الحدود والجنايات والديات - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
حصل له حادثين ونتج عنه موت ثلاثة أشخاص فهل عليه كفارة وهل تأجل الكفارة إلى لم يستطع تأديتها الآن؟
التفريغ
يقول في العام المنصرم وفي سبعة وعشرين رمضان حصل عليه حادث تصادم نتج عنه وفاة شخص كان راكب معي تنازلوا اهل المتوفى عني شرعا ولم ادفع بي. وفي هذا العام وقبل رمظان حدث عليه حادث ايظا مماثل ولا - 00:00:00ضَ
اجعله وفاة ابن عمي وابنته. وقد تنازلوا ورثته عني شرعا. وفي كلتا الحالتين لم آآ ادفع بيا. فهل يلزمني صوم في الحادثين. واذا كنت الوقت الحاضر لا استطيع الصوم او اطعام المساكين فهل يجب عليه تأجيل الصوم والطعام واطعام - 00:00:20ضَ
المساكين حيث انني اريد ان اكون على بينة من امر ديني ولكم مني خالص الشكر والتقدير. يا اخ عبد الله الصالح الزهراني تقول انك في العام الماضي في سبعة وعشرين من رمضان حصل اصطدام بينك وبين شخص اخر. نتج عن ذلك - 00:00:40ضَ
تراقب معك. وان اهل الراكب تنازلوا عن الدية. فماذا عليك؟ وكذلك هذه السنة فلا نظير ذلك وهو ان ابن عمك وابنته توفوا معك بنتيجة حادث وقد تنازلوا ايضا اعزل ورثتهم عن الدية. فماذا عليك؟ نقول لك لا شك ان كفارة القتل متعينة - 00:01:00ضَ
وهي صيام شهرين متتابعين. اولا عتق رقبة ولكنه الان متعذر وجودها. فينتقل اه من عليه الكفارة الى صيام شهرين متتابعين. فيلزمك صيام ستة اشهر عن كل واحد شهرين متتابعين. لكن - 00:01:30ضَ
اذا كان نتيجة وقع من خطأ. يعني ان الاصطدام بسببك انت. او لك ففيه مشاركة اما اذا تعدي عليك وانت لم تفرط ولم يقع منك شيء بل الذي تعدى عليك هو غيرك - 00:01:50ضَ
فهذا لا شيء عليك لابيه ولا كفارة. اما ان كان الاهمال منك والتعدي منك او حصل منك شيء ما من من التعدي او من الاهمال وهو نتيجة اهمالك. فهذا يلزمك ان تصوم عن كل واحد شهرين - 00:02:10ضَ
متابعين ولا يدخل كفارة القتل لا يدخلها اطعام ما هناك اطعام انما الاطعام هو خاص بكفارة الظهار ووطي في نهار رمضان عند تعذر وجود عتق الرقبة وعدم تمكن من صيام شهرين متتابعين اما القتل فليس فيه - 00:02:30ضَ
اطعام كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم - 00:02:50ضَ
فدية مسلمة الى اله وتحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما الاطعام. فالحاصل اذا كان الوفاة بسببك او لك مشاركة من الاهمال ونحوه فهذا يلزمك والا فلا والله اعلم. اذا يلزم السائل عبد الله صالح الزهراني اذا كان هو - 00:03:10ضَ
صيام ستة اشهر عن كل نفس شهرين. اذا كان والمتشبب اولى مشاركة من اهمال او غيره. نعم. اما اذا كان مواقف او ماشي وجا انسان مسلمة هو من من غير اختياره ولا شك اننا غير اختياره لكن جا وصدمه فهذا لا شيء عليه - 00:03:40ضَ
هو يقول الان انا لا استطيع الصيام ولا الدفع. لكن اذا كان لا يستطيع الصيام. هل ينتظر الى ان يستطيع او يدفع من اجل الصيام لا من اجل لا يلزمه ان يصوم يستطيع ان شاء الله ولا سيما في الشتاء فان النهار قصير جدا والوقت بارد ولكن - 00:04:00ضَ
كلفة عليه. احسنتم - 00:04:20ضَ