمة وهي مسألة انعكاس العدة. انعكاس آآ العدة - 00:46:22ضَ
والمقصود هنا هو عندما تكلم عن هذه المسألة اراد ان ينبه على هل هي شرط ام غير شرط يعني انتفاء الحكم بسبب انتفاء انتفاء الحكم بسبب انتفاء العلة فقال عند المحققين لا يشترط - 00:46:49ضَ
لا يشترط انعكاس العلة يعني انتفاء الحكم بسبب انتفاء العلة فالصحيح انه اذا اه اذا تقرر الحكم فان العلة تكون صحيحة ثم قال والحق وانه لا يشترط اذا كان له - 00:47:20ضَ
قلة اخرى طبعا هو قال مطلقا لا يشترط مطلقا فهذا قول قال به كثير من العلماء هذا القول قال وفيه ضعف. القول الاول القول الاول فيه ضعف يوم عشرة ايام. ثم قال والحق الحق ما ما معنى الحق؟ يعني الذي قبله - 00:47:47ضَ
القول الذي قبله غير غير راجح والحق يعني الميزان الصحيح انه لا يشترط اذا كان له عدة اخرى ابن السبكي وكذلك العراقي والسيوطي وعبد الله العلوي والعلائي والشيخ محمد الامين - 00:48:14ضَ
وعبد الوهاب خلاف محمد ابو زهرة وغيرهم من الاصولين رحمة الله عليهم اجمعين ذكروا امثلة كثيرة ذكروا امثلة كثيرة على آآ على مسألة انعكاس العجزة وهو انه لا يشترط اذا كان للوصف علة اخرى - 00:48:54ضَ
يعني من الامثلة في هذا ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدهب التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا اين العلة هنا انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت - 00:49:27ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الارض ثم اذن بادخارها اين العلة هنا اين العجلة هنا؟ الفقراء الذين كانوا يأتون من الصحراء ويتوب من الفقراء - 00:49:54ضَ
يأتون من الصحراء ويأتون فقراء ولا يجدون لا يجدون ما يطعنون به او ما يأكلون فكانوا اذا وصلوا المدينة او وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا طعاما لا في الاسواق ولا - 00:50:15ضَ
ولا في ايدي الناس بسبب ماذا؟ بسبب ادخار الناس وحفظهم للحوم الاضاحي اصبح كل انسان يحتفظ باللحوم ويحتفظ بهذه الاطعمة بسبب خوف الخوف على على نفسه وعياله النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن لها قال انما نهيتكم يعني هذه العلة - 00:50:42ضَ
انما نهيتكم يعني بسبب فقراء المدينة الذين كانوا يلتمسون الطعام ولا يجدونه لكن لما شبع الناس واستغنوا ولا تجد احدا يطوف في المدينة يبحث عن اللحوم وعن الطعام بسبب كثرتها وبسبب - 00:51:17ضَ
الرخاء الذي اصاب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهيت فكلوا واطعموا وادخروا. يعني الان لكم مسموح لكم اما الصدقة واما الاطعام واما الادخار فان هذا انما نهيتكم يعني بسبب الدابة. فكونوا وادخروا وتصدقوا. كلها - 00:51:43ضَ
كلها جائزة. وكلها اه كلها الان معدون بها ثم قال وتعليل الحكم بعدلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة هنا الان يذكر مسألة تعليل الحكم بعدتين - 00:52:10ضَ
انه قبل قليل تكلم عن انعكاس العزة هل هو شرط ام غير شرط؟ وكنا الصحيح يا معاشر الاحبة في هذه المسألة الصحيح انه ليس بشرط. انعكاس العلة ليس بشرط بالتعليل بها - 00:52:48ضَ
ثم قال وتعليل الحكم بعزتين جائز اتفاقا او زماني وذكر المثال قال كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام هنا الحكم التكليفي هو ماذا هو التهريب الحكم التكليفي التهريب وهذا الحكم له اكثر من عدة - 00:53:14ضَ
هذا الحكم او اكثر من عدة العدة الاولى ما هي العلة هنا ما هي؟ العلة الاولى ولا تقربوا النساء ولا تقربوا النساء حتى يطهروا هذا نهي لعلة لعلة الاذى او لعلة - 00:53:47ضَ
وجود الحي طيب والعلة التانية الاحرام العلة الثانية الاحرام كيف الاحرام تحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة بسبب الاحرام الدخول الدخول في النسك الدخول يعني قد تكون المرأة محرمة وحائض في نفس الوقت - 00:54:26ضَ
قد تكون المرأة محرمة وفي نفس الوقت تكون حائضة. فانها لا تطوف بالبيت ولا يقربها زوجها وهنا الان مسألة معاشرة الزوجة محرمة لامرين معاشرت الزوجة محرما لاي علة محرمة اليوم رأيي او لسببين او لعلتين - 00:54:59ضَ
طيب سنأخذ مثالا اخر غير المثال الذي ذكره المصنف نأخذ مثالا اخر غير المثال الذي ذكره المصنف ما هو نقول يا معاشر الاحبة نقول في المثال وفيه اكثر من علة - 00:55:35ضَ
نقول بالنسبة للمؤذن يعني مؤذن المسجد بالنسبة لمؤذن المسجد لا تؤذن لا تؤذن من غير مكبر الصوت لا تؤذن من غير مكبر الصوت هذا مؤذن سيرفع الاذان لكنه سيرفع الاذان من غير مكبر الصوت - 00:56:02ضَ
سنذكر الان عدلتين لهذا النهي مثل ما ذكرنا النهي عن معاشرة الزوجة العلتين الحيض والاحرام سنذكر الان عدتين للنهي عن اذان المؤذن بدون مكبر اين العلتان واضحة جدا هذا واضحة جدا - 00:56:42ضَ
اه من يبينها لنا معاشر الاحبة هذا التمرين فقط تمرين على تعليل الحكم بعدتين فيه محلين او زمنين. كما قال المصنف سنذكر مثالين اه السلام عليكم شيخنا العلة الاولى تكون يعني اسماع الناس حتى يشهدوا صلاة الجماعة - 00:57:14ضَ
نعم حتى يسمع الناس اذان فيشهد يعني صلاة الجماعة ما شاء الله جميل. هذي العلة الاولى. العلة الثانية مهمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باقي علة ذكرها النبي صلى الله معنا - 00:57:48ضَ
الاخباب معنا ابو داوود تفضل. الاخ اه تفضل يا آآ اخ عبد الرحيم اخ عبد الرحيم تفضل عليكم ورحمة الله يقول شيخنا الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته العلة الثانية شيخنا عدم رفع الصوت في لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه - 00:58:21ضَ
شجر ولا حجر الا وقد استغفر لهذا المؤذن او دعا له. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العلة الثانية ان هذا الصوت اذا لم يرفع بالمكبر - 00:58:58ضَ
فانه لن يسمعه احد وقد لا يؤجر على هذا لانه آآ هو في حكم الان في حكم الصامت او في حكم الساكت او في حكم اه الذي لم يدري احد عن وقت الصلاة. هو الان لم يعلم احدا بالصلاة بسبب هذا الفعل - 00:59:12ضَ
لم يعلم احدا لم يعلم احدا اما اليس الاذان هو الاعلان بدخول الوقت سيعلم الناس هنا ان الوقت دخل وهو لم يرفع صوته وايضا كيف سيأتي الناس الى صلاة الجماعة القريب والبعيد - 00:59:35ضَ
والغافل والذي في السوق والذي في سيارته والذي يبيع ويشتري هؤلاء غافلون عن هذا الوقت وبعضهم ان لم يسمع هذا النداء لن يصلي لانه مستغرق في بيعه او شرائه او في محله او في بضاعته او في - 01:00:03ضَ
او مع اولاده ونحو ذلك وهناك وهذا مثال فقط للتمرين وهناك امثلة صريحة اه اوضح من هذا المثال لكن ذكرنا هذا فقطا حتى لا نلتزم بعبارة لا تلتزم بعبارة المصنف - 01:00:24ضَ
آآ قال فاما اه في محلين يعني في شخصين اه مثلا عندنا شخص واحد اه عندنا عندنا اثنان نسأل الله العافية حكم عليهما بالقصاص لكن العلة في الاول غير العلة في التالي - 01:00:43ضَ
العلة في الاول غير العلة في الثاني اه الاول هو زان محصن الاول هو زان محسن فهذا حكمه ماذا معكم اهو يعني ان كان ان كان معمودا به اه او هو القصاص - 01:01:10ضَ
كان يعني هذا معبولا به والثاني اه سب الله تعالى عياذا بالله سب الله سبحانه وتعالى او شتم الذات الالهية فانه يكون مرتدا يكون مرتدا وبهذا يحكم بقتله عندنا الان المحل واحد المحل في محلين - 01:01:37ضَ
في محلين هنا يعني في في ذاتين او في شخصين هنا اه الاول اه حكمنا بالقصاص عليه لانه شتم الذات الالهية والتاني حكمنا عليه بالقصاص لانه لانه اما انه قتل نفسا او انه زنا وهو محسن. ان كان ان كان الرجم - 01:02:06ضَ
يعني معمولا به او انه وقع في السحر او انه وقع يعني تعاطى السحر او ما وقال انا لا اتوب من هذا السحر فانه يقتل وهنا قصاص وهنا قصاص لكن هذا العدة هنا غير العلة في في الموضع الاخر في المحل الاخر - 01:02:30ضَ
قال وتعليل الحكم في علتين في محلين او زمنين او زمانين هذي واظحة كما ذكرنا قبل قليل اه والنبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر هذا المعنى لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى - 01:02:52ضَ
الا باحدى ثلاث وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اه كما في المثال الذي انا ضربته لكم قبل قليل قال فاما مع اتحاد المحل اي الشخص الواحد اه فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز - 01:03:13ضَ
وقيل يضاف الى احدهما والصحيح بهما مع التكافؤ الا في الاقوى مع اتحاد قال فاما مع اتحاد المحل يعني ان الفرد او الانسان الواحد اذا اه اه مثلا اه نسأل الله العافية اه - 01:03:34ضَ
اه اه اغتصب امرأة اذا اغتصب امرأة يعني غصبها على الزنا كذلك اذا اه شرب شرب نبيذا اتخذه خمرا فهنا آآ وهذا هذا الخمر تغير بسبب هذا الوصف وهنا هل يحكم - 01:03:58ضَ
بالقصاص آآ عليهما مع تغير العلة في النوع الثاني الاتحاد المحلي او الزمان فالاشبه بقول اصحابنا يجوز يعني هذا الانسان نسأل الله العافية هذا معنى اتحاد المحل يعني لو انه اغتصب امرأة - 01:04:39ضَ
قتل معصوما وكذلك آآ اذا كان آآ عنده آآ عنده نبيذ اتخذه خمرا وهذا الخمر آآ تغير وصفه بسبب امر خارجي فهل هنا اه آآ نبيح الاول ودم التاني بسبب هذه العدة وهي اتحاد المحل - 01:05:13ضَ
قال شيخنا في الاشبه يجوز ونسبه للشافعية وكذلك للحنابلة قال او الزمان او الزمان يعني اتحاد الزمان لانه ذكر قبل قليل وتعديل الحكم بعدلتين في محلين او زمنين جائز اتفاقا - 01:05:49ضَ
وهنا قال او الزمان. ما معنى اتحاد الزمان ما معنى اتحاد الزمان؟ يعني انه لنفرض انه يعني هذا مثال على الحكم بعدلتين بسبب الزمان نقول انه قبل اجنبية يعني قبل امرأة اجنبية لا تحل له - 01:06:17ضَ
وفي نفس الوقت هذا هذا مسلما يعني آآ ضربه او اعتدى عليه يعني هذا الان عزة مختلفة عن العلة الثانية الوصف الاول غير الوصف التالي. هذا معنى الوصف الذي وقع هنا غير الوصف الاخر - 01:06:54ضَ
قال فالاشبه بقول اصحابنا يجوز هل يجوز ان نعلن الحكم الواحد بعدتين هذا القول والراجح لماذا لماذا هذا القول هو الراجح؟ لان لان اه العلل الشرعية يوم عاشر الاحبة هي قرائن تدل على الحكم - 01:07:22ضَ
ولا مانع من من اجتماع العلامات على على شيء واحد اه ثم قال وقيل يضاف الى احدهما وقيل يضاف الى اذا احدهما يعني انه لا يجوز هذا خلاف القول الاول لا يجوز تعليم الحكم بعدتين وانما - 01:07:52ضَ
العلة الصحيحة هي في واحد من من العدتين قال والصحيح بهما مع التكافؤ يعني ان الصحيح او الراجح جواز التعليل بعدتين حتى لو تشابهت في القوة حتى لو تشابت في القوة - 01:08:24ضَ
قال والا فالاقوى مع اتحاد الزمن يعني انه يحصل التشابه اذا حصل التشابه فان اه اكمل الوصفين او اعلاهما هو المعتبر الاول متقدم او المتقدم ما معنا او المتقدم يعني - 01:08:50ضَ
يعني اذا اردنا ان نجعل هذه الاوصاف آآ مرتبة او نجعل هذه الاوصاف في قائمة واحدة فاننا نأخذ اولا الحكم المعلل بعدتين. لماذا لان هذا الاقرب لنصوص الشرع وهذا ورد في كثير من النصوص - 01:09:36ضَ
قال او المتقدم يعني قال او ناخذ بالاقوى او المتقدم وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية هذا وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله - 01:10:22ضَ
وان لم تعرف علته نعم هذا لو لو ضربنا مثالا يا معاشر الاحبة ثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله يعني هل حكم الاصل ثابت بالنص ام بالعلة - 01:10:58ضَ
هل حكم الاصل يثبت بالنص ام يثبت بالعلة هذا تصوير المسألة قال لوجوب قبوله وان لم تعرف علته وعند الشافعية بالعدة والاكثرون ان اوصافه اوصاف العلة لا تنحصر بعدد وقيل الى خمسة - 01:11:23ضَ
هل لابد ان نعرف العلة؟ لابد ان تكون هذه العلة واضحة ومحددة ومنصوصا عليها ام لا هذا نفس الكلام السابق لكن هو وغير تغير المعنى والا هذا ورد معنى في عدة مواقع - 01:11:52ضَ
ناخذ مثالا يا معاشر الاحبة ناخد مثالا على هذا الفرع ناخد مثالا على هذا الفرع ونسمع مشاركات الاخوة اه من باب تهيئة الخواطر وتهيئة الاذهان قل مثلا آآ من السنة ان تصلى صلاة العيد من السنة ان تصلى صلاة العيد في الصحراء - 01:12:17ضَ
هل الحكم هنا ثابت بالنص او بالعلة؟ الاخ بابا معنا الاخ بابا معكم يا شيخنا معكم. نعم الان ضربنا مثالا ظربنا مثالا على وجود العلة هنا هل هي بالنص هل هل حكم الاصل هنا ثابت بالنص ام بالعلة؟ ظربنا هذا - 01:12:53ضَ
هذا اه فعل صلاة العيد في الصحراء فلو تستخرج لنا هل حكم الاصل هن ثابت بالنص ام ثابت بالعلة لماذا نصليها في الصحراء؟ هل لان لانها ثبتت بالنص لانها ثبتت بالاصل - 01:13:28ضَ
ام بسبب ان العدلة موجودة في آآ في في آآ اه وردت العلة في النص هذه المسألة دقيقة جدا. دقيقة جدا الحقيقة ولها نظائر كثيرة ايضا مثل مثل رمي الجمار. رمي الجمار الان. هل نرمي الجمار - 01:13:52ضَ
لان اه لان هذا ثابت بالاصل ام لان الحجة موجودة في النص رمي الجمار الان. ويظن بعض الناس ان رمي الجمر هذا فقط اه انه علل به انهم يرجمون ابليس او يرجمون الشيطان او لانه كذا - 01:14:23ضَ
فهذه مما يدخل تحت هذه المسألة وهي مسألة مهمة وكذلك مثل الطواف بالبيت لماذا نطوف سبعة لماذا نطوف سبعة اشواط؟ هل لوجود علة في النص او بسبب ان هذا الحكم - 01:14:47ضَ
ورد في الاصل وهي مسألة دقيقة جدا والقصد منها يا معاشر الاحبة قد يقول بعض الناس ما الفائدة من هذه المسألة انها ترد في كتب الاصوليين الفائدة من هذه المسألة ان الانسان يتعرف على العلل - 01:15:09ضَ
اما عن طريق الاستنباط واما عن طريق النص ولهذا تلاحظون ورد معنا قبل قليل اه قبل قبل ساعة تقريبا ان هناك علة متعدية وهناك علة قاصرة وهناك وصف معتبر وهناك وصف غير معتبر. تفضل يا اخ بابا اذا كان عندك مشاركة - 01:15:26ضَ
على هذا على هذا الفرع لا ادري الاحباب معنا ام لا معكم يا شيخنا وضحت المسألة بارك الله فيكم نعم طيب هل هل من من جواب او تعقيب اه الاخوة الذين اه - 01:15:51ضَ
يقرأون في خارج المتن الذين يقرأون في خارج المتن هذه المسائل انما تظهر للمتأمل عن طريق التمرين عن طريق التمرين ولا تؤخذ من الكتب مباشرة. هذه لابد من التمرين لها - 01:16:26ضَ
لا مانع للانسان ينظر في الكتب لكن لا بد ان يمرن نفسه كلما فتح صحيح مسلم او مسند الامام احمد او ابو داوود او الترمذي ومستدرك الحاكم مصنف ابن ابي شيبة - 01:16:46ضَ
اه او النسائي سنن النسائي او قرأ لابن تيمية وهو يحتج او قرأ لابن القيم رحمة الله عليهم اجمعين لابد ان يعرف عن العدة هذي موجودة في او انها يعني هذه امور دقيقة لابد ان نتعود عليها وان - 01:17:00ضَ
اه تكون حاضرة في البيت. تفضل اذا كان عندك مشاركة او ننتقل الى غيرك بارك الله فيك ما عندي مشاركة يا شيخ انا ما عندي طيب احسنت بارك الله احسن الله اليك. من من الاخوة تكلمنا عن صلاة العيد في الصحراء - 01:17:22ضَ
ومن يوضحها لنا بالنسبة لي على ضوء هذه المسألة الاخوة الكرام الذين يرغبون في المشاركة اه صلاة العيد في الصحراء ثبت حكمها بالنص عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصحراء - 01:17:45ضَ
اللهم صلي وسلم عليه طيب اه اذا الحكم هنا ثبت ثبت بسبب النص وليس بسبب العلة ولهذا قال لي وجوب لوجوب قبوله وان لم تعرف عدته وان لم تعرف لماذا نصلي العيد في الصحراء - 01:18:08ضَ
ولا نصليها في المساجد او في الجوامع. انا ذكرت هذه الفائدة امس قلنا ان العدة قد تكون او الحكمة قد تكون تعبدية. يعني لا تظهر لا تظهر للقارئ او لا تظهر للسامع تعبدية لماذا نطوف سبعة اشواط - 01:18:36ضَ
هذي علة تعبدية. لماذا نرمي الجمار بسبع حصيات الا تعبدية. من العلماء من يقول لان هذا وقف النص وقف على هذه الصفة او على هذا الوصف هذا وصف معلق بالنص. لا نبحث له عن علة. ولهذا تذكرون حديث اسماء احاديث عائشة رضي الله عنها - 01:18:54ضَ
لما جاءتها اسماء رضي الله عنها وقالت ما بال الحائض ما بعد الحائط فقد الصيام ولا تقضي الصلاة. تكلمنا عنها تقريبا حوالي قبل حوالي شهر في هذا الكتاب لما تكلمنا عن - 01:19:19ضَ
عن آآ تعليل الاحكام. وردت معنا قبل حوالي شهر الاخوة الذين يواظبون معنا على حضور الدروس هذي اسماء رضي الله عنها آآ تسأل عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحائض - 01:19:38ضَ
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ماذا اجابتها عائشة رضي الله عنها؟ تفضلي يا اخ فاضل نعم شيخنا قالت امرنا ان نقضي الصلاة ولم نمر بقضاء امرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة - 01:19:56ضَ
ارجعتها الى ماذا؟ ارجعتها الى ان العدة تعبدية. ان العدة تعبدية. وهذه التي قالها الشيخ هنا الشيخ عبدالمؤمن رحمة الله عليك قال لوجوب قبوله وان لم تعرف علته يعني نقبل الحكم حتى لو كانت العلة هذه غير مفهومة - 01:20:17ضَ
اه او غير واضحة. قال وعند الشافعية بالعزة يعني لابد اه ان تكون هناك علة تبعث على الحكومة. يعني هذا قول عند الشافعية انه اه انه يعني لا يقبل الحكم الا ببيان علة ومن العلماء من يقول ان هذه المسألة - 01:20:43ضَ
الخلاف فيها لفظي ومنهم من يقول الخلاف فيها معنوي. ثم قال والاكثرون والاكثرون آآ لا آآ قالوا الاكثرون ان اوصاف العدة لا تنحصر في عدد ما نقول عدة او عدلتين او ثلاثة او اربعة او خمس كما ذكرت لكم انا قبل قليل ان المؤذن هذا الذي يؤذن بدون مكبر الصوت - 01:21:05ضَ
قد يكون في هذا الفعل هناك آآ يعني هذا النهي او يكون عشرين عدة. يعني لا تؤذن بدون مكبر وصوم. هناك عشرين عدة ولهذا قال الشيخ هنا والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر - 01:21:31ضَ
ومنهم من قال الى خمسة والاثبات العلة الى طيب وهذا معنى آآ ان العلل لا تنحصر في عدد خمسة اربعة ثلاثة آآ هذه مسألة واسعة والحقيقة الشيخ اطال هنا فيها رحمة الله عليه اطال فيها لماذا - 01:21:51ضَ
لان باب القياس مهم وهو اداة المجتهد في معرفة يوم عاشوراء الاحبة في معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية قالوا لاثبات العلة طرق ثلاث هذه تكلمنا عنها امس. الاخوان الذين كانوا معنا تكلمنا عنها امس - 01:22:17ضَ
الاخوة الذين لم يكونوا معنا امس هذه المسألة تكدون عنها ولاثبات العلة طرق ثلاثة وهي النص هذي تكلمنا عنها امس بان يدل عليها ان يدل عليها بالصريح باللفظ الصريح وبالتنبيه والاماء كل هذا تكلمنا عنه امس - 01:22:41ضَ
لانني لخصتها للاخوة وقلت لهم ان اسلوب الشيخ في نوع من في نوع من الغموض ثم قال اه اما بالفاء التنبيه والايماء يعني يعني بالاشارة او اقتران الحكم بوصف بوصف معين - 01:23:01ضَ
قال واما بالفاء يعني يذكر الحكم مقرونا بالفاء قال وتدخلوا على السبب كقوله ذكر هنا الشيخ قال كقوله فانه يبعث ملبيا يعني هذا هذا هذا المحرم الذي وقسته ناقته فانه - 01:23:25ضَ
يبعث ملبيا ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث هنا ذكر العلة نعم. ذكر العلة هنا عن طريق عن طريق حرف الفاء. فانه فانه - 01:24:04ضَ
يبعثون قالوا على الحكم كل هذا ذكرناه امس. وعلى الحكم نزل والسارق والسارقة يعني هنا ان الفاء تأتي للتعديل وزنا فرجما وهذي ذكرناها امس يعني ان الله سبحانه وتعالى رتب الرجم على على فعل هذه الفاحشة - 01:24:22ضَ
يعني بسببها او ترتيبه على واقعة سئل عنها يعني هذا من انواع من انواع ماذا اقتران الحكم بالوصف كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة وهذه آآ مسألة الرجل الذي جامع امرأته - 01:24:52ضَ
في نهار رمضان وذكرناها امس ايضا او لعدم فائدته ان لم يكن علة يعني ان يذكر آآ مع الحكم ان يذكر مع الحكم شيء لا يكون لا يكون صالحا للتعليل به - 01:25:21ضَ
لقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الهرة انها من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم والطوافات قال او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف وهذا ايضا يتبع ما قبلها - 01:25:51ضَ
يتبع ما قبلها يعني اقتران الحكم بوصف اه لو لم يكن هذا علة لما اناط الشارع الحكم عليه اه ثم ذكر يوم معاشر الاحبة قال اه الان كل هذا يتكلم عن الايماء. مسائل الايماء - 01:26:14ضَ
قال او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل لماذا لا يرث القاتل بسبب او لعلة فعله للقتل او الامتناع عن فعل بعد فعله - 01:26:55ضَ
كل هذا يدخل في ما ذكرنا قبل قليل وهو اقتران الحكم بوصف ليكون عدة او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر كما ذكر الشيخ قال دخول بيته في كلب - 01:27:15ضَ
يعني هذي من انواع تعليم الحكم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند احد الصحابة اراد زيارته آآ امتنع عن الدخول ثم ذكر قال لان في داركم كذبا - 01:27:39ضَ
وذكر العدة وذكر الوصف الذي علل به عدم الدخول قال اه او تعليقي على اسم مشتق من وصف مناسب وذكر الشيخ الامثلة على هذا واحل الله البيع وحرم الربا اقتل المشركين - 01:28:03ضَ
هذا اسم مشتق من وصف مناسب ولاحظوا قال وصف مناسب وهذي تكلمنا عنها قبل قليل. الوصف المناسب هذا وهذا عكس الوصف الطرد الوصف الطردي هو الذي لا تعلق عليه الاحكام - 01:28:29ضَ
هذا مثل اه وحرم الربا واحل الله البيع المشركين آآ ثم قال والاجماع تكلمنا عن هذا امس لما ذكرنا مسالك العدة تكلمنا عن هذا امس والاجماع يعني هذا من طرق او من مسالك العلة الاجماع. وهذا امس تحدثنا عنه - 01:28:51ضَ
قال فمتى وجد الاتفاق عليه ومتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت يعني الشيء الذي يجمع عليه يكون عدة مثل ماذا مثل ماذا يا معاشر الاحبة مثال على هذا - 01:29:20ضَ
على قول المصنف متى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت يعني ثبوت العلة بالاجماع. ثبوت العلة بالاجماع يعني ان ان الامة تجمع على ان هذا الوصف المعين هو علة لهذا الحكم - 01:29:47ضَ
تعلمون حديث آآ حديث جبريل المشهور حديث جبريل المشهور آآ اخذ علينا بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل شديد بياض التيار شديد سواد الشعر - 01:30:13ضَ
ليس عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جاء ووضع يديه ووضع ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عنه - 01:30:43ضَ
عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان. اخبرني عن الساعة وفي كل مرة يقول صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه ماذا قال؟ فاجبنا له يسأله ويصدقه يعني كلهم اتفقوا على ان هذا الرجل - 01:30:58ضَ
ليس من اهل المدينة وان هذا الرجل اه ليس عليه اثار السفر وشديد بياض التيار وشديد سواد الشعر يعني هذا ليس لا نعرفه وليس من اهل المدينة والمدينة بيوته بيوتهم معروفة - 01:31:26ضَ
بيوت اهل المدينة كلها معروفة وهذا صاحب فاجمعوا كلهم اتفقوا كلهم على ان هذا الرجل هذا الرجل ليس من اهل المدينة وليس من اهل وليس من اهل البلاد البعيدة لانه - 01:31:51ضَ
لا يتضح عليه اثار السفر ايتضح عليه اثار السفر هنا وجد الاتفاق على ان هذا الرجل هذا الرجل ليس ليس من اهل المدينة هذا اجماع. هذا اجماع يعني ذكروا الاوصاف التي تكون سببا في حصول هذا الاجماع - 01:32:13ضَ
والاستنباط الاستنباط هذا ايضا من مسالك العدة يعني استخراج عدة قلة حكم الاصل عن طريق النص بالمناسبة كما قال الشيخ بالمناسبة هذي قد تكون هي مصلحة قد تكون اه معرفة اه مقصد من المقاصد - 01:32:43ضَ
او على طريق تخريج المناط وهذي اشرنا اليها امس. اشرنا اليها امس آآ هذا بالنسبة المناسبة ما يسميها العلماء الاستدلال اول مقصد او اه استخراج مناطق الحكم بتخريجه قال وهي حصول المصلحة. قال وهي حصول المصلحة - 01:33:17ضَ
يعني المناسبة هي حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف. هذا تعريف الشيخ عبد المؤمن يعني ان الوصف يتضمن وجود الحكم بسبب المصلحة مثل نقول اه اه نضرب مثالا على هذا على المناسبة - 01:34:06ضَ
نضرب مثالا على المناسبة نقول آآ خروج آآ الطفلة وهي حاسرة الرأس خروج الطفلة وهي حاسرة الرأس سبب اللي سبب لحصول الاذى عليها وهنا الوصف الذي وجد في هذا المثال هو - 01:34:36ضَ
هو اخراج الزينة او او اخراج الشعر او فتنة الرجل بالشعر او بالمحاسن هذه سيكون الوجوب هنا المصلحة هنا هو ستر ستر شعرها ستر شعر هذه البنت او هذه الطفلة - 01:35:21ضَ
لان بعض بعض الاباء او بعض الامهات يخرجون يخرجون بناتهم يعني آآ ذوات العشر او اثنى عشر سنة او كذا وهن حاصرات الرأس وليس على رؤوسهن غطاء او آآ او ما يسمى او وهذا يسبب - 01:35:42ضَ
يسبب الاذى ويسبب الفتنة وحصول المفسدة لهذه البنت او لهذه الطفلة هذا ما يسميه العلماء هنا فصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف الحكم من الوصل. ثم قال كالحاج هذا مثال من عند الشيخ. قال كالحاجة - 01:36:09ضَ
الحاجتي مع البيع الحاجة مع البيع يعني اننا نحتاج ان نبيع هذا الغرض لحصول المنفعة التي تكون من ورائه ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة يعني ان المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها - 01:36:32ضَ
آآ هذه هذي ذكرها الشيخ امس لكنه عاد هنا انها قد تكون عدة وقد لا تكون عدة. وذكر الخلاف عليها امس هذه تكلم عنها الشيخ امس وثم اعاد هنا ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة - 01:37:15ضَ
يعني قد يكون الوصف هنا سببا للحكمة وقد يكون اه ليس سببا في الحكمة قد يكون الوصف سببا لوجود الحكمة. وقد يكون العكس اقرأ واحد منذر والمؤثر احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 01:37:39ضَ
والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص بنص او اجماع وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده واصول المصالح خمسة نعم نعم هنا الان آآ - 01:38:15ضَ
نحن الان في خاتمة باب القياس والان اه يذكر فقط الموجز الاخير لباب القياس قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع ان يقسم المناسب الى مؤثر وغير مؤثر - 01:38:35ضَ
لان ليس كل وصف مناسب يكون علة وهذي ايضا اعادها الشيخ وقد تكلم عنها بالامس في مسألة الاوصاف لكنه اعاد يكرر بعض المعاني وبعض القواعد من باب التأكيد هو الان يتكلم عن - 01:39:01ضَ
الوصفة المناسب المؤثر. متى يكون عدة؟ ومتى لا يكون عدة؟ ذكر هنا قال والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع. وهذا تكلمنا عنه امس عندما قلنا اه الربا لا يكون في الاصناف السبعة. الربا - 01:39:36ضَ
لا يكون في الاصناف السبعة التي وردت في الحديث ثم قال وهو ثلاث المناسب المطلق والملائم والغريب قد قصر قوم القياس على الوتر وحده قال وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم المناسب المطلق يعني الوصف - 01:40:03ضَ
الذي لم يرتب اه الشارع حكما على اه على مراده او على اعتباره وكذلك على الغاءه فهذا يسمى مناسبا ان هذا ينقسم الى مطلق والى الى ولهذا ذكرت الثاني قال الملائم - 01:40:43ضَ
المناسب المطلق يعني مثلا نضرب مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى لما قال اعتزلوا النساء في المحيض يعتزل النساء. الحكم هنا هو وجوب الابتعاد عن المرأة الحائض اين العلة هنا؟ هل العلة - 01:41:16ضَ
هل العلة هنا في لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. العلة هنا بسبب الحيض ام بسبب علة اخرى هذا معنى المناسب. يعني العلة التي تكون حقيقية لهذا النهي يعني اما ان يكون تكون هذه العلة معتبرة - 01:41:55ضَ
يعني الشرع اعتبرها او لا تكون معتبرة ولهذا سموها مؤثرة سموها مؤثرة او معتبرة خلف المناسب المطلق يعني الذي الذي مناسب مطلق هاظا. يعني انه اه لم يرتب الشارع عليه حكمة - 01:42:23ضَ
له حكما ولم يحقق مصلحة سموه مطلقا يعني مطلقا يعني انه لا لا يقصد به معنا شرعيا. وهناك الملائم وهناك الملائم يعني الوصف المناسب الذي رتب الشرع حكما عدا على اعتباره - 01:42:50ضَ
لكن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع انه يكون علة هذا اه الملائم اما ان يكون وصفا مناسبا معتبرا مثل ماذا؟ هذي بنت هذه بنت - 01:43:22ضَ
تعيشوا في ولاية ابيها فهذا في هذه البنت آآ ولاية الاب عليها ولاية الاب بعد هذه البنت هل تكون ولايتها على مالها ان كان لها مال ام على طبعا التزويج فقط - 01:44:00ضَ
نقول هنا ما ننظر الى المال ولا ننظر الى اه النكاح انما ننظر على الوصف وان هذه البنت او هذه آآ وهذه الطفلة بسبب الصغر وبسبب العمر آآ فان الشارع رتب على هذا الوصف - 01:44:36ضَ
الولاية عليها اه هذا معنى الوصف المناسب وهناك الوصف المناسب الذي اه اعتبره الشارع وصفا من جنسه مثل مسألة الجمع لمن لم يكن مسافرا من يجمع بسبب آآ يجمع بين الصلاتين بسبب ماذا؟ بسبب انه سيدخل لاجراء عملية جراحية - 01:44:58ضَ
الجمع هذا وصف الجمع هذا وصف مناسب لكن يعتبر بما يكون عزة للحكم مما يشبهه وهو الجمع تلافي الحرج اه وعندنا ايضا الوصف المناسب في امر خارجي ذكرناه في حديث اسماء - 01:45:44ضَ
مع عائشة رضي الله عنها قبل قليل على كل حال لا نريد ان نطيل في هذا في باب القياس لانه يحتاج الى تفصيل واسع وهذا لا نستطيع ان نقوم به في هذه - 01:46:24ضَ
اه الدقائق اه بقي معنا فقط حوالي خمس مسائل او ست مسائل تتعلق باب القياس سنؤجلها الى الغد ان شاء الله تعالى وغدا ان شاء الله يا معاشر الاحبة غدا ان شاء الله تعالى سنختم هذا المتن - 01:46:47ضَ
المبارك غدا ان شاء الله سيكون اليوم الاخير اه جرد هذا الكتاب المبارك. بقي لنا حوالي خمس مسائل من باب القياس سنؤجلها حتى لا آآ نطيل على الاخوة اطالة آآ مملة - 01:47:14ضَ
غدا ان شاء الله نستكمل المسائل الخمسة وندخل في باب الاستدلال والتقليد والترجيح الاجتهاد وهو اخر المسائل اكتفي بهذا الله اعلم واحكم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. واذا كان احد الاخوة عنده سؤال - 01:47:36ضَ
سريعا فجيت افظل بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير البركة فيكم - 01:48:05ضَ