كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
المسألة العاشرة تتعلق والمسألة الاشارة اليها اليها وهي هذه الحقوق ترجع الى مسألة تقدمت وهي غش الغش والتعدي على حقوق الاخرين على حقوق الاخرين. واستقرت اليوم بعض انواع من التعاملات بين الناس خاصة - 00:00:00ضَ
الشبكة وهو ربما تعدي على حقوق بعض الناس. من جهة البرامج في اجهزة الحاسب او ما يتعلق بالسلبيات التي اه فيها حقوق خاصة ويمنع فيها نحو ذلك. كما تقدم حق التأليف وحق الابتكار. وانها داخلة في - 00:00:40ضَ
وانها متبولة وانها حقوق يتصرف فيها اهله كما يتصرف اهل الاموال في اموالهم وان هذا هو الصواب وهي نوعان ما يتعلم بامور برمجية برمجيات هذه الاشرطة وامور تتعلق الابتكار والتأليف ما يتعلق بالآن القسم الأول - 00:01:10ضَ
وهو الحضور لهذه الاشرطة التي يبذل اهلها جهد عظيم عليها في جمعها وفي تصنيف المادة قد تكون ضعف وقد تكون في امور العلم الشرعي قد تكون في بعض العلوم الاخرى في الطب والهندسة الحاسب تكون - 00:01:40ضَ
ممنوعة من التصرف فيها الا باذن من اصحابها. لكن بعض الناس عنده من اه يعني معرفة الحاسد والكمبيوتر ويستطيع باختراق هذه الاجهزة ولو كانت يعني مختومة وممنوعة وعليها حماية واختراق ما فيها من معلومات هذا هل يجوز او لا يجوز؟ اختلف العلم يا - 00:02:10ضَ
هل يجوز الاستفادة من هذه البرامج التي منع اصحابها انه لا يجوز مطلقا لانها حقوق ومدافع بني فيها جهد وعمل وايضا ابتكار وتفكير فهي من الاعيان المادية التي اجمع الناس على انه لا يجوز التعدي عليها. كذلك هذه الحقوق والمعنوية - 00:02:50ضَ
واموال وجدت لم تصل الى هذا الا بعد جهد وفكر وعمل وجمع وادي الاموات المركبة منهما ليست مجرد ابتكار وامور تتعلق بالمعنى لا هؤلاء المستعد عليها مظلما وقابلهم اخر قالوا يجوز مطلقا لان هذا من العلم ويجب بذل العلم ومنع منع للعلم - 00:03:30ضَ
واحتكار للعلم فيجب فيجب بذلها ولا يجوز منعها وكاتب كاتب ومن المفصل قال يجوز بالشيء اليسير الذي لا يكون عن سبيل المتاجرة ان من يأخذها على يعني يأخذ اخذا عاما ويوزع وينشر او يبيع ويتاجر قوي. اما اذا كان يأخذ - 00:04:00ضَ
هذه المادة وربما تباع باثمان غالية يغالي بها اصحابها تساوي هذا لكن وهو محتاج الى هذا فهذه ضرورة قانون على شرط ان لا يعني ينسخ منها او ينشر بل لحاجته الخاصة وتكون رخصة والرخصة رخصة - 00:04:30ضَ
لكن القول الاول ان لا يجوز التعدي مطلقا على اهل الحقوق لان الان صارت مبررة بها والتعدي عليه تعدي في هذه البلاد وعليه عند اهل العلم لكن هذه من الاشياء المباحة الاشياء المباحة والامور المشهورة اما - 00:05:00ضَ
الاشياء المجتمعة اشياء محرمة هذه من دخل عليها لاجل اتلافها الغربة يبالي لكن قد يرد في بعض هذه البرامج اذا كانت برامج شرعية اذا كانت برامج علمية شرعية هذه بدلت مسألة جواز - 00:05:40ضَ
الدخول عليها لان باب العلم الشرعي اضيق من غيره وكتمه اشد من غيره وهذا يتعلق الحقيقة بباب التأليف وهي المسألة التي بعدها باب التأليف والتشريف بل هل يجوز بيع هذه الكتب - 00:06:00ضَ
وهل يجوز للمعلم ان يحتفلوا بحقوق الضبع؟ لاولادك. كذلك ايضا مثله ما يرتكبه ويخترعه ويكتب عليه العلم في هذا الزمان هو ذلك يكاد يكون محل اجماع انه الاستفادة منها وانها في الحقيقة منفعة - 00:06:20ضَ
المعنوية منفعة مادية لما فيها من الورع والحبر وما فيها من ايضا شكل كتاب واخراج وهذه لا شك امور مادية محسومة فهو مركب من شيئين تقدمت الامور المعنوية ان النفع مال على الصعيد كما هو قول الجمهور اهل العلم - 00:06:50ضَ
قال عليه دموع الخلافة للاحناف رحمة الله عليهم. ولهذا استقر الامر على جواز سواء كانت في باب العلم الشرعي او غيره. وان كان بذلها بغير ما هو الاحسن. وهو الافضل لا يأخذ عليها حقوق - 00:07:20ضَ
او يتبعها على جهاد مثلا جهات تدعم وتعيد طباعة هذا الكتاب لتكلفته مثلا كما يفعل كثير من اهل العلم والزمان وان هذا هو الأمر الأول عند المشروع لا تأخذوا شيئا عليها - 00:07:40ضَ
ان كنت دفعتها انت ان كنت دفعت الكلفة تأخذ كل متى ما دفعته انت لكن لا تقلب الامير او كما يسلك بان تضرب جهات دائمة بهذه الكتب تقول هذا الكتاب اذا اتبعه عند المربع الفلاني والمربع الفلاني غدا. وبالغالب ان المقاطع تأخذ ذلك - 00:08:00ضَ
لكن لكن حين لا حين لا يأخذ مؤلف شيئا الا كلته وكذلك ايضا يعني لا يأخذ اشارك في هذا الباب فالمقصود انه هذا هو الأولى والأكمل اما ومن اراد الجميع لا بأس بذلك. وهذا هو الصواب ادلة كثيرة تدل على جوائز اخذ الاجر في القرآن وفي - 00:08:30ضَ
كتاب الله المنافع التي يعني تتطور الماء النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداقة تعليم القرآن. علمها قد انجحتك ان تعلم القرآن. جعله بالا فهذا لا بأس به لما تقدم وكذلك - 00:09:10ضَ
بهذه الحقوق. الحقوق حقوق التأليف والتصنيف ونحو ذلك. وانها مستقرة على هذا وانا اليوم ثابتة لاهلها. وبذلك ايضا جانب اخر حقوق الابتكار والاختراع حقوق الابتكار والاختراع. ايضا حقوق محبوبة وموصولة. محبوبة - 00:09:50ضَ
ويجوز للانسان ان يبيعه. يجوز ان يبيعه. لكن لا يبيعها. على جهة على يكون فيه لكن لو انه باع الكتاب كله يعني بمعنى ان الانسان وينسبه الى فلان انا اخذ الكتاب وانسبه اليه ويتبعه باسمه هو - 00:10:20ضَ
ثم قال انما فلان المعلم فهذا لا بأس به. كذلك ايضا من حقوق الانتفاع. والاختراع. لا بأس لبيع منافع يعوض عليها مثل ما جاءت المعارضة على وان النبي عيسى عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام. لا بأس من اخذ الرضا - 00:10:50ضَ
عليها وهي ما لكن لا يجوز ان تتنازل عن اسمك وان المشتري يرجو اسمه على هذا المنتج الذي اخترعته هذا فلا يجوز انما لو انه تنازع لشركة او جهة حتى تطوره - 00:11:40ضَ
تستفيد منه فلا بأس بذلك ويبقى باسم صاحبه انما يجوز تغيير اسم خاصة جدا كما لو ان انسان مثلا وهذه مسألة اخرى عمد الى المنتج من المنتجات او او اختراع من الاختراعات - 00:12:00ضَ
اختراع واستفادت من نفس الذكرى عرف الذكرى التي سلك بها هذا المخترع هذا الاختراع تضع فكرة الانسان اختراع من اختراعات واخترع بها اختراع اخر لا بأس ولا يلزمه ان يعطيه ثمن عليها. ما دام ان هذا الاختراع يعني - 00:12:20ضَ
فهو اطلع على مراحل الاختراع واستفاد منها ثم ذكر منتجا او اخترع جهازا او الة اخرى. لكن اصله الاستفادة من هذا ان يرتب نفس المراحل ونفس الطرق على مخترع اخر يغير اسمه الصورة المحتوى - 00:12:50ضَ
ولكن الصورة مختلفة هذا غش وتلبيس لا يكون اختلف المحتوى تماما تغير انما استفاد اه من طريقته والمراحل التي يعني اخترع بهذا المنتج كما وهذا لا بأس به. هناك صورة اخرى ان تدخل فيه ان تدخل مثلا في هذا الباب كما - 00:13:20ضَ
مثلا واخذه وغير في صورته و غير في صورته الظاهرة تغييرا ظاهرا. سورة ظاهرة وهي معنى المقصود فيه لكن في جملة هذا المبتكر نفس المعنى انما غير فيه وبدل واخترت صورته اختيارا تاما - 00:13:50ضَ
مجرد شكل وان كانت لها اثر مخترع تغيره انما الثبات في محتواه في وسط او نحو ذلك يقال ان لا بأس به لا بأس به مثل ما تقدم اذا كان مخترع جديد تماما لكن استفاد من افكار صاحب المخترع الاول وهذه مسائل اجتهادية - 00:14:30ضَ
كل هذا يبين حماية الشرع لحقوق الناس. وانه يجب للابن الى اصحابها والا يكون المتعدي عليها الراهن ومعتدي وله حق ان يأخذ قدم وتعدى عليه وان يعاقب وان يعجل وان يمنع من هذا المخترع الذي اخذه باسمه - 00:15:00ضَ
غش وتنديس وكما قال عليه السلام في المتلبس ما لم يعطى كلام ثوبا يزول - 00:15:30ضَ