بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مين ؟ والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا اغفر لنا - 00:00:00
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وعن ابي يزيد عن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنهم قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها. فوضعها عند - 00:00:30
رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها. فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معد. رواه البخاري - 00:00:50
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث معن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنهم فهو وابوه وجده كلهم صحابة. وهذا قليل في - 00:01:10
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الجد والابن وابنه صحابة. فيقول آآ معن ابن يزيد رضي الله عنه اه ان اباه وضع دنانير والدنانير عملة من الذهب عند رجل في المسجد. ولعله - 00:01:30
اعتاد ان يفعل ذلك ان يعطي هذا الرجل هذه الدنانير ليقوم بتوزيعها على المحتاجين ممن يغشى مسجد ومن من يعرفهم هذا الوكيل ولم يسمى ذلك الرجل. فجاء معن رظي الله عنه الى هذا - 00:01:56
رجل فاخذ منه تلك الدنانير. ولعل ذلك على وجه الموافقة. وذاك ان رجل اعتاد ان يعطي ذوي الحاجات فجاءه معا وكان ذا حاجة فاعطاه ما اعطاه من تلك الدنانير فاخذها فاتى بها الى ابيه فلما رآها وعرف انها من الصدقة التي وضعها عند - 00:02:16
ذلك الرجل خاصمه اذا كانه لم يكن يريد ان يأخذها ابنه انما اراد ان يعطيها هاذو الحاجات من غير ولده ولو كان ولده مقصودا لاعطاه مباشرة. يقول فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:46
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما اخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومة بين هذا الولد وابيه رضي الله عنهما بان ما اخذه - 00:03:06
فهو له لانه اخذه بحق. وما نواه يزيد من كون هذه الصدقة تصل الى ذوي الحاجات من غير قرابته يكتب له ما نوى ولو كانت الصورة على خلاف ما نوى يعني ولو كان الواقع - 00:03:24
على خلاف ما نوى ولكن لما نوى وعمد الى ذلك لكن وقع الامر على خلاف نيته فانه يكتب له ما نوى. وهنا موطن في الحديث فان النية تغلب العمل. تغلب العمل من حيث ان النية يكتب بها العمل كامل - 00:03:44
اذا حال دونها حوائل ولو لم يعمل الانسان. بل لو حصل العمل على خلاف ما اراد فانه يكتب له نوى كما هو الشاهد في هذا الحديث. فان مع فان يزيد رضي الله عنه لم يرد اعطاء ولده. اراد اعطاء ذوي الحاجات - 00:04:04
من غير قراباته لكن الواقع حصل خلاف ما نواه وخلاف ما اراده لكنه مع هذا كتب له وما نوى من كونها صدقة على غير ذي قرابة. وذاك ان الصدقة على غير ذي قرابة ابعد عن جر اي نفع - 00:04:24
او اي مصلحة او سد اي واجب يلزم الانسان لان القرابات لهم حق في النفقة. فلما ان يبعد اراد ان يخلص الصدقة من اي شائبة تدفع حقا عليه بنفقة او غيرها. المقصود - 00:04:44
يا اخوان ان النية لها من التأثير ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من كون صاحب النية الصالحة الذي بذل جهده في ادراك مطلوبه يكتب له ما نوى ولو كان هذا في الواقع خلاف يعني ولو كان الحاصل في الواقع - 00:05:04
ما نواه. وفي الحديث من الفوائد ان الرجل يجوز له ان يوكل غيره في الصدقة. وان قيل اذا فعل ما اقتضته الوكالة العامة فلا لوم عليه. فان الرجل اعطى ولدا يزيد ومع ذلك - 00:05:24
لم يعاتبه يزيد ولم يظمنه شيئا لانه وكله وكالة مطلقة. ومن فوائد الحديث ايظا جواز مخاصمة الولد لوالده فيما فيه حق. ولا يعد ذلك من العقوق. لكن عد الامام مالك رحمه الله ان ذلك - 00:05:44
من المكروهات وان كان ليس عقوقا لكنه ليس من البر. بمعنى انه منزلة بين العقوق والبر فهو يجوز لكن البر ان يتركه فالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر معا على مخاصمة ابيه في حقه ولم يجعل ذلك عقوقا او سببا - 00:06:04
للقصور في حق والده. ومن فوائد الحديث ان من اخذ شيئا من طريق سليم فانه يحل له ولو كان المعطي او الباذل لم يرده. ما دام انه وصل اليه من طريق صحيح. وهذا يخرج به - 00:06:25
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فان يزيد لم تطب نفسه في هذا الحديث ان يأخذ هذه الصدقة ولده لكن لما كان ذلك قد وصل الى معا من طريق صحيح فانه لا عبرة عند ذلك بطيب النفس لان طيب النفس الابتدائي - 00:06:45
قد حصل وهو بانه اراد الصدقة بهذا المال. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز دفع الزكاة للقرابة وللاصول والفروع اذا قامت الاوصاف الموجبة للزكاة اما الصدقة فالصدقة جائزة على - 00:07:05
اباه على الولد وعلى الوالد لكن الكلام على الزكاة. الزكاة جائزة على الراجح من قول اهل العلم. للاولاد والوالدين بشر الا يكون ذلك ممن تجب نفقتهم. اما اذا وجبت النفقة فهنا لا يجوز للوالد ان يوفر النفقة ويعطي من الزكاة - 00:07:25
فاذا كان عليه حاجة يجب عليك ان تسدها من النفقة لا يجوز ان تعوض ذلك من الزكاة لان الزكاة حق مستقل في المال حق اخر في المال فينبغي العلم ان الحق اذا كان من غير الزكاة كان - 00:07:45
يتحمل الولد ديون مثلا ليس سببها قصور نفقة الوالد فللوالد ان يعطيه من زكاته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:05
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مين ؟ والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا اغفر لنا - 00:00:00
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وعن ابي يزيد عن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنهم قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها. فوضعها عند - 00:00:30
رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها. فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معد. رواه البخاري - 00:00:50
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث معن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنهم فهو وابوه وجده كلهم صحابة. وهذا قليل في - 00:01:10
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الجد والابن وابنه صحابة. فيقول آآ معن ابن يزيد رضي الله عنه اه ان اباه وضع دنانير والدنانير عملة من الذهب عند رجل في المسجد. ولعله - 00:01:30
اعتاد ان يفعل ذلك ان يعطي هذا الرجل هذه الدنانير ليقوم بتوزيعها على المحتاجين ممن يغشى مسجد ومن من يعرفهم هذا الوكيل ولم يسمى ذلك الرجل. فجاء معن رظي الله عنه الى هذا - 00:01:56
رجل فاخذ منه تلك الدنانير. ولعل ذلك على وجه الموافقة. وذاك ان رجل اعتاد ان يعطي ذوي الحاجات فجاءه معا وكان ذا حاجة فاعطاه ما اعطاه من تلك الدنانير فاخذها فاتى بها الى ابيه فلما رآها وعرف انها من الصدقة التي وضعها عند - 00:02:16
ذلك الرجل خاصمه اذا كانه لم يكن يريد ان يأخذها ابنه انما اراد ان يعطيها هاذو الحاجات من غير ولده ولو كان ولده مقصودا لاعطاه مباشرة. يقول فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:46
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما اخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومة بين هذا الولد وابيه رضي الله عنهما بان ما اخذه - 00:03:06
فهو له لانه اخذه بحق. وما نواه يزيد من كون هذه الصدقة تصل الى ذوي الحاجات من غير قرابته يكتب له ما نوى ولو كانت الصورة على خلاف ما نوى يعني ولو كان الواقع - 00:03:24
على خلاف ما نوى ولكن لما نوى وعمد الى ذلك لكن وقع الامر على خلاف نيته فانه يكتب له ما نوى. وهنا موطن في الحديث فان النية تغلب العمل. تغلب العمل من حيث ان النية يكتب بها العمل كامل - 00:03:44
اذا حال دونها حوائل ولو لم يعمل الانسان. بل لو حصل العمل على خلاف ما اراد فانه يكتب له نوى كما هو الشاهد في هذا الحديث. فان مع فان يزيد رضي الله عنه لم يرد اعطاء ولده. اراد اعطاء ذوي الحاجات - 00:04:04
من غير قراباته لكن الواقع حصل خلاف ما نواه وخلاف ما اراده لكنه مع هذا كتب له وما نوى من كونها صدقة على غير ذي قرابة. وذاك ان الصدقة على غير ذي قرابة ابعد عن جر اي نفع - 00:04:24
او اي مصلحة او سد اي واجب يلزم الانسان لان القرابات لهم حق في النفقة. فلما ان يبعد اراد ان يخلص الصدقة من اي شائبة تدفع حقا عليه بنفقة او غيرها. المقصود - 00:04:44
يا اخوان ان النية لها من التأثير ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من كون صاحب النية الصالحة الذي بذل جهده في ادراك مطلوبه يكتب له ما نوى ولو كان هذا في الواقع خلاف يعني ولو كان الحاصل في الواقع - 00:05:04
ما نواه. وفي الحديث من الفوائد ان الرجل يجوز له ان يوكل غيره في الصدقة. وان قيل اذا فعل ما اقتضته الوكالة العامة فلا لوم عليه. فان الرجل اعطى ولدا يزيد ومع ذلك - 00:05:24
لم يعاتبه يزيد ولم يظمنه شيئا لانه وكله وكالة مطلقة. ومن فوائد الحديث ايظا جواز مخاصمة الولد لوالده فيما فيه حق. ولا يعد ذلك من العقوق. لكن عد الامام مالك رحمه الله ان ذلك - 00:05:44
من المكروهات وان كان ليس عقوقا لكنه ليس من البر. بمعنى انه منزلة بين العقوق والبر فهو يجوز لكن البر ان يتركه فالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر معا على مخاصمة ابيه في حقه ولم يجعل ذلك عقوقا او سببا - 00:06:04
للقصور في حق والده. ومن فوائد الحديث ان من اخذ شيئا من طريق سليم فانه يحل له ولو كان المعطي او الباذل لم يرده. ما دام انه وصل اليه من طريق صحيح. وهذا يخرج به - 00:06:25
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فان يزيد لم تطب نفسه في هذا الحديث ان يأخذ هذه الصدقة ولده لكن لما كان ذلك قد وصل الى معا من طريق صحيح فانه لا عبرة عند ذلك بطيب النفس لان طيب النفس الابتدائي - 00:06:45
قد حصل وهو بانه اراد الصدقة بهذا المال. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز دفع الزكاة للقرابة وللاصول والفروع اذا قامت الاوصاف الموجبة للزكاة اما الصدقة فالصدقة جائزة على - 00:07:05
اباه على الولد وعلى الوالد لكن الكلام على الزكاة. الزكاة جائزة على الراجح من قول اهل العلم. للاولاد والوالدين بشر الا يكون ذلك ممن تجب نفقتهم. اما اذا وجبت النفقة فهنا لا يجوز للوالد ان يوفر النفقة ويعطي من الزكاة - 00:07:25
فاذا كان عليه حاجة يجب عليك ان تسدها من النفقة لا يجوز ان تعوض ذلك من الزكاة لان الزكاة حق مستقل في المال حق اخر في المال فينبغي العلم ان الحق اذا كان من غير الزكاة كان - 00:07:45
يتحمل الولد ديون مثلا ليس سببها قصور نفقة الوالد فللوالد ان يعطيه من زكاته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:05