التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ففي هذا اليوم يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان - 00:00:00ضَ
في عام ستة واربعين واربع مئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع المجدوعي في محافظة الخبر للتعليق على رسالتي حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:00:18ضَ
وانني اشكر الله تعالى على ما يسر وسهل من هذا اللقاء والشكر موصول الى وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية والى مكتب بداية الدعوة وتوعية الجاليات - 00:00:40ضَ
على جهودهم المبذولة في ترتيب هذا اللقاء. واسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد ونشرع بعون الله وتوفيقه في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:08ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا - 00:01:40ضَ
لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان منهما يفطر بالنص والاجماع وهو الاكل والشرب والجماع. قال - 00:02:07ضَ
تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم هم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاذن في المباشرة فعقل - 00:02:28ضَ
فمن ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب. ولما قال اول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع ولفظ الصيام - 00:02:48ضَ
كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونه. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية وقد ثبت عن غير واحد انه قبل ان يفرض شهر رمضان امر بصوم يوم عاشوراء وارسل منادي - 00:03:08ضَ
ينادي بصومه. فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. اي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في افتتاحية هذه الرسالة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخره. ابتدأ هذه الرسالة - 00:03:28ضَ
في خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره فذكر الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل فالان باشروهن الى اخر الاية - 00:03:51ضَ
هذه الاية ذكر الله تعالى فيها اصول المفطرات وهي الاكل والشرب والجماع وهذه ثابتة بالقرآن واما بقية المفطرات فثبتت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحجامة وانزال المني بالشهوة - 00:04:15ضَ
والقيء والحيض والنفاس ونحو ذلك فالمفطرات التي تفطر الصائم هي سبعة انواع الاول الاكل والشرب والثاني ما كان بمعنى الاكل والشرب من الابر المغذية والثالث الجماع والرابع انزال المني بشهوة - 00:04:39ضَ
والخامس الحجامة والسادس القيء او التقي عمدا والسابع خروج دم الحيض والنفاس وكلها اعني هذه السبعة كلها قد دلت عليها الادلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم - 00:05:08ضَ
تذكر ان لفظ الصيام كان معروفا في الجاهلية بان الصيام معناه في اللغة الامساك عن اي شيء كان سواء امسك عن طعام ام شراب ام كلام كما قال الله تعالى فاما ترين من البشر احدا - 00:05:30ضَ
فقولي اني نذرت للرحمن صوما ولهذا كان اهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم وصيام يوم عاشوراء قد مر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية - 00:05:50ضَ
بل كان اهل الجاهلية يصومون كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء كان كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه - 00:06:17ضَ
المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا - 00:06:33ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واكد صيامه حتى ان الصحابة كانوا يصومون صبيانهم بل ان بعض العلماء اعتبر هذه المرحلة مرحلة الوجوب - 00:06:57ضَ
وان الرسول صلى الله عليه وسلم اكد عليهم واوجب عليهم صيام يوم عاشوراء المرحلة الثالثة ان الله تعالى لما افترض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على صيام يوم عاشوراء - 00:07:16ضَ
وقال انا صائمو انا صائمون غدا او انا صائمون لهذا اليوم فمن شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر تفطروا اذا هذه المرحلة ترك التأكيد. وعند بعض العلماء نسخ الوجوب الذي هو في المرحلة الثانية - 00:07:38ضَ
المرحلة الرابعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حياته عزم على مخالفة اهل الكتاب فقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يدرك ذلك - 00:07:58ضَ
اذا نقول صيام يوم عاشوراء مر بهذه المراحل الاربع اولا ان اهل الجاهلية كانوا يصومونه ومنهم قريش بل صامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم المرحلة الثانية انه لما هاجر الى المدينة امر بصيامه - 00:08:17ضَ
واكد ذلك حتى ان بعض العلماء يرى انه كان واجبا في هذه المرحلة المرحلة الثالثة لما فرض صيام شهر رمضان ترك التأكيد وقال من شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر فليفطر - 00:08:38ضَ
والمرحلة والمرحلة الرابعة هي عزمه على مخالفة اهل الكتاب بان يصوم يوما قبله. وفي بعض الروايات صوموا. من قول ابي هريرة قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد ان الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي - 00:08:59ضَ
سألت محمد ابن اسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه الا عن عيسى ابن يونس. قال وما اراه محفوظا؟ قال وروايح ابن كثير عن عمر ابن للحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي وذكر ابو داوود ان حفص بن غياث رواه عن هشام كما - 00:09:22ضَ
الله عيسى ابن يونس قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فانه لا قضاء عليه ولا في ان من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة اهل العلم ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة. وحكي - 00:09:42ضَ
عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد في ايجابه الكفارة على المحتجم فانه اذا اوجبها على المحتجم فعلى المستقيم اولى ظاهر مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه. وقد - 00:10:02ضَ
اشاروا الى علته وهو انفراد عيسى ابن يونس وقد ثبت انه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الاخير يشهد له وهو ما رواه احمد واهل السنن الترمذي عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فذكرت ذلك لثوبان - 00:10:26ضَ
قال صدق انا صببت له وضوءا لكن لفظ احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه احمد عن حسين المعلم. قال طيب هذا الحديث من ذرعه فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي - 00:10:46ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف بين المحدثين في ثبوته والصحيح ثبوت كما اشار اليه. فالحديث ثابت ويشهد له من حيث المعنى ان القيء اذا خرج يحصل ضعف للبدن سيكون بمثابة الحجامة - 00:11:04ضَ
واما الحديث الذي ذكر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على ان القيء ناقض للوضوء عندنا الان مسألتان القيء يفسد الصوم اذا تعمد - 00:11:25ضَ
ولكن هل ينقض الوضوء او لا اه نقض الوضوء فيه هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فاستدل به بعض العلماء على ان القيء ناقض للوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة ان القيء لا ينقض الوضوء - 00:11:46ضَ
لامرين الامر الاول ان الاصل بقاء الطهارة فلا نحيد عن هذا الاصل الا بدليل متيقن وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اولا انه حديث ضعيف. ولا يثبت - 00:12:13ضَ
وثانيا على فرض صحته على فرض انه ثابت وصحيح فهو مجرد فعل والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وهذه قاعدة اصولية ان الفعل المجرد يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا - 00:12:36ضَ
فانه يدل على المشروعية لكن لا يدل على الوجوب الا بدليل في دليل اخر ولكن القول الراجح كما سبق ان القيء اولا انه طاهر ولا دليل على نجاسته. وثانيا انه لا ينقض الوضوء لانه لا دليل على نقضه للوضوء لان الحديث - 00:12:59ضَ
والد ضعيف واذا كان ضعيفا فالاصل بقاء الطهارة احسن الله اليكم قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين ارجح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. ولا يدل على ذلك فانه اذا - 00:13:19ضَ
اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه الا انه توضأ. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم. هذه قاعدة. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فانه لا يدل على الوجوب. وكل فعل للنبي جرد عن اصله - 00:13:47ضَ
غير واجب بدأ وكل فعل للنبي جرد عن اصله فغير واجب بدأ نعم وحمله ايضا انه قاء فتوضأ حمله على المعنى اللغوي وان معنى توضأ يعني تنظف ايضا هذا فيه نظر - 00:14:09ضَ
لانه يجب ان نعلم قاعدة وهي ان الحقائق الشرعية ان الالفاظ ان الالفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية فيحمل كل كلام يحمل كل كلام على عرف الناطق به هذه القاعدة - 00:14:27ضَ
كل كلام فانه يحمل على عرف ناطق به ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. يعني اذا وجدت مثلا في في اشعار العرب كلمة وضوء فانك تحملها على النظافة - 00:14:48ضَ
والنزاهة اذا وجدت كلمة وضوء او صلاة في لسان الشرع فانك تحمله على الوضوء الشرعي والصلاة الشرعية اذا وجدت في عرف في اللغة فانك تحمله على المعنى اللغوي فمثلا الدابة لفظ الدابة - 00:15:03ضَ
في العرف هي ذوات الاربع الدابة ما كان من ذوات الاربع فاذا تكلم الناس عامة الناس قالوا دابة فالمراد من ذوات الاربع. لكن في اللغة العربية الدابة كل ما داب على وجه - 00:15:25ضَ
سواء كان من ذوات الاربع او من الزواحف. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. وهذا يدل على ان الدابة ايش؟ تختص - 00:15:41ضَ
ذوات الاربع اوعى اعم اعم ان الدابة في اللغة العربية كل ما دب سواء من ذوات الاربع الثعبان الثعابين والتماسيح وغيرها كلها تسمى دابة. اذا القاعدة كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به. الا ان يدل الدليل على - 00:15:59ضَ
خلاف ذلك وانما قلت انما يدل الا ان يدل الدليل لئلا يقول قائل قد قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلي عليهم هنا الاصل الصلاة انها ذات الركوع - 00:16:25ضَ
والسجود لكن هنا نفسر وصلي عليهم اي ادعوا لهم قد يقول قائل انتم خالفتم القاعدة نقول انما خالفناها بدليل وهو حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على ال فلان فدعا - 00:16:43ضَ
وعلى هذا انما خرجنا عن هذا الاصل وهو وصلي عليهم اي ادعوا لهم في قرينة وهو او جيل جليل وهو ما جاء في السنة. نعم احسن الله اليكم والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع. فاذا قيل انه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن - 00:17:05ضَ
بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فيه ليس فيه ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الادلة الشرعية فيما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه - 00:17:31ضَ
بل قد روى الدار قطني وغيره عن حميد عن انس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعفه وعادته الجرح بما يمكن. واما الحديث الذي يروى وهذا ايضا يدل على ان خروج - 00:17:45ضَ
دم ان خروج الدم لا ينقض الوضوء اولا لعدم الدليل على ذلك وثاني لهذا الحديث فلو فرض عنا شخصا توظأ ثم حصل له رعاف او جرح وخرج منه دم فان وضوءه لا ينتقض بذلك. لان الاصل بقى الطهارة. نعم - 00:18:05ضَ
واما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر. القيء والحجامة والاحتلام. وفي لفظ لا يفطرن لا منقاء ولا من احتلم ولا من احتلت فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول - 00:18:28ضَ
الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابو داوود وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابيه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبدالرحمن ضعيف عند اهل العلم بالرجال - 00:18:49ضَ
قلت قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. والحديث ثابت والحديث ثابت زيد ابن اسلم لكن هذا فيه اذا ذرعه القيء ورواه غير واحد عن زيد ابن اسلم مرسلا وقال يحيى ابن معين حديث زيد ابن اسلمة ليس - 00:19:06ضَ
شيء ولو قدر صحته لكان المراد وفي قوله ذرعه القيء من ذرعه القي فلا قضاء عليه يؤخذ من ان كل ما حصل لي الصائم بغير اختيار منه فانه لا يفطر به - 00:19:26ضَ
كل مفطر حصل للصائم بغير اختيار منه فلا يفطر به فلو ذرأه القيء يعني غلبه ولا يفسد صومه ولو دخل الى حلقه ماء او طعام بغير اختيار منه فانه لا يفطر بذلك. وهناك ادلة عامة - 00:19:44ضَ
كقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا هذه الاية اذا كان الله تعالى قد رفع المؤاخذة فيها عمن اكره على الكفر فغير الكفر من باب - 00:20:05ضَ
من باب اولى. نعم ولو قدر صحته لكان المراد من زرعه القيء فانه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان الناس المؤنس هنا عام اريد به الخاص - 00:20:24ضَ
وليس الناس العوام فالناس هنا نقول عام اريد به الخاص ومن ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الناس نعام اذا به الخاص وهم الصائمون - 00:20:47ضَ
هم الصائمون. فلا تظن ان الناس هنا يشمل جميع الخلق. لا المراد بالناس هنا اي المنتسبين العلم او اهل العلم. نعم احسن الله اليكم. واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا. لحديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم صائم ايضا - 00:21:05ضَ
لعل فيه القيء ان كان ان كان متناولا للاستقاء هو ايضا منسوخ. وهذا يؤيد ان النهي عن الحجامة طيب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:21:27ضَ
الثابت من الحديث انه احتجم وهو محرم واما احتجم وهو صائم فهذه اللفظة الشاذة وانما الثابت انه احتجم وهو محرم وهذا ايضا اعني قول احتجم وهو محرم يدل على ان - 00:21:41ضَ
الحجامة بالنسبة للمحرم لا حرج فيها. حتى لو كانت في الرأس وحتى لو حلق موضع الحجامة لان حلق الرأس او ازالة شعر الرأس الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى - 00:22:00ضَ
اما ان يحلق شعرات او يزيل شعرات اذا كان لحاجة فهذه لا توجب الفدية ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم ينقل انه فدى ولو كانت الفدية واجبة - 00:22:19ضَ
نقل ذلك. نعم وهذا يؤيد ان النهي عن الحجامة هو المتأخر فانه اذا تعارض رصان ناقل وباق عن الاستصحاب فالناقل هو الراجح في انه الناسخ مسخ احدهما يقوي نسخ قرينه. واما من استمنى فانزل فانه يفطر. ولفظ الاحتلام انما يعني اذا تعارض نصا احدهما مبق على - 00:22:35ضَ
الاصل والاخر ناقل عن الاصل فانه يرجح الناقل لان معه زيادة علم كذلك ايضا اذا اختلف مثبت وناف فانه يؤخذ بالمثبت كان مع زيادة علم وهذي من المرجحات يعني عند تعارض الادلة - 00:22:59ضَ
مما يرجح به ان يكون احد احد الادلة ناقلا عن الاصل ناقل عن الاصل وهذا مما يعني من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:23:20ضَ
اخر لا انما هو بضعة منك وبعض العلماء يرى يرجح من مس ذكره فليتوظأ قال لانه ناقل ناقل عن الاصل لكن الصحيح انه لا ينقض لوجوه اخرى. ليس هذا موضع ذكرها. نعم - 00:23:36ضَ
واما من استمنى فانزل فانه يفطر. ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظنت طائفة ان القياس الا يفطر الا يفطر شيء من الخارج وان المستقي انما افطر لانه مظنة رجوع بعظ بعظ الطعام وقالوا ان فطر الحائظ على خلاف القياس وقد بسط - 00:23:54ضَ
هنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. فان قيل فقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر. هنا يقول المؤلف رحمه الله وقد وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس - 00:24:15ضَ
بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنهم اه اذا ورد بعظ اذا وردت بعظ النصوص الشرعية مما يخالف ما عندهم من القواعد ومن الاصول تجد انهم يجوزونه ويقول وهو على خلاف القياس - 00:24:29ضَ
فمثلا السلم السلام معروف بيع موصوف بالذمة. قالوا انه جائز لكنه على خلاف القياس لنبيع بيع مؤجل بمؤجل ولكن يقال في مثل هذا ان القول بان بان شيئا من احكام الشريعة مخالفا للقياس - 00:24:46ضَ
لا يصح لماذا؟ لان الشريعة هي القياس فالشرع هو الحاكم وليس الذي يحكم عليه الشريعة هي القياس لا اننا نقعد قواعد ثم اذا ما خرج عن هذه القواعد نقول ما خرج عن هذه القواعد من نصوص - 00:25:07ضَ
الشرعية نقول انه مخالف للقياس وللشريعة والنصوص الشرعية هي القياس وهي الاصل. نعم احسن الله اليكم. فان قيل فقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر. وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عام - 00:25:27ضَ
اذا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء. كمن فوت الجمعة ورمي الجمار غير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا قد امره بالقضاء وقد روي في حديث المجامع في رمضان انه امره بالقضاء. قيل هذا - 00:25:45ضَ
انما امره بالقبول هذي قاعدة عند شيخ الاسلام رحمه الله وهي ان كل عبادة كل عبادة مؤقتة بوقت وبزمن محدد اذا اخرجها الانسان عن وقتها وعن زمنها المحدد فانها لا من غير عذر شرعي فانها لا تقبل منه - 00:26:05ضَ
مثل الصلاة اذا اخرجها عن وقتها من غير عذر ومثل الصيام لو تعمد ان يفطر يوما من رمضان معنى ذلك انه اخرج هذا اليوم عن زمنه او لم يصم اصلا. يقول لا يقضي ولا ينفعه القضاء - 00:26:25ضَ
فكل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها المحدد شرعا فانه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:26:43ضَ
وهذا العمل وهو تأخير الصلاة عن وقتها او الفطر عمدا لانه يلزم منه ان ان يقضيه في غير وقته يقول هو عمل مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا - 00:27:01ضَ
سيكون مردودا. لكن جمهور العلماء على انه يأثم ويقضي الجمهور على انه يأثم ويقضي لكن القياس والقواعد تؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان كل عبادة مؤقتة سواء كانت فرضا ام سنة. اذا اخرجها الانسان عن وقتها - 00:27:17ضَ
المحدد شرعا فانه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. فمثلا من السنن انسان مثلا بعد صلاة الظهر ترك السنة الراتبة. كان يمكنه ان يصلي السنة الراتبة ولكن تساهل وتركها - 00:27:40ضَ
هل يقضيها الجواب لا يقضيها لانه اذا اخرجها عن وقتها بمعنى دخل وقت العصر قال له انا اريد ان اقضيها مثلا بعد المغرب نقول انت اخرجت العبادة عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر - 00:27:57ضَ
شرعي اما اذا كان هناك عذر شرعي من نوم او نسيان او شغل او نحوه فانه يقضيها. نعم احسن الله اليكم. وقد روي في حديث المجامع في رمضان انه امره بالقضاء. قيل هذا انما امره بالقضاء لان الانسان انما - 00:28:14ضَ
تقيء لعذر كالمريض يتداوى بالقيء او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة كما تقيأ ابو بكر من كسب المتكهن واذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر - 00:28:34ضَ
واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف ضاعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر احد امره بالقضاء. ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه - 00:28:54ضَ
ولما هذا المجامع من جامع امرأته في نهار رمظان عالما ذاكرا اه يترتب علي الاثم وفساد الصوم وجوب الكفارة وجوب الامساك لكن هل يقضي او لا جمهور العلماء على انه يقضي - 00:29:14ضَ
لأنه لأنه افطر يوما فيقضيه ولما ورد في بعض الروايات وعند شيخ الاسلام رحمه الله على القاعدة انه لا يقضي لانه تعمد اذا افطر هذا اليوم تعمد ان يخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا - 00:29:32ضَ
فلا يقضيها. نعم ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على ان القضاء لم يبقى لم يبقى مقبولا منه وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناسي فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره - 00:29:49ضَ
ويذكر ثلاث روايات عنه احدها لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاكثرين والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد. والاول اظهر المجامع اذا كان - 00:30:13ضَ
ناس يعني من جامع امرأته ناسيا او جاهلا على المشهور من مذهب عليه القضاء والكفارة فلو جاء معه جامع وهو ناسي او وهو جاهل فيقول عليه الكفارة والقضاء فلا يعذرون - 00:30:33ضَ
في الجماع بمعنى ان ان الجماع اذا حصل وجبت الكفارة ولو كان جاهلا او ناسيا لماذا؟ قالوا اما الجاهل فلانه مفرط بترك العلم او التعلم واما الناس فلعظم الجماع لعظم الجماع اوجبنا الكفارة - 00:30:51ضَ
وهذا التعليم فيه نظر لاننا حينما نقول ان الاكل والشرب نسيانا لو قلنا لهم ما حكم من اكل او شرب في رمضان او في صيام ناسيا فقالوا انه لا يفسد - 00:31:15ضَ
صومه لو قلنا لهم ما الحكم فيمن اكل او شرب ناسيا في صومه لقالوا انه معذور ولا يفسد صومه هل هم يعلنون يقول هل هم يعللون في هذه الحال؟ يقول لان الاكل والشرب سهل وهين او يعللون بانه ناسي - 00:31:32ضَ
يعلنون بانه ناسي. اذا اذا كانت العلة هي النسيان فلا فرق بين الاكل والشرب وبين الجماع فلا نقول مثلا ان ان من جامع ناسيا تجب الكفارة لان الجماع امره عظيم - 00:31:52ضَ
ومن اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه لان الاكل والشرب هين فالعلة هنا وهنا هي ماذا؟ النسيان العلة هنا وهنا النسيان. ولهذا كان القول الراجح هو ما قدم انه لا قضى - 00:32:07ضَ
ولا كفارة بمعنى ان صومه لا يفسد والتعليل ان العذر ما هو النسيان. نعم والاول اظهروا كما قد بسط في موضعه فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك - 00:32:22ضَ
وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم. ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل كما امر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته. انما يبطل العبادات اذا لم من فعل محظورا مخطئا او ناسيا - 00:32:42ضَ
لم يؤاخذ لم يؤاخذه الله بذلك لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت والخطأ هو ارتكاب الانسان ما يلام عليه من غير قصد - 00:33:02ضَ
الخطأ ان يرتكب الانسان ما يلام عليه من غير قصد وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ معذور والخاطئ ليس معذورا لان الخاطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن عمد وقصد - 00:33:19ضَ
ولهذا قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة وقال عن فرعون كانوا ايش؟ خاطئين ان فرعون وهامة لو جنونهم كانوا خاطئين فالفرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ هو الذي يرتكب ما يلام عنه ما يلام عليه عن قصد - 00:33:40ضَ
والمخطئ من يرتكب ما يلام عليه عن غير قصد. ولهذا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. نعم وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته. انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به. او فعل - 00:34:04ضَ
كما حظر عليه وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا. لا الجماع ولا غيره. وهو اظهر قولي الشافعي واما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان هذا الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات - 00:34:29ضَ
لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره لكن الجمهور وهو المشهور بالمذهب ان الجماع ان الجماع اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعده فاذا وقع الجماع قبل التحلل الاول فسد النسك - 00:34:49ضَ
فسد نسكه وان وقع بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه وعليه الفدية هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم رحمهم الله. نعم احسن الله اليكم. واما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله. كما لو اتلفه صبي او - 00:35:07ضَ
مجنون او نائم ضمنه بذلك وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ الكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين طيب يقول والمخطئ فهو من هذا بمنزلة دية المقتول خطأ - 00:35:29ضَ
كان يشير القتل خطأ تجب به الكفارة ذكرنا فيما تقدم ان الخطأ قد تجاوز الله عز وجل به عن عباده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فكل من فعل شيئا خطأ فلا شيء عليه. طيب اذا قال قائل ارأيت القتل - 00:35:50ضَ
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها طيب القتل خطأ اوجب امرين الامر الاول الدية وهذا امرها ظاهر لان الدية في مقابل اتلاف النفس. يعني ضمان متلف - 00:36:12ضَ
فكما انك لو اتلفت مالا لشخص ضمنته فكذلك هنا بقينا الكفارة الكفارة حق لله عز وجل كيف وجبت الكفارة في قتل الخطأ؟ مع ان القاتل خطأ معذور نقول الجواب عن هذا - 00:36:36ضَ
من وجهين الوجه الاول عن اولا تعظيما لشأن الدماء اوجب الله تعالى الكفارة في قتل الخطأ لامرين. الامر الاول تعظيما لشأن الدماء وثانيا ان القاتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط - 00:36:55ضَ
وان لم يكن مفرطا تفريطا ظاهرا لكن قد يكون منه نوع تفريط فتعظيما لشأن الدماء. هذا واحد وثانيا لان القاتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط او قد يحصل منه شيء من التفريط - 00:37:13ضَ
اوجب الله تعالى الكفارة والا فيما سوى ذلك لا تجب اقول فيما سوى ذلك يعني لو لو فعل فعلا تجب الكفارة في عمده فالخطأ لا تجب به نعم احسن الله اليكم. واما سائر المحظورات فليست من هذا الباب كتقليم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللب - 00:37:29ضَ
ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فاظهر الاقوال في الناس والمخطيء تفعل محظورا الا يظمن من ذلك الا الصيد. وللناس فيه اقوال هذا احدها وهو قول اهل الظاهر. والثاني يظمن الجميع - 00:37:56ضَ
وهذا هو القول الراجح ان محظورات الاحرام المعروفة ان الانسان بالنسبة محظورات الاحرام اذا فعلها جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه فمن فعل محظورا من محظورات الاحرام بان حلق رأسه او قلم ظفره او لبس مخيطا - 00:38:16ضَ
او حتى قتل صيدا فلا شيء عليه لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم ايش؟ متعمدا فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد انه لا شيء عليه. اذا جميع المحظورات - 00:38:39ضَ
جميع المحظورات اذا فعلها ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه لا يلزمه لا اثم ولا فدية والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاضي واصحابه. والثالث يفرق - 00:39:00ضَ
وبينما فيه يفرق بينما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس. وهذا قول الشافعي ايوا احمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من اصحابه. وهذا القول اجود من غيره. لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس - 00:39:23ضَ
في بلاد قتل الصيد هذا اجود. والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه. وهو رواية عن احمد. فخرجوا عليه الشعر والظفر في طريق الاولى وكذلك طرد وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف - 00:39:43ضَ
ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال ابو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنهم من قال لا لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد. فابو حنيفة جعل الناس موضع استحباب - 00:40:05ضَ
واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر. لانه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فانه يمكنه الا يفطر حتى ليتيقن غروب الشمس وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر الصحيح التفريق بين الناس والمخطئ - 00:40:26ضَ
فيه نظر لان المخطئ نسي الحكم يعني جاهل الحكم والناس جهل الحال عندنا الان كلاهما جاهل الناس جاهل والمخطئ جاهل فالمخطئ المخطئون نسي ماذا؟ فالمخطئ جاهل الحكم والناس جهل الحال وانه صائم لا يدري - 00:40:44ضَ
فكلاهما جاهل في الواقع ولهذا الجهل نوعان جهل بالحكم وهو عدم العلم وجهل بالحال وهو النسيان. نعم احسن الله اليكم. وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس. فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور. ومع الغيم المطبق له - 00:41:12ضَ
لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا يفوت مع يؤخر السحور ويجوز السحور السحور والسحور والقاعدة في هذا الباب ان ما كان على وزن فعول - 00:41:34ضَ
ما كان على وزن فعول ان كان بالفتح فهو للالة وان كان بالظن فهو الفعل فتقول مثلا وضوء ووضوء الوضوء الماء الذي تتوضأ به والوضوء هو الفعل ان يغسلك للاعضاء - 00:41:51ضَ
وتقول سحور وسحور السحور هو الاكل والسحور هو ايش؟ نفس الفعل وكذلك ايضا تقول سعوط وصعود ووجور ووجور اذا القاعدة كل ما كان على وزن فعول ان كان بالفتح فهو الالة - 00:42:11ضَ
وان كان بالظن فهو الفعل ايضا طهور وطهور الطهور ما يتطهر به والطهور هو نفس الفعل ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور - 00:42:37ضَ
صل مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين. فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقظ نعم وهذا يستفد منه اذا اذا غلب على ظنه انه يجوز - 00:43:02ضَ
الفطر بغلبة الظن الاصل انه لا يفطر الا اذا تيقن غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم - 00:43:18ضَ
لكن يجوز ان يفطر بغلبة الظن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فيجوز الفطر والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس - 00:43:36ضَ
فطرهم هنا هل هو يقين او غلب الظن غلب الظن ولم يؤمروا بالقضاء وهذا جاري على القاعدة. وهو انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن احسن الله اليكم. فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن ابراهيم النخاعي وغيره من السلف وهو مذهب - 00:43:58ضَ
ابو ابي حنيفة انهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء. وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض اصحابه بالاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلك فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. وانما سنة - 00:44:28ضَ
كذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما العذر. وحال الغيم وحال الغيم حال عذر. فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان - 00:44:48ضَ
تيقن دخول وقت المغرب وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على اظهر القولين وهو احدى الروايتين عن احمد ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح شديدة الباردة ونحو ذلك في اظهر قولين طيب هذا تأخير المغرب اذا كان هناك قيم لاجل ان يتيقن ويحتاط لدخول - 00:45:08ضَ
المغرب يتيقن ويحتار لدخول وقت المغرب والا فالاصل المبادرة باداء الصلاة في وقتها واعلم ان جميع الصلوات السنة تقديمها وفعلها في اول الوقت الا العشاء مطلقا والا الظهر عند اشتداد الحر. جميع الصلوات السنة ان تفعل في اول الوقت - 00:45:28ضَ
وان يبادر بفعلها في اول الوقت الا ايش؟ العشاء مطلقا. فالسنة ان يؤخرها الى ثلث الليل الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرها قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي - 00:45:58ضَ
والثاني الظهر عند اشتداد الحر اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان الحر من فيح جهنم ثم ذكر الصلوات التي يجمع بينها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في سفر وفي حضر - 00:46:14ضَ
اما السفر فواضح واما الحظر فجمع كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته. يعني ان هناك حرجا في ترك الجمع - 00:46:39ضَ
نعم ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في اظهر قولي العلماء وهو قول مالي وهو قول مالك واظهر القولين فيما اذهب يا احمد الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال - 00:46:59ضَ
بخلاف فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. لان ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. طيب هو كان يشير الى مسألة وهي - 00:47:21ضَ
من ابيح له الجمع مثل مسافر وغيره يخير بين ان يجمع جمع تقديم او ان يجمع جمع تأخير فيفعل الارفق به. من تقديم او تأخير فهمتم كل من ابيح له الجمع فانه يخير - 00:47:38ضَ
بين ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير في فعل ما هو الارفق به فان استوي مثل مسافر دخل عليه وقت الظهر وقد هل الافضل ان ابادر وان اصلي الظهر والعصر؟ اجمع جمع التقديم او ان اجمع جمع تأخير - 00:47:59ضَ
يقول انت بالخيار وكل له مزية مزية التقديم هو المبادرة والمسارعة في ابراء الذمة ومزية التأخير انه اوفق للقياس او فقر القياس لماذا كان اوفق للقياس؟ لان جمع التأخير غايته انك تؤخر الظهر وتصليها - 00:48:17ضَ
متى؟ في وقت العصر وفعل الصلاة بعد خروج وقتها للعذر مقبول او غير مقبول ها مقبول لكن جمع التقديم يلزم منه ان تفعل العصر قبل وقتها وفعل الصلاة قبل وقتها - 00:48:44ضَ
الاصل انه لا يصح فهمتم؟ اذا نقول المسافر او من ابيح له الجمع يجوز ان يجمع تقديما وتأخيرا لكن ما هو الافضل؟ نقول الافضل ان يفعل ما هو ارفق من حيث القياس نقول القياس يقتضي التأخير. جمع التأخير - 00:49:02ضَ
لماذا؟ لان غايته انك تؤخر الاولى الى الثانية وتأخير الاولى وفعلها في وقت الثاني للعذر جائز او غير جائز جائز. اما ان تقدم العصر وتصليها في وقت الظهر فمعنى انك صليت الصلاة قبل دخول وقتها - 00:49:22ضَ
وفعل الصلاة قبل دخول وقتها الاصل انه لا يصح ولو لعذر ولو ان انسان مثلا صلى الظهر قبل دخول الوقت جاهلا او ناسيا هل تصح؟ لا لا تصح لكن هنا اقول في في مسألة الجمع - 00:49:42ضَ
هذا بحسب الاصول والقواعد لكن دلت السنة على جواز ذلك. وانه يجوز ان يصلي الظهر ان يصلي العصر في وقت الظهر او ان يصلي الظهر في وقت العصر. يعني يجمع جمع تقديم او تأخير. لكن ما ذكرناه من باب الايضاح - 00:49:59ضَ
من باب الايضاح وهو اشار اليه رحمه الله في في هنا نعم احسن الله اليكم. وهذا فيه ما ذكره اصحاب المأخذ الاول من الاحتياط. لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت - 00:50:17ضَ
مشترك الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر. ثم ويطرد في العصر والعشاء وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم - 00:50:32ضَ
فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر طيب هنا من ترك صلاة العصر فقد طعام وهذا الحديث ثابت في البخاري وفي غيره - 00:50:53ضَ
ما المراد بحبط عمله؟ هل المراد ان جميع اعماله تحبط او المراد حبط عمله ذلك اليوم الثاني ثم ايضا حبط عمله هذا من باب الموازنة توازن الحسنات والسيئات فاذا غلبت السيئات فان عمله في ذلك اليوم يكون حابطا - 00:51:06ضَ
وليس المراد انه يحبط العمل بالكلية لان العمل لا يحبط بالكلية الا بالخروج من الاسلام والردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك ها حبطت اعمالهم. اذا حبط عمله يعني في ذلك اليوم - 00:51:29ضَ
لذلك اليوم ومعنى حبوط العمل الموازنة بين الحسنات والسيئات. نعم احسن الله اليكم. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق. فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب - 00:51:48ضَ
لا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. ولا يستحب ان يؤخر بالناس بل هذا حرج عظيم على الناس وانما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وايضا فليس التأخير والتقديم - 00:52:13ضَ
المستحب ان يفعلهما مقترنتين بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان. نعم يشير رحمه الله هنا وايضا فليس التأخير والتقدير مستحب ان يفعلهما مقترنتين الجامع - 00:52:33ضَ
الجمع بين الصلاتين بمعنى الظم جمع الصلاتين ما معنى جمع الصلاتين؟ اي ظم احداهما لتفعل في وقت الاخرى فتضم العصر لتفعلها في وقت الظهر. او تضم الظهر لتفعلها في وقت العصر - 00:52:50ضَ
لكن هل المراد الظم الجمع بينهما متواليا او المراد الظم في الوقت. جمهور العلماء يرون ان الجمع معناه الظم والتوالي بحيث انه يصلي الصلاتين متواليتين فلا يفرق بينهما الا بقدر وضوء خفيف - 00:53:05ضَ
واما عند شيخ الاسلام رحمه الله فيرى ان الجمع بين ان الجمع هو الظم ايضم احداهما لتفعل في وقت اخرى ولو كان بينهما فاصلا وهي تضم العصر وتفعلها في وقت الظهر. حتى لو كان بينهما ساعة او ساعة ونصف او نحو ذلك. قال لان الظن ليس الظن بالفعل - 00:53:27ضَ
وانما المراد الظن في الوقت الظن في الوقت وبناء عليه لا يشترط التوالي بين المجموعتين عند الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيجوز مثلا لو انهم اه صلوا صلاة المغرب - 00:53:50ضَ
ثم بعد ان فرغوا من الصلاة ربع ساعة نصف ساعة حصل مطر يجوز ان يجمعوا بين المغرب والعشاء ها لا النية مبنية على هذا يعنية الجمع هل تشترط نية الجمع او لا؟ الصهاينة ولا لا تشترط - 00:54:09ضَ
ولذلك لو فرض علينا مثلا ان الناس صلوا المغرب ولم يطرأ على بالهم الجمع ثم بعد ان فرغوا من المغرب وجد سبب يقتضي الجمع فيجوز الجمع احسن الله اليكم. وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى. لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم رجوع - 00:54:33ضَ
وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما من رمظان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين على ان - 00:54:57ضَ
انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة مع نبيهم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاء - 00:55:17ضَ
مع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به دل على انه لم يأمرهم به فان قيل طيب حديث اسماء حينما قالت افطرنا في يوم غيم - 00:55:37ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ذكرنا ان هذا يستفاد منه جواز الفطر بغلبة الظن لانه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن طيب قد ثم طلعت الشمس - 00:55:51ضَ
في بعض الروايات انهم امروا بالقضاء امروا بالقضاء ولهذا قال آآ امروا بالقضاء قال اوبدوا من قضاء ولكن القول الثاني انهم لم يؤمروا بالقضاء ولو امروا لنقل وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم - 00:56:08ضَ
وهذا القول هو الراجح ان ان ان الانسان اذا افطر لغلبة ظنه ان وقت الفطر قد حان او حل. ثم تبين ان الامر على خلاف ذلك انه لا يلزمه القضاء - 00:56:27ضَ
وهذي قد تحدث في وقتنا الحاضر غادي نساهم مثلا اه قبل الفطر يسمع صوت نداء من الراديو او من التلفاز ويظن ان المؤذن اذن وان الوقت قد حل. فيفطر ثم يتبين - 00:56:42ضَ
بعد ان اكل مثلا شيئا ان الوقت لا يزال باقيا. حينئذ يمسك يمسك لانه معذور بهذا الفطر ويتم صومه ثم يفطر ولا يجب عليه القضاء. هذا ايضا افطر بغلبة في غلبة الظن نعم - 00:57:02ضَ
فان قيل فقد قيل لهشام بن عروة امروا بالقضاء قال اوبد من القضاء؟ قيل يعني هذا قاله تفقها هل امروا بالقضاء؟ قال يعني اوبد من قضاء؟ يعني القضاء لابد منه - 00:57:20ضَ
وهذا قاله تفقها من عنده رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قيل هشام قال ذلك برأيه لم يروى ذلك في الحديث. يعني ان هذا ان هذا القول اوبد من قضاء؟ يعني ان القضاء - 00:57:35ضَ
امر لا بد منه هل هذا حكاية امر واقع انهم لما افطروا في وقت الغيم ثم طلعت الشمس امروا بالقضاء او انه من عنده لما قيل هل امروا بالقضاء الامر واظح؟ اكيد بيأمروا بالقضاء. نقول الثاني - 00:57:51ضَ
وهذا في قوله اوبد من قضاء لما سئل هل الصحابة رضي الله عنهم لما افطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما افطروا بغيم ثم طلعت الشمس هل امروا بالقضاء هو قال تفقه من عنده. يعني كان يقولون اكيد اموري بالقضاء. كانه يقول اكيد امروا بالقضاء - 00:58:10ضَ
وليس يقول نعم امروا بالقضاء. انهم يعني حكاية واقع وانما هو قاله ايش تفقها نعم احسن الله اليكم ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمر الروى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اقظ او لا ذكر هذا - 00:58:30ضَ
وهذا عنه البخاري ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من ابنه. وهذا قول اسحاق ابن راهويه وهو قرين احمد ابن حنبل. ويوافقه في المذهب اصوله - 00:58:52ضَ
فروعه وقولهما كثيرا ما يجمع ما يجمع ما يجمع بينه والكوسج سأل مسائله لاحمد واسحاق وكذلك حرب سأل مسائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك - 00:59:12ضَ
ذلك ابو زرعة وابو حاتم ابن قتيبة وغير هؤلاء من ائمة السلف والسنة والحديث. وكانوا وكانوا يتفقهون على مذهب احمد يقدمون قولهما على اقوال غيرهما وائمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم ايضا من اتباع - 00:59:33ضَ
وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداؤود من اصحاب اسحاق. وقد كان احمد وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق. اسحاق يسأل عني. والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن - 00:59:53ضَ
المروزي وداوود بن علي ونحوه هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين. وايضا فان الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله - 01:00:13ضَ
عليه وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر. فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط في موضعه نعم اه اه مع قبل طلوع الفجر الاكل يعني من اكل - 01:00:33ضَ
شاكا في طلوع الفجر ومن اكل شاكا في غروب الشمس من اكل شاكا في في طلوع الفجر فله الاكل لانه تعارض اصل وهو ان الاصل بقاء الليل وشك الانسان مثلا في اخر الليل شك هل طلع الفجر - 01:00:49ضَ
او لم يطلع ما هو الاصل؟ الاصل بقاء الليل فلا يجب الامساك مع الشك المسألة الثانية في اخر النهار شك هل غربت الشمس فيفطر او لا ما هو الاصل؟ الاصل بقاء النهار. اذا لا يجوز الفطر مع الشك - 01:01:09ضَ
لان هذا الشك يعارضه اصل وهو ان الاصل بقاء النهار ولا يجب الامساك مع الشك في اخر الليل لان الاصد ايش بقاء ليل ان الاصل بقاء الليل. نعم احسن الله اليكم - 01:01:32ضَ
واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه اهل العلم. فمن منهم من لم الكحل وهو معروف والكحل نوعان النوع الاول من انواع الكحل ما يكون قويا شديد النفوذ - 01:01:51ضَ
بحيث انه يحس ويشعر بطعمه في حلقه وهو النوع القوي الثاني كحل بارد لا يحس ولا يشعر بطعمه في حلقه وكلاهما على القول الراجح لا يفطر الصائم وليعلم ايضا ان الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت لا انه فعله - 01:02:12ضَ
ولا انه لم يفعله ولا انه امر به ولا انه نهى عنه فلم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول الراجح فيه انه لا يفطر الصائم مطلقا ولو وجد طعمه في حلقه - 01:02:40ضَ
وعلة ذلك ان العين ليست منفذا معتادا ومثل ذلك الاذن اما الانف فكما تقدم سبق لنا ان الانف منفذ معتاد كما في حديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم - 01:03:00ضَ
احسن الله اليكم. فهذا مما تنازع فيه اهل العلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من تعبت وتعبت من القراءة؟ لا لا ها؟ لا لا. تبي احد ينوب عنك ولا الامور طيبة طيب يلا - 01:03:23ضَ
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر ما سوى ذلك والاظهر انه لا انه لا يفطر بشيء انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاصة - 01:03:40ضَ
العام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام. ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. ولو ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 01:04:01ضَ
حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا. علم انه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه ابو داوود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمدة - 01:04:21ضَ
قال ابو داوود حدثنا النفيلي حدثنا علي ابن ثابت حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد قال اذا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم ذي المروة - 01:04:37ضَ
الوحي عند النوم وقال ليتقيه الصائم. قال ابو داوود وقال يحي ابن معين هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى ابن معين ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من لكن من الذي يعرف اباه؟ لكن من الذي يعرف اباه وعدالته - 01:05:00ضَ
وحفظه وكذلك حديث معبد قد عرض بحديث ضعيف. اذا تبين ان الاحاديث الواردة في الكحل انه لا يثبت منها شيء اطلاقا او مطلقا لا ان الرسول فعله ولا انه لم يفعل ولا انه امر ولا انه نهى - 01:05:20ضَ
فيبقى على الاصل واذا كان على الاصل فينظر هل العين منفذ معتاد لا الجواب لا حتى لو احس بطعمه في حلقه يعني لو وضع الكحل او وضع القطرة وشعر بطعمها واحس بطعمها في حلقه فانه لا يفطر بذلك - 01:05:40ضَ
خلافا للاصحاب رحمهم الله هو مذهب فانهم يرون انه يفطر اذا وجد الطعم لكن يقال لهم انتم رحمهم الله يقولون ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر - 01:06:01ضَ
السبب قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا فيقال ايضا العين ليست منفذا معتادا. هل الانسان اذا اراد ان يشرب ماء يصب الماء في عينه؟ لا لكن الانف منفذ معتاد وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 01:06:20ضَ
الاذن ليست منفذا معتادا حتى لو احس بالطعم في حلقه. نعم احسن الله اليكم. وكذلك حديث معبد قد عرض بحديث ضعيف. وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء - 01:06:40ضَ
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وفيه ابو عاتكة قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة - 01:06:57ضَ
قال الرازي ذاهب الحديث والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس واقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم - 01:07:17ضَ
قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله. وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه - 01:07:37ضَ
وانما يرشح رشحا. الداخل الى احليله كالداخل الى فمه وانفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا والذين قالوا الكحل يفطر والذين قالوا الكحل يفطر قالوا - 01:07:57ضَ
انه ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصائم لان في داخل العين منفذا الى داخل الحلق. واذا كان عمدتهم هذه الى قيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه لوجوه احدها ان القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ايضا - 01:08:17ضَ
وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فاذا علمنا بان الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه. علمنا انه ليس من ولا واجب. وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم انه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الافطار بهذه - 01:08:43ضَ
الاشياء التي ذكرها بعض اهل الفقه. فعلمنا انها ليست مفطرة. نعم. لانها يقال ايضا ان الكحل كان موجودا في عهد النبي صلى الله ومما يستعمل ويكثر استعماله سواء كان ذلك في الرجال او في النساء - 01:09:03ضَ
ولو كان مما يفطر الصائم لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ليتقيه الصائم ليشتري به الصائم فكون النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة يكتحلون رجالا ونساء ولا ينبهوا على ذلك - 01:09:21ضَ
او ينهى عن ذلك دليل على ان الاصل عدم ماذا؟ عدم التفطير به. نعم الثاني ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. ولا بد ان - 01:09:39ضَ
الامة فاذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من دينه. وهذا كما نعم الاحكام التي تحتاج اليها الامة لابد من بيانها الامة اما عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. واما ان يقيظ الله تعالى من يسأل عنها. يأتي اعرابي - 01:10:00ضَ
ويسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاذا كل الاحكام الشرعية وما تحتاج اليه الامة لابد من من بيانها وسيضرب امثلة لذلك احسن الله اليكم. وهذا كما يعلم انه لم انه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام. ولا - 01:10:20ضَ
مكتوبة غير الخمس ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا انزال. لو قال قائل صيام رمضان عرفناه. يمكن هناك ايام يجب صومها يقول هذا مما تحتاج اليه الامة ولو كان موجودا - 01:10:45ضَ
تبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتم يعني صيام رمضان امر قطعي لو قال قائل الا يحتمل ان هناك اياما يجب صومها يجب على الانسان ان يصومها فنقول هذا وجوب الصوم مما تحتاج اليه - 01:11:04ضَ
الامة وكل ما تحتاج اليه الامة لابد من بيانه. اما ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واما ان يقيض الله عز وجل. من يسأل عن ذلك من الصحابة او من غيرهم. نعم - 01:11:24ضَ
وهذا كما يعلم انه لم يفرض صيام شهر غير رمظان ولا حج بيت غير غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا انزال ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم وان كان في مظنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما - 01:11:41ضَ
ان الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا يعلم ان المني ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد باسناد يحتج به انه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى مع وبهذا العلماء ان المني ليس بنجس - 01:12:03ضَ
اولا ان الاصل الطهارة وثانيا ان السنة قد دلت على ذلك. فعائشة رضي الله عنها كانت تغسله تفركه فركا من ثوب النبي صلى الله تارة تنضحه وتارة تغسله وتفركه ولو كان نجسا لوجب - 01:12:22ضَ
فوجب غسله اذن هو طاهر ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مسائل ابن عقيل ان رجلا مر بشخصين وهما يتجادلان يتنازعان او يتناظران في طهارة المني - 01:12:42ضَ
احدهما يقول هو نجس والاخر يقول هو طاهر فمر بهما فسألهما باي شيء يعني تتناقشان وتتناظران قال احدهما اقول له ان اصلك طاهر فيابى الا ان يكون اصله نجسا الذي يرى الطهارة - 01:13:04ضَ
يقول انا اقول له ان اصلك طاهر اصلك مني هو يقول لا يأبى الا ان يكون اصله نجسا نعم احسن الله اليكم. بل امر الحائض ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك. ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم - 01:13:26ضَ
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به. طيب. وان وهذا الحديث يغسل الثوب من البول - 01:13:46ضَ
والغائط والمني والمذي والدم الادلة قد دلت على نجاسة بعضها وعلى طهارة بعضها فمثلا البول اعزكم الله والغائط هذي دلة الدلالة على نجاستها قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط - 01:14:06ضَ
والبول انه امر لما بال الاعرابي امر ان يراق على ذنوبه سجلا من ماء او ذنوبا من ماء المني ذكرنا انه طاهر المذي ايضا طه نجس لكن نجاسته مخففة كما في حديث المقداد عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا - 01:14:25ضَ
فسألت فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ وامر ان ينضح الماء عليه. وهذا يدل على انه ليس نجس النجاسة يعني مغلظة وانما دجاجة مخففة. كذلك ايضا الدم - 01:14:45ضَ
الدم مما اختلف العلماء فيه. والصحيح طهارته. لانه ليس في ليس هناك دليل يدل على نجاسته الا ما خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين هذا نجس. اما الخارج من بقية البدن - 01:15:04ضَ
فهو طاهر نعم احسن الله اليكم. وانما روي عن عمار وعائشة من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها اياه لا يدل على وجوب ذلك فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبساق والوجوب انما يكون بامره. لا سيما ولم يأمر. يعني لا يلزم من غسل الشيء ان يكون نجسا - 01:15:20ضَ
يتسخ ثوبه بتراب او طين او وسخ ويغسله هل هذا الغسل يلزم منه ان يكون هذا الشيء نجسا لا فكون عائشة رضي الله عنها تغسله وتفركه تارة لا يدل على النجاسة وانما يدل على لا يدل على النجاسة لان الثوب يغسل من النجاسة ومن غير - 01:15:43ضَ
النجاسة. نعم لا سيما ولم يأمر هو ولا سيما هو ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك. ولا نقل انه امر عائشة بذلك بل اقرها على ذلك فدل على جوازه او حسنه واستحبابه واما الوجوب فلابد له من دليل وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب - 01:16:07ضَ
الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك وبهذا الطريق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء - 01:16:29ضَ
يعني لمس المرأة هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ بعض العلماء يرى انه ينقض الوضوء استدلالا بقوله عز وجل او لامستم النساء فقال ان مس المرأة ينقض الوضوء ولان مسها ايضا مظنة ان يخرج منه شيء - 01:16:46ضَ
والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا حتى لو كان لي شهوة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو كان لشهوة الا اذا خرج منه شيء والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج الى الصلاة والتقبيل ابلغ من مجرد - 01:17:05ضَ
اللمس طيب بقينا في الاية الكريمة اولامستم النساء نقول المراد بالملامسة هنا الجماع وليس الجس واللمس باليد المراد الجماع اولا يعني اذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل امران. اولا ان هذا تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما - 01:17:28ضَ
فانه فسر قوله او لامستم النساء ان المراد بالملامسة ايش الجماع ثانيا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة كيف ذلك؟ في اية الوضوء ذكر الله عز وجل الطهارتين - 01:17:55ضَ
الكبرى والصغرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذي الكبرى الصغرى ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا هذه الكبرى وذكر ايضا الطهارة الاصلية وهي الماء والطهارة البدنية وهي التيمم - 01:18:15ضَ
وذكر سبحانه وتعالى موجبا بالطهارة الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط طيب لو فسرنا قوله او لامستم النساء اذا كان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى - 01:18:37ضَ
سيكون مقتضى البلاغة في الاية الكريمة كالتالي اولا ذكر الله تعالى في هذه الاية الطهارة الكبرى والصغرى والطهارة الاصلية والبدلية هي المأوى والتيمم وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى وهو او لامستم يعني الجماع - 01:18:59ضَ
اتضح فهمت اسمك يا فهمت يا وجه وجه الدلالة من الاية اعيد في الاية الكريمة اية الوضوء ذكر الله تعالى طهارتين ما هما الطهارة الصغرى الوضوء والطهارة الكبرى في قوله وان كنتم جنوما فاطهروا - 01:19:24ضَ
وذكر ايضا الطهارة الاصلية وهي الطهارة بالماء والطهارة البدنية في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وذكر موجبا بالطهارة الصغرى. ما هو الموجب او جاء احد منكم من الغائط طيب بقينا او لامستم النساء؟ لو قلنا او لامستم النساء المراد باللمس باليد - 01:19:49ضَ
اذا كان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة ها الكبرى فيكون مقتضى البلاغة في الاية كما تقدم اولا طهارتان كبرى وصغرى ثانيا طهارة بالماء وطهارة بالبدل - 01:20:15ضَ
ثالثا موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. نعم يا جماعة ايضا هذا يؤيد يعني الاصل فيه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. لكن هذا ايضا من المعنى ومقتضى البلاغة نعم احسن الله اليكم. مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض - 01:20:36ضَ
لاصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد. ولم ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه بالتوضأ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم انه امر الناس بالتوضأ من ذلك. والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد بالملامسة الجماع - 01:21:02ضَ
كما بسط في موضعه وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك كالشهوة وكذلك في قوله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 01:21:22ضَ
من مس ذكره فليتوضأ هذا الحديث اختلف العلماء فيه فبعض العلماء يرى وجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا في عموم من مس ذكره فليتوضأ ومنهم من ويرجعه على حديث لا انما هو بضعة منك - 01:21:40ضَ
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة يجيبون عنها عن هذا الحديث عن الامر في قوله من مس ذكره فليتوضأ قالوا يجمع بينه وبين لا انما هو بضعة منك. كيف طريق الجمع - 01:22:01ضَ
قالوا الجمع من وجهين اولا اما ان نحمل الامر في قوله من مس ذكره فليتوظأ على ما اذا كان المس لشهوة وقوله لا انما هو بضعة منك على ما اذا كان لغير شهوة - 01:22:15ضَ
الجمع الثاني ان نحمل الامر في قول من مس ذكره فليتوضأ على على الاستحباب يعني استحبابا وقول لا انما هو بضعة منك نفي للوجوب نفي الوجوب. نعم وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضأ. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر. وكذلك - 01:22:30ضَ
وكذلك من مس الامردة او غيره فانتشر. فالتوظأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه في لا يلزم من الامر بالوضوء - 01:22:57ضَ
ان يكون عن حدث اذا امر بالوضوء او او الشارع حث امر بالوضوء لا يلزم ان يكون عن حدث وان هذا الشيء ناقض فشرع او شرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب ان يتوضأ - 01:23:11ضَ
ان يتوضأ فهمتم؟ فالوضوء لمن غضب هل معنى ان ان الغضب ناقض للوضوء كان الشارع امر من غظب من غظب ان يتوظأ لا اذن نقول الامر بالوضوء لا يدل على ان هذا السبب الذي امر الانسان من اجل ان يتوضأ انه ناقض - 01:23:28ضَ
للوضوء نعم فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء. فاذا غضب احدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان - 01:23:48ضَ
والوضوء يطفئها فهو يطفئ حرارة الغضب. والوضوء من هذا مستحب. وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار امر استحباب لان ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ فان النار تطفئ بالماء وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ. بل النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب الوضوء من اعدل الاقوال - 01:24:12ضَ
من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا. وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره. وكذلك بهذه وكذلك بهذه الطريقة يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما - 01:24:38ضَ
كل حيوان كل حيوان يباح اكله فبوله وروثه ومنيه طاهر كل حيوان يباح اكله ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وبول ما يؤكل وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر الابل البقر الغنم - 01:24:55ضَ
الطيور كلها طاهرة وقد دلت الادلة على هذا فمثلا بول الابل الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها والغنم قد صلوا في مرابط الغنم - 01:25:19ضَ
ومعلوم ان مرابضها يوجد فيها اعزكم الله بول غائط منها ومع ذلك حكم بي ماذا في طهارتها اذا وطاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو راكب على بعير والبعير لا يخلو ايضا من ان يخرج منه شيء - 01:25:38ضَ
اثناء الطواف في المسجد الحرام ولو كان نجسا لا امر بتطهيره لان الله عز وجل وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين القائمين والعاكفين السجود اذن كل ما يؤكل لحمه - 01:25:58ضَ
كل ما يلقي اللحم فبوله وروثه ومنيه احسن الله اليكم. فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا اصحاب ابل وغنم يقعدون ويصلون في امكنتها. وهي مملوءة من ابعارها فلو كانت بمنزلة المراحض كانت تكون حشوشا - 01:26:18ضَ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها والا يلوثوا ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وامر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الابل. فعلم - 01:26:40ضَ
ان ذلك ليس لنجاسة الابعار. بل كما امر بالتوضأ من لحوم الابل وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت من جن. وان على ذروة كل بعير شيطانا. وقال الفخر والخيلاء في الفدادين اصحاب الابل والسكينة - 01:27:00ضَ
في اهل الغنم فلما كانت الابل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله. امر بالتوضأ من لحمها فان ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهى عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين كما نهى عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين فان مأوى الارواح - 01:27:20ضَ
احق بان تجتنب الصلاة فيه. وفي موضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطف الابل - 01:27:40ضَ
والصلاة على الارض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص. لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين ان يحتاج الى بيان. ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البرية لقضاء لقضاء حوائجهم قبل ان تتخذ الكنوز - 01:27:59ضَ
في بيوتهم واذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام او اعطان الابل علموا ان النهي عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى مع انه قد روي الحديث الذي النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل وظهر بيت الله الحرام واصحاب - 01:28:19ضَ
هذا الحديث فيه ضعف والذي دلت عليه السنة يعني دلت عليه الادلة ان الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها خمسة اولا المقبرة وثانيا الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 01:28:41ضَ
والمراد بالحمام مكان الاستحمام يعني الاغتسال الثالث الحش وهو موضع قضاء الحاجة الرابع اعطان الابل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها الخامس المكان النجس المكان النجس - 01:29:05ضَ
اما ما ذكر في الحديث وهو المقبرة والمجزرة وغيرها. المجزرة اذا صلى في موضع طاهر فلا حرج المزبلة كذلك اذا صلى في موضع طاهر فلا حرج. الحشوش لا تصح الصلاة فيها. قارعة الطريق ايضا اذا ثبت فالنهي فيها ليس - 01:29:29ضَ
نهيا عن الصحة وانما لان الذي يصلي في قارعة الطريق اما ان يؤذي واما ان يؤذى الانسان اذا صلى في الطريق اما ان يؤذي واما ان يؤذى. يؤذي الناس بحيث انه يوقعهم في حرج من المرور - 01:29:51ضَ
واما ان يؤذى بكثرة من يمر بين يديه لكن اذا دعت الحاجة كما لو امتلأ المسجد وصلى الناس بالطرقات فلا حرج في ذلك اذا الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها كم - 01:30:09ضَ
خمسة المقبرة وهذا القد والحمام وقد دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وقال لا تصلوا الى القبور الثالث الحش وهو موضع قضاء الحاجة لانه نجس - 01:30:25ضَ
الرابع اعطال الابل الخامس المكان النجس نعم احسن الله اليكم واصحاب احمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم اجد في هذا الحديث ولم اجد في كلامي احمد في - 01:30:43ضَ
ذلك اذنا ولا منع مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبدالله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داوود وانما نص على الحشوش واعطاني الابل والحمام. وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخراقي وغيره. والحكم في ذلك - 01:31:02ضَ
عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص. وقد يثبته بالحديث. ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق وايضا المنع قد كونوا منعا منع كراهة وقد يكون منع تحريم. واذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا - 01:31:22ضَ
ولابد ان ولابد ان تنقل ولابد ان تنقل الامة ذلك. فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعمى والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الافطار بغيره - 01:31:42ضَ
لما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد اجساما والدهن ولذلك البخور لا يجوز للصائم ان يستنشقه لان له جرما - 01:32:02ضَ
بخور يجوز ان يشم الانسان رائحة البخور لكن استنشاقه لا يستنشقه لانه لان الدخان له جرم فيدخل الى الجوف. نعم احسن الله اليكم والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لم ينهى الصائم - 01:32:20ضَ
عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخير وتبخيره وادهانه. وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينهى الصائم عن - 01:32:47ضَ
ذلك علم انه لم يجعله مفطرا الوجه الثالث اثبات التفطير بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا. وذلك اما قياس علة باثبات الجامع واما بالغاء الفارق فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل فيعد بها الى الفرع واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع وهذا القيام - 01:33:07ضَ
وهذا القياس هنا منتف وذلك انه ليس في الادلة ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا الى دماء او بدن او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند - 01:33:31ضَ
مناطق الحكم عند الله ورسوله. ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل الى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الاحليل ونحو ذلك - 01:33:51ضَ
واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا بلا علم وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك يتضمن القول - 01:34:11ضَ
على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترى كمناط مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا او دلالة لفظ على - 01:34:31ضَ
من لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها الوجه الرابع ان القياس انما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم اذا صبرنا اوصاف الاصل اذا سبرنا اوصاف الاصل فلم - 01:34:45ضَ
لكم فيها ما يصلح للعلة الا الوصف الا الوصف المعين. وحيث اثبتنا علة الاصل بالمناسبة او الدوران او او الشبه المضطرد او الشبه المضطرد عند من يقول به فلابد من الصبر. فاذا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان ان يقول الحكم بهذا دون هذا - 01:35:05ضَ
ومعلوم ان نصب الاجماع اثبت الفطرة بالاكل والشرب والجماع والحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المناط الحكم وعلة الحكم مناط الحكم يعني العلة علة الحكم وهي المعنى المناسب الذي من اجله - 01:35:25ضَ
شرع الحكم المعنى المناسب الذي من اجله شرع الحكم والاحكام الشرعية من حيث العلة والمناط على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما لا تعقل علته ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا - 01:35:48ضَ
يسمى حكما تعبديا يعني ان الناس والعلماء لا يعقلون العلة والمعنى والغالب ان الاحكام التعبدية تكون في المقادير والاعداد ولو سألك سائل لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثا وصلاة الظهر اربعا - 01:36:11ضَ
وصلاة الفجر ركعتان لا احد يستطيع ان يجيب لماذا كانت اه كان نصاب الزكاة كذا وكذا؟ لماذا صيام شهر رمضان لماذا لم يكن مثلا الصيام مفرقا لماذا اوجب صاعا من طعام في صدقة الفطر - 01:36:33ضَ
لماذا موجب لم يوجب صاعين او نصف صاع؟ نقول جميع المقادير طيب الطواف لماذا كان سبعا اذا قلت على وتر الخمس وتر لماذا لم يكن تسعا السعي بين الصفا والمروة رمي الجمار كل هذه الاعداد والمقادير لا احد يعقل معناها. تسمى حكما - 01:36:54ضَ
تعبديا ويجب علينا يقينا ان نعلم ان لها حكمة لكن الله اعلم بها القسم الثاني ما علته منصوصة. يعني الشارع نص على العلة. وبين العلة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوعا او لحم خنزير - 01:37:17ضَ
فانه ريتس فهذا يدل على ان كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا. السم محرم لكنه ليس بنجس ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث ها من اجل ان ذلك يحزنه. هنا نص على العلة - 01:37:40ضَ
اذا العلة تسمى هذه علة منصوصة. القسم الثالث العلة المستنبطة يعني ان المجتهد او العالم يستنبط العلة يعني لماذا الشارع نهى عن هذا الشيء او امر بهذا الشيء وقد تكون هذه علة مستنبطة قد تكون محل وفاق بين العلماء وقد تكون مع الخلاف - 01:38:05ضَ
من امثلة ما كان محل وفاق نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا العلماء اتفقوا على العلة مع انها مستنبطة ليست منصوصة قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر - 01:38:28ضَ
الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكر القاضي لم لم يتمكن من تصور القضية كما ينبغي ومن ثم يخطئ في ها الحكم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان القاضي حكم وهو غضبان يعني لو خالف وحكم وهو غضبان فاصاب الحق نفذ - 01:38:48ضَ
قالوا لاننا انما منعنا انما منعناه لاجل الا يخطئ فاذا اصاب فقد حصل المقصود قال المصنف رحمه الله ومعلوم ان النص والاجماع اثبت الفطر بالاكل والشرب والجماع والحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى - 01:39:15ضَ
المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق اذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف. وذلك لان ان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصر له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء - 01:39:34ضَ
ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب انهما لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر. بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر - 01:39:54ضَ
لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة والدليل على انه لا يفطر ان الصائم يشرع له الوضوء بل يجب عليه ان يتوضأ ومن جملة فروظ الوضوء المظمظة - 01:40:15ضَ
فما ذكر من ان الانف او ما دخل من طريق الانف فانه يفطر امره ظاهر لان الانف منفذ معتاد ولهذا بعض المرضى يتغذون عن طريق الانف يعني يوصل اليهم الطعام او الشراب عن طريق الانف فهو منفذ معتاد - 01:40:30ضَ
ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم احسن الله اليكم فليس هو مفطر ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة فان الكحل لا يغذي - 01:40:50ضَ
البتة ولا يدخل احدا ولا يدخل احد كحنا الى جوفه لا من انفه ولا فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البطن ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه. وهي لا تصل الى المعدة والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائف - 01:41:08ضَ
والمأمومة لا يشبه ما يصل اليها من غذاءه. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم صوم جنة وقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم - 01:41:28ضَ
الصائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب التقوي فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء - 01:41:46ضَ
ان الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواه ان الشارع علق الحكم بما ذكروه من الاوصاف معارض بهذه الاوصاف. والمعارضة تبطل كل نوع من الاقيسة. ان لم يتبين ان الوصف - 01:42:06ضَ
الذي ادعوه هو العلة دون هذا الوجه الخامس انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان - 01:42:26ضَ
ما يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشيطان ولهذا قال فضيقوا مجاريهم بالجوع وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار - 01:42:39ضَ
وصفدت الشياطين فان مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة. والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم. فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما - 01:42:59ضَ
ما كانوا يفعلونه في غيره ولم الحديث اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار. انما تفتح ابواب الجنة كثرة الاعمال الصالحة من اهل الايمان وتغلق ابواب النار لقلة المعاصي - 01:43:19ضَ
بقلة المعاصي وصفدت الشياطين المراد بذلك المردة منهم المراد بذلك المرد منهم وليس المراد انه ان جميع الشياطين تصفد لكن المردة ان الشياطين وهما اشد اشد انواع الشياطين على بني - 01:43:37ضَ
بني ادم فتصفد وفي بعض الروايات انهم انهم لا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره انهم لا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره. نعم احسن الله اليكم. ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا. بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي. لكن هذا اقل واضعف مما - 01:43:59ضَ
مما يكون في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشياطين دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه شهد العلماء تقدم اذا جاء رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار. قلة المعاصي في هذا الشهر. حتى من اهل الشر والفساد - 01:44:24ضَ
نجد ان المعاصي من قبلهم تقل فهو اقل من غيره من الشهور بالنسبة لمخالفة امر الله والمعاصي وهذا يدل على صفدة الشياطين يعني المردة منهم انهم لا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره. نعم - 01:44:44ضَ
فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الاكل والشرب. والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل دما. قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من - 01:45:04ضَ
تنفيذ الدماغ فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة فيستحيل دم ويتوزع على البدن. ونجعل كل هذا وجها سادسا. فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. لجامع ما يشتركان فيه. مع ان من ان ذلك ليس - 01:45:24ضَ
مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف وهذا الوصف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه اصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات. فان قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمو عنه البدن - 01:45:44ضَ
لكنه غذاء لكنه غذاء ناقص. فهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره وهو بمنزلة من اكل اكلا كثيرا اورثه تخمة ومرضا فكان منعه في الصوم عن هذا او كد. لانه ممنوع عنه في الافطار. وبقي الصوم اوكد - 01:46:04ضَ
وهذا كمنعه من الزنا فانه اذا منع من الوطء المباح فالمحظور اولى. فان قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر. وهذه العلة فيهما قيل تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع فلا يحتاج اثباتها الى القياس بل يجوز ان تكون العلل مختلفة فيكون - 01:46:21ضَ
تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. والفطر بالحيض لحكمة. فان الحيض لا يقال فيه انه يحرم وهذا لان المفطرات بالنص والاجماع لما انقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد كالاكل والجماع والى امور لا اختيار له فيها كدم الحياة - 01:46:41ضَ
كذلك تنقسم عللها فنقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب انزال المني يجري مجرى والحيض والاحتجام كما سنبينه ان شاء الله تعالى فانه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالاكل والشرب. ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل فجرى مجرى - 01:47:01ضَ
الاكل والشرب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وانا اجزي به. يدع شهوته وطعامه من اجل وترك الانسان ما يشتهيه لله تعالى هو لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك - 01:47:21ضَ
من نعيم البدن والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور وسرور النفس وانبساطها هو يحرك الشهوة والدم والبدن اكثر من الاكل فاذا كان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه. فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه الى الشهوات وضعفت ارادته - 01:47:42ضَ
ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الجماع ابلغ فانه يبسط ارادة النفس للشهوات ويضعف ارادتها عن العبادات اعظم بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا اوجب على ولهذا اوجب على المجامع كفارة الظهار. فوجب عليه العتق او ما - 01:48:02ضَ
يقوم مقامه بالسنة والاجماع لان هذا اغلظ وداعيه وداعيه اقوى والمفسدة به اشد. فهذا اعظم الحكمتين في تحريم الجماع واما كونه يعني هنا في قوله رحمه الله لان هذا اغلظ يشير الى - 01:48:22ضَ
حكمة وقاعدة وهي ان الشيء اذا كانت النفوس ترغب فيه وتدعو اليه النفوس وهو مما حرم الله تجد ان الشارع جعل عليه عقوبة مغلظة لاجل ان تنفر النفوس منه لان - 01:48:37ضَ
الروادع التي تردع الانسان اما ان يكون ان تكون رادعا اي ان تكون وازعا ايمانيا او عن سلطانيا الامور التي حرمها الله عز وجل الذي يمنع الناس من ارتكابها اما الوازع الايماني - 01:48:58ضَ
يعني خوفه من الله عز وجل يمنعه عن ذلك واما الرادع السلطاني فقد فتجد انه مثلا يريد ان يفعل هذا ولا وليس عنده خوف من الله لكن يخشى من ايش؟ من العقوبة التي تأتيه من قبل السلطان اما - 01:49:19ضَ
قمنا بحبس او جلد او نحو ذلك واحسن ما يكون ان يجتمع الامران الذي هو الوازع الايماني والرادع السلطاني فاذا اجتمع الامران فلا تسأل عما يحصل من الامن استتباب الامن اه ظهور الدين - 01:49:36ضَ
واشد ما يكون انعدام الامرين. الا يكون هناك وازع ايماني ولا رادع سلطاني فلا تسأل عما يكون من الفوضى وان الله تعالى لا ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم - 01:49:57ضَ
احسن الله اليكم. واما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة اخرى. فصار فيهما كالاكل والحيض وهو في ذلك ابلغ منهما كان افساده الصوم اعظم من افساد الاكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان وجريان ذلك على على وفق القياس فنقول ان شرع جاء بالعدل - 01:50:14ضَ
في كل شيء والاسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. وامر بالاقتصاد في العبادات. ولهذا امر بتعجيل الفطر. وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال افضل الصيام واعدل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى فالعجب - 01:50:34ضَ
في العبادات من اكثر مقاصد الشارع. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الاية فنجد فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم - 01:50:54ضَ
ربهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. طيب وفي وقتنا الحاضر معلوم ان الشريعة قد استقرت وليس لاحد ان يحرم ما احله الله وما اباحه الله الذنوب والمعاصي قد تكون سببا لحرمان - 01:51:14ضَ
ايش؟ ما احل الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم لكن بعد استقرار الشريعة ليس هناك تحريما شرعيا ولكن قد يكون هناك قد يكون هناك تحريم قدري بسبب الذنوب والمعاصي - 01:51:36ضَ
فيبتلي الله عز وجل هذا الشخص بمرض يمنعه من هذا الشيء فيبتلى مثلا بمرض بحيث انه يمنع من بعض الطيبات. يقول له الطبيب لا تأكل كذا لا تأكل كذا لا تأكل كذا لان هذه تضرك. التحريم هنا هل هو شرع - 01:51:53ضَ
او قدري تحريم قدري اذن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احيلت لهم. نقول الذنوب والمعاصي ومخالفة امر الله قد تكون بعد استقرار الشريعة قد تكون سببا لتحريم ما احل الله وما اباح الله تحريما قدريا. وليس تحريما شرعيا. بحيث ان الله تعالى يبتليه بمرظ يحرم - 01:52:12ضَ
لا يستطيع ان يأكل هذا النوع من الطعام من الحلوى والمأكولات الشهية مع ان نفسه تشتهيه لكن لو اكل لتضرر وهذا رجل تحريم قدري نعم احسن الله اليكم. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل. فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم - 01:52:41ضَ
خبائث واذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. فينهى عن اخراج ما يظعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى والا فاذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادل - 01:53:05ضَ
والخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على لا يقدر على الاحتراز منه او على وجه لا يضره فهذا لا يمنع منه كالاخبثين فان خروجهما يضره ولا ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا. ولو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يظره بل ينفعه. وكذلك اذا ذرعه القيء لا يمكنه - 01:53:22ضَ
بل بقاء هذا الخارج اكرمكم الله قد يكون ظررا في البدن البقاؤه وعدم خروجه قد يكون سببا لتضرر البدن والانسان لا يستطيع ان يصبر مهما حبس نفسه عن هذا الشيء - 01:53:42ضَ
لا يستطيع ان ان يمكث مدة طويلة فخروجها حقيقة خروجها هو من صحة الانسان وبقاؤها مع مع استدعاء الخروج قد يكون سببا مرض الانسان وقد بل قد يكون سببا لهلاكه - 01:54:00ضَ
ولذلك ذكروا ان سحنون رحمه الله من اصحاب الامام مالك انه قال ربي ابتليني بما شئت يقول ابتليني بما شئت. فانا صابر اصبر على البلاء قالوا فابتلاه الله تعالى بعسر البول - 01:54:22ضَ
ابتلي بغسل البول مع انه قال انا اصبر على كل شيء فابتلاه الله تعالى بعسر البول فكان يخرج في الاسواق ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب يعني الذي لم يستطع ان يصبر على بلاء - 01:54:43ضَ
بلاء الله عز وجل فالمهم ان الانسان يسأل الله عز وجل دائما العافية. فمثل هذه الامور خروجها هو الذي فيه صحة البدن وبقاؤها هو الذي فيه ظرر ماذا؟ البدن بانها امور مستقذرة يحصل بخروجها انتعاش البدن وخفته ونشاطه. نعم - 01:54:59ضَ
احسن الله اليكم. وكذلك اذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه. وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. واما اذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو - 01:55:22ضَ
يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه يضر الانسان ويخرج احمر والدم الذي يخرج بالحيض فيه والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج - 01:55:42ضَ
فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته. وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادته - 01:55:59ضَ
ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض بخلاف المستحاضة فان تعم اوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجرار. طيب اذا - 01:56:11ضَ
قال قائل اذا كانت العلة في كون الحيض مما يفطر الضعف طيب الاستحاضة ايضا يحصل بها ضعف اليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن الفرق بينهما ان الاستحاضة ليس لها وقت محدود - 01:56:31ضَ
فهي بمثابة خروج القيء والدم ونحو ذلك. ولهذا قال بخلاف الاستحاضة فانها تعم اوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصلاة ولو كان ذلك لكان بعض النساء ايضا يطبق عليها الدم. يستمر معها مدة طويلة اشهر - 01:56:47ضَ
فحينئذ تترك تقربها الى الله بصلاة وتترك الصيام وتترك كذا بخلاف الحيض فهو ايام ايام معدودة. نعم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء. وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك. مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه - 01:57:08ضَ
فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض وطرد هذا اخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك. فان العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟ والاحاديث الواردة الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجاب - 01:57:29ضَ
للصائم وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حوانيت الحجامين والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد ابن حنبل واسحاق واسحاق براهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم - 01:57:55ضَ
والقول بان الحجامة تفطر اه كما ذكر المؤلف رحمه هو قول طائفة من العلماء ومنهم الامام احمد والقول بذلك ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة. فهو من مفردات - 01:58:12ضَ
مذهب الامام احمد فمذهب ابي حنيفة والشافعي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان الحجامة لا تفطر ومذهب الامام احمد ان الحجامة تفطر اخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم - 01:58:28ضَ
وهذا يسمى يعني انفراد الامام احمد عن بقية المذاهب في المشهور عنه. يسمى هذا القول من المفردات يعني ممن فرد به عن بقية الائمة قال قال ناظم المفردات من مفردات الامام احمد او مذهبه نظمت - 01:58:47ضَ
اعلنه المفردات قل افطر الحاجم والمحجوم اذا اتى النص عداك اللوم قل افطر الحاجم والمحجوم اذا اتى النص عداك اللوم. نعم احسن الله اليكم. واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح - 01:59:05ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم واحمد وغيره وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا ثابت انه احتجم وهو محرم قال احمد قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم - 01:59:30ضَ
يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قال مهنى سألت احمد عن حديث حبيب للشهيد عن ميمون الميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح - 01:59:50ضَ
قد انكره يحيى بن سعيد الانصاري قال الاثرم سمعت ابا عبدالله رد هذا الحديث فظاعفه وقال كانت كتب الانصاري ذهبت في ايام المنتصر فكان يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنى سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 02:00:10ضَ
الى اخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله قال مهنى سألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم انما هو محرم - 02:00:30ضَ
ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤوس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم وعن طاؤوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء اصحاب ابن عباس رضي الله - 02:00:50ضَ
هؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد هو الذي اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت الا - 02:01:07ضَ
اجابة المحرم وتأول احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم افطر لسبب اخر واجود ما قيل ما رواه الشافعي وغيره ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في رمظان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لان الاحرام بعد رمظان وهذا ايظا ضعيف - 02:01:21ضَ
بل هو صلوات الله عليه احرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة واحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة احرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة واحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم - 02:01:41ضَ
الجميع جميع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة والافصح ان يقال ذو القعدة وذو الحجة يجوز ذو ذو ذو القعدة وذو الحجة - 02:02:01ضَ
في قراءة فمن فمن حج البيت او اعتمر لكن الافصح ان تقول ذو الحجة بكسر الحاء وذو القعدة بالفتح نعم ولله على الناس حج البيت وفي قراءة حج البيت احسن الله اليكم. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في اي الاحرامات كان. وانما يمكن دعوى النسخ بشرطين احد - 02:02:25ضَ
ان يكون ذلك في حجته او في عمرة او في عمرة الجعرانة حجته في حجته عليها ضمة اي نعم. هي غلط. نعم. احسن الله اليكم. احدهما ان يكون ذلك في حجته بمعنى - 02:02:57ضَ
الدليل والبرهان الحجة في فرق بين الحجة والحجة الحجة بمعنى الدليل والبرهان الذي يحتج به واما الحجة فواضح ان النسك احسن الله اليكم. احدهما ان يكون ذلك في حجته او في عمرة الجعرانة فان قوله افطر الحاجم والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفتح فلعل احتجامه - 02:03:12ضَ
كان في عمرته قبل هذا اما عمرة القضية واما عمرة الحديبية. الثاني ان يعلم انه لم انه لما احتجم لم يفطر. وليس في الحديث ما يدل على هذا وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان فانه لم فانه لم يحرم فانه لم يحرم في شهر رمضان وانما كان في السفر والصوم في السفر - 02:03:40ضَ
ان لم يكن واجبا بل الذي ثبت عنه في الصحيح ان الفطر في السفر كان اخر الامرين منه وانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ حتى اذا افطر والناس ينظرون اليه ولم يعرف بعد هذا انه صام في سفر ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج - 02:04:00ضَ
والذي يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله افطر الحاجم والمحجوم فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في اجود الاحاديث ورواه واحمد باسناده عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد انبأنا اسماعيل عن - 02:04:19ضَ
خالدين الحذائي عن ابي عن ابي قلابة عن الاشعث عن شداد ابن اوس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم - 02:04:39ضَ
وقال حدثنا ابو الجواب حدثنا عمار ابن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني نفر من اهل البصرة منهم الحسن عن معقل ابن سنان الاشجعي انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وذكر الترمذي - 02:04:53ضَ
المديني انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح - 02:05:13ضَ
لان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان وعن ابي الاشعث وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحتك للحديثين - 02:05:29ضَ
الذين رواهما ابو قلابة فان الذي فان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسنادين فبين ان يحيى بن سعيد الامام روى عن ابي بهذا الاسناد وهذا الاسناد. ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق - 02:05:42ضَ
والزهري روى الحديث باسناده عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره عن ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم ولو لم يعلم التاريخ فاذا تعارض خبراني احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبكرا على الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ان يجعل ناسخا لان لا يلزم تغير الحكم مرتين - 02:05:58ضَ
فاذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وايضا فاذا لم الصوم واجب فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة فقد كان يفطر في صوم تطوع لما هو دون ذلك يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام قال - 02:06:18ضَ
فقربوه فاني اصبحت صائما وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم. وهذا لا يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه - 02:06:38ضَ
وكأن من ادعى عليه النسخة غلب عليه هذه الحجة هذه الحجة من وجهين ها وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة الحجة من وجهين الضمة اللي راحت تحطها هنا وذيك ترديها - 02:06:51ضَ
وكان من ادعى عليه النفس هناك يقول حجة وهي حجة وهنا يقول حجة وهي حجة خلى الحجة الأولى تسلفك الضمة ورجعها هناك. نعم. احسن الله اليكم. وكان من ادعى عليه النسخة غلب عليه هذه الحجة من وجهين احدهما انه لا حجة فيه. والثاني - 02:07:08ضَ
انه منسوخ فقد روى ما يدل على ان الفطر هو الناسخ. ومما احتج به على ومما احتج به على النسخ. ما رواه الدارقطني حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن مخلد عن عبد الله ابن المثنى عن ثابت عن ثابت عن انس ابن مالك قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر - 02:07:34ضَ
عمر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان وكان كان انس يحتجم وهو صائم قال الدار قطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة. قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن - 02:07:55ضَ
مخلد له احاديث مناكير قلت مما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمدة مع انه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن البصريين ان الحجامة - 02:08:15ضَ
تفطر وايضا فجعفر بن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول سنة سبع فان خيبر كانت في هذه المدة في سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع واذا كان هذا الحكم قد شرع - 02:08:28ضَ
في ذلك قد شرع في ذلك العام فانه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا. فان كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك فلعل هذا مدرج عن انس لم - 02:08:48ضَ
قله هو لم يقله هو ولعل انس ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه. ولعل بعض التابعين حدثه بذلك ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت. ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم - 02:09:08ضَ
الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت يذكر عن انس امر الحجامة وليس فيها الا انهم كانوا يكرهونها من اجل الضعف ليس فيها انه - 02:09:29ضَ
ولا انه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف. فانه لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا ولو علم انه رخص فيها لم يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ان انس انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كرامة - 02:09:44ضَ
هذه الحجامة لاجل الضعف وهذا معنى صحيح. وهو العلة في افطار الصائم كما كما يفطر بالاستقاءة. وتفطر المرأة بدم الحيض ومما يقوينا الناسخ هو الفطر بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حظرا وسفرا ويطلعون على باطن امره مثل - 02:10:04ضَ
وعائشة ومثل اسامة وثوبان مولاياه. ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته. مثل رافع بن خديج وشداد بن اوس وفي مسند احمد عن رافع ابن خديجة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال احمد اصح شيء في هذا الباب حديث رافع - 02:10:25ضَ
وقال احمد حدثنا يحيى بن سعيد عن اشعث الحراني عن الحسن عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:10:44ضَ
افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه - 02:11:04ضَ
وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. طيب اراد المؤلف رحمه الله ببيان طرق هذا الحديث افطر الحاج محجوم الرد على ما - 02:11:17ضَ
من قال انه منسوخ ان ان الحكم او ان القول بان الحجامة يفطر الصائم انها منسوخة. ولكن دعوة النسخ تحتاج الى دليل دعوة النسخ تحتاج الى دليل لانه لا يحكم بالنسق الا بشرطين - 02:11:37ضَ
الشوط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني العلم ايش؟ بالتاريخ وبعض العلماء رحمهم الله وعفا عنهم تجد انه اذا تعارض عنده نصان ولم يستطع ان يجمع بينهما فيما ظهر له قال منسوخ - 02:12:00ضَ
وهذا في الواقع خطأ لان النسخ لا يسار اليه ولا يقال به الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع فان امكن الجمع فهذا هو الواجب لماذا؟ نقول لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين - 02:12:18ضَ
وفي القول بالنسخ ابطال لاحدهما انت اذا قلت ان ان هذا الحكم منسوخ فمعنى ذلك انك ابطلت احد ان الصيد واذا جمعت بينهما فمعنى ذلك انك اعملت قيل ان الصيد - 02:12:37ضَ
ومعلوم ان اعمال النصين اولى من ابطال احدهما والثاني العلم بالتاريخ ما الذي يدرينا ان هذا قبل هذا او هذا قبل هذا فهذا لابد امر لا بد لا بد منه - 02:12:57ضَ
ولذلك المؤلف رحم اكثر من ذكر الروايات في هذا الحديث في كتب السنة ليبين انه حديث ثابت انه حديث ثابت نعم احسن الله اليكم. والحسن البصري وان قيل انه لم يسمع من اسامة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة - 02:13:14ضَ
وقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يفتي بها. لماذا اسم كان مؤخرا كان عنده عنده خبر مقدم احاديث مبتدأ مؤخر صح سلام عليكم فقد كان عنده من هذا الباب بالاصح اسم اسم كان مؤخر - 02:13:38ضَ
كان عنده من الاحاديث فكان عنده احاديث عنده اسم كان خبر كان مقدم الجر مجرور الظرف اه احاديث اسم كان مؤخرا. نعم الله اليكم. وقد كان هذا عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة وابي هريرة. قال البخاري وكان الحسن - 02:14:17ضَ
وكانت البصرة اذا دخل شهر رمظان يغلقون حوانيت الحجامين ذكره احمد وغيره. وانس بن مالك كان اخر من مات بالبصرة. والبصريون كلهم يأخذون عنه فلو كان عند انس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا وكانوا - 02:14:44ضَ
ويأخذون به الحسنة وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه. لا سيما وقد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس. وثابت من مشايخها المشهورين اخص اصحاب الحسن فكيف يكون انس عنده هذه السنة واهل البصرة قد اشتهر بينهم قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند - 02:15:04ضَ
يا انس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ من ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم امر الفطر. ويؤيد ذلك كأن ابا قلابة هو ايضا من اخص اصحاب انس وهو الذي يروي قوله افطر الحاجم والمحجوم من طريقين - 02:15:24ضَ
ثم القائلون بين الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال في مذهب احمد وغيره احدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره لكن المنصوص لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصحابه الافطار بالامرين. والنص الدال على ذلك فلا سبيل الى تركه. والثاني انه يفطر المحجوم الذي - 02:15:42ضَ
يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه لانه لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي واصحابه. فالتشريط في الاذان هل هو داخل في مسمى الحجامة نزع فيه المتأخرون فبعضهم يقول تشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا ابو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص - 02:16:03ضَ
تشريطه بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم ان فعلم ان التشفيط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخ هنا ابو محمد هذا الفرق بين الفصد والشرط هو شق - 02:16:26ضَ
العرق طولا او عرضا فهل الفصد والشرط وهو ان يشق العرق طولا او عرضا ويخرج منه الدم هل هو كالحجامة او لا؟ الصحيح انه كالحجامة لانه في معنى الحجامة يعني شق العرق ويستخرج الدم. تارة يشق طولا وتارة يشق عرضا وهذا هو الفسط - 02:16:41ضَ
والشرط نعم الله اليكم ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو اضعف من الفصاد فاذا قيل الفصاد لا ولا يفطر فاذا قيل الفساد سيفطر احتمل التشريط وجهين وهذا قول ابي عبد الله بن حمدان - 02:17:05ضَ
والاول اصح فان تشريط نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه. اذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفى وغير ذلك. ومن وبينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم. وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم فيقال - 02:17:22ضَ
بل هو داخل في لفظ المحجوم. وان لم يدخل في لفظ الحاجم او ان لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه. وليس بينهما فرق اصلا. وقد يقال شارط حاجم ايضا لكن لا يفطر لان لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون - 02:17:42ضَ
وما لفظ المحجوم فانه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه. لان المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله. بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجب او يقال وان شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص اقوى - 02:18:01ضَ
لانه ذريعة الى وصول الدم الى حلقه هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول. طيب اه الشار رحمه الله ما هي العلة الان عرفنا ان الحجامة تفطر لكن ما هي العلة - 02:18:17ضَ
في افطار او في كون الحجامة تفطر اكثر العلماء على ان العلة في ذلك ممن يرون انها تفطر اكثر اكثر العلماء على ان العلة هي تعبدية ان العلة تعبدية وان شئت فقل ان الحكم تعبدي لا يعقل معناه - 02:18:29ضَ
لا يعقل معناه ومن العلماء من قال ان الحكم فيها معلل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما هي العلة؟ قال اما بالنسبة للمحجوم ما يحصل لبدنه من الضعف - 02:18:52ضَ
باستخراج الدم واما بالنسبة للحاجم ولانه يمص القارورة قارورة الحجامة وربما دخل الى جوفه شيء من الدم وهو ينص القارورة بناء على هذه العلة بناء على هذه العلة وهي نص القارورة اذا كانت الحجامة بالطرق الحديثة في وقتنا الحاضر فالفطر يكون بالنسبة للمحجوم - 02:19:09ضَ
دون الحاجب لان الحاجم في وقتنا الحاضر هل يمس القارورة؟ لا لا يمس القارورة. اذا الحجامة الحجامة على المشهور بمذهب الامام احمد مفطرة مطلقا ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة التعبدية الله اعلم - 02:19:41ضَ
الرسول صلى الله قال افطر الحاجم والمحجوم والله اعلم الحكمة شيخ الاسلام رحمه الله قال ان الحكمة او العلة معقولة وهي اما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف - 02:20:00ضَ
واما بالنسبة للحاجم فلانه يمص ماذا القارورة وعلى هذا فاذا كانت الحجامة بالطرق الحديثة التي ليس فيها مص للقارورة فالفطر يكون بالنسبة للمحجوم وليس بالنسبة للحاجب. ايضا لاحظوا ايها الاخوة - 02:20:18ضَ
اذا قلنا ان العلة او ان ان الحكمة في افطار الحاجب والمحجوب على المذهب تعبدية يقول العلة تعبدية والحكمة التعبدية الله اعلم بها. على المذهب التبرع بالدم لا بأس به - 02:20:37ضَ
لماذا؟ لانهم لانهم لا يقاس على لا يمكن ان نقيسه على الحجامة لان من شرط القياس ان يكون الاصل حكما معللا يقول الحجامة نقول بانها مفطرة. اما التبرع بالدم فليس مفطرا - 02:20:53ضَ
والاصل او الاصل صحة الصيام. اما على كلام شيخ الاسلام رحمه الله فالتبرع بالدم ايش؟ يلحق بالحجامة لان كلاهما يكون سببا لضعف البدن نعم السلام عليكم وقال لي هذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل وهو انه سنأخذ الاسئلة بس نخلص وناخذ اسئلتكم ان شاء الله. نعم - 02:21:10ضَ
وهو انه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد. وان لم يخرج الدم قال لان هذا يسمى حجامة وهذا اضعف الاقوال. والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لان المعنى الموجود في الحجاب - 02:21:37ضَ
موجود في الفساد شرعا وطبعا وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وامر بها فهو حظ على ما في معناها من الفساد وغيره لكن الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والارض الباردة يغور الدم فيها الى العروق هربا من البرد - 02:21:57ضَ
فان فان شبه الشيء منجذب فان فان شبه شيء منجذب اليه. كما تسخر الاجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. فاهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق. كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل - 02:22:17ضَ
وقد بينا ان الفطر بالحجامة على وفق الاصول والقياس وانه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء واذا كان كذلك فبأي وجه اراد اخراج الدم افطر كما انه باي وجه باي وجه اراد اخراج الدم افطر لانه في معنى - 02:22:34ضَ
ماذا؟ في معنى الحجامة. نعم. وسيبين رحمه الله الحكمة والعلة في افطار الافطار بالحجامة. نعم. احسن الله اليكم كما انه باي وجه اخرج القيء افطر سواء جذب القيء بادخال يده او بشم ما او بشم ما يقيئه او وضع يده تحت بطنه واستخرج - 02:22:52ضَ
فتلك طرق لاخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كما الشرع واعتداله وتناسبه. وانما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضها ويوافقه. فان بعضه يصدق بعضا ويوافقه - 02:23:12ضَ
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واما الحاجب فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في - 02:23:32ضَ
خلقه وهو لا يشعر والحكمة اذا بهذه الحكمة بالنسبة لمن الحاجة بالنسبة للحاجم انه ربما يعني انه مظنة انه مظنة انه اذا اه مص القارورة ان يصل الى جوفه شيء من الدم - 02:23:47ضَ
والمظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين المظنة تعطى حكم المئنة وهذا له نظائر مثلا مسوا الفرج لشهوة او مس الذكر لشهوة لماذا كان ناقضا للوضوء؟ يقول لان مسه مظنة ان يخرج منه شيء - 02:24:06ضَ
والمظنة لها حكم المئنة يعني اليقين. نعم الله اليكم والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة علق الحكم بالمظنة. كما ان النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم - 02:24:29ضَ
طيب قد يقول قائل هذا مثال اخر اقول النائم قد ينام الانسان ولا ولا يحدث فكيف اوجبنا فكيف جعلنا النوم ناقض للوضوء نقول لان النوم مظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر - 02:24:46ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء اذا النوم بذاته ليس ناقضا النوم بذاته ليس ناقضا للوضوء وانما النوم مظنة بان يخرج منه شيء - 02:25:04ضَ
اما اذا كان متمكنا من نفسه وهو نائم ينعس فان نوم فان نومه لا ينقض. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم - 02:25:22ضَ
فيقومون ولا يتوضأون وضابط النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به نعم احسن الله اليكم. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسه - 02:25:36ضَ
لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم امر بحسم مادته. فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وان لم يستيقن خروج الريح منه لانه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في - 02:26:00ضَ
في حلقه وهو لا يدري وما الشارط فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص لا يمص لا يمص القارورة بل يمتص غيرها او يأخذ الدم بطريق اخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجب المعروف المعتاد - 02:26:19ضَ
واذا كان اللفظ عاما وان كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من ان ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا ابلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى انه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل - 02:26:39ضَ
والله اعلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما امين. اللهم صلي على محمد اه شكر الله لك وجزاكم الله خيرا والان ناخذ عشر دقائق - 02:26:59ضَ
الشيخ ابراهيم امس المحاطة. طيب خمس دقائق في سؤال نعم لا اذا دخلت مسجدا وجدتهم في التشهد وانت ترجو حضور جماعة او رأيت جماعة قدموا فانتظر حتى تصلي مع الجماعة لكن لا تشرع - 02:27:18ضَ
في صلاة الجماعة حتى يفرغ الامام حتى يفرغ الامام نعم لا فانما اطعمه الله وسقاه نسب الاطعام والسقي الى الله عز وجل لانه بغير اختيار من الصائم هذا الفعل لا ينسب اليه شرعا - 02:27:47ضَ
كما ان النائم فعله لا ينسب اليه فنسبة الاطعام والاسقاء الى الله لا تدل على ما ذكرت وانما تدل على ان هذا الفعل من الله عز وجل وليس للانسان فيه اختيار - 02:28:22ضَ
لا هذي ما يظن تعطى حكم المئنة هذي اذا تعذر اليقين يعني عندنا الاصل يقين الاصل هو اليقين. وهناك اشياء ايضا لا يعتبر فيها الظن فمثلا الطهارة لو ان انسانا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه ام لم ينتقض - 02:28:36ضَ
نقول لا ينتقض حتى لو غلب على ظنك ان وظوءك انتقظ لا تلتفت لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين - 02:29:10ضَ
ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. نعم نعم اه اذا دخل الانسان المسجد ووجد الصف الذي امامه الاول او الثاني وجده تاما. فماذا يصنع؟ نقول يصف في الصف السالفين اذا كان هذا او الرابع ويصلي وحده - 02:29:26ضَ
لان المصافة امر واجب. والواجبات تسقط في العجز يعني انا لو قلنا كما قال بعض العلماء لو قلنا لان عندنا اربع احتمالات من جاء والامام من جاء ووجد الصف التامن هنا اربع احتمالات. الاحتمال الاول ان نقول له صلي بجانب - 02:29:56ضَ
الامام فيلزم من ذلك ان يتخطى الصفوف ويلزم من ذلك ان يخالف الشرع في انفراد الامام ويلزم من ذلك انه يحرم غيره ممن جاء في يعني لو جاء شخص ايضا دخل - 02:30:15ضَ
وانت تقدمت وصفيت خلف الامام الذي اتى ماذا يصنع؟ ايضا يصف خلف الامام. اذا سلم الامام واذا يمينه كله صف كامل الاحتمال الثاني الاحتفال الثاني ان نقول اجتذب رجلا وقد ورد في بعض الروايات هل رجلا - 02:30:31ضَ
يسحب رجل من الصف الذي امامه. وهذا ايضا خطأ اولا ان فيه جناية على هذا الشخص. حيث اذا نقلته من الصف الفاضل الى الصف المفضول ثانيا ان انه يلزم من ذلك احداث فرجة في الصف. وسوف يتحرك - 02:30:48ضَ
جميع الصف وثالثا ايضا ان هذا الشخص قد يعني يصاب باذى اذا يعني جره او نحو ذلك الاحتمال الثالث ان نقول انتظر قف وانتظر حتى يأتي شخص ويصف معك. انتظر انتظر ربما - 02:31:09ضَ
تنتهي الجماعة ولم يحضر احد. الاحتمال الرابع ان نقول صلي صلي خلف الصف والمصافاة امر واجب والواجبات تسقط بالعجز والجماعة فيها امران اجتماع في الزمان واجتماع في المكان اجتماع في الزمان واجتماع في المكان واجتماع ما على الامام - 02:31:29ضَ
فانت اجتمعت معهم زمانا واجتمعت معهم على امام باقي الاجتماع في المكان وهو المصطفى نقول هذا واجب والواجبات تسقط لماذا العجز واضح؟ فعلى هذا من اتى ووجد الصف تاما فانه لا حرج عليه ان ان يصلي خلف الصف - 02:31:54ضَ
ها تشريط اقرأ العبارة شق العرض العرق وشرط هذا شق العرق طولا وهذا شق العرض العرق عرظا نعم اذا وجد فرجة بمعنى ان الصف اهل اذا في الصف لم يتراصوا - 02:32:17ضَ
يقربهم يقرب بعضهم الى بعض. وايضا مسألة لو اتيت لو اتاك دخل شخصان الى المسجد ووجد في الصف الذي امامهم فرجة تتسع لواحد فهل الاولى ان يذهب احدهما ويصلي والثاني يصلي خلف الصف او يصفا جميعا؟ نقول يصفا جميعا - 02:33:03ضَ
لانه لانهما لو صفا جميعا فصلاتهما صحيحة باجماع العلماء ولو صلى وحده فصلاته لا تصح عند بعض العلماء ولعلنا نقتصر على هذا الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا اقول رقيب عتيد - 02:33:24ضَ
وجزاه الله خير اقول اقول على هذا التحقيق ما شاء الله طيب وفقكم الله وبارك فيكم ولعلنا نلتقي ان شاء الله تعالى في صلى الله على نبينا محمد - 02:33:43ضَ