الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في شرح حديث تسحروا فان في السحور بركة والحديث الاخر - 00:00:00
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة ولا ادري عن اخر مسألة وصلناها ايها الاخوان الظاهر ان قلت وما افضل ما يتسحر به؟ اي نعم. طيب نكمل المسائل - 00:00:21
ومن مسائل هذين الحديثين ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سمع النداء والاناء في يده والاناء في يده. ما الحكم لو سمع الانسان النداء والاناء في يده الجواب لقد ورد لقد ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:00:38
احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه وسكت عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فدل - 00:01:10
الحديث على ان الانسان اذا سمع الاذان وقد ابتدأ في الشراب فانه يجوز له ان يستمر في الشرب حتى القضية نهمته من الاناء ولا بأس بذلك وهذه رخصة من الله عز وجل - 00:01:35
فان قلت وعلى اي قاعدة يتخرج هذا الفرع فاقول على قاعدة درسناها كثيرا وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ومعنى ذلك ان الشريعة ترخص في الثواني ما لا ترخص في الاوائل - 00:01:52
كما انها اجازت بقاء اثر الطيب بعد عقد الاحرام وحرمت ابتداء الطيب. فلو ان الانسان تطيب قبل ان نية الاحرام عفوا قبل ان ينطق بنسك الاحرام. فله ذلك فاذا نطق بالنسك فان رائحة الطيب لا تزال عليه - 00:02:13
بقية فاذا هذا استمرار لبقاء الرائحة وليس تطيبا جديدا فالذي يحرم عليه هو ابتداء الطيب لا بقاء اثر الطيب لانه يغتبر بالبقاء. ما لا يغتفر في الابتداء. ومثالنا اخر وهو - 00:02:33
ان الانسان اذا طلق زوجته ثم عقد احرامه. فانه يجوز له حال كونه محرما ان يراجع زوجته بشهادة عدلين طيب اوليس المحرم ممنوعا من النكاح؟ الجواب نعم لكنه ممنوع من ابتداء النكاح. لا ابقاء النكاح فالمراد - 00:02:50
ليست ابتداء للنكاح وانما هي ابقاء للنكاح الاول والبقاء يغتفر فيه. يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء مثال ثالث لانها قاعدة طيبة هذه. مثال ثالث لو ان الانسان قبل صلاة الظهر بثلث ساعة يعني قبل - 00:03:10
وقت النهي كبر للصلاة كبر للنافلة يريد ان يتنفل. ثم دخل عليه وقت النهي الذي يكون قبل الظهر بربع الى عشر يعني من عشر الى الى الى ربع ساعة فانه لا يلزمه ان يقطع صلاة النافلة في هذه - 00:03:30
الحالة لم؟ لانه بقي في نافلة قد ابتدأها قبل دخول وقت النهي لكن لا يجوز له في هذا الوقت ان ينشئ نافلة ان ينشئ نافلة جديدة لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وفرع الرابع وليكن هو مسألتنا - 00:03:49
وهو ان الانسان اذا سمع الاذان الذي يجزم او يغلب على ظنه انه يراعي وقت خروج الفجر. قد اذن لا يخلو من حالة اما ان لا يكون القدح على يده بمعنى انه لم يبدأ في الشراب. واما ان يكون قد سمع الاذان الذي هو - 00:04:10
لطلوع الفجر بعد ان ابتدأ في الشراب في الشرب قصدي فان كان سمعه قبل فحين اذ لا يجوز له ابتداء الشراب وان سمعه بعد فحين اذ يجوز له ان يستمر. وهذا هو الجمع بين الادلة. لان هناك ادلة تقول بان الانسان - 00:04:30
يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهناك دليل يدل على جواز الشرب ولو بعد الاذان. ولو بعد الاذان فكيف نجمع بينهما؟ فنحمل الادلة الناهية على من لم يبتدئ الشرب. ونحمل الادلة المجيزة على من ابتدأ - 00:04:53
فنحمل الاولى على على مسألة الابتداء ونحمل الثانية على مسألة البقاء انا مشكلتي في الشرح انني اعطيك المسألة سلسلة سلسلة من يوم تسرح تفقد سلسلة اعرف انك ما انت فاهم اللي وراها ولا انت مجاوبني - 00:05:13
عيد مرة اخرى وهذا القول الذي ذكرته وهو التفريق بين الابتداء والبقاء هو القول الذي يجمع بين الادلة الناهية والادلة المجيزة. فنحمل الادلة الناهية على على مرتبة الابتداء ثم شئتم معي. ونحمل الادلة المجيزة على مرتبة البقاء والمتقرر عند العلماء انه - 00:05:34
في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهمتم؟ ايش فهمتم هذي خلاصة ذي هذا هو الصحيح ومن المسائل ايضا على هذين الحديثين. في بعض الروايات ان انسا سأل زيدا كم بين الاذان؟ كم بين - 00:05:58
عفوا كم بين السحور والصلاة؟ كم بين السحور والصلاة؟ بمعنى ان انس يسأل عن المقدار ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره الى تكبيرة الاحرام بينما نجد بعض الروايات ان انس سأل زيدا كم بين السحور والاذان؟ وبينهما اختلاف - 00:06:25
اذ الرواية الاولى عن الفرق عن المقدار فيما بين السحور والدخول في الصلاة والرواية الثانية عن الفرق او المقدار فيما بين الفراغ من السحور. والاذان. فكيف نجمع بينهما هند لا تتعارض معه تلك الروايات الصحيحة؟ الجواب ان نحمل الصلاة - 00:06:51
على وقتها على ابتداء وقتها وحضورها. فقوله كم بين الاذان والصلاة اي كم بين عفوا فقوله كم بين السحور والصلاة يراد به كم بين السحور ودخول وقت الصلاة ومن المعلوم ان الصلاة - 00:07:20
ومن المعلوم ان الوقت ان وقت الصلاة يطلق عليه صلاة لان الصلاة صالحة لادائها فيه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر - 00:07:43
العصر شو المقصود بالعصر؟ صلاة العصر ولا وقتها؟ وقتها فاذا المقصود بالصلاة هنا وقت حضورها فلا تعارض على هذا الحمل بين الروايتين بين الروايتين. فالظاهر ان المقصود كم بين السحور والاذان فاطلق على الاذان صلاة لان الاذان مؤذن دخول وقت الصلاة وحضورها - 00:08:01
جواز فعلها. ومن المسألة ومن المسائل ايضا قوله تسحرنا. قوله تسحرنا بالجمع تسحرنا بالجمع. ثم قال بعدها ثم قام الى الصلاة بالافراد فيخشى ممن يقرأ هذا الحديث ان يفهم من كلام زيد انه مشترك معه في السحور ولم يشتركوا معه في القيام. فما الحكمة من الجمع في السحور والافراد - 00:08:27
بالقيام كان المفروض ان يقول ثم قمنا مثل ما جمع في قوله تسحرنا. فاقول لا بأس بذلك لانه لا جرم انهم يدخلون معه بالتبعية هم في مسألة الصلاة يدخلون معه بالتبعية اذ لا يمكن ولا يتصور ابدا ان يتخلفوا عن الصلاة معه صلى الله - 00:09:04
عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا قيامهم للصلاة ان يدخل في قوله ثم قام الى الصلاة دخولا تظمنيا ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز مؤانسة الفاضل للمفضول بالمؤاكلة وانه من كمال تواضع الفاضل - 00:09:30
للمفضول وان الانسان مهما بلغ من المنزلة والمال والجاه والحسب او المراتب العلمية الدينية فانه لا ينبغي ان يحمله ذلك على شيء من التعالي او الطغيان او الفخر على الناس. فهذا اكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه - 00:09:54
يتسحرون سوية يؤانسهم ويؤانسونه. فهذا فعل اهل التواضع. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على استحباب الاجتماع على وليمة السحور. وانه لا ينبغي ان يتسحر اهل البيت قزعا. كل واحد - 00:10:14
يتسحر لوحده فهذا من الحرمان. فان الاجتماع على الطعام موجب للبركة. موجب للبركة واما احوالنا في هذا الزمان فالمشتكى فيها الى الله. فان قليلا من العوائل ما تجتمع على السحور الا من كانوا متمسكين تلك العادة الطيبة - 00:10:34
ومن فوائد هذين الحديثين ان فيه دليلا على ان فيهما دليلا على حرص الصحابة على تعلم مسائل الشرع فان انس سأل عن التوقيت فيما بين الفراغ من السحور الاذان. وهذا دليل على حرصهم على - 00:10:53
تعلمهم ومن مسائلها ايضا. هل البركة المذكورة في قوله؟ تسحروا فان في السحور بركة. هل المقصود بالسحور الفعل ولا ذات ولا ذات الطعام لاننا قلنا ان السحور معناه الطعام. السحور معناه فعل - 00:11:13
فعل الاكل. فهل المقصود بالبركة؟ فهل البركة هنا تعود الى ذات الطعام ام فعل الطعام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح يعاودوه عليهما جميعا. فاكلة السحور ووجبة السحور ايا كانت فيها بركة. فيها بركة. وتناول السحر - 00:11:38
ايضا فيه بركة فالاكل في حد ذاته فيه بركة والمأكول ايضا فيه بركة هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله. فالصواب رجوع البركة لهما جميعا. ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا - 00:11:58
انها دليل على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا. وهي ان المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات فان اكلة السحور لا تعدو ان تكون طعاما وشربا والاصل في الطعام والشراب انه انه مباح لا يثاب الانسان عليه - 00:12:16
ولا يعاقب. فلماذا اثاب الله من من اكل وجبة السحور مع انها اكل قال العلماء انما حصل الثواب في اكلة السحر. لان الانسان يتناولها وهو يريد ان يتقوى بها. على طاعة الله - 00:12:36
عز وجل فانقلب هذا المباح الى الى قربة والى طاعة بالنية الصالحة. ولذلك خذوها مني قاعدة يا طلبة العلم المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. المباحات تنقلب عبادات والنيات الصالحات. فاذا اراد الانسان ان ينام - 00:12:53
فانه فان نومه يكون طاعة باعتباره. باعتبار هيئة النوم وصفته كان ينام على جنبه الايمن وبعد صلاة العشاء لا يطيل السهر وان يتوضأ هذي كلها هيئات للنوم ولا لا يا جماعة - 00:13:20
طيب وبنيته ايضا بان ينوي بان منامه هذا لطاعة الله عز وجل. يعني ان يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى وكذلك الاكل الاكل في ذاته مباح. لكنه ينقلب عبادة بالامرين بالهيئة والنية. اش معنى بالهيئة - 00:13:36
يعني ان ان يسمي حال الاكل وان يحمد حال الفراغ وان يأكل بثلاث اصابع وان يأكل مما يليه وهكذا. طيب وبالنية بمعنى انه ينوي بتلك اللقيمات التي يدخلها في جوفه انها تقويه على طاعة الله عز وجل - 00:13:56
وهكذا الجماع ايضا جماع الرجل لزوجته هو مباح في الاصالة لا ثواب ولا عقاب فيه. لكنه يكون طاعة وقربة بالهيئات والنيات. بالهيئة بمعنى ان لا يجامعها دبرها والا يجامعها وهي حائض. وبالنية وبالنية ان ينوي بجماعه هذا اعفاف نفسه واعفاف زوجته عن الوقوع - 00:14:15
في الحرام وان يكون جماعه هذا سببا في اخراج ذرية تعبد الله عز وجل في الارض. فاذا جميع المباحات تنقلب عبادات بالهيئات اذا كان لها هيئة شرعية وكذلك بالنيات الصالحات. احفظوا هذه القاعدة لانها تجعل حياتك كلها طاعة - 00:14:43
طاعة وعبادة لانك تشغل وقتك في يومك بامرين اما في عادة واما في عبادة. فان كنت في عبادة فالحمد لله. طيب اغلب اوقات اليوم نقضيه في عادات ولا في عبادات؟ في عادات اذا العاقل الذي يعلم انه سيسأل عن - 00:15:03
هذه الاوقات وانها محط الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا وان حياته وان وقته عمرة ينبغي له ان يجير هذا الواسع الكبير الى ميزان حسناته. كيف ذلك؟ بالهيئات والنيات. ولذلك احرص على الا تفعل اي عادة من - 00:15:23
العادات الا ولك فيها الا ولك فيها نية صالحة. حتى تلبية حاجيات اهلك او الذهاب مع زملائك والنزهة اليومية مع اهلك او الجلوس مع اهلك للقهوة والشاي. هذي كلها مباحات. والنوم ايظا مباح والطعام والشراب مباح - 00:15:43
وهذي اغلب ما نقطع فيها اوقات اليوم فاحرص على ان تجعلها فترة تستجم نفسك بها حتى اذا اقبلت على العبادة تقبل بنفس منشرحة وصدر منبسط فتكون تلك الاوقات مجيرة في ميزان حسناتك. اذ والله من الغبن والخسارة. الفادحة العظيمة ان تذهب عليك ثلاث وعشرون ساعة - 00:16:03
في اليوم في في عادات ولا يكتب لك من ميزان يومك هذا الذي هو عمرك. ويقربك الى الاخرة ويباعدك من الدنيا ما يكتب لك فيه الا ساعة واحدة فقط هي مجموع الصلوات الخمس مع نوافلها القبلية والبعدية واذكارها تأتي ساعة. خسارة عظيمة والله تلك الساعات - 00:16:26
طويلة. فاذا احرصوا على على حفظ هذه القاعدة فهي منهج حياة. يجعلك سعيدا في هذه الدنيا ويجعلك سعيدا في قبرك ومن الفائزين المفلحين في يوم حشرك ونشرك. كل شيء من العادات اجعل لك فيه نية صالحة ينقلب مباشرة في ميزان الله عز وجل الى - 00:16:46
عرفنا وجه الاستشهاد من بهذا الحديث وهو ان اكلة السحور لا تعدو ان تكون طعاما. فاذا كيف اثيب الانسان عليها لانه حال تناولها كان ينوي بها امتثال امر الله وتطبيق السنة والتقوي على طاعة الله عز وجل فاجتمعت فيه الهيئة واجتمعت فيه - 00:17:06
النية. ومن مسائل هذا الحديث ايضا وقع للصوفية في مسألة السحور كلام غلط. وفهم باطل عاطل. على عادتهم قبحهم الله فانهم يفهمون كلام الشارع على على وجه غلط. ففهموا منه ان السحور لا داعي له - 00:17:26
هو اصلا قلنا لهم لماذا؟ قالوا لان المقصود الاعظم من الصوم هو كسر شهوة النفس عن مواقعة الحرام. والاكل وكثرته والاكل مما يعين على عدم تحقق مقصود الصوم ما اتضحت لكم - 00:18:00
فاذا قالوا السحور يتعارض مع مقصود الصوم وهل هذا صحيح؟ الجواب بالطبع لا. ليس صحيحا بل ان السحور اكلة السحور التي امر سارعوا بها مما مما يعين الصائم على تحقيق مقصود الشارع في الصوم. وهو تلقي هذه العبادة بصدر منشرح وكمال قبول - 00:18:26
ورغبة لان بطنه لا يزال فيه هذه الاكلة المباركة. فحتى لا يتضجر الصائم من الجوع او العطش وحتى لا يضيق صدره ولا يتحرج من هذا الصيام ولا يستثقل هذا هذا التعبد وكل هذه مقاصد للشارع - 00:18:52
ندب الشارع الى اكلة السحر حتى تكون معينة على تحقيق هذه المقاصد ولا سيما اذا كان اكلة السحر معتدلة معتدلة. فالاعتدال في الطعام والشراب مطلوب في كل وجبة. سواء في اكلة الفطور - 00:19:13
او في اكلة السحور او في اي اكلة. فلا ينبغي للانسان ان يزيد على الحد المعتاد وكأنه سيدخل في حرب شعواء. يأكل حتى يخرج الاكل مع اذنيه او مع انفه اذا بغر او عطس. هذا خطر عظيم على الانسان. هذه هذا الغلو والمجاوزة - 00:19:30
في الاكل هو الذي يحيي تلك الشهوات. واما ان يكون الاكل متوسطا معتدلا مبنيا على ان ان يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فليست موافقة الشرع تحيي شيئا من هذه الشهوات. ليست - 00:19:50
موافقة الشرع في طريقة الطعام والاقتصاد في الطعام تحيي شيئا من الشهوات وانما مخالفة الشرع هي التي تثير الشهوات. وهذا يكون في اكلة السحر اذا اذا تجاوز الانسان فيها فهذا مذموم شرعا. فاذا المذموم هو الافراط وليس اصل اكلة السحر. فاذا نفي الصوفية - 00:20:08
حكمة السحور شرعا نفيا مطلقا هذا لا نوافقهم فيه. وكذلك كون الانسان يملأ بطنه من الطعام ملأ مطلقا لا نوافقه فيه. وانما التوسط في ذلك مطلوب التوسط في ذلك مطلوب. اذا الوسطية والاعتدال في اكلة السحر مطلب. فاذا زاد الانسان - 00:20:28
على الحد المعتاد فقد يذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم. نعم. قد تذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم. لكن اما اذا اكل على الحد المعتاد المبني على الوسطية فانه ابدا لا تذهب حكمة الصوم بل تكون معينة له على على تحقيق مقاصد الشارع في الصبر - 00:20:54
التضجر وعدم استثقال هذه العبادة العظيمة. اذا لا عبرة لمن خالف الادلة الشرعية لعلنا نكتفي بهذا القدر من ذكر فوائد هذين الحديثين وندخل بعدهما في حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. نعم - 00:21:14
اه لحظة قرب عند النبي انت تقرا يا عبد المجيد كلكم نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:32
وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل ويصوم الحمد لله رب العالمين. الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل كثيرة. نأخذ بعضها هذا المساء - 00:21:54
ونرجئ ما تبقى منها الى الدرس القادم ان شاء الله. المسألة الاولى ان فيه دليلا على انه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدث لا الاصغر ولا الاكبر فالصوم من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر الا حدثين فقط. الحيض - 00:22:20
والنفاس اجماعا. واما سائر الاحداث الصغرى والكبرى فانها ليست فان فان زوال فان انعدامها ليس بشرط في صحة الصوم وبناء على ذلك فيصح الصوم من الجنب. فصوم الجنب صحيح فان قلت وهل وقع في هذه المسألة خلاف؟ الجواب نعم. فان قلت ومتى وقع هذا الخلاف - 00:22:41
فاقول وقع في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت بينه لنا فاقول لقد اختلف اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم في حكم صوم الجنب. فذهب فذهب فذهب ابو هريرة رضي الله عنه وجمع ان - 00:23:09
اذا صام فان صومه لا يصح. ويروى فيروي ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صوم الجنب صحيح. فلما نمى للصحابة ما كان - 00:23:29
ابو هريرة رضي الله عنه من ان الجنب لا يصح صيامه فزع بعض الصحابة الى ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما يسألا عن هذه المسألة لانهم اعرفوا وادرى بها فهم ازواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه حدثوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه صبح يوم - 00:23:49
الصوم وهو جنب بمعنى انه يدخل عليه الفجر ويؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابته ثم يغتسل ويذهب للناس ليصلي بهم الفجر فاذا يدركه بعض وقت الصوم الواجب وهو جنب. وهو جنب. فلما كان يصوم صلى الله عليه وسلم - 00:24:13
يتم صيامه افاد ذلك ان الجنابة وجودا وانعداما لا اثر لها لا اثر لها في صحة الصوم. ولا جرم ان هذا القول هو الحق هو الحق بل لقد اجمعت الامة بعد وفاة بعد انقراض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:24:33
احد القولين وهو ان صوم الجنب صحيح. فان قلت اويسمى الاجماع بعد ثبوت الخلاف اجماع فاقول في هذه المسألة الاصولية خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى على قولين والقول - 00:24:53
والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف المستقر يسمى اجماعا ان الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى اجماعا المهم ان يجتمعوا اجماعا صحيحا. فيكون احد القولين مهجورا. فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم ان يعملوا - 00:25:13
اجماع القرن الثاني ولا يجوز لهم ان يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض اهل القرن الاول اول ثاني ثالث انتم معي متابعين؟ نعم. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والادلة. ولا يزال اهل العلم - 00:25:33
يحكون الاجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان التابعين اجمعوا على احد القولين وتركوا قول الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك. فنقول خذ بعض الامثلة التي تحضرني الان. المثال الاول - 00:25:53
اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة او ينفع التيمم في الجنابة او لا؟ على قولين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الى ان التيمم لا ينفع في الحدث الاكبر وانما ينفع في الحدث الاصغر - 00:26:17
فان اصاب الانسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء والقول الثاني وعليه جلة اصحاب النبي جملة اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان بان التيمم نافع في الحدث الاكبر - 00:26:37
كما انه نافع في الحدث الاصغر. فلما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة من بعدهم على على ايش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة وهجرت القول الاخر. فهل يسمى اتفاق التابعين او والامة - 00:26:54
من بعدهم اجماعا الجواب نعم. يسمى اجماعا. او يجوز لاحد في هذا الزمان ان يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاج بقول ابن مسعود وابن وعمر الجواب لا يجوز ذلك. لان ما ثبتت ما ثبت فيه الاجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير - 00:27:16
اليه وتحرم مخالفته. انتم معي ولا انتم معي؟ المثال الثاني اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فاكسله. اي لم ينزل. وانما اولج ذكره فقط من غير - 00:27:36
انزال فهل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ على قولين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم كثير من الانصار الى انه يكفيه ان يتوضأ فقط ولا يجب عليه ان يغتسل. وذهب المهاجرون الى ان - 00:27:54
انه يجب عليه ان يغتسل حتى وان لم ينزل. ولا جرم ان القول الثاني هو الحق. للحديث الصحيح المعروف اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب الغسل قال الراوي قال وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. لما انتهى عصر اصحاب رسول الله - 00:28:17
صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم الى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد الايلاج سواء انزل او لم ينزل. او يسمى هذا الاتفاق اجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم يسمى اجماعا في اصح قولي الاصول - 00:28:37
رحمهم الله تعالى ومثال ثالث ايضا. اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين. فمن الصحابة من اثبته ومن الصحابة من قال انه منسوخ باية المائدة. لانها اخر ما نزل من القرآن. وفيها الامر بغسل الرجلين - 00:28:57
فاذا يعتبر المسح على الخفين السابق للامر بغسل الرجلين منسوخا وذهب بعض اصحاب وذهب اكثر اصحاب رسول الله الى القول بالجواز. ولكن لما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:21
ها استقر امر الامة واجمعت على مشروعية المسح على الخفين بل انها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فاذا خلاصة هذه المسألة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين ثم اجمع من - 00:29:39
بعدهم على احد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الاصولي المليح هو ان اتفاقهم يسمى اجماعا فيجب على اهل القرن الثالث ان يأخذوا باجماع القرن الثاني ولا حق لهم. ان يأخذوا القول - 00:30:01
المهجور الذي ترك من اقوال القرن الاول فهمتوا فاذا القول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به الاجماع. وهو ان الانسان اذا اذا اصابته جنابة وهو فانه لا يضره ذلك شيئا. لا يضره ذلك شيئا - 00:30:21
ولان الاصل المتقرر عند العلماء في العبادات هو اطلاقها عن الشروط. فلا يجوز لنا ان نقيد عبادة بشرط الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع والصوم عبادة من العبادات. فمن اوجب الطهارة له فمن اوجب الطهارة الكبرى له فقد قيد صحته بشرط - 00:30:47
ونحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلما وجدنا فلما رأينا المستند الذي استند عليه ابو هريرة رضي الله عنه وجدناه لا يصح ان يكون مستندا لانه ضعيف - 00:31:12
ولا يجوز ان نستنبط احكاما من احاديث ضعيفة. لان العلماء متفقون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فحيث لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للصوم فنقول الاصل عدم اشتراطه فيصح الصوم ولو - 00:31:32
كان الانسان جنبا. فلو تأخر اغتسالك بعد جماعك لزوجتك في الليل حتى ادركك الفجر فانه لا بأس عليك. ولو ان صلاة الفجر اتتك وانت جنب ها ثم جلست قليلا مستيقظا قبل ان تغتسل وتصلي الفجر فلا بأس فلا بأس - 00:31:52
بأس عليك لا حرج عليك فصيامك صحيح فصيامك صحيح. فان قلت ومن الذي حكى الاجماع على صحة صوم الجنب فاقول قد حكاه جمع كثير من اهل العلم منهم الامام النبوي رحمه الله تعالى. فقد اجمع - 00:32:12
اصحاب فقد اجمع التابعون بل والامة على ان وجود وصف الجنابة لا يؤثر في صحة الصوم كما حكاه الامام النبوي رحمه الله تعالى المسألة الثانية فان قلت اولا يحمل هذا الحديث على كونه خصيصة من خصائص رسول الله - 00:32:32
صلى الله عليه وسلم فالجنابة لا تؤثر في صيامه هو ولكنها تؤثر في صيام غيره. الجواب هذا محمل باطل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان ان الاصل في الخصائص - 00:32:57
وقفها على الدليل فلا يجوز لنا ان ندعي خصيصة بشخص او طائفة. الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل - 00:33:21
الاختصاص الا بدليل الاختصاص ولان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما اجابا بفعل رسول الله عن سؤال من سأل من افراد الامة فهذا يدل على ان الصحابي اي الراوي يفهم من فعل رسول الله الخصوص ولا العموم؟ العموم - 00:33:42
وفهم الراوي مقدم على فهم غيره عند التعارض. كما تقرر في قواعد الاصول. يقول الاصوليون رحمهم الله تعالى اذا تعارض رأي عفوا اذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمعتمد تفسير الراوي ما لم يخالف - 00:34:07
ظاهر الحديث وهنا تفسير ام سلمة وعائشة لا يخالف ظاهر الحديث. فلو كانت عائشة وام سلمة تفهمان من ان هذا الحكم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتيا به في مجال السؤال العام. لكن لما افتيا به في مجال السؤال العام - 00:34:27
لا على انهما يفهمان منه العموم. فلو ان غير الراوي فهم الخصوص فيكون قد تعارض فهمان. فهم الراوي وفهم غيره وفهم الراوي احب الينا من فهم غيره لا سيما اذا كان الراوي صحابيا - 00:34:47
ومثل هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع واهلي فاقسم فاكسل. او قال فاكسل افاغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه - 00:35:08
عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم ثم نغتسل فهذا دليل على انه الاسوة والقدوة في مثل ذلك. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لقد كان لكم في - 00:35:34
رسول الله اسوة حسنة. وخذوها مني فائدة اصولية تريحكم في كثير من الخلاف الذي ستقرأونه في كتب المحدثين والشراح وهي ان الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:50
له اربع محامل. اما ان يحمل على انه فعل طبيعي جبلي. واما ان يحمل على انه فعل وافق به عادات قومه. واما ان يحمل على انه فعل من باب الخصوصية. واما ان يحمل على انه فعل - 00:36:07
تشريعي اراد به ان تقتدي امته فيه. فاذا كل فعل صدر منه فيمكن ان يحمل على واحدة من هذه المحامل طيب اي هذه المحامي المقدم بالاصالة؟ هو القاعدة التي ساذكرها لكم وهي ان الاصل في افعال الشارع - 00:36:27
التشريع والاقتداء. ولا يجوز اخراجها عن هذا الموضوع العام. والاصل المتقرر الى محمل اخر الا وعلى ذلك المحمل دليل من الشرع. فاذا تعارض قولان في فعل من افعاله صلى الله عليه - 00:36:47
فقال احدهم هذا الفعل من باب الخصوصية. وقال الاخر بل هو فعل تشريعي. فممن نطلب الدليل ولماذا ممن قال بايش ممن قال بايش انتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتم في هذه الحالة نطلب الدليل ممن قال بايش؟ بالتخصيص لانه مخالف للاصل. لان الاصل التشريع. ولذلك اختلفوا في - 00:37:07
تربية الشعر اهي سنة اتخاذ الشعر ام لا؟ اختلفوا. سبب الخلاف هو خلافهم في محمل فعله هذا وهو اعفاء شعره وتركه. هل يدخل من باب الجبل والطبيعة والعادة او من باب موافقة القوم او من باب التشريع - 00:37:37
الاصل انه من باب التشريع ومن اخرجه الى دائرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت كيف تقول مشروع كيف تقول بانه مشروع وقد امر بحلقه في النسك؟ فنقول ان النهي عن العبادة في بعض الاوقات او في بعض الامكنة لا - 00:37:56
تخرجها عن كونها عبادة الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد الصلاة بعد صلاة العصر الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد صلاة الفجر؟ فهل اخرجها ذلك عن كونها عبادة؟ الجواب لا. اذ الاعتبار بالاصل - 00:38:16
العارض او الحالة العارضة الاعتبار بالاصل للحالة العارضة فابقاؤه عبادة وحلقه في النسك عبادة. وصلاة النافلة قبل العصر عبادة. وتركها بعد صلاة العصر عبادة فالفعل عبادة والترك عبادة ولا تعارض ولله الحمد والمنة - 00:38:32
كذلك اختلفوا في ذهابه لمسجد العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. وسبب اختلافهم في هذا الفعل هو حمل فعله على واحد من هذه المحامل الاربعة اهو تشريعي ام من باب الموافقة او من باب الزحام او من باب انه اراد ان يسلم على اهل البيوتات في كلا الطريقين او ان - 00:38:55
انه اراد ان تكثر خطواته في الطاعات حتى اذا حدثت الارض باخبارها يوم القيامة. وما عمله الناس عليها من خير او شر تكثر مواضع التي تشهد لك بالخير كل ذلك قيل ومنهم من قال بل هو تعبدي غير معقول المعنى وهذا اصح التعليلات عندي. انه تعبدي غير معقول المعنى. لكن او يقتدى - 00:39:20
فيه ام لا؟ الجواب من جعله خاصا قال لا يقتدى به. من جعله من باب الموافقة قال لا يقتدى به. لكن الاصح ان نجعله من باب التشريع لما؟ لان الاصل في كل فعل دار على هذه المحامل. فاننا نأخذ - 00:39:42
بناصية هذا الفعل حتى ندخله تحت دائرة التشريع. الا اذا وردت قرينة تفيد انه خارج عن هذا الاصل الى الى شيء اخر. كالزواج اكثر من اربع. هذا فعل فعله. اهو للتشريع - 00:40:02
واحد يقول يا سلام يا ليت على وحدة نطبق بين اربع خلك مير توصل اربع ثمن تمني اللي فوقها قال لك ما توصل الاربع ثمن اوصل لفوق. معه وحدة ومؤذيها ومؤذيته وضايق صدرها منه وضايق صدرها. منها يقول اه يا سلام. يا ليته للتشريع - 00:40:22
عطنا ملحن الموجود. عطنا الاماكن الشاغرة الشرعية الشاغرة والشاهد ايها الاخوان هذا الفعل اهو للتشريع؟ الجواب لا. هو عند الرافضة للتشريع لكن عندنا معاشر اهل السنة بالاجماع ليس للتشريع. لما - 00:40:41
بوجود نص اخر قال تخير منهن اربعا كما قاله لغيلان ابن سلمة قال تخير منهن اربعا وفارق سائرهن والحديث من حديث ابن عمر وهو حديث جيد. انتم معي ولا لا؟ ففهمتم هذه القاعدة؟ فاذا من قال بان صومه - 00:41:00
من خصائصه واما الامة فلا يجوز لها ان تصوم او تبتدأ صيامها مع هذا الحدث فنقول له انت تريد منا ان نخرج شيئا من افعاله عن دائرة التشريع التي هي الاصل - 00:41:20
الى دائرة اخرى والاصل فيه التشريع وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على على ذلك. بل وردت القرائن الدالة على انه للتشريع وهو رواية ام سلمة وعائشة لها. بل ان هناك رواية اخرى في غير هذا الحديث. انتبهوا لها - 00:41:39
رواية صحيحة تقطع النزاع من دابره. وهي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فقال وانا تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فدل فدلت - 00:41:59
هذه الرواية على ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في هذا الحكم. فان قلت ولما اخرت ذكر هذه الرواية التي تبرد قليلنا فنقول لكثرة الكلام في اسنادها بكثرة الكلام في اسنادها ولكن القول الصحيح صحتها. انتم فهمتم ولا ما فهمتم - 00:42:19
انتوا تعاينونا بعيونكم انتوا واظح لكم ولا لا كيف ترد عليهم يا حاتم اللي قالوا بالخصوصية كيف ترد عليهم؟ طيب ثم طيب عطني واحد ثاني الثانية عندك ايد وجهة نظرك هذي - 00:42:43
لو كان العلماء تكلموا في اسنادها فيكم ها حتى ولو كان اخر شي ذكرته لا عادي يا حاتم حتى ولو حتى ولو قلت جاء رجل مقطع انت رايح منا ايه - 00:43:10
قال وانا تدرك قالت وانا جنون فاستفدنا من هذا انه عام له ولامته من بعده ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت لم نبهت عائشة وام سلمة على ان جنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عن احتلام - 00:43:39
فقالت كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم هل لهذا التنبيه داع؟ كان يكفينا ان تقول كان يصبح جنبا ثم يصوم. فلماذا قالت من غير احتلام فنقول هذا له حكمة عظيمة. وهي ان المقصود من هذه الزيادة بيان ان بقائه جنبا الى الصباح انما - 00:44:02
كان عن جنابة اختيار لا جنابة اضطراب لان جنابة الاضطرار هل يلام الانسان عليها مثل الاحتلام؟ ما يلام الانسان عليه بان الاحتلام شيء ضروري ليس داخلا تحت قدرة الانسان ولا اختياره - 00:44:34
فاذا كان جنبا عن احتلام فاذا الجميع متفق على ان احتلام الصائم لا يؤثر في صيامه. لكننا لا نبحث عن في بحكم جنابة الاضطراب وانما نبحث عن حكم جنابة الاختيار فقالت من غير احتلام يعني ان بقاؤه جنبا لم يكن - 00:44:54
عن اضطرار وانما كان هو متعمد للجماع في هذا الوقت ومتعمد لبقاء لتأخير الاغتسال الى دخول وقت الصوم الواجب لان الافعال الاضطرارية لا يلام الانسان عليها وليس قلم التكليف جار عليه فيه. وانما قلم التكليف - 00:45:14
والمحاسبة انما تكون على الافعال الاختيارية. واما فهم بعض العوام من انهم يريدون التنبيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه لا يصيبه الاحتلام اصلا لان الاحتلام من الشيطان. الشيطان لا - 00:45:34
تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدل عليه هذا الحديث والمسألة خلافية تبحث في موضع اخر لكن لا يستفاد هذا الحكم من هذا من هذا الحديث وانما الحكمة من ذكر قولها ومن غير احتلام انها تريد ان تثبت الاختيار في هذا الفعل وتنفي - 00:45:54
اضطرار هذا هو المقصود من ذلك. انتهى الوقت ومن المسائل ايضا قولهم كان يدركه الفجر. قولهم كان يدركه الفجر وهو جنوب. ما المقصود بالفجر هنا الوقت ام الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح حمله على دخول - 00:46:14
الوقت بمعنى ان يدركه وقت صلاة الفجر ويستفاد من هذا انه اخر الاغتسال الى بعد الى ما بعد دخول وقت الصوم الواجب. هذا هو الواجب فهمه من هذا وليس المقصود انها تدركه الصلاة فيتأخر عنها حتى يغتسل. هو لا يتأخر عن الصلاة من اجل ذلك - 00:46:51
ومن المسائل ايضا اخذ من هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصيبه الاحتلام. لان الاحتلام من الشيطان. اخذ من هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم. لان - 00:47:23
قلابة من الشيطان. فهل هذا المحمل صحيح؟ والفائدة صحيحة؟ الجواب؟ الجواب لا يؤخذ هذا من هذا النص لا يؤخذ هذا من هذا النص. وذلك لانه لو كان المتقرر في اذهان في اذهان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:47:48
يكن يحتلم فلام فليس لذكره واخراجه ونفيه داع كانوا سيؤدون المعنى بتمامه حتى ولو لم يقلن من غير احتلام. لكن لما كان احتلامه واردا على السامعين قالوا قالوا من غير احتلام وهذا نفي لشيء واقع. ولا شيء منتبي؟ قالوا لشيء واقع ولكن هل هو - 00:48:08
ويحتلم او لا يحتلم المعروف عند الاكثر انه لم يكن يصيبه احتلام لان الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. هكذا قال العلماء. ولكن لا يستفاد هذا من هذا الحديث لما ذكرت لكم - 00:48:38
ومن فوائد هذا الحديث ايضا. ان فيه دليلا على جواز تأخير الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة انه يجوز للجنب ان يؤخر الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة فيه. وليس بلازم ان يبادر - 00:48:58
الانسان بعد اصابته بالجنابة الى الاغتسال فله ان يؤخر. فاذا اصابته الجنابة الساعة السابعة صباحا هذا ليس وقتا تجب عليه الطهارة فيه اذ لا صلاة في هذا الوقت. فلو اخرها الى الظهر فله ذلك ولا حرج عليه ولا بأس - 00:49:18
من منع الجنب من هذا التأخير فهو مطالب بالدليل الدال على هذا لان الاصل الحل والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت حتى ولو كان صائما بمعنى - 00:49:38
انه صلى الفجر ونام ثم احتلم الساعة السابعة وهو صائم. فهل له ان يؤخر الاغتسال الى الظهر؟ فنقول نعم يجوز له ذلك اذ لا ضرر عليه شرعا وصيامه صحيح وتأخيره لا حرج عليه فيه. انما يحرم عليه تأخير الاغتسال اذا - 00:49:58
كان الاجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. انما يحرم عليه الاغتسال اذا اجنب في وقت تجب عليه الطاعة الطهارة فيه ايش انما يجب عليه الاغتسال اذا اجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا - 00:50:18
ان فيه دليلا على ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. فلا يجوز لنا ان نحكم على صوم احد من الناس بانه فاسد بفعل فعله او قول قاله او شيء خرج منه او شيء دخل الى جوفه - 00:50:42
الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان من عقد بالدليل الشرعي فانه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء ان ان مفسدات الصوم توقيفية. وبناء على - 00:51:02
ذلك فاي احد يقول من فعل كذا فقد فسد صومه. او من قال كذا فقد فسد صومه او اذا دخل ادخل الصائم هذا الشيء او اخرجه فقد فسد صيامه فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة لانها خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه - 00:51:22
ومن المسائل ايضا اعلم انه لا فرق بين صوم الفرض والنافلة في مسألة الجنابة وجودا وعدم لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا ندري عن صيام - 00:51:42
رسول الله المذكور في هذا الحديث اكان صومه فريضة او نافلة؟ والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فقولهم كان يصوم هذا مطلق. لان قولها كان يفيد الدوام والاستمرار. يعني كانت هذه - 00:52:03
فيدخل في ذلك صيام فيدخل في ذلك الاطلاق صيام الفرض وصيام النفل والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على تيسير هذه - 00:52:23
سريعة وانها حنيفية سمحة لا اثار ولا اغلالا ولا تعقيد فيها ولا تكليف يخرج عن طاقة الانسان ووجه التيسير في ذلك ان الشريعة لم تأمر بالغسل بعد وجود وصف الجنابة اذ قد يقوم ثقل في بدن الجنب - 00:52:43
يثقل عليه الاغتسال المباشر فاخر الشارع ذلك واجاز له التأخير حتى تنشط نفسه على الاغتسال. ومن قويت نفسه فلا جرم انه هو الافضل. اذ قد يذكر الله ومن المستحب الا يذكر الا على طهارة. او قد يحتاج الى قراءة شيء من - 00:53:04
القرآن اما ابتداء او تبعا او تعوذا او من باب الاذكار العامة. فيكون ذلك على اكمل طهارة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف على نسائه بغسل في يوم واحد يغتسل عند كل امرأة منهن والحديث - 00:53:24
السنن من حديث ابي هريرة كما انه ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث انس انه طاف على نسائه بغسل واحد. اذا يجوز التأخير ويجوز التبكير. فسأله هو رافع لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ اي لم تغتسل عند كل واحدة منهن؟ قال ذلك اطهر واطيب. اذا هو افظل - 00:53:45
لكن لو اخرت فلا حرج من باب التخفيف والتيسير على على الناس من باب التخفيف والتيسير على الناس لعلنا نكتفي بهذا المقدار. كم عندكم من فائدة ما ترقمون الفول عشر ولا احدعش - 00:54:05
طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:54:24
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في شرح حديث تسحروا فان في السحور بركة والحديث الاخر - 00:00:00
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة ولا ادري عن اخر مسألة وصلناها ايها الاخوان الظاهر ان قلت وما افضل ما يتسحر به؟ اي نعم. طيب نكمل المسائل - 00:00:21
ومن مسائل هذين الحديثين ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سمع النداء والاناء في يده والاناء في يده. ما الحكم لو سمع الانسان النداء والاناء في يده الجواب لقد ورد لقد ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:00:38
احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه وسكت عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فدل - 00:01:10
الحديث على ان الانسان اذا سمع الاذان وقد ابتدأ في الشراب فانه يجوز له ان يستمر في الشرب حتى القضية نهمته من الاناء ولا بأس بذلك وهذه رخصة من الله عز وجل - 00:01:35
فان قلت وعلى اي قاعدة يتخرج هذا الفرع فاقول على قاعدة درسناها كثيرا وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ومعنى ذلك ان الشريعة ترخص في الثواني ما لا ترخص في الاوائل - 00:01:52
كما انها اجازت بقاء اثر الطيب بعد عقد الاحرام وحرمت ابتداء الطيب. فلو ان الانسان تطيب قبل ان نية الاحرام عفوا قبل ان ينطق بنسك الاحرام. فله ذلك فاذا نطق بالنسك فان رائحة الطيب لا تزال عليه - 00:02:13
بقية فاذا هذا استمرار لبقاء الرائحة وليس تطيبا جديدا فالذي يحرم عليه هو ابتداء الطيب لا بقاء اثر الطيب لانه يغتبر بالبقاء. ما لا يغتفر في الابتداء. ومثالنا اخر وهو - 00:02:33
ان الانسان اذا طلق زوجته ثم عقد احرامه. فانه يجوز له حال كونه محرما ان يراجع زوجته بشهادة عدلين طيب اوليس المحرم ممنوعا من النكاح؟ الجواب نعم لكنه ممنوع من ابتداء النكاح. لا ابقاء النكاح فالمراد - 00:02:50
ليست ابتداء للنكاح وانما هي ابقاء للنكاح الاول والبقاء يغتفر فيه. يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء مثال ثالث لانها قاعدة طيبة هذه. مثال ثالث لو ان الانسان قبل صلاة الظهر بثلث ساعة يعني قبل - 00:03:10
وقت النهي كبر للصلاة كبر للنافلة يريد ان يتنفل. ثم دخل عليه وقت النهي الذي يكون قبل الظهر بربع الى عشر يعني من عشر الى الى الى ربع ساعة فانه لا يلزمه ان يقطع صلاة النافلة في هذه - 00:03:30
الحالة لم؟ لانه بقي في نافلة قد ابتدأها قبل دخول وقت النهي لكن لا يجوز له في هذا الوقت ان ينشئ نافلة ان ينشئ نافلة جديدة لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وفرع الرابع وليكن هو مسألتنا - 00:03:49
وهو ان الانسان اذا سمع الاذان الذي يجزم او يغلب على ظنه انه يراعي وقت خروج الفجر. قد اذن لا يخلو من حالة اما ان لا يكون القدح على يده بمعنى انه لم يبدأ في الشراب. واما ان يكون قد سمع الاذان الذي هو - 00:04:10
لطلوع الفجر بعد ان ابتدأ في الشراب في الشرب قصدي فان كان سمعه قبل فحين اذ لا يجوز له ابتداء الشراب وان سمعه بعد فحين اذ يجوز له ان يستمر. وهذا هو الجمع بين الادلة. لان هناك ادلة تقول بان الانسان - 00:04:30
يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهناك دليل يدل على جواز الشرب ولو بعد الاذان. ولو بعد الاذان فكيف نجمع بينهما؟ فنحمل الادلة الناهية على من لم يبتدئ الشرب. ونحمل الادلة المجيزة على من ابتدأ - 00:04:53
فنحمل الاولى على على مسألة الابتداء ونحمل الثانية على مسألة البقاء انا مشكلتي في الشرح انني اعطيك المسألة سلسلة سلسلة من يوم تسرح تفقد سلسلة اعرف انك ما انت فاهم اللي وراها ولا انت مجاوبني - 00:05:13
عيد مرة اخرى وهذا القول الذي ذكرته وهو التفريق بين الابتداء والبقاء هو القول الذي يجمع بين الادلة الناهية والادلة المجيزة. فنحمل الادلة الناهية على على مرتبة الابتداء ثم شئتم معي. ونحمل الادلة المجيزة على مرتبة البقاء والمتقرر عند العلماء انه - 00:05:34
في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهمتم؟ ايش فهمتم هذي خلاصة ذي هذا هو الصحيح ومن المسائل ايضا على هذين الحديثين. في بعض الروايات ان انسا سأل زيدا كم بين الاذان؟ كم بين - 00:05:58
عفوا كم بين السحور والصلاة؟ كم بين السحور والصلاة؟ بمعنى ان انس يسأل عن المقدار ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره الى تكبيرة الاحرام بينما نجد بعض الروايات ان انس سأل زيدا كم بين السحور والاذان؟ وبينهما اختلاف - 00:06:25
اذ الرواية الاولى عن الفرق عن المقدار فيما بين السحور والدخول في الصلاة والرواية الثانية عن الفرق او المقدار فيما بين الفراغ من السحور. والاذان. فكيف نجمع بينهما هند لا تتعارض معه تلك الروايات الصحيحة؟ الجواب ان نحمل الصلاة - 00:06:51
على وقتها على ابتداء وقتها وحضورها. فقوله كم بين الاذان والصلاة اي كم بين عفوا فقوله كم بين السحور والصلاة يراد به كم بين السحور ودخول وقت الصلاة ومن المعلوم ان الصلاة - 00:07:20
ومن المعلوم ان الوقت ان وقت الصلاة يطلق عليه صلاة لان الصلاة صالحة لادائها فيه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر - 00:07:43
العصر شو المقصود بالعصر؟ صلاة العصر ولا وقتها؟ وقتها فاذا المقصود بالصلاة هنا وقت حضورها فلا تعارض على هذا الحمل بين الروايتين بين الروايتين. فالظاهر ان المقصود كم بين السحور والاذان فاطلق على الاذان صلاة لان الاذان مؤذن دخول وقت الصلاة وحضورها - 00:08:01
جواز فعلها. ومن المسألة ومن المسائل ايضا قوله تسحرنا. قوله تسحرنا بالجمع تسحرنا بالجمع. ثم قال بعدها ثم قام الى الصلاة بالافراد فيخشى ممن يقرأ هذا الحديث ان يفهم من كلام زيد انه مشترك معه في السحور ولم يشتركوا معه في القيام. فما الحكمة من الجمع في السحور والافراد - 00:08:27
بالقيام كان المفروض ان يقول ثم قمنا مثل ما جمع في قوله تسحرنا. فاقول لا بأس بذلك لانه لا جرم انهم يدخلون معه بالتبعية هم في مسألة الصلاة يدخلون معه بالتبعية اذ لا يمكن ولا يتصور ابدا ان يتخلفوا عن الصلاة معه صلى الله - 00:09:04
عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا قيامهم للصلاة ان يدخل في قوله ثم قام الى الصلاة دخولا تظمنيا ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز مؤانسة الفاضل للمفضول بالمؤاكلة وانه من كمال تواضع الفاضل - 00:09:30
للمفضول وان الانسان مهما بلغ من المنزلة والمال والجاه والحسب او المراتب العلمية الدينية فانه لا ينبغي ان يحمله ذلك على شيء من التعالي او الطغيان او الفخر على الناس. فهذا اكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه - 00:09:54
يتسحرون سوية يؤانسهم ويؤانسونه. فهذا فعل اهل التواضع. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على استحباب الاجتماع على وليمة السحور. وانه لا ينبغي ان يتسحر اهل البيت قزعا. كل واحد - 00:10:14
يتسحر لوحده فهذا من الحرمان. فان الاجتماع على الطعام موجب للبركة. موجب للبركة واما احوالنا في هذا الزمان فالمشتكى فيها الى الله. فان قليلا من العوائل ما تجتمع على السحور الا من كانوا متمسكين تلك العادة الطيبة - 00:10:34
ومن فوائد هذين الحديثين ان فيه دليلا على ان فيهما دليلا على حرص الصحابة على تعلم مسائل الشرع فان انس سأل عن التوقيت فيما بين الفراغ من السحور الاذان. وهذا دليل على حرصهم على - 00:10:53
تعلمهم ومن مسائلها ايضا. هل البركة المذكورة في قوله؟ تسحروا فان في السحور بركة. هل المقصود بالسحور الفعل ولا ذات ولا ذات الطعام لاننا قلنا ان السحور معناه الطعام. السحور معناه فعل - 00:11:13
فعل الاكل. فهل المقصود بالبركة؟ فهل البركة هنا تعود الى ذات الطعام ام فعل الطعام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح يعاودوه عليهما جميعا. فاكلة السحور ووجبة السحور ايا كانت فيها بركة. فيها بركة. وتناول السحر - 00:11:38
ايضا فيه بركة فالاكل في حد ذاته فيه بركة والمأكول ايضا فيه بركة هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله. فالصواب رجوع البركة لهما جميعا. ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا - 00:11:58
انها دليل على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا. وهي ان المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات فان اكلة السحور لا تعدو ان تكون طعاما وشربا والاصل في الطعام والشراب انه انه مباح لا يثاب الانسان عليه - 00:12:16
ولا يعاقب. فلماذا اثاب الله من من اكل وجبة السحور مع انها اكل قال العلماء انما حصل الثواب في اكلة السحر. لان الانسان يتناولها وهو يريد ان يتقوى بها. على طاعة الله - 00:12:36
عز وجل فانقلب هذا المباح الى الى قربة والى طاعة بالنية الصالحة. ولذلك خذوها مني قاعدة يا طلبة العلم المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. المباحات تنقلب عبادات والنيات الصالحات. فاذا اراد الانسان ان ينام - 00:12:53
فانه فان نومه يكون طاعة باعتباره. باعتبار هيئة النوم وصفته كان ينام على جنبه الايمن وبعد صلاة العشاء لا يطيل السهر وان يتوضأ هذي كلها هيئات للنوم ولا لا يا جماعة - 00:13:20
طيب وبنيته ايضا بان ينوي بان منامه هذا لطاعة الله عز وجل. يعني ان يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى وكذلك الاكل الاكل في ذاته مباح. لكنه ينقلب عبادة بالامرين بالهيئة والنية. اش معنى بالهيئة - 00:13:36
يعني ان ان يسمي حال الاكل وان يحمد حال الفراغ وان يأكل بثلاث اصابع وان يأكل مما يليه وهكذا. طيب وبالنية بمعنى انه ينوي بتلك اللقيمات التي يدخلها في جوفه انها تقويه على طاعة الله عز وجل - 00:13:56
وهكذا الجماع ايضا جماع الرجل لزوجته هو مباح في الاصالة لا ثواب ولا عقاب فيه. لكنه يكون طاعة وقربة بالهيئات والنيات. بالهيئة بمعنى ان لا يجامعها دبرها والا يجامعها وهي حائض. وبالنية وبالنية ان ينوي بجماعه هذا اعفاف نفسه واعفاف زوجته عن الوقوع - 00:14:15
في الحرام وان يكون جماعه هذا سببا في اخراج ذرية تعبد الله عز وجل في الارض. فاذا جميع المباحات تنقلب عبادات بالهيئات اذا كان لها هيئة شرعية وكذلك بالنيات الصالحات. احفظوا هذه القاعدة لانها تجعل حياتك كلها طاعة - 00:14:43
طاعة وعبادة لانك تشغل وقتك في يومك بامرين اما في عادة واما في عبادة. فان كنت في عبادة فالحمد لله. طيب اغلب اوقات اليوم نقضيه في عادات ولا في عبادات؟ في عادات اذا العاقل الذي يعلم انه سيسأل عن - 00:15:03
هذه الاوقات وانها محط الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا وان حياته وان وقته عمرة ينبغي له ان يجير هذا الواسع الكبير الى ميزان حسناته. كيف ذلك؟ بالهيئات والنيات. ولذلك احرص على الا تفعل اي عادة من - 00:15:23
العادات الا ولك فيها الا ولك فيها نية صالحة. حتى تلبية حاجيات اهلك او الذهاب مع زملائك والنزهة اليومية مع اهلك او الجلوس مع اهلك للقهوة والشاي. هذي كلها مباحات. والنوم ايظا مباح والطعام والشراب مباح - 00:15:43
وهذي اغلب ما نقطع فيها اوقات اليوم فاحرص على ان تجعلها فترة تستجم نفسك بها حتى اذا اقبلت على العبادة تقبل بنفس منشرحة وصدر منبسط فتكون تلك الاوقات مجيرة في ميزان حسناتك. اذ والله من الغبن والخسارة. الفادحة العظيمة ان تذهب عليك ثلاث وعشرون ساعة - 00:16:03
في اليوم في في عادات ولا يكتب لك من ميزان يومك هذا الذي هو عمرك. ويقربك الى الاخرة ويباعدك من الدنيا ما يكتب لك فيه الا ساعة واحدة فقط هي مجموع الصلوات الخمس مع نوافلها القبلية والبعدية واذكارها تأتي ساعة. خسارة عظيمة والله تلك الساعات - 00:16:26
طويلة. فاذا احرصوا على على حفظ هذه القاعدة فهي منهج حياة. يجعلك سعيدا في هذه الدنيا ويجعلك سعيدا في قبرك ومن الفائزين المفلحين في يوم حشرك ونشرك. كل شيء من العادات اجعل لك فيه نية صالحة ينقلب مباشرة في ميزان الله عز وجل الى - 00:16:46
عرفنا وجه الاستشهاد من بهذا الحديث وهو ان اكلة السحور لا تعدو ان تكون طعاما. فاذا كيف اثيب الانسان عليها لانه حال تناولها كان ينوي بها امتثال امر الله وتطبيق السنة والتقوي على طاعة الله عز وجل فاجتمعت فيه الهيئة واجتمعت فيه - 00:17:06
النية. ومن مسائل هذا الحديث ايضا وقع للصوفية في مسألة السحور كلام غلط. وفهم باطل عاطل. على عادتهم قبحهم الله فانهم يفهمون كلام الشارع على على وجه غلط. ففهموا منه ان السحور لا داعي له - 00:17:26
هو اصلا قلنا لهم لماذا؟ قالوا لان المقصود الاعظم من الصوم هو كسر شهوة النفس عن مواقعة الحرام. والاكل وكثرته والاكل مما يعين على عدم تحقق مقصود الصوم ما اتضحت لكم - 00:18:00
فاذا قالوا السحور يتعارض مع مقصود الصوم وهل هذا صحيح؟ الجواب بالطبع لا. ليس صحيحا بل ان السحور اكلة السحور التي امر سارعوا بها مما مما يعين الصائم على تحقيق مقصود الشارع في الصوم. وهو تلقي هذه العبادة بصدر منشرح وكمال قبول - 00:18:26
ورغبة لان بطنه لا يزال فيه هذه الاكلة المباركة. فحتى لا يتضجر الصائم من الجوع او العطش وحتى لا يضيق صدره ولا يتحرج من هذا الصيام ولا يستثقل هذا هذا التعبد وكل هذه مقاصد للشارع - 00:18:52
ندب الشارع الى اكلة السحر حتى تكون معينة على تحقيق هذه المقاصد ولا سيما اذا كان اكلة السحر معتدلة معتدلة. فالاعتدال في الطعام والشراب مطلوب في كل وجبة. سواء في اكلة الفطور - 00:19:13
او في اكلة السحور او في اي اكلة. فلا ينبغي للانسان ان يزيد على الحد المعتاد وكأنه سيدخل في حرب شعواء. يأكل حتى يخرج الاكل مع اذنيه او مع انفه اذا بغر او عطس. هذا خطر عظيم على الانسان. هذه هذا الغلو والمجاوزة - 00:19:30
في الاكل هو الذي يحيي تلك الشهوات. واما ان يكون الاكل متوسطا معتدلا مبنيا على ان ان يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فليست موافقة الشرع تحيي شيئا من هذه الشهوات. ليست - 00:19:50
موافقة الشرع في طريقة الطعام والاقتصاد في الطعام تحيي شيئا من الشهوات وانما مخالفة الشرع هي التي تثير الشهوات. وهذا يكون في اكلة السحر اذا اذا تجاوز الانسان فيها فهذا مذموم شرعا. فاذا المذموم هو الافراط وليس اصل اكلة السحر. فاذا نفي الصوفية - 00:20:08
حكمة السحور شرعا نفيا مطلقا هذا لا نوافقهم فيه. وكذلك كون الانسان يملأ بطنه من الطعام ملأ مطلقا لا نوافقه فيه. وانما التوسط في ذلك مطلوب التوسط في ذلك مطلوب. اذا الوسطية والاعتدال في اكلة السحر مطلب. فاذا زاد الانسان - 00:20:28
على الحد المعتاد فقد يذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم. نعم. قد تذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم. لكن اما اذا اكل على الحد المعتاد المبني على الوسطية فانه ابدا لا تذهب حكمة الصوم بل تكون معينة له على على تحقيق مقاصد الشارع في الصبر - 00:20:54
التضجر وعدم استثقال هذه العبادة العظيمة. اذا لا عبرة لمن خالف الادلة الشرعية لعلنا نكتفي بهذا القدر من ذكر فوائد هذين الحديثين وندخل بعدهما في حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. نعم - 00:21:14
اه لحظة قرب عند النبي انت تقرا يا عبد المجيد كلكم نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:32
وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل ويصوم الحمد لله رب العالمين. الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل كثيرة. نأخذ بعضها هذا المساء - 00:21:54
ونرجئ ما تبقى منها الى الدرس القادم ان شاء الله. المسألة الاولى ان فيه دليلا على انه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدث لا الاصغر ولا الاكبر فالصوم من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر الا حدثين فقط. الحيض - 00:22:20
والنفاس اجماعا. واما سائر الاحداث الصغرى والكبرى فانها ليست فان فان زوال فان انعدامها ليس بشرط في صحة الصوم وبناء على ذلك فيصح الصوم من الجنب. فصوم الجنب صحيح فان قلت وهل وقع في هذه المسألة خلاف؟ الجواب نعم. فان قلت ومتى وقع هذا الخلاف - 00:22:41
فاقول وقع في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت بينه لنا فاقول لقد اختلف اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم في حكم صوم الجنب. فذهب فذهب فذهب ابو هريرة رضي الله عنه وجمع ان - 00:23:09
اذا صام فان صومه لا يصح. ويروى فيروي ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صوم الجنب صحيح. فلما نمى للصحابة ما كان - 00:23:29
ابو هريرة رضي الله عنه من ان الجنب لا يصح صيامه فزع بعض الصحابة الى ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما يسألا عن هذه المسألة لانهم اعرفوا وادرى بها فهم ازواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه حدثوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه صبح يوم - 00:23:49
الصوم وهو جنب بمعنى انه يدخل عليه الفجر ويؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابته ثم يغتسل ويذهب للناس ليصلي بهم الفجر فاذا يدركه بعض وقت الصوم الواجب وهو جنب. وهو جنب. فلما كان يصوم صلى الله عليه وسلم - 00:24:13
يتم صيامه افاد ذلك ان الجنابة وجودا وانعداما لا اثر لها لا اثر لها في صحة الصوم. ولا جرم ان هذا القول هو الحق هو الحق بل لقد اجمعت الامة بعد وفاة بعد انقراض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:24:33
احد القولين وهو ان صوم الجنب صحيح. فان قلت اويسمى الاجماع بعد ثبوت الخلاف اجماع فاقول في هذه المسألة الاصولية خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى على قولين والقول - 00:24:53
والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف المستقر يسمى اجماعا ان الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى اجماعا المهم ان يجتمعوا اجماعا صحيحا. فيكون احد القولين مهجورا. فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم ان يعملوا - 00:25:13
اجماع القرن الثاني ولا يجوز لهم ان يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض اهل القرن الاول اول ثاني ثالث انتم معي متابعين؟ نعم. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والادلة. ولا يزال اهل العلم - 00:25:33
يحكون الاجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان التابعين اجمعوا على احد القولين وتركوا قول الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك. فنقول خذ بعض الامثلة التي تحضرني الان. المثال الاول - 00:25:53
اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة او ينفع التيمم في الجنابة او لا؟ على قولين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الى ان التيمم لا ينفع في الحدث الاكبر وانما ينفع في الحدث الاصغر - 00:26:17
فان اصاب الانسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء والقول الثاني وعليه جلة اصحاب النبي جملة اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان بان التيمم نافع في الحدث الاكبر - 00:26:37
كما انه نافع في الحدث الاصغر. فلما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة من بعدهم على على ايش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة وهجرت القول الاخر. فهل يسمى اتفاق التابعين او والامة - 00:26:54
من بعدهم اجماعا الجواب نعم. يسمى اجماعا. او يجوز لاحد في هذا الزمان ان يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاج بقول ابن مسعود وابن وعمر الجواب لا يجوز ذلك. لان ما ثبتت ما ثبت فيه الاجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير - 00:27:16
اليه وتحرم مخالفته. انتم معي ولا انتم معي؟ المثال الثاني اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فاكسله. اي لم ينزل. وانما اولج ذكره فقط من غير - 00:27:36
انزال فهل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ على قولين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم كثير من الانصار الى انه يكفيه ان يتوضأ فقط ولا يجب عليه ان يغتسل. وذهب المهاجرون الى ان - 00:27:54
انه يجب عليه ان يغتسل حتى وان لم ينزل. ولا جرم ان القول الثاني هو الحق. للحديث الصحيح المعروف اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب الغسل قال الراوي قال وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. لما انتهى عصر اصحاب رسول الله - 00:28:17
صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم الى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد الايلاج سواء انزل او لم ينزل. او يسمى هذا الاتفاق اجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم يسمى اجماعا في اصح قولي الاصول - 00:28:37
رحمهم الله تعالى ومثال ثالث ايضا. اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين. فمن الصحابة من اثبته ومن الصحابة من قال انه منسوخ باية المائدة. لانها اخر ما نزل من القرآن. وفيها الامر بغسل الرجلين - 00:28:57
فاذا يعتبر المسح على الخفين السابق للامر بغسل الرجلين منسوخا وذهب بعض اصحاب وذهب اكثر اصحاب رسول الله الى القول بالجواز. ولكن لما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:21
ها استقر امر الامة واجمعت على مشروعية المسح على الخفين بل انها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فاذا خلاصة هذه المسألة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين ثم اجمع من - 00:29:39
بعدهم على احد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الاصولي المليح هو ان اتفاقهم يسمى اجماعا فيجب على اهل القرن الثالث ان يأخذوا باجماع القرن الثاني ولا حق لهم. ان يأخذوا القول - 00:30:01
المهجور الذي ترك من اقوال القرن الاول فهمتوا فاذا القول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به الاجماع. وهو ان الانسان اذا اذا اصابته جنابة وهو فانه لا يضره ذلك شيئا. لا يضره ذلك شيئا - 00:30:21
ولان الاصل المتقرر عند العلماء في العبادات هو اطلاقها عن الشروط. فلا يجوز لنا ان نقيد عبادة بشرط الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع والصوم عبادة من العبادات. فمن اوجب الطهارة له فمن اوجب الطهارة الكبرى له فقد قيد صحته بشرط - 00:30:47
ونحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلما وجدنا فلما رأينا المستند الذي استند عليه ابو هريرة رضي الله عنه وجدناه لا يصح ان يكون مستندا لانه ضعيف - 00:31:12
ولا يجوز ان نستنبط احكاما من احاديث ضعيفة. لان العلماء متفقون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فحيث لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للصوم فنقول الاصل عدم اشتراطه فيصح الصوم ولو - 00:31:32
كان الانسان جنبا. فلو تأخر اغتسالك بعد جماعك لزوجتك في الليل حتى ادركك الفجر فانه لا بأس عليك. ولو ان صلاة الفجر اتتك وانت جنب ها ثم جلست قليلا مستيقظا قبل ان تغتسل وتصلي الفجر فلا بأس فلا بأس - 00:31:52
بأس عليك لا حرج عليك فصيامك صحيح فصيامك صحيح. فان قلت ومن الذي حكى الاجماع على صحة صوم الجنب فاقول قد حكاه جمع كثير من اهل العلم منهم الامام النبوي رحمه الله تعالى. فقد اجمع - 00:32:12
اصحاب فقد اجمع التابعون بل والامة على ان وجود وصف الجنابة لا يؤثر في صحة الصوم كما حكاه الامام النبوي رحمه الله تعالى المسألة الثانية فان قلت اولا يحمل هذا الحديث على كونه خصيصة من خصائص رسول الله - 00:32:32
صلى الله عليه وسلم فالجنابة لا تؤثر في صيامه هو ولكنها تؤثر في صيام غيره. الجواب هذا محمل باطل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان ان الاصل في الخصائص - 00:32:57
وقفها على الدليل فلا يجوز لنا ان ندعي خصيصة بشخص او طائفة. الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل - 00:33:21
الاختصاص الا بدليل الاختصاص ولان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما اجابا بفعل رسول الله عن سؤال من سأل من افراد الامة فهذا يدل على ان الصحابي اي الراوي يفهم من فعل رسول الله الخصوص ولا العموم؟ العموم - 00:33:42
وفهم الراوي مقدم على فهم غيره عند التعارض. كما تقرر في قواعد الاصول. يقول الاصوليون رحمهم الله تعالى اذا تعارض رأي عفوا اذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمعتمد تفسير الراوي ما لم يخالف - 00:34:07
ظاهر الحديث وهنا تفسير ام سلمة وعائشة لا يخالف ظاهر الحديث. فلو كانت عائشة وام سلمة تفهمان من ان هذا الحكم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتيا به في مجال السؤال العام. لكن لما افتيا به في مجال السؤال العام - 00:34:27
لا على انهما يفهمان منه العموم. فلو ان غير الراوي فهم الخصوص فيكون قد تعارض فهمان. فهم الراوي وفهم غيره وفهم الراوي احب الينا من فهم غيره لا سيما اذا كان الراوي صحابيا - 00:34:47
ومثل هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع واهلي فاقسم فاكسل. او قال فاكسل افاغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه - 00:35:08
عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم ثم نغتسل فهذا دليل على انه الاسوة والقدوة في مثل ذلك. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لقد كان لكم في - 00:35:34
رسول الله اسوة حسنة. وخذوها مني فائدة اصولية تريحكم في كثير من الخلاف الذي ستقرأونه في كتب المحدثين والشراح وهي ان الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:50
له اربع محامل. اما ان يحمل على انه فعل طبيعي جبلي. واما ان يحمل على انه فعل وافق به عادات قومه. واما ان يحمل على انه فعل من باب الخصوصية. واما ان يحمل على انه فعل - 00:36:07
تشريعي اراد به ان تقتدي امته فيه. فاذا كل فعل صدر منه فيمكن ان يحمل على واحدة من هذه المحامل طيب اي هذه المحامي المقدم بالاصالة؟ هو القاعدة التي ساذكرها لكم وهي ان الاصل في افعال الشارع - 00:36:27
التشريع والاقتداء. ولا يجوز اخراجها عن هذا الموضوع العام. والاصل المتقرر الى محمل اخر الا وعلى ذلك المحمل دليل من الشرع. فاذا تعارض قولان في فعل من افعاله صلى الله عليه - 00:36:47
فقال احدهم هذا الفعل من باب الخصوصية. وقال الاخر بل هو فعل تشريعي. فممن نطلب الدليل ولماذا ممن قال بايش ممن قال بايش انتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتم في هذه الحالة نطلب الدليل ممن قال بايش؟ بالتخصيص لانه مخالف للاصل. لان الاصل التشريع. ولذلك اختلفوا في - 00:37:07
تربية الشعر اهي سنة اتخاذ الشعر ام لا؟ اختلفوا. سبب الخلاف هو خلافهم في محمل فعله هذا وهو اعفاء شعره وتركه. هل يدخل من باب الجبل والطبيعة والعادة او من باب موافقة القوم او من باب التشريع - 00:37:37
الاصل انه من باب التشريع ومن اخرجه الى دائرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت كيف تقول مشروع كيف تقول بانه مشروع وقد امر بحلقه في النسك؟ فنقول ان النهي عن العبادة في بعض الاوقات او في بعض الامكنة لا - 00:37:56
تخرجها عن كونها عبادة الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد الصلاة بعد صلاة العصر الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد صلاة الفجر؟ فهل اخرجها ذلك عن كونها عبادة؟ الجواب لا. اذ الاعتبار بالاصل - 00:38:16
العارض او الحالة العارضة الاعتبار بالاصل للحالة العارضة فابقاؤه عبادة وحلقه في النسك عبادة. وصلاة النافلة قبل العصر عبادة. وتركها بعد صلاة العصر عبادة فالفعل عبادة والترك عبادة ولا تعارض ولله الحمد والمنة - 00:38:32
كذلك اختلفوا في ذهابه لمسجد العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. وسبب اختلافهم في هذا الفعل هو حمل فعله على واحد من هذه المحامل الاربعة اهو تشريعي ام من باب الموافقة او من باب الزحام او من باب انه اراد ان يسلم على اهل البيوتات في كلا الطريقين او ان - 00:38:55
انه اراد ان تكثر خطواته في الطاعات حتى اذا حدثت الارض باخبارها يوم القيامة. وما عمله الناس عليها من خير او شر تكثر مواضع التي تشهد لك بالخير كل ذلك قيل ومنهم من قال بل هو تعبدي غير معقول المعنى وهذا اصح التعليلات عندي. انه تعبدي غير معقول المعنى. لكن او يقتدى - 00:39:20
فيه ام لا؟ الجواب من جعله خاصا قال لا يقتدى به. من جعله من باب الموافقة قال لا يقتدى به. لكن الاصح ان نجعله من باب التشريع لما؟ لان الاصل في كل فعل دار على هذه المحامل. فاننا نأخذ - 00:39:42
بناصية هذا الفعل حتى ندخله تحت دائرة التشريع. الا اذا وردت قرينة تفيد انه خارج عن هذا الاصل الى الى شيء اخر. كالزواج اكثر من اربع. هذا فعل فعله. اهو للتشريع - 00:40:02
واحد يقول يا سلام يا ليت على وحدة نطبق بين اربع خلك مير توصل اربع ثمن تمني اللي فوقها قال لك ما توصل الاربع ثمن اوصل لفوق. معه وحدة ومؤذيها ومؤذيته وضايق صدرها منه وضايق صدرها. منها يقول اه يا سلام. يا ليته للتشريع - 00:40:22
عطنا ملحن الموجود. عطنا الاماكن الشاغرة الشرعية الشاغرة والشاهد ايها الاخوان هذا الفعل اهو للتشريع؟ الجواب لا. هو عند الرافضة للتشريع لكن عندنا معاشر اهل السنة بالاجماع ليس للتشريع. لما - 00:40:41
بوجود نص اخر قال تخير منهن اربعا كما قاله لغيلان ابن سلمة قال تخير منهن اربعا وفارق سائرهن والحديث من حديث ابن عمر وهو حديث جيد. انتم معي ولا لا؟ ففهمتم هذه القاعدة؟ فاذا من قال بان صومه - 00:41:00
من خصائصه واما الامة فلا يجوز لها ان تصوم او تبتدأ صيامها مع هذا الحدث فنقول له انت تريد منا ان نخرج شيئا من افعاله عن دائرة التشريع التي هي الاصل - 00:41:20
الى دائرة اخرى والاصل فيه التشريع وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على على ذلك. بل وردت القرائن الدالة على انه للتشريع وهو رواية ام سلمة وعائشة لها. بل ان هناك رواية اخرى في غير هذا الحديث. انتبهوا لها - 00:41:39
رواية صحيحة تقطع النزاع من دابره. وهي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فقال وانا تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فدل فدلت - 00:41:59
هذه الرواية على ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في هذا الحكم. فان قلت ولما اخرت ذكر هذه الرواية التي تبرد قليلنا فنقول لكثرة الكلام في اسنادها بكثرة الكلام في اسنادها ولكن القول الصحيح صحتها. انتم فهمتم ولا ما فهمتم - 00:42:19
انتوا تعاينونا بعيونكم انتوا واظح لكم ولا لا كيف ترد عليهم يا حاتم اللي قالوا بالخصوصية كيف ترد عليهم؟ طيب ثم طيب عطني واحد ثاني الثانية عندك ايد وجهة نظرك هذي - 00:42:43
لو كان العلماء تكلموا في اسنادها فيكم ها حتى ولو كان اخر شي ذكرته لا عادي يا حاتم حتى ولو حتى ولو قلت جاء رجل مقطع انت رايح منا ايه - 00:43:10
قال وانا تدرك قالت وانا جنون فاستفدنا من هذا انه عام له ولامته من بعده ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت لم نبهت عائشة وام سلمة على ان جنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عن احتلام - 00:43:39
فقالت كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم هل لهذا التنبيه داع؟ كان يكفينا ان تقول كان يصبح جنبا ثم يصوم. فلماذا قالت من غير احتلام فنقول هذا له حكمة عظيمة. وهي ان المقصود من هذه الزيادة بيان ان بقائه جنبا الى الصباح انما - 00:44:02
كان عن جنابة اختيار لا جنابة اضطراب لان جنابة الاضطرار هل يلام الانسان عليها مثل الاحتلام؟ ما يلام الانسان عليه بان الاحتلام شيء ضروري ليس داخلا تحت قدرة الانسان ولا اختياره - 00:44:34
فاذا كان جنبا عن احتلام فاذا الجميع متفق على ان احتلام الصائم لا يؤثر في صيامه. لكننا لا نبحث عن في بحكم جنابة الاضطراب وانما نبحث عن حكم جنابة الاختيار فقالت من غير احتلام يعني ان بقاؤه جنبا لم يكن - 00:44:54
عن اضطرار وانما كان هو متعمد للجماع في هذا الوقت ومتعمد لبقاء لتأخير الاغتسال الى دخول وقت الصوم الواجب لان الافعال الاضطرارية لا يلام الانسان عليها وليس قلم التكليف جار عليه فيه. وانما قلم التكليف - 00:45:14
والمحاسبة انما تكون على الافعال الاختيارية. واما فهم بعض العوام من انهم يريدون التنبيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه لا يصيبه الاحتلام اصلا لان الاحتلام من الشيطان. الشيطان لا - 00:45:34
تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدل عليه هذا الحديث والمسألة خلافية تبحث في موضع اخر لكن لا يستفاد هذا الحكم من هذا من هذا الحديث وانما الحكمة من ذكر قولها ومن غير احتلام انها تريد ان تثبت الاختيار في هذا الفعل وتنفي - 00:45:54
اضطرار هذا هو المقصود من ذلك. انتهى الوقت ومن المسائل ايضا قولهم كان يدركه الفجر. قولهم كان يدركه الفجر وهو جنوب. ما المقصود بالفجر هنا الوقت ام الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح حمله على دخول - 00:46:14
الوقت بمعنى ان يدركه وقت صلاة الفجر ويستفاد من هذا انه اخر الاغتسال الى بعد الى ما بعد دخول وقت الصوم الواجب. هذا هو الواجب فهمه من هذا وليس المقصود انها تدركه الصلاة فيتأخر عنها حتى يغتسل. هو لا يتأخر عن الصلاة من اجل ذلك - 00:46:51
ومن المسائل ايضا اخذ من هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصيبه الاحتلام. لان الاحتلام من الشيطان. اخذ من هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم. لان - 00:47:23
قلابة من الشيطان. فهل هذا المحمل صحيح؟ والفائدة صحيحة؟ الجواب؟ الجواب لا يؤخذ هذا من هذا النص لا يؤخذ هذا من هذا النص. وذلك لانه لو كان المتقرر في اذهان في اذهان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:47:48
يكن يحتلم فلام فليس لذكره واخراجه ونفيه داع كانوا سيؤدون المعنى بتمامه حتى ولو لم يقلن من غير احتلام. لكن لما كان احتلامه واردا على السامعين قالوا قالوا من غير احتلام وهذا نفي لشيء واقع. ولا شيء منتبي؟ قالوا لشيء واقع ولكن هل هو - 00:48:08
ويحتلم او لا يحتلم المعروف عند الاكثر انه لم يكن يصيبه احتلام لان الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. هكذا قال العلماء. ولكن لا يستفاد هذا من هذا الحديث لما ذكرت لكم - 00:48:38
ومن فوائد هذا الحديث ايضا. ان فيه دليلا على جواز تأخير الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة انه يجوز للجنب ان يؤخر الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة فيه. وليس بلازم ان يبادر - 00:48:58
الانسان بعد اصابته بالجنابة الى الاغتسال فله ان يؤخر. فاذا اصابته الجنابة الساعة السابعة صباحا هذا ليس وقتا تجب عليه الطهارة فيه اذ لا صلاة في هذا الوقت. فلو اخرها الى الظهر فله ذلك ولا حرج عليه ولا بأس - 00:49:18
من منع الجنب من هذا التأخير فهو مطالب بالدليل الدال على هذا لان الاصل الحل والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت حتى ولو كان صائما بمعنى - 00:49:38
انه صلى الفجر ونام ثم احتلم الساعة السابعة وهو صائم. فهل له ان يؤخر الاغتسال الى الظهر؟ فنقول نعم يجوز له ذلك اذ لا ضرر عليه شرعا وصيامه صحيح وتأخيره لا حرج عليه فيه. انما يحرم عليه تأخير الاغتسال اذا - 00:49:58
كان الاجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. انما يحرم عليه الاغتسال اذا اجنب في وقت تجب عليه الطاعة الطهارة فيه ايش انما يجب عليه الاغتسال اذا اجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا - 00:50:18
ان فيه دليلا على ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. فلا يجوز لنا ان نحكم على صوم احد من الناس بانه فاسد بفعل فعله او قول قاله او شيء خرج منه او شيء دخل الى جوفه - 00:50:42
الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان من عقد بالدليل الشرعي فانه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء ان ان مفسدات الصوم توقيفية. وبناء على - 00:51:02
ذلك فاي احد يقول من فعل كذا فقد فسد صومه. او من قال كذا فقد فسد صومه او اذا دخل ادخل الصائم هذا الشيء او اخرجه فقد فسد صيامه فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة لانها خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه - 00:51:22
ومن المسائل ايضا اعلم انه لا فرق بين صوم الفرض والنافلة في مسألة الجنابة وجودا وعدم لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا ندري عن صيام - 00:51:42
رسول الله المذكور في هذا الحديث اكان صومه فريضة او نافلة؟ والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فقولهم كان يصوم هذا مطلق. لان قولها كان يفيد الدوام والاستمرار. يعني كانت هذه - 00:52:03
فيدخل في ذلك صيام فيدخل في ذلك الاطلاق صيام الفرض وصيام النفل والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على تيسير هذه - 00:52:23
سريعة وانها حنيفية سمحة لا اثار ولا اغلالا ولا تعقيد فيها ولا تكليف يخرج عن طاقة الانسان ووجه التيسير في ذلك ان الشريعة لم تأمر بالغسل بعد وجود وصف الجنابة اذ قد يقوم ثقل في بدن الجنب - 00:52:43
يثقل عليه الاغتسال المباشر فاخر الشارع ذلك واجاز له التأخير حتى تنشط نفسه على الاغتسال. ومن قويت نفسه فلا جرم انه هو الافضل. اذ قد يذكر الله ومن المستحب الا يذكر الا على طهارة. او قد يحتاج الى قراءة شيء من - 00:53:04
القرآن اما ابتداء او تبعا او تعوذا او من باب الاذكار العامة. فيكون ذلك على اكمل طهارة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف على نسائه بغسل في يوم واحد يغتسل عند كل امرأة منهن والحديث - 00:53:24
السنن من حديث ابي هريرة كما انه ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث انس انه طاف على نسائه بغسل واحد. اذا يجوز التأخير ويجوز التبكير. فسأله هو رافع لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ اي لم تغتسل عند كل واحدة منهن؟ قال ذلك اطهر واطيب. اذا هو افظل - 00:53:45
لكن لو اخرت فلا حرج من باب التخفيف والتيسير على على الناس من باب التخفيف والتيسير على الناس لعلنا نكتفي بهذا المقدار. كم عندكم من فائدة ما ترقمون الفول عشر ولا احدعش - 00:54:05
طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:54:24