كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
ويقول مصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر - 00:00:00ضَ
وثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع قل ذا عبدا وله مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. رواه مسلم وايضا رواه البخاري. فالحديث متفق عليه لكن وقع لبعض شراح العمدة شيء من الوهم في هذا الخبر كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله - 00:00:16ضَ
هذا الخبر متفق عليه عن ابن عمر وقد رواه عنه سالم ابنه ونافع مولاه واتفق الشيخان في روايته من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر برفع الحديث لكلا القصتين - 00:00:44ضَ
بذكر من باع نخلا قد ابرت وكذلك ايضا ومن باع عبدا وله مال وكذلك ايضا اتفق عليه عن ابن عمر في رواية كذلك ايضا اتفق عليه برواية نافع بذكر القصة الاولى. من ابتاع نخلا انما الخلاف - 00:01:08ضَ
في قوله ومن ابتاع عبدا ومن باع عبدا فله مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتع فابن فنافع رحمه الله يرويه عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه على عمر رضي الله عنه - 00:01:36ضَ
وهذا عند ما لك في الموطأ وعند ابي داود وان هذا هو المحفوظ عن نافع بقصة شراء المملوك من باع عبدا وله مال وانه من طريق نافع موقوف ورواه النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد - 00:01:56ضَ
من طريق نافع عن ابن عمر برفع القصتين جميعا. من ابتاع نخلا ومن باع عبدا له مال ذكروه مرفوعا بالروايتين. لكن هذا وهم هذا وهم وان الصواب ان المرفوع عن نافع هو قوله من ابتغى من من اشترى من - 00:02:21ضَ
نخلا بعد ان تعبر. فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. وان هذا هو المرفوع دون ذكر قصة العبد من ابتاع من باع عبدا والصواب ان الجميع مرفوع. وقد اختلف الرواة في الترجيح بين سالم ونافع. فرجح - 00:02:49ضَ
البخاري وعلي بن المديني رواية سالم بان الجميع مرفوع بان الجميع مرفوع. ومسلم رحمه الله رجح رواية رجح رواية نافع بوقف بان قصة العبد ليست مرفوعة. وعلى هذا يكون الحديث متفق عليه من طريق سالم مرفوع. لكن - 00:03:14ضَ
اه كما تقدم في ذكر من باع عبدا هذا الذي وقع فيه الخلافة وشالوا منافع اختلفا اختلف العلماء في ايهما ارجح؟ منهم من رجح سالم ومنهم من رجح نافع وقد اختلفا في احاديث - 00:03:43ضَ
رفعها سالم وخالفه ابن عمر وخالفه نافع عن ابن عمر واهل العلم في هذا ينظرون الى المرجحات منهم من قوى رواية سالم المقوى رواية نافع لكن في هذه الرواية الصواب رواية سالم - 00:04:02ضَ
صواب رواية سالم ان الحديث مرفوع بكلا الروايتين. لكلا الروايتين وهذا الحديث متفق عليه. حديث في بيع الاصول والثمار وهذا اصل عند العلماء في باب بيع اصولي والثمار من ابتاع نخلا اي من اشترى نخلا - 00:04:24ضَ
من اشترى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فثمرتها للبائع المعنى ان واذا اشتريت نخلة وفيها ثمر وهذا الثمر لم ينضج بعد الثمر لم ينضج بعد لكنها معبرة ملقحة وسواء تعبرت بنفسها تلقحت بنفسها. ووظع - 00:04:51ضَ
ثمر الفحال على النخلة الذكر على الانثى ذروا هذا فانذروا ما يكون من الفحال من ثمره على النخلة او انه تلقح بنفسه بالهوى والريح فانه في هذه الحالة اذا انفتح - 00:05:20ضَ
وبان الثمر ومعلوم انه حتى لم ينضج فهذه الثمرة بمجرد البيع تكون للبائع. تكون للبائع دون المشتري لانها في حكم المنفصل مثل ولد الشاة الذي انفصل عنها فانه اذا باع شاة او ناقة - 00:05:45ضَ
او غير ذلك مما هو بصل فانه لا يدخل في المبيع لكن الشيء اذا كان غير ظاهر اذا كان مستورا غير ظاهر فان الثمرة تكون للمشتري به اذا اشتريت شاة - 00:06:11ضَ
وبطنها فيها حمل. شاة حامل او بقرة او ناقة فان حملها يتبعها. لانه مستور. والمستور لا يجوز فصله. لما فيه من الغرر والمخاطرة كذلك ايضا طلع كذلك الثمرة اذا كانت مستورة لم تظهر ولم ينفتح الكفر عنها - 00:06:32ضَ
في سائر انواع الاشجار فانه في هذه الحالة يكون للمشتري كسائر ما يشترى ويكون مثل ما تشتري البيت فاساساته وما مخبأ فيه فهو تابع اما المنفصل فلا - 00:07:01ضَ