التفريغ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف المسائل المتبقية قواعد الاصول ومعاقد الفصول قبل ان نعرج على المسائل التي توقفنا عندها اين توقفنا يا اخ منذر - 00:00:01ضَ
انا توقفنا عند آآ شرحكم للمخصصات. وقلتم التخصيص ينقسم لقسمين اتممتم شرحنا قبل ان آآ نتطرق الى المسألة التي توقفنا عندها يوم معاشر الاحبة اه نريد من الاخوة الكرام الذين يتابعوننا - 00:00:48ضَ
ان يحرصوا على امرين. الامر الاول ما يتعلق بمسألتي تطبيق القواعد الاصولية والمسألة الثانية ما يتعلق بالامثلة عن هذه القواعد لان هذين من اهم الوسائل المعينة على الاصولي من اراد ان يطبق علم الاصول تطبيقا عمليا - 00:01:18ضَ
وليس تطبيقا نظريا فعليه ان يحرص يا معاشر الاحبة على هاتين على هذين المفتاحين. مفتاح القواعد وهذا ما يسمى بتخريج ومفتاح الامثلة لان علم الاصول يبنى يبنى على هذين واكثر ما يحدث الظعف عند طلاب - 00:01:56ضَ
بسبب اهمال هذين الامرين اه بالنسبة المسائل السابقة التي توقفنا عندها التي اقرأ يا شيخ منذر تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله والمخصصات تسعة. الحس كخروج السماء والارض - 00:02:24ضَ
من تدمر كل شيء والعقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف والاجماع والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده والنص الخاص فلا قطع الا في ربع دينار ولا يشترط تأخره - 00:02:51ضَ
وعنه بلاء فيقدم متأخر. وان كان عاما كقول الحنفية سيكون نسخا للخاص كما لو افرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص سنة. وخرجه ابن حامد - 00:03:09ضَ
لنا والمفهوم كخروج المألوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في اربعين شهر وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين - 00:03:35ضَ
وقالوا ابن شقلاء وجماعة من الفقهاء لا يخص. وقال قوم بالجلي دون الخفي وخصص به عيسى بن ابان العام المخصوص وحكي عن ابي حنيفة. ويجوز تخصيص العموم الى الواحد. وقال الرازي - 00:03:59ضَ
والغزال الى اقل الجمع وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول - 00:04:17ضَ
ويفارق التخصيص بالاتصال والتطرق الى النص كعشرة الا ثلاثة. ويفارق النص ويفارق النسخ بالاتصال. وبان مانع لدخول ما جاز دخوله والنسخ والنسخ رافع لما دخل للبعض نعم يا معاشر الاحبة آآ يبدو آآ انني آآ ذكرت لكم مجملا - 00:04:33ضَ
ما يتعلق بالتخصيص في اللقاء الماظي وقلت ان ان المصنف عبارة المصنف فيها استغلاق وذكرنا اه اقسام المخصص وكنا انه ينقسم الى قسمين المخصص المستقل وهذا يوم معاشر الاحبة ما لا يكون جزءا من النص العام - 00:05:00ضَ
هذا بالنسبة للمستقل ما لا يكون جزءا من النص العام يعني يدل وحده على المعنى التام اه الموصول بالدليل او المنفصل عنه. وآآ قلنا ان هذا له ادلة كثيرة وامثلة كثيرة - 00:05:28ضَ
مثل التخسيس بالنص وذكرنا دليله من شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا دخل على العموم في اه قول الله تعالى المشاهدة منكم الشهر فليصمه. يعني التخصيص هنا اخرج - 00:05:52ضَ
اخرج ماذا؟ لابد حتى يفهم الخاص لابد ان نفهم العام هنا التخصيص الذي حدث هنا هو الذي اخرج بعض افراد العموم من الحكم في قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر - 00:06:20ضَ
عدة من ايام اخر اخرج هذا من الحكم العام فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذكرنا ايضا في اللقاء الماضي واحل الله البيع وحرم الربا هنا خاصة من عموم البيع البيع الحلال البيع الذي يدخله الربا. يعني البيع عموما هذا عام. البيع عموما - 00:06:40ضَ
هذا عام طيب ما الذي خصص ما الذي خصص وحرم الربا واحل الله البيع واحل الله البيع وحرم الربا هذا يسمى بالنص وهذا متصل يعني بالناصي نفسه التخصيص متصل بالنص نفسه - 00:07:13ضَ
يسمى مخصص مستقل مثله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذا يعم المدخول بها المدخول بها الصغيرة والكبيرة ايضا بالنسبة غير المدخول بها الذي خصص من هذا العموم يا ايها الذين نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - 00:07:41ضَ
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا مخصوص من العوم مخصوص من العموم العموم والمطلقات. وهذا خصص غير المدخول بها وايضا الحوامل وولاة النعمة لاجلهن ان يضعن حمزهن - 00:08:25ضَ
مقال هنا ثلاثة قرون النص العام ايضا كل هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي تذكرون كل هذا تكلمنا عنه شيخ منذر هذا كله تكلمنا عنه وذكرنا ما يتعلق الخاص آآ الان آآ نقرأ من عند قوله - 00:08:56ضَ
نقرأ من عند اه يقول المصنف الموضع الذي كنا قد تفض ولا يشترط تفضل اقرأ نعم شيخنا آآ النص والنص الخاص لا قطع الا في ربع دينار ولا يشترط تأخره. نعم - 00:09:23ضَ
نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والنص الخاص الا في ربع دينار. ولا يشترط تأخره وعنه بلاء. فيقدم متأخر وان كان عاما كقول الحنفية. فيكون نسخ الخاص كما لو كما لو افرده فعلى هذا مثل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام. واحتمال التخصيص - 00:09:50ضَ
بتقدمه وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص سنة وخرجه ابن حامد رواية لنا والمفهوم كخروج المعلومة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. من قوله في اربعين شاة - 00:10:15ضَ
صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين فقال ابن شاق له. هذا تكلمنا عنه قبل قليل. لما ذكرنا ما الذي يدخل في المطلقات؟ وما الذي يخرج منها؟ تكلمنا عنه - 00:10:33ضَ
وهنا قال ولا يشترط تأخره يعني النص الخاص اه لا يشترط ان يكون متأخرا عن العام وذكرنا الامثلة الاسبوع الماضي والان ايضا ذكرنا الامثلة هنا اه النص الخاص يخصص العام سواء كان متقدما او متأخرا - 00:10:56ضَ
وذكرنا الاسبوع الماضي اه عدة المتوفى عنها زوجها هل تعتد باربعة اشهر ولا تعتد باقل ذكرنا هذا؟ ضربنا مثالا على هذا اه ثم قال اه وعنه بلاء يقدم المتأخر وان كان عاما. هذه رواية عن من - 00:11:23ضَ
الامام احمد في المذهب المخصص يقدم اه المتأخر اه منهما وهذا عين القول ينسب الى الحنفية اه استدلوا عليه يا معاشر الاحبة آآ ما جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى مكة عام الفتح - 00:11:47ضَ
في رمضان وصام حتى بلغ آآ ثم افطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله اه ابن عباس اه كانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث يعني بالاخر فالاخر - 00:12:21ضَ
وهذا يعم في تقديم آآ المتأخر كان عاما او خاصا لكن القول الصحيح والراجح هو القول الاول انه يقدم المتأخر يقدم نعم وفي قوله فيكون نسخا للخاص اه نعم هذا خلاصة - 00:12:48ضَ
القول السابق هو ان المتأخر كان هو الخاص فانه يقدم كما ذكرنا في الامثلة التي وردت في الاسبوع الماضي. وقرأناها آآ قبل قليل قال فعلى هذا كما لو افرده يعني آآ مثل لو قال لا تعطي عمرا اشتيئا - 00:13:18ضَ
فتكلم باللفظ ابخص يكون قد قد نسخ كلامه اذ فعل هذا جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ في تأخر العام واحتمال التخصيص هذا كله شرح للمسألة السابقة التي وردت معنا يا معاشر الاحبة - 00:13:46ضَ
وهي مسألة نفس المخصص يكون متقدما او يكون متأخرا يقول فعلى هذا مثلما جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه آآ وقال بعض الحنفية آآ الكتاب لا يخصص السنة - 00:14:09ضَ
خرجه ابن حامد رواية لنا يعني للحنابلة قصد بهذا المسألة ذكرها بعض العلماء على سبيل الاستثناء من قوله النص الخاص يعني يقتضي ان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما. وهذه المسألة مشهورة في كتب الاصول - 00:14:33ضَ
ذكرها ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والجويني والغزالي والى اخره وابن الحاجب مسألة ماذا؟ مسألة تخصيص السنة بالكتاب والقول الراجح فيها حتى لا نطيل عليكم في الخلاف ونذكر اه اقوال كثيرة واعتراضات وكما يفعل المصنف هنا رحمة الله عليه صاحب المتن - 00:15:03ضَ
اه هو يدرس طلبة هم هم الاول والاخير علم الاصول. فلهذا تجدون انه حتى يذكر يعني من دقته ما يقول قال الحنفية الاخ منذر النص الذي قاله والنص الخاص لا قطع الا بربع دينار حتى ابين لكم بالمنال - 00:15:31ضَ
دقة آآ عبد المؤمن الامام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في عرضه لاقوال العلماء اه لتأصيل المسائل اه الاصولية. اقرأ من عند والنص الخاص لا قطع الا في ربع دينار - 00:15:59ضَ
نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله النص الخاص كال قطع الا في ربع دينار ولا يشترى ولا يشترط تأخره وعنه بلاء فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون - 00:16:19ضَ
قول من كقول الحنفية الان سيأتي بعد قليل وقال بعض ما قال وقال الحنفية. طبعا في قوله هنا نحن شرحنا هذا كله بشكل اجمالي الاسبوع الماضي وذكرنا الادلة وذكرنا الامثلة. ولهذا لا حاجة ان نقف عند مفردات الكلام. لكن هنا قال - 00:16:36ضَ
قدم المتأخر وان كان عاما قول الحنفية سيكون نسخا للخاص. نعم اكمل نعم احسن الله هذا متى ما جهل فعل هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية بعض الحنفية لاحظ - 00:17:05ضَ
وقال بعض الحنفية يعني ليس كل الحنفية وقبلها بسطرين قال وقال حنفيا اذا نعود الى مسألتنا مسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها اكثر من قول لعلماء الاصول والقول الراجح في المسألة يا معاشر الاحبة القول الراجح - 00:17:35ضَ
في مسألة تخصيص السنة بالكتاب اه القول الراجح هو قول ان الكتاب يخصص السنة وان كان بعض العلماء لا يرى هذا القول من العلماء الكبار من آآ الائمة الاربعة حتى - 00:18:01ضَ
لكن هذا القول هو الراجح ان الكتاب يخصص السنة ما دليل الدليل وانزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهنا قوله تبيانا لكل شيء يعني ان التخصيص هنا لكتاب الله يبين كل امر او كل حكم - 00:18:23ضَ
ورد في السنة عاما او آآ غير ظاهر او كان مبهما اه هذا هو القول الراجح والا ان لا اطيل عليكم بالاقوال اه الاعتراضات لان هذا ليس من مهمات اه - 00:18:49ضَ
هذا والمفهوم والمفهوم هذا هو اه المخصص اه الخامس عند العلماء يسمى المتخصص المنفصل هذا هو المفهوم فالمفهوم يعني ما دل عليه اللفظ ولم يكن في محل النطق فهو يشبه النص المنطوق. هذا المفهوم يشبه - 00:19:11ضَ
النص منطوق. يعني منطوق النص مثل اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في كل اربعين شاة هذا خصص في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة - 00:19:48ضَ
يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في كل اربعين شاة يكون هذا عاما عاما يوجب الزكاة في الاربعين مطلقا اما المفهوم وهو في قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم - 00:20:14ضَ
في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة اه يدل على ان غير الصائمة يعني المعلوفة هذه لا زكاة فيها. اذا نحن الان خصصنا بالمفهوم. خصصنا بالمفهوم فهنا تخرج المعلوفة - 00:20:39ضَ
المعلوفة تخرج من العموم تخرج البهائم المعلوفة من العموم قال وفعله صلى الله عليه وسلم هذا مخصص هذا مخصص فعله هذا مخصص للعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ في قول الله تعالى - 00:21:07ضَ
ولا تقربهن حتى يطهرن هذا يخصص آآ ما جاء في آآ قول عائشة رضي الله تعالى آآ عنها آآ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر يعني اذا كانت حائضا - 00:21:35ضَ
اذا كان عليها الحيض فان وارادها النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستمتع بها فانه يأمره يأمرها ان ان تتزر ثم يبشرني وانا تقول عائشة ثم الكتروني انا حائض - 00:22:04ضَ
اه ماذا نستفيد اه من هذا نستفيد من هذا ان الاية اه الاية ولا يقربوهن حتى يطهرن تقتضي عدم الاقتصاب من اه الجماع في الفرج بالنسبة للزوجة هذا اه من من اين اتى هذا؟ - 00:22:27ضَ
اتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مخصص يعني خصص هاد الآية الكريمة ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن يعني لا نقرب الزوجة بتاتا القصد ان لا يكون هناك جماع في الفرج - 00:23:00ضَ
ان لا يكون هناك دماء في البرج لان هذه عائشة رضي الله عنها تقول ماذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني يعني اذا اراد هذا المداعبة او الملاعبة او الاستمتاع - 00:23:21ضَ
يعني وهي حائض فيباشرني وانا حائض وهذا في الصحيحين هذا حديث نستفيد من هذا ان ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد يعد من المخصصات يوم عشرة قال وتقريره يعني هذا من المخصصات - 00:23:39ضَ
المنفصلة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الشيء الذي يخالف العموم مثل آآ النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة عندما لعبوا بالخراب في المسجد الحبشة اه على اللعب بالحراف في المسجد - 00:24:07ضَ
وهذا مخصص لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما وقف المسجد او المساجد ما هي لذكر والصلاة وقراءة القرآن طيب لماذا اه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اذن - 00:24:46ضَ
للحبشة ان يلعبوا في المسجد نعم هو قال ان هي للذكر وللصلاة وقراءة القرآن لكن عندما رأى الحبشة يلعبون بالحراك فانه صلى الله عليه وسلم نص كلامه الاول يكون هذا لعب الحبشة من باب - 00:25:08ضَ
من باب تقريره صلى الله عليه وسلم. تقريره عن انه يعني انه سكت عن هذا واذن به وقول الصحابي ان كان حجة آآ هذا ايضا هو المخصص رقم ثمانية من المخصصات التي - 00:25:31ضَ
ذكرها المصنف آآ وقصد هنا ان آآ قول الصحابي يخصص هاد العام لماذا؟ لان قول الصحابي اقوى يا معاشر الاحبة اقوى من من القياس وقول الصحابي يقدم على القياس. هذا بدون خلاف - 00:25:49ضَ
فالقياس هنا اه يخصص العام اه هذا هو القول المشهور عند الحنابلة وغيره ان قول الصحابي ان كان حجة اه ايضا يكون مخصصا كل عام اذا ورد عام وجاء الصحابي - 00:26:18ضَ
وقال قولا يخصصه فاننا نأخذ بقول لماذا لان الصحابي عدل ولا يخصص شيئا الا آآ ما ثبت انه آآ يدل آآ دلالة على هذا الحكم وهناك بعض العلماء يقول ان قول الصحابي لا يخصص العام. هذه ايضا - 00:26:41ضَ
من المسائل الخلافية آآ لكن لو كان هذا الصحابي مطلعا على الوحي وانه مستند لهذا التخصيص فانه على الراجح يكون مخصصا. يعني عندنا هنا عندنا قول الاول ان قول الصحابي لا يخصص العام - 00:27:12ضَ
والقول الثاني انه يخصص العام. والراجح عند اهل العلم او عند اهل الاصول انه لا يخصص العام الا اذا كان عنده يعني لقوله حكم الرفع وقياس نصف خاص في قول ابي بكر والقاضي والجماعة - 00:27:33ضَ
هذا هو المخصص التاسع يعني ان القياس الذي يعتمد على نص اه يخصص العلوم اه وقياس خاص في قول ابي بكر وجماعة يعني ان القياس الذي يكون عمدة آآ على نص - 00:27:55ضَ
يخصص العموم وقياس نص خاص قالوا آآ قصدوا بهذا ان آآ حكم القياس آآ هو حكم النص الذي استند اه اليه من مثل النص الخاص يخصص العموم. يعني هو يشرح الكلام السابق قال نص خاص في قول ابي بكر - 00:28:23ضَ
قاضي وجماعة وقال ابن شاغلة وجماعة من الفقهاء لا يخص يعني ان العام لا يخص بالقياس هو يذكر الان اه الخلاف في هذه المسألة هل العام يخصص او لا يخصص؟ نحن ذكرنا هذا الاسبوع الماضي. وذكرنا المخصصات وانواعها - 00:28:51ضَ
وذكروا ان آآ النص العام هو اصل والقياس اه فرع لو لو خص العام لقدم آآ الفرع على الاصل هذي حجة من حجة ان النفط العام لا يخص. ان بعضيها للعلم - 00:29:17ضَ
آآ وقال قوم بالجريء دون الخفي يعني بعض العلماء قال آآ آآ ان آآ القول الراجح هو آآ جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي القياس التفصيل وهو جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي - 00:29:45ضَ
اه لان اه الجلي اقوى اه من الخفي هنا اه المسألة السابقة التي ذكرناها قبل قليل هي تخصيص بالقياس لانه قال وقياس نص خاص يعني ان القياس المعتمد المعتمد على نص يخصص العموم - 00:30:14ضَ
القياس المعتمد على نص يخصص ولهذا قال ابن شاكلة وبعض الفقهاء انه لا يخص هذا القول الاول والثاني قالوا ان الذي القياس الذي يخصص هو الجلي وخصص به عيسى ابن ابان - 00:30:48ضَ
اه هذا من علماء من من علماء الحنفية وتوفي في القرن الثاني الهجري عيسى ابن ابان رحمة الله عليه ولهذا قال انه آآ انه فعل هذا التخصيص او قال به - 00:31:07ضَ
انه قال بتخصيص التخصيص بالقياس وخاصة صبي عيسى يعني خصص بالقياس العام المخصوص آآ بالقياس آآ دون الطعام ليس مخصصا والقول الراجح يا معاشر الاحبة في هذه المسألة هو هو اه القول القول الراجح هنا - 00:31:28ضَ
اه هو القول الذي ذكره المصنف في البداية وهو قياس نص خاص آآ ان القياس المعتمد آآ المعتمد على نص خاص يخصص العموم ومثاله مثاله مثاله المثال يا معاشر الاحبة - 00:32:04ضَ
آآ قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا نص عام طيب اين التخصيص؟ هذا من الاخوان الذين يسألون ما المثال على تخصيصا عام بالقياس. ما المثال على - 00:32:31ضَ
تخصيص العام بالقياس الاخوة الذين يسألون يقولون اعطنا مثالا على تخصيص العام القياس الان بالقياس اه مثل آآ قياس آآ العبد ازداني على الامة. العبد ازداني على الامة فتكون العقوبة هي نصف الحد - 00:32:58ضَ
يعني اذا زنا هذا العبد فاننا نعامله في العقوبة كما نعامل الامة وعقوبته تكون النصف اه مثل الامة قياسا على من؟ قياسا على هذا احد الامة التي زنت لان الله سبحانه وتعالى يقول فان اتينا بفاحشة - 00:33:31ضَ
فعليهن نصف ما علا المحصنات من العذاب يعني انهم اه يجلدون خمسين جلدة هذا بالنسبة للعبد اذا زنا وايضا البكر بالبكر جلد البيئة وتغريبه عام هذا نسط نعام وهذا نصته العام - 00:33:56ضَ
خص منه آآ العبد ايضا قياسا على الامة نصف الحد قال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد هذه مسألة خلافية معاشر الاحبة تخصيص العموم الى الواحد يجوز تخصيص العموم الى آآ من العلماء من قال يجوز - 00:34:31ضَ
تخصيص العموم الى واحد يعني انه يجوز اخراج افراد العام مخصص حتى لا يبقى الا طرد واحد مثل ان نقول آآ اكرم آآ اكرم المعلمين يعني اذا قلنا مثلا اكرم المعلمين - 00:35:00ضَ
آآ يصح ان اقول ان نخص يعني يعني اكرم واحدا من المعذبين. هذا معناه تخصيص اه التخصيص حتى لا يبقى الا واحد يعني كأنك تقول اكرم واحدا من المعلمين فانت هنا اختصت من المعلمين ولهذا قال - 00:35:26ضَ
ويجوز تخصيص العموم الى الواحد لان المقصود هنا اخراج بعض افراد العام قال الرازي والغزالي طبعا يجوز ان نقول الغالي والغزالي. كلاهما صحيح وقال الرازي القفال والغزالي الى اقل الجمع - 00:35:52ضَ
نعم من العلماء قال يجوز التخصيص الى ان يبقى اقل يعني اثنان او ثلاثة مثل لما نقول اكرموا المعلمين يعني كأنك تقول لا تكرم الا معلمين فقط. لا تكرم الا ثلاثة معلمين. هذا المقصود - 00:36:17ضَ
وهو حجة في الباقي. يعني ان العام اذا دخله التخصيص وآآ اخرج منه بعض الافراد وبقي الاخر القول اه المشهور عند العلماء وهو الراجح ان شاء الله العام بعد التخصيص حجة - 00:36:42ضَ
العام بعد التخفيف حجة يوم عشرة الاحبة وهذا القوة الذي كان يقول به اه السلف الصالح استدل على هذا آآ استدلوا على هذا آآ بما جاء في آآ ما جاء في اه بعض السنن - 00:37:08ضَ
ان فاطمة رضي الله عنها احتجت على على ابي بكر في الميراث من ابيها احتجت بعموم الاية الاية التي في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم هذه حجة فاطمة رضي الله عنها - 00:37:35ضَ
اه في الحصول على ميراثها من ابيها رضي الله عنها وصلى الله وسلم على مع ان هذا النص الذي استدل به فاطمة آآ استدلت به فاطمة رضي الله تعالى عنها - 00:38:00ضَ
هذا عام اه اخرج منه الولد الكافر والولد القاتل اه هذا يدل على ان الصحابة يرون العمل بالعام حتى بعد تخصيصه وهنا المسألة التي معنا حكم العمل بالعام بعد التخصيص - 00:38:23ضَ
ما حكمه حكمه انه حجة حجة يعني فيما بقي آآ من آآ القول به او معناه كما في هذه كما في هذا المثال الذي ذكرناه يعني ان الصحابة كانوا اه يتمسكون بالعمومات - 00:38:50ضَ
حتى وان دخلها التخصيص. ولهذا ابو بكر لم يعطي فاطمة رضي الله عنها لم يعطي فاطمة رضي الله عنها نصيبها من هذا لانه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لنورك - 00:39:17ضَ
لا نورك وقول فاطمة رضي الله عنها او استدلالها بالاية يوصيكم الله في اولادكم هذا اه عام عام فان استدل بعض الصحابة من فاطمة باقي منه فين آآ لا يؤخذ دايما - 00:39:38ضَ
اه على الاعتبار الا بحسب ما يناسب ما يناسب الحكم المتعلق آآ بالعام وهنا العلماء ذكروا آآ ذكروا قولين القول الاول آآ ان آآ العام بعد التخصيص حجة العام بعد التخصيص حجة - 00:40:02ضَ
ولهذا اخذ به من اخذ به اخذ به اه ابو بكر رضي الله عنه وهناك قول اخر لكنه مرجوح اه قول اخر لكنه مرجوح القول الثاني ان آآ العام بعد التخصيص لا يحتج به - 00:40:27ضَ
قال آآ ومنه الاستثناء يعني ان المخصص المتصل هذا اه منه الاستثناء يعني الكلام آآ الاستثناء اه يقصد به هنا ان نقول اكرم الطلاب الا زيدا وسيذكر هو الامثلة على هذا المصنف - 00:40:51ضَ
اه وعرف عرف الاستثناء انه قول متصل يدل على ان المذكور معه. غير مراد بالقول الاول فيفارق التخصيص مثل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا - 00:41:29ضَ
وهذا واضح هذا واضح هذا واضح بان اه الاستثناء آآ المخصصات المتصل فانت هنا اذا قلت ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا يعني ان المؤمنين لم يخسروا وهنا خصصت انت خصصت هنا بهذا الاستثناء - 00:41:51ضَ
واضح هنا المشايخ لو تفتح لنا الصوت يا اخ منذر كرما واذا كان الاخوة آآ الاخوة عندهم اشكال في المسائل التي اه علقنا عليها وانا قلت في الدرس القاضي نعم. هناك بعض الصعوبة في - 00:42:17ضَ
في كلام المصنف لانه يختصر من كتاب اخر له وانا احاول ان ابسط واختصر الخلافات واختصر الاقوال الى اه اقربي آآ حد ممكن للايضاح وللبيان تلاحظون انه يذكر الرازي والقفال والغزالي ويذكر الحنفية وبن شاغلة وجماعة من الفقهاء - 00:42:35ضَ
وابو بكر الباقداني وابو بكر والقاضي لماذا لان هذا الكتاب كان مقررا على طلاب معينين فلهذا يكثر من الامثلة ويكثر من الاشكالات ونحن آآ فقط نحاول ان نقرب المتن الى اقرب - 00:43:04ضَ
ما يمكن ولا نصعبه ولا نصعبه نحن نقربه الى الى اقل قدر ممكن من الايضاح. هذا الذي نستطيع ان نفعله اما التوسع ثم يحدث اشكالات ويحدث غموض هذا هذا ليس من - 00:43:29ضَ
ليس مرادا هنا في هذا الدرس يتكلمون عن الاستثناء وانه من المخصصات آآ هل آآ الاخوة عندهم اشكال؟ بالنسبة المسائل يا معاشر الاحبة الاخوة الاخوة الذين معنا ويستمعون الى الدرس - 00:43:49ضَ
شيخنا سلمك الله فيما يتعلق بالتخصيص بقول الصحاري آآ نعم التخصيص بقول الصحابي هل هناك فرق بين مخالفة الصحابي للحديث مخالفة كلية او مخالفته للحديث مخالفة جزئية؟ يعني في كل الاحوال قول - 00:44:12ضَ
صحابي او فعله لا يخصص النص لا هذا هذا ليس على اطلاقي ماذا قلنا نحن في اخر المسألة؟ لو تذكر معنا يا اخ فاضل ماذا قلنا في اخر المسألة عندما علقنا عليها - 00:44:34ضَ
الم نذكر ذكرنا قولين اليس كذلك؟ نعم شيخنا. ايوة وقلنا آآ ان قول الصحابي لا يكون مخصصا الا ما كان حكمه الرفع او يدل على الرفع اه قلنا هذا ام لم نقل - 00:44:49ضَ
بارك الله فيك. نعم شيخنا نعم شيخنا ذكرت وقلنا انه هذه المسألة فيها قول الصحابي يخصص العام اه بشرط ان يكون له حكم الرفع يعني انه مثلا كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:11ضَ
وفهم هذا من كلامي نعم شيخنا تذكرون قصة انا اعطيكم اه تذكرون اسماء بنت ابي بكر ان عائشة رضي الله عنها تذكرون من يذكرها منكم لما لما جاءت اسماء الى عائشة - 00:45:35ضَ
بنت ابي بكر وقالت يا يا عائشة ما بال تقضي الصيام ولا تقف الصلاة من الذي كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة قالت لاسماء والذين معنا ويعرفون المدلول والمراد - 00:46:03ضَ
من من هذه القصة او هذه الواقعة التي حياتها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذه اسماء تقول لعائشة لماذا المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ماذا اجابتها عائشة - 00:46:32ضَ
هذه تدخل في اقطاب البناء في المسألة التي معنا هنا ندخل مع وسنذكر هذا بالدليل الان اذكرها بالدليل من من يعلق عليها من يعلق من يعلق على هذه المسألة عندك تعليق - 00:46:52ضَ
نعم شيخنا ها نعم شيخنا ان هذا الامر لا ان هذا الامر لا يقال من قبل الرأي ايوا لا يقال الا بفهم لان يعني يعلم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما سألته - 00:47:20ضَ
قال لا تقضين الصلاة واقض الصوم ثم سكتت ثم بعد مدة قامت اسماء واستنكرت هذا الامر وسألت ام المؤمنين لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يعني كأنها قادت هذا عبادة وهذا عبادة. الصلاة عبادة والصيام عبادة - 00:47:45ضَ
لكن لماذا هذه لا تقضى والصيام يقضى عائشة رضي الله عنها تخصص العموم والعموم هنا هو ماذا الفوائد الفوائد انه من ترك صلاة متعمدا هذا هو الدليل العام برأت منه ذمة الله - 00:48:09ضَ
نص عام الان جاء هنا التخصيص بقول الصحابة يعني كأنها تقول لا تقضين وهذا لا يكون الا لا يكون آآ حجة الا اذا كان له حكم الرفع ولهذا هذا بالنسبة لي المسألة التي معنا - 00:48:44ضَ
آآ او ذكرناها قبل قليل نعم تفضل شيخنا هي لما قالت لها حرورية انت رواية اخرى قال احرورية انت نعم لان هذا هذا الاثر له اكثر من رواية في رواية حرورية انت - 00:49:08ضَ
كنا في اعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم شيخنا هنا هل يفهم من الخوارج انهم لا يخصصون العموم؟ لقول عائشة قالت لها نعم نعم صحيح صحيح. احسنت - 00:49:31ضَ
نعم الخارج آآ هم اصلا يكفرون صاحب الكبيرة يكفرون صاحب الكبيرة وايضا في نفس الوقت هم اه عندهم غلو في العبادة عندهم غلو عندهم غلو في العبادة ولهذا اه من الذي كان يريد ان اه يحاج الخوارج او يذهب ليناظر الخوارج - 00:49:50ضَ
ابن عباس رضي الله عنهم يا شيخنا. ايوة وماذا قال له علي؟ علي بن ابي طالب قال لا تحاججهم بالقرآن لا تحاججهم بالقرآن هم اهل القرآن هم اهل قيام واهل - 00:50:26ضَ
يحفظون وهم هم عباد اصلا الخوارج عباد قال اذا نظرتهم فلا تناظرهم بالقرآن لأنهم اكثر حفظا واكثر عبادة ولكن جادلهم بالسنة يعني اذا ذهبت اليهم ونظروك بالقرآن قل لهم انا لا اناظركم بالقرآن اناظركم بالسنة لان السنة مبينة للقرآن - 00:50:42ضَ
لان قادة ستقول ويقولون لك او تحتجوا يحتجون عليك لكن ولكن ناظرهم بالسنة ان السنة هي اه مبينة للقرآن والدليل هذا الدليل هذا آآ قول آآ عائشة رضي الله عنها - 00:51:09ضَ
اه ان اه اخذت تبين هذه المسألة الفقهية فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم فهي خصصت العام بما فهمته من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الان نعود يا معاشر الاحبة - 00:51:32ضَ
نعود الى مسألتنا نرجو من الاخوة ان اه اه يعينوننا لان المسائل فيها استغلاق وبعض الاخوة لم يتعود عليها على هذه المسائل لكن هي نافعة جدا وهذا علم الاصول يا معاشر الاحبة. علم الاصول - 00:51:50ضَ
هو علم الرجال الفحول ما معنى هذا؟ ما معنى هذه العبارة علم الاصول هو علم الرجال الفحول ما معنى العبارة هذي انا هذه العبارة ان علم الاصول يمكث هاد الانسان وعلى الصبر على مشاقه وعلى مزالقه - 00:52:14ضَ
الا الرجال الاقوياء الاشداء الذين يصبرون اه تثبت اقدامهم في هذا العلم حتى تتجلى لهم المعاني وتتجلى لهم الاحكام اه ولهذا الشوكاني رحمة الله عليه ماذا سمى كتابه لما فرغ منه - 00:52:45ضَ
ماذا سموا الشوكاني له كتاب في هذا المعنى خطاب الشوكاني ما هو الفحول الى تحقيق الى تحقيق الحق من علم الاصول ارشاد الفحول الى يعني انتم آآ يا معاشر الرجال الفحول - 00:53:12ضَ
الذين تريدون تحقيق المسائل الصحيحة والمسائل اه التي فيها اجمال وفيها تعارض انا ابين لكم في هذا الكتاب الحق الذي عليه الدليل وعليه البرهان وعليه الحجة الاخوة الذين آآ يتعبون من هذه المسائل - 00:53:38ضَ
نقول لهم العبارة التي قبل قليل ان هذا العلم لا يصبر عليه الا فحول الرجال. علم الاصول لا يصبر عليه الا الفحول. يعني الرجال الاشداء الاقوياء فاما من اه يريد ان يفهم هذا العلم وهو متكئ ولا وهو مضطجع على اريكته او يعني في ساعة او ساعتين او ثلاث نقول - 00:54:01ضَ
هذا لا يمكن هذا هذا العلم يحتاج الى صبر والى طولة بال واذا ان الانسان يمرض نفسه على هذه المسائل لان العلم الاصول رياضة رياضة ذهنية. سنتعب قليلا لكن سنكتشف مقاصد الشريعة ومقاصد الاحكام وآآ ما سماه - 00:54:29ضَ
اه الشاطبي ابراهيم بن موسى رحمة الله عليه كان يسمى كتابه الموافقات سماه سماه ماذا التعريف باسرار التكليف انت اذا اردت ان تعرف اسرار التكليف فعليك ان تمري نفسك على هذه المسائل - 00:54:57ضَ
قد يكون فيها استغلاق او فيها ابهام لكن مع الوقت تنحل لك هذه العقد وتتكشف لك وان شاء الله تنال الفائدة العظمى باذن الله تعالى. طيب وصلنا الى المصنف هنا - 00:55:19ضَ
اه فيفارق التقسيس. تكلمنا عن التخصيص وذكر المصنف انه قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد. وذكرنا المثال عليها ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وايضا آآ في اية اخرى - 00:55:41ضَ
اه آآ ولكم ما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هنا الان خصص طبعا هو اخذ الان يذكر الفرق بين الاستثناء والتخصيص قالوا فيفارق التخصيص عن الاستثمار - 00:56:01ضَ
آآ ان آآ الاستثناء اه يختلف عن التخسيس آآ الاستثناء من المخصصات المتصلة ولهذا قال فنفارق الاستثناء التخصيص بالاتصال. يعني يكون متصلا انا ذكرت لكم قبل قليل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. قال وتطرقهم - 00:56:26ضَ
والى النص كعشرة الا ثلاثة هذا من الفروق بين الاستثناء والتخصيص اه هو ذكر الفرق الاول ان الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل والثاني الثاني اه - 00:56:52ضَ
اه الفرق الثاني بين الاستثناء والتخصيص ان الاستثناء نتطرق الى ماذا؟ الى النصب وذكر يصنف المثال الامام عبد الحق رحمة الله عليه ذكر المثال الفرق التاني قال وتفرقه الى النص والمثال كعشرة الى ثلاثة - 00:57:19ضَ
يعني يقول له علي عشرة الا الثلاثة هنا اصبح لفظ العشرة ليس بل من قبيل النص. انت الان النص اه انت كانك ابنت على مرادك انت الان كانك ذكرت النص بصيغة اخرى - 00:57:44ضَ
فهنا آآ عن استثناء هنا يتطرق للنص والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في القرآن. الذي ذكره الذي اورده المصنف الذي اراده المصنف الله اشار اليه في القرآن فلبث فيهم - 00:58:11ضَ
فلبث فيهم الف سنة خمسين عاما طيب لماذا ما قالت تسع مئة وخمسين سنة؟ لماذا لم يقل؟ فلبث فيهم الف سنة الا قال لان السياق السياق اه الله تبارك وتعالى ذكر هذا لان السياق هو المناسب لهذه - 00:58:36ضَ
لهذه العبارة او الجملة اما بالنسبة للتخصيص فانه لا لا يصح في النص هو ذكر هنا ان الاستثناء اه هو الذي يتطرق الى النص اما التخصيص فانه لا يصح في النص انما يصح في العام - 00:59:01ضَ
طيب الان يقول اه ويفارق النسخ بالنسبة اه لما تحدث عن الاستثناء اراد الان ان يجعل اه مقارنة بنا ان النسخ وبين الاستثناء. مقارنة بين النسخ وبين الاستثناء قال ويفارق النسخ بالاتصال يعني الفرق بين النسخ والاتصال ان آآ باستثناء - 00:59:28ضَ
اه يشترط فيه الاتفاق اما النسخ فلا يشترط اتصاله مثل الايات اللي فيها ناسخ ومنسوخ وذكرناها في الدروس الماظية وفي الدرس هذا في اوله في اول عشر دقائق ذكرت لكم انا - 00:59:55ضَ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وذكرن ما يدل على نسخها من المخصصات قال وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله يعني ان الاستثناء مانع والنسخ رافع اه ويقصد هنا ان الاستثناء - 01:00:11ضَ
آآ يمنع عن آآ يكون تحت اللفظ آآ مثل لو قال قائل آآ قام آآ قام الطلاب الا هذا مثال عن الجملة التي ذكرها المصنف الان. وبان مانع لدخول ما جاز دخوله - 01:00:45ضَ
يفرق الان بين الاستثناء وبين وبين النسخ فلو كنا قام الا زيدا هنا لولا استثناء لدخل الزيت تحت الحكم وهو اه القيام هنا الاستثناء منع اما النسخ فانه يرفع ولا يمنع النسق - 01:01:11ضَ
يرفع ولا يمنع لكن استثناء يمنع ولهذا قال وبانه مانع لدخول قال وبانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. هذي ذكرناها قبل قليل لكنه كررها يعني ان النسخ يرفع جميع حكم النص - 01:01:39ضَ
جاء نسخ فانه يرفع جميع الحكم اه يعني في الغالب حديث اه حديث الرضعات التي يعني كم كانت الرضاعة او اه في اول الامر المحرمات يعني تحريم ماذا؟ كان عشر رباعات - 01:01:59ضَ
هي التي تحرم ثم نسخت بخمس في خامس الرضاعات وهذا موجود في في كتب اصطحاح انه نسخت اه الرضعات بخمس رضعات الرضاعة العشر يعني كانوا عشر ثم اصبحت خمسا فاما الاستثناء فانه يرفع حكم البعض - 01:02:34ضَ
وليس مثل النسخ يرفع جميع وهذا ذكرناه في الامثلة قبل قليل لما اقول اكرم اه او قام الطلاب الا عاديا دعم الطلاب الا عليا وشرط الاتصال وشرطه الاتصال يعني يدخل شروط الاستثناء لان الضمير هنا كله يعود على الاستثناء وشرطه الاستثناء - 01:03:07ضَ
وشرطه الاتصال يعني يكون متصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى منها هنا لا يجوز الفصل الان. انظروا انظروا للفائدة لا يجوز ماذا ان تصل يعني بين الجملتين - 01:03:43ضَ
المتعلقتين ببعضهما بكلام اجنبي او السكوت يعني ما تقول اه اه ما تحلف ثم تسكت كما في المثال هذا يجوز الفصل يعني بالاستثناء وشرطه الاتصال لماذا؟ لان الاستثناء يتعلق بالاقرار وبالطلاق والايمان - 01:04:07ضَ
ولهذا نقول له علي خمس الا وتسكت لا هذا ما يصلح انت تريد الان تقر في في ذمتك ان لفلان عليك مبلغا من المال وقلت الشيخ منذر علي خمسة الاف الا - 01:04:35ضَ
وسكت هذا ما يجوز الان ما يقع هذا الاستثناء استثناء هذا ما يقع وهذا الاقرار يكون باطلا لانك لم تكمل الاستثناء لابد ان يتصل المستثنى بالمستثنى حقيقة بدون فاصل يعني مثلا قلت - 01:05:03ضَ
اللي منذر علي خمسة الاف ريال وبعد ساعة قلت اكملت الجملة بعد ساعة قلت هذا الاستثناء وهذا الاقرار هذا هذا باطن. لماذا؟ لانني فصلت بوقت ومثلا انا عندي مثال هذا - 01:05:27ضَ
مثال انا عند اه انا عندي ثلاث زوجات اثنتان من زوجاتي صادقان الا وسكت يعني انا طلقت يعني اقررت على نفسي اثنتين من زوجاتي الا واحدة ولم اسمها آآ لا يجوز الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه - 01:05:55ضَ
بفاصل قالوا الا بسبب عطاش بسبب ماذا؟ عطاس او بسبب سعاد ولهذا النبي آآ صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير - 01:06:38ضَ
هذا بالنسبة لي قال الاتصال وشرطه الاتصال يعني الاستثناء واضح يا مشايخ ولا في اشكال قال وحكي اذا قال وحكي يعني ان ان هذه المسألة فيها ضعف يعني عند بعض اهل العلم - 01:07:07ضَ
يعني ليس قويا ليس قويا وان كان بعض العلماء يقول بهذا لكن مذهب الجمهور الذي ذكرناه قبل قليل وانه لابد ان يكون الاستثناء متصلا طبعا ابن عباس له رأي في المسألة - 01:07:29ضَ
انتم تعلمون قول الصحابي حجة او غير حجة آآ يعني انفرد به يعني وستأتي ايضا وان كان بعض الاصوليين قال ابن عباس والبعض الاخر يرى ان هذا القول فيه ضعف - 01:07:57ضَ
اه ابن عباس ماذا يقول يقول انه يجوز ان يكون الاستثناء اه منفصلا اه متل اه الرجل اذ حدث قال له اي ان يستثني الى سنة له ان يستهزئ الى سنة - 01:08:15ضَ
والله من يذكر على هذا الاخوان يعني نقطع عنهم قليلا نقطع عنهم آآ الاخوان الذين عندهم آآ مشاركة او عندهم رغبة في المشاركة ونقطع عنهم الفتور الذي عنده مشاركة في هذا الفرع - 01:08:41ضَ
وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه بالنسبة بالنسبة للاستثناء اه والله اه اقول مثلا على سبيل المثال والله لا اكلم جيدا والله لا اكلم ديدا ثم اقول بعد مدة ان شاء الله - 01:09:17ضَ
بعد مدة اقول ان شاء الله والله لا اكلم لا اكلمه جيدا ثم بعد مدة اقول ان شاء الله هنا الان فصلت بين المستثنى والمستثنى هنا اه فصلت بين المستثنى والمستثنى لاني قلت - 01:10:04ضَ
اه الا ان يشاء الله الا ان يشاء والله لا اكلم جيدا وسكت شهرا كاملا ثم قلت الا نعم هذا قال به اه قال بجوازه ابن عباس واستدل بقول الله تعالى - 01:10:28ضَ
ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا اني ان شاء الله وانا طاول حسن تعليقه بالمجلس. يعني قالوا اذا كان في المجلس فلا بأس اذا كان في نفس المجلس فلا بأس - 01:10:49ضَ
المجلس لم يقم هذا الانسان من مجلسه وهذا القول قال به الامام احمد رحمة الله عليه اذا كان في المجلس لم يقم من مجلسه وقد اومى اليه احمد في اليمين. ذكرنا هذا وقد اومى اليه احمد - 01:11:14ضَ
يعني اشار اليه الامام احمد اه فهذا القول قول ضعيف والقول الاول هو الراجح وان كان بعض العلماء ايضا يقول لماذا من باب دفع اه اه دفع الحين تعن القائل - 01:11:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث على يمينه فقال ان شاء الله فلا حنت علي رفض العلماء يجوزه يعني يجوز الاستثناء بعد الانفصال هذي مسألة خلافية ولا نطيل فيها - 01:11:56ضَ
قالوا ان يكون وان يكون من جنس اقرأ يا اخ منذر وان يكون نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين. ليس بشرط وان يكون المستثنى - 01:12:15ضَ
اقل من النصف وفي النفط وجهان واجاز الاكثرون الاكثر فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب وهو من اثبات نفي ومن النفي اثبات ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه - 01:12:38ضَ
وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله المقيد. وهو المتناول اللي موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة. كرقبة مؤمنة فان ورد مطلق من اتحد الحكم والسبب كان نكاح الا بولي - 01:13:03ضَ
مع لا نكاح الا الا بولي رشد الحامل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قويد بالايمان واطلق في في الظهار - 01:13:22ضَ
المنصوص لا يحمل واختار ابن شقلاء وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية نعم. وبعض الكوفيعية نعم. نعم. يا معاشر الاحبة كما ذكرنا قبل قليل قال وان يكون من الجنس - 01:13:39ضَ
يعني هذا من شروط الاستثناء وهذا هو الشرط الثاني من شروط الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ان يكون المستثنى آآ طيب اين الشرط الاول اين الشاطئ الاول؟ الشرط الاول ذكرناه قبل قليل اذا كنتم قد نسيتم - 01:14:03ضَ
وشرطه الاتصال قال وشرطه الاتصال ثم قال هنا في العبارة هذه وان نكون من الجنس يعني ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه اه لان الاستثناء اخراج بعض ما دخل في المستثنى منه - 01:14:29ضَ
هذا اه مثل ماذا ما المثال على هذا الفرع وان يكون من الجنس يعني اقول مثلا له اللي فاضل اللي فاضل علي عشرة الاف ريال الا كتابا اللي فاضل علي - 01:14:54ضَ
عشرة الاف ريال الا كتابا ما الحكم هنا ما الحكم هنا؟ ما الحكم في هذا الاستثناء اللي فاضل علي عشرة الاف ريال الا كتابا ما حكم هذا الاستثناء على هذا الشرط لا يصح فتثبت في - 01:15:35ضَ
نعم هذا الاستثناء لا يصح لماذا؟ لان الشيخ عبد المؤمن قال اولا الاستثناء له شرطان. الاتصال تكلمنا عنه قبل قليل وهنا قال الجنس ما معنى الجنس يعني اذا اردت ان تستثني استثني من جنس واحد - 01:16:05ضَ
له عشرة الاف ريال الا الف ريال مثلا هذا يكون من نفس الجنس من نفس اه المسألة التي استثنيت بها ما تقول كتابا وهناك اه ريالات هذا الجنس ليس واحدا - 01:16:26ضَ
فهذا يكون في حكم في حكم اللغط او حكم اللغو الامام احمد والشافعي قالوا قالوا تلزمه يعني الذي على نفسه بدون لان قال له علي عشرة الاف ريال الا اللي بعد دلة هذا ما يؤخذ خلاص - 01:16:44ضَ
نقول انت على نفسك بالمبلغ اللي في اول الكلام ليس لنا شأن لما تقول الا كتابا نأخذ بكلامك الاول له علي عشرة الاف عشرة الاف ريال. ناخذ بالجزء الاول اما الثاني يكون باطلا ولغوا. هذا هو الذي عليه - 01:17:24ضَ
آآ عليها العلماء ولهذا قال قال بعض الشافعي وبه وبه قال بعض وقال مالك وابو حنيفة ليس بشرط الحنفية دائما اه يخالفون يخالفون الجمهور يعني انهم لا يشترطون ان يكون المستثنى من جنس - 01:17:47ضَ
اه المستثنى منه وهذا يسمى يا معاشر الاحبة يسمى الاستثناء ماذا المنقطع يسمى المستثنى المنقطع الله سبحانه وتعالى طبعا هم استذلوا الحنفية وتأملوا الحنفية دائما عندهم ذكاء ما شاء الله لا قوة الا بالله - 01:18:15ضَ
عندهم آآ عندهم تدبر للقرآن وعندهم ايضا غوص في المعاني وهذي لا نجدها غالبا الا عند الحنفية وان كانت بعض ادلتهم لا يسلم بها يعني تجدون العلماء يردوا يردون عن الادلة - 01:18:44ضَ
لكن في الغالب ادلتهم معتبرة في الغاب لا تأكلوا يعني من الادلة التي استدلوا بها على انه يجوز وتأكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم كيف اموالكم الا ان تكون عن تجارة؟ قالوا هذا استثناء منقطع ويجوز - 01:19:06ضَ
اه يجوز اه يصح فيه الاستثمار على اه قول الحنفية هنا عند اكثر العلماء قول صحيح والقول الاول ايضا معتبر معتبر طيب الان عندنا الان في هذه المسألة هل نأخذ بقول الحنفية - 01:19:37ضَ
ام ناخذ بقول الشافعية وقول الجمهور القول الاول قول الشافعية قال فيه بعض الحنابلة والقول الثاني قال به بعض الحنفية طيب ما رأيكم الان نأخذ القول الاول ام ناخذ بالقول - 01:20:08ضَ
اه من يعطيني الاجابة على هذه المسألة وكيف نحسم الخلاف فيها يعطينا الجواب يعني الان آآ هل انا اخذ الاول ام لا؟ ولماذا تفتح لنا يا اخ منذر شيخنا صوته مفتوح - 01:20:30ضَ
حتى الاخوة اذا هل نأخذ بقول الشافعية واحمد الذي في القول الاول الا نأخذ بقول الحنفية الذي هو القول الثاني قالوا يجوز الاستثناء اذا كان مقطعا آآ هنا بين المسافتين - 01:21:08ضَ
مشاركة او جواب بالنسبة الجواب على هذه المسألة بارك الله فيكم انه اه ان نأخذ بالشوط الاول ويجوز ان نأخذ بالقول الثاني لماذا اذا كان القول الاول به في بلد - 01:21:42ضَ
العبرة تكون الاول فيه اقرار والقول الثاني فيه اقرار يعني اه لا تهن تعارض بين القولين اصلا الا على وجه الا على وجه فقط اخر الاستثناء الاقرار قد يكون واحدا في المسألة انه قد يكون متشابها - 01:22:12ضَ
العبرة بالمعاني العبرة بالمعاني هذا فيما يتعلق اه بارك الله فيكم مسألة او الحنفية قول الحنفية هذا اكثر العلماء يقعدوا وان كان القول الاول هو الاشهر هو الاشهر هو القول الاشهر. ولهذا تجدون - 01:22:54ضَ
من يأخذ بالقرن الاول من العلماء ومنهم من يأخذ بالقول الثاني. طيب وان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف وجهان واجاز الاكثرون الاكثر هذا هو الشرط الشوط الثالث يعني ان يكون المستثنى - 01:23:26ضَ
اقل من النصف مثل ان نقول له علي خمسة الا ثلاثة طيب ما الذي يلزم هنا علي خمسة الا ثلاثة مشايخ له علي خمسة الا ثلاث يلزمه خمسة وشيخ يلزمه خمسة - 01:23:49ضَ
انه استثنى اكثر من النصف لا يا شيخ الله يرضى عليك ورضي الله عنه له علي خمسة الا ثلاثة اه نريد الاخوة يشاركون معنا الاخوة الذين معنا نعم قال او ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف وجهان. وجاز الاكثرون الاكثر - 01:24:27ضَ
فاذا قال له علي خمسة الا ثلاثة له له علي خمسة الا ثلاثة فيلزمه كم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا كيف حالك شيخنا اكرمك الله الله بارك الله فيك. شيخنا الفاضل لا يقع الاستثناء على قول آآ الشيخ القطيعي صاحب الكتاب - 01:25:07ضَ
لانه الاستثناء لا بد ان يكون اقل من النصف المستثنى يعني يقول لك علي خمسة الا اثنان يقع الاستثناء. اما الا ثلاثة لا يقع على قول صاحب الكتاب والله اعلم - 01:25:41ضَ
طيب طيب لا بأس لا بأس لا بأس. هو يذكر هو يذكر الآن يذكر قال وعن آآ لما ذكر وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية وقال مالك ابو حنيفة بعض المتكلمين ليس بشرط ليس ها ليس بشرط - 01:25:55ضَ
نعم. ثم قال وان يكون المستثمر اقل من النصف وفي النصف وجهان انتبه وفي النص وجهان. وجهان. واجاز الاكثرون الاكثر نعم فاذا قاد اذا قال له علي خمسة الا ثلاثة - 01:26:17ضَ
خمسة الا ثلاثة انتبهوا كم شيخنا اثنان يلزمه اثنان. طيب لو قال له علي عشرة الا ثلاثة يلزمك سبعة احسنت هذا آآ هذي هذه هي بالنسبة لتصوير المسألة هذي تصويرها - 01:26:42ضَ
ان يكون المستثنى اقل من النصف طيب لو قال لو قال لو كان المستثنى آآ يعني اكثر من المستثنى منه مثل قال له علي آآ خمسة الا خمسة له علي خمسة الا خمسة - 01:27:09ضَ
شيخنا لا يصحنا نعم هنا هنا يكون الاستثناء باطلا باطلا اكثر من النصف اكثر من النصف آآ قال اه طيب بالنسبة للصورة الثالثة اه اذا كان المستثنى النصف المستثنى منه مثل - 01:27:38ضَ
لو كنا آآ له علي ثمانية علي ثمانية آآ الا اربعة له علي ثمانية الا اربعة تثبت اربعة انه علي ثمانية. يعني هنا المستثنى نصف المستثنى منه. فهل تجوز الاستثناء او لا يجوز - 01:28:08ضَ
ارجعوا للمسل اللي ذكرنا الشيخ عبد المؤمن ارجعوا للمسألة. وفي النصف ايش وبالنصف ماذا الاخ فاضل في النصف وجهان واجاز طيب له علي له علي ثمانية الا اربعة ما الحب خونا - 01:28:41ضَ
تسكت عليه اربعة يعني اذا كان الاستثناء اذا اكثر من النصف جائز فالنصف من باب اولى ايضا جائز ايوة قال وفيه وجهان وقال والاكثرون الجواز الاكثرون يعني هنا يلزمه اربعة يلزمه اربعة - 01:29:12ضَ
وهذا ليس متفق عليه. هذي الاخيرة هذي ليس محلا آآ ليست محل اجماعها. بعض العلماء قال ما يجوز هذا. ما يجوز ان تكون له علي ثمانية الا اربعة ما يجوز ولهذا قال وجهة يعني يعني جماعة قالوا يجوز وجماعة قالوا لا يجوز. وجهان - 01:29:28ضَ
يعني آآ وجهي يجوز ووجهي لا يجوز آآ طيب طيب لو قال آآ لو آآ لو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه يعني قال مثلا انه علي آآ له علي اه - 01:29:51ضَ
ثمانية الا سبعة. لو علي ثمانية الا سبعة له علي ثمانية الا سبعة الان المستثنى لاحظوا المستثنى اكثر من من نصف المستثنى منه قد يقول بعضكم ايش فوائد المسائل؟ فوائد المسائل هذي - 01:30:16ضَ
المحاكم يوميا تغص بمثل هذه المسائل تأتي الزوجة وتشتكي الى زوجها او طليقها وتقول والله اعطاني اه اعطاني ذهبا اعطاني زوجي او طليقي ذهبا وقال لك علي في ذمتي عشرة اساور - 01:30:43ضَ
الا سبعة في المحاكم يوميا تأتي هذه المسائل. التي مرت معنا في المتن هنا ان يكون من الجنس ان يكون من غير الجنس ان ان يكون هناك اتصال ان يكون آآ - 01:31:15ضَ
يوميا المحاكم تغص بمثل هذا هنا المسألة هذي الاخيرة او الصورة الاخيرة اذا قال انه عليا آآ له علي ثمانية الا سبعة تجوز هذي له علي ثمانية الا سبعة يا مشايخ - 01:31:33ضَ
اكثر انه جائز قول الاكثر انه جائز هذه اه الصحيح الصحيح اه والراجح انها لا تجوز ان المستثنى آآ المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه يعني لو قال له علي ثمانية الا سبعة - 01:32:05ضَ
انا اقول الراجح الراجح مذهب احمد انها لا تجوز هذه لانه اكثر من ماذا اكثر من ماذا اكثر من النصر اكثر من النصف قالوا لان في لغة العرب لم يرد هذا الاستثناء - 01:32:32ضَ
له علي ثمانية الا سبعة مثلا يعني. اكثر من النصف انت الان استثنيت اكثر من النصف. وهذا من لم يرد اه في لغة العرب شيخا احسن الله اليكم هل يفهم من هذا ان يكون - 01:33:00ضَ
يفهم من هذا انه لابد ان يكون المستثنى منه اقل من النصف. لكي تصح اه هذه الاقوال؟ هم هم قالوا المصنف ذكر القاعدة ان قال اه يعني اه من اجل ان يكون الاستثناء صحيحا - 01:33:22ضَ
ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف وجهان جماعة جازوا جماعة لم يجيزوا واجاز الاكثرون الاكثر اه الاكثر بس دعونا فقط نكمل لان وقت الدرس ازف بالنسبة لهذه المسألة الاخيرة - 01:33:39ضَ
الراجح وانا قلت الراجح لان هناك قول ضعيف يجوزها. هناك قول ضعيف يجوزها انا اقول الاخ للاخ منذر لك علي عشرة الاف الا سبعة الاف يعني في ذمة لك علي لك في ذمتي - 01:34:03ضَ
في ذمتي آآ عشرة الاف الا الا سبعة الاف هاد الاستثناء على القول الراجح لا يصح ممنوع. لماذا لانه لم يرد في لغة العرب لم يرد في لغة العرب لماذا؟ لانه استثناء يزيد على النصف. لانه استثناء يزيد - 01:34:23ضَ
فلا يقع هذا لا يقع آآ بالنسبة آآ قال حكم هنا فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية آآ اه الى الاقرب. يعني هنا يتكلم عن اه مسألة حكم الاستثناء - 01:34:49ضَ
اذا تعقب صورتها يعني اذا كان الاستثناء بعد بعد جمل يرجع اه او ترجع لكل اه ما قبل آآ المتعاطفات مثل ماذا يعني لو قال هذه مسألة الاستثناء اذا تعقب جملا - 01:35:12ضَ
فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب يعني لو هذي لا توضح الا بالمثال لا يتضح الا بالمثال لو قال نسائي يعني مثال هذا مثال هذا اه اه مثال واه قلت - 01:35:48ضَ
اه زوجاتي طايقات زوجاتي تعليقات الخيول التي عندي وقف. الخيول التي عندي وقف ثم قلت الا الا من اه الا اه اه الا ما حبسها الحيض انما حبستها الحيض تعود الى - 01:36:15ضَ
الجملة الاولى الجملة الاولى بقرينة الحيض المختص بالنساء اه ان تعود الى الجميع انا قلت اه زوجاتي طالقات وخيلي وقف الا الحيض الان في استثناء صح؟ استثناء الا الا طيب هنا الاستثناء يعود على الاول - 01:36:59ضَ
لانه قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها الحنفية الى الاقرب يعني الخيول ام يعود الى النساء لو قال مثلا آآ اه اه البيوت التي املكها وقف على على الايتام - 01:37:33ضَ
الا الا اهل الفسق منهم الا اهل الفسق منهم ما حكم الاستثناء هنا اذا تعقب جملا هذه المسألة ايضا من المسائل آآ آآ الخلافية وهي حقيقة مسألة طويلة جدا مسألة طويلة جدا - 01:37:58ضَ
اه فيها خلاف بين اه العلماء والقول الراجح فيها القول الراجح في هذه المسألة الاخيرة ان يا معاشر الاحبة ان الاستثناء يعود الى نعود الى الجملتين يعني العلماء استدلوا بقول الله تعالى - 01:38:30ضَ
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا وهنا الله سبحانه وتعالى رتب آآ اوجب على - 01:38:59ضَ
القادس اذا لم يكن عنده بين اه اود عليه ان يوجد تمارين ترد شهادته ان يكون فاسدا صحيح ان الاستثناء يعود الى الجملتين وكما قلنا قبل قليل هذه المسائل الخلافية لماذا؟ لانها - 01:39:28ضَ
قليلة قل ان يعني يتكلم بها او تقع هي نادرة جدا حكم الاستثناء اذا تعقب وذكرنا المثال وذكرنا جديد عليها طيب آآ ننتقل الان الى قال اه وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. يتكلم عن الاستثناء - 01:40:02ضَ
نتكلم عن يتكلم هنا عن الاستثناء هذي اخر مسألة عندنا في درس الاستثناء وبعدها ننتقل الى المطلق والمقيد الى المطلق والمقيد هنا يقصد ان الاستثناء من اشياء منفية اثبات للمستثنى - 01:40:45ضَ
وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات يعني ان الاستثناء من اشياء مثبتة نفي للمستثنى فاذا قال مثلا له علي اه له علي عشرة الاف الا الا الفن له علي عشرة الاف - 01:41:13ضَ
الا الفا الان تأتي مسألة اثبات والنفي هنا الان اقر على ذمته بكم بكم اقر على ذمته؟ هذا الذي كنا نقولها في اول الدرس ما فائدة الاستثناء المتصل والمنقطع كلها تحدث يوميا في المحاكم - 01:41:41ضَ
هنا اقر على نفسه بتسعة بتسعة الاف ريال. لماذا لانه اه استثناء منبت لا اله الا الله نقوم بهذا ولله الحمد قد فرغنا من درس آآ الاستثناء ونشرع يا معاشر الاحبة في درس - 01:42:05ضَ
المطلق وبالنسبة للمطلق والمقيد اه ان شاء الله تعالى اه غدا وبنفس الطريقة انا الخص الفوائد التي فيها نمر على المؤلف حتى نلتقط منها الفوائد بدون ان ندخل في الخلافات وان ندخل في - 01:42:37ضَ
التفصيل هنا نتوقف ونكمل ان شاء الله تعالى ونفتح المجال الان للاسئلة او التعليقات او المشاركات فتفضلوا بارك الله فيكم هل من سؤال يا مشايخ قبل ان نختم شيخنا سلمكم الله - 01:43:11ضَ
شيخنا بارك الله فيكم يعني اخذنا من البداية في تعريف علم وصول فهو كذلك في تعريف الفقه ذكر ان التعريف اصول الفقه انه طرق الفقه الاجمالية وادلة الفقه الاجمالية وان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية. والادلة هي الكتاب والسنة والاجماع التي سبقت آآ سبق ذكرها معنا - 01:43:45ضَ
كما ذكر اليوم من شروط الاستثناء. ما ذكر اليوم من شروط الاستثناء. بالنسبة للاستثناءات الواردة في الكتاب والسنة هي كلها استثناءات صحيحة مستوفية للشروط وعمل الاصول بالاصالة هو النظر في دلالات نصوص الكتاب والسنة. فلماذا ذكرت هذه الشروط - 01:44:09ضَ
بالنسبة لاستثناء وغيره مع انها يعني النصوص التي هي مجال عمل الاصولي هي مستوفية قطعا لهذه الشروط جميل سؤال جميل وجيد وتشكر عليه. لانها دلالات لانها بمعنى الدلالات وانتم تعلمون هذي مرة معنا وستمر معنا في الدروس القادمة - 01:44:28ضَ
عندنا دلالة تضمن عندنا دلالة مطابقة. عندنا دلالة التزام انت قد يكون ببعض كلامك الزمت نفسك او ذمتك بامر دل عليه من كلامك. وان لم تكن نطقت به صراحة هذه تدخل في الدلالات كلها. تدخل في الدلالات يا معاشر الاحبة - 01:44:51ضَ
في دلالات الالفاظ وتذكرون في اول دروسنا اخذناها في هذا الكتاب اخذنا المجمل واخذنا المبين ومتى يوخذ بالمجمل ومتى لا يؤخذ وفائدة المجمل لكن هنا آآ لان اسلوب الكتاب اسلوب آآ يعني قريب من - 01:45:18ضَ
منسميها الان العصر الاسلوب الاكاديمي الاسلوب الاكاديمي يعني انه عبارته ثقيلة يهتم بالامور اه العلمية اكثر من الأمور اه التي هي في عرفنا اليوم نحن لهذا العبارة ثقيلة نوعا ما - 01:45:42ضَ
واحيانا فيها غموض وهو الفه رحمة الله عليه لي آآ بلغة عصره القرن الثامن آآ هجري الثامن الهجري ونحن الآن في قرن الخامس عشر نحن الان القرن الخامس عشر الهجري - 01:46:14ضَ
يعني كم بيننا وبينه ستة قرون ستة قرون مئة سنة ونيت بيننا وبينه اكثر من ست مئة سنة وانظر المسافة والفترة الزمنية ليست سهلة الفه في القرن الثامن الهجري ونحن في القرن الخامس عشر - 01:46:45ضَ
يعني حوالي ست مئة او زيادة يسيرة على ست مئة سنة وهذا دليل ان السياق يختلف والشرح يختلف المخاطبون ايضا يختلفون وكما قلنا هي تعود الى الدلالات نعود الى الدلالات والى حال الزمان وحال - 01:47:17ضَ
وحال البيئة التي كان يعيش فيها الشيخ عبد المؤمن نعم اه اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا الله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:47:41ضَ
السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته - 01:48:17ضَ