السؤال الاول تقول سائلة اه كريمة اختي لها فلوس من ميراث ابي دخلت الى المجلس الحسبي من سنتين لانها كانت قاصر بعد ما تمت احدى وعشرين سنة زهبت لسحب المال - 00:00:00
فوجدته قد زاد من سبع وعشرين الى واحد وثلاثين الفا اعتقد ان هذه فوائد البنك وطبعا ده بنك عادي ليس بنكا اسلاميا فماذا تفعل في هذا الفرق؟ تأخذه ام تخلفه صدقة - 00:00:21
وهل يجوز ان تدفع به زكاة ذهب عندها؟ افتونا مأجورين نقول ابتداء قد كان ينبغي لولي القاصر التقدم للمسئولين في النيابة الحسبية بطلب وضع اموال القصر في مصرف اسلامي لا سيما ومبلغ علمنا ان القانون المعمول به في هذا - 00:00:43
البلد يسمح بنقل الاموال من مصرف الى اخر ولا يجبر الاوصياء على مصرف معين شريطة ان يكون الانتقال في مصلحة القصر ككثرة مزايا المصرف المحول اليه او قربه من محل الاقامة او انه اكثر نفعا للقصر ونحوه - 00:01:07
اما وان شيئا من ذلك لم يحدث فليس للقاصر عند بلوغه سن الرشد القانونية الا رأس المال فقط وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون - 00:01:30
طبعا لا يترك هذه الزيادة للبنك يستعين بها على مزيد من معصية الربا. بل يأخذ هذه الزيادة لكن لا يتموله لا ينتفع بها لا يقي بها ما له لا ينفقها في زكاة او في غير زكاة - 00:01:46
انما يخرجها يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة. لا لا لا يصلح ان يخرج منها الزكاة سواء زكاة ذهب او غير ذهب كان من الممكن ان يقال ماذا عن تعويض فرق التضخم - 00:02:04
المال تناقصت قيمته اقول ان تعويض فرق التضخم معتبر عندما يكون التضخم فاحشا لكن سنتين مدة يسيرة سبعة وعشرين واربعة الاف مبلغ يسير فلا ينطبق عليه معيار التضخم الفاحش الذي يمكن ان يؤدي الى - 00:02:23
النظر في القيمة في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه - 00:02:45
فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها - 00:03:04
فاذا الغيت اصبحت هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر - 00:03:26
وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. يعني من حيث المبدأ الفكرة موجودة وصحيحة عند انهيار العملة - 00:03:49
طول التضخم الفاحش لكن يبدو في مسألة هذه العملة لم لم يحدس لها لا انهيار ولا تضخم فاحش فهذا المبلغ الزائد لا تتركه البنك تأخذه تتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة. واسأل الله جل جلاله ان يغنيها بحلاله عن حرامه. وبطاعته عن - 00:04:09
معصيته وبفضله عمن سواه - 00:04:34
التفريغ
السؤال الاول تقول سائلة اه كريمة اختي لها فلوس من ميراث ابي دخلت الى المجلس الحسبي من سنتين لانها كانت قاصر بعد ما تمت احدى وعشرين سنة زهبت لسحب المال - 00:00:00
فوجدته قد زاد من سبع وعشرين الى واحد وثلاثين الفا اعتقد ان هذه فوائد البنك وطبعا ده بنك عادي ليس بنكا اسلاميا فماذا تفعل في هذا الفرق؟ تأخذه ام تخلفه صدقة - 00:00:21
وهل يجوز ان تدفع به زكاة ذهب عندها؟ افتونا مأجورين نقول ابتداء قد كان ينبغي لولي القاصر التقدم للمسئولين في النيابة الحسبية بطلب وضع اموال القصر في مصرف اسلامي لا سيما ومبلغ علمنا ان القانون المعمول به في هذا - 00:00:43
البلد يسمح بنقل الاموال من مصرف الى اخر ولا يجبر الاوصياء على مصرف معين شريطة ان يكون الانتقال في مصلحة القصر ككثرة مزايا المصرف المحول اليه او قربه من محل الاقامة او انه اكثر نفعا للقصر ونحوه - 00:01:07
اما وان شيئا من ذلك لم يحدث فليس للقاصر عند بلوغه سن الرشد القانونية الا رأس المال فقط وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون - 00:01:30
طبعا لا يترك هذه الزيادة للبنك يستعين بها على مزيد من معصية الربا. بل يأخذ هذه الزيادة لكن لا يتموله لا ينتفع بها لا يقي بها ما له لا ينفقها في زكاة او في غير زكاة - 00:01:46
انما يخرجها يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة. لا لا لا يصلح ان يخرج منها الزكاة سواء زكاة ذهب او غير ذهب كان من الممكن ان يقال ماذا عن تعويض فرق التضخم - 00:02:04
المال تناقصت قيمته اقول ان تعويض فرق التضخم معتبر عندما يكون التضخم فاحشا لكن سنتين مدة يسيرة سبعة وعشرين واربعة الاف مبلغ يسير فلا ينطبق عليه معيار التضخم الفاحش الذي يمكن ان يؤدي الى - 00:02:23
النظر في القيمة في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه - 00:02:45
فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها - 00:03:04
فاذا الغيت اصبحت هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر - 00:03:26
وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. يعني من حيث المبدأ الفكرة موجودة وصحيحة عند انهيار العملة - 00:03:49
طول التضخم الفاحش لكن يبدو في مسألة هذه العملة لم لم يحدس لها لا انهيار ولا تضخم فاحش فهذا المبلغ الزائد لا تتركه البنك تأخذه تتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة. واسأل الله جل جلاله ان يغنيها بحلاله عن حرامه. وبطاعته عن - 00:04:09
معصيته وبفضله عمن سواه - 00:04:34