حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية [ مكتمل ]
التفريغ
يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. قد نص على ذلك احمد وغيره وغيره وقد علل ذلك بعض اصحابه الاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلك. فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء وانما - 00:00:20ضَ
ان ذلك لانها هاتين هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حلال. عذره. فاخرت الاولى من صلاتي من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلون مرة واحدة لاجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول وقت ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك - 00:00:40ضَ
يجمع بين الظهر والعصر على اظهر قولين وهي احدى الروايتين عن احمد وهو يجمع بينهما للوحي الشديد والريح الليلة الباردة ونحو ذلك في اظهر قولي العلماء. وهو قول مالك وهو قول مالك واظهر القولين في مذهب في مذهب - 00:01:10ضَ
في احمد الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف انه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لان ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر - 00:01:30ضَ
فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد جاء يغير من السلف الى اخره. المصنف رحمه الله - 00:01:50ضَ
لما ذكر الاحتياط تقدم الاشارة الى ان تعجيل المغرب فطرا وتعجيل الفطر وتأجيل الصلاة مأمور به. ثم ذكر رحمه الله ان ابراهيم يستحبون في الغين تأخير المغرب وتعجيل العيد قال وقد نص عليك احمد وقد علم بعض اصحاب الاحتياط لدخول الوقت ان بعضهم قالوا انه جاء عن - 00:02:10ضَ
عن عنهم ان وقت الغيب في صلاة المغرب يسمع تأخير صلاة تأخير صلاة المغرب فعللوه من اشتياق دخول الوقت. يريد رحمه الله كما تقدم ان يبين هذا ليس مقصود من قال انه اذا - 00:02:40ضَ
وكان في السماء غيم ولا ندري هل دخل وقت المغرب او ليس مثل وقت المغرب؟ قالوا شرع يشرع تأخيرها الى اخر وقتها وتقدم العشاء الى اول وقتها. هنا يتحقق اخر الوقت ولا يتحقق آآ كذلك في العشاء - 00:03:00ضَ
قالوا ان ما يؤخر المغرب حتى تظلم الدنيا ويقطع بدخول وقت المغرب احتياطا لوقت اذا كان الاحتياط وقت المغرب يكون المعنى انه آآ اذا كان في غيب وهو صائم فيشرع له ان يتأخر - 00:03:20ضَ
ها لاجل ان يفطر بيقين على غروب الشمس. ليصلي بيقين بعد غروب الشمس. هل هذا جاء في النصوص ما يؤيده؟ او النصوص على خلافه على خلاف طيب الذي جعل السلف ما المراد به؟ المصنف رحمه يقول وقد علل ذلك بعض اصحاب الاحمد بالاحتياط في الوقت وليس كذلك. هذا صحيح - 00:03:45ضَ
ليس كذلك. لان لو كان المراد به الاحتياط لدخول المخلوق طيب صلاة العشاء. صلاة العشاء الان هل احتاطنا لها والا لم نحتفظ؟ لم ها؟ لم نحتسب لو كان التأهيل احتياطا للدخول الوقت لم تكن المغرب اولى بذلك من العشاء - 00:04:10ضَ
يحتار للمغرب بتأخيرها وثم يحساب للعشاء بتأخيرها بل في الحديث انه امر بتأخير المغرب وتأتي يوم بل في ما نقل إبراهيم رحمه الله رحمه الله ومن أبي حنيفة انه تأخير المغرب وتأجيل ماذا - 00:04:30ضَ
وتعجيل العشاء العشاء ما احتاط لها ما احتاط لها فيجوز ان يقع على خلاف ثم المغرب ثم العشاء ايهما اولى بالاحتياط؟ المغرب او العشاء ايهما اولى بالاحتياط يعني يعني الان يعني في المصنف رحمه الله ذكر هنا قال الخطأ في تقديم العصر - 00:04:50ضَ
اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز. بقيمتين فانه يجوز. فعلوه اللهم الظهر والمغرب. لان ذلك وقت له محرم. وحرص اباحة العذر. وصلى رحمه الله يقول ان المقصود من هذا المقصود من هذا - 00:05:21ضَ
انه حال الاشتباه وهو حال وجود الغيظ. حال وجود الغيظ العذر فيجوز يمكن ان ينزل مطر ويمكن الا ينزل مطر فاذا كان عندنا غيث من اخر النهار من اخر النهار في هذه الحالة - 00:05:41ضَ
يجوز ان ينزل مطعم فيؤمر المصلون او يشرع المصلين ان يؤخروا المغرب الى اخر وقتها ويعجل العشاء الى اول وقتها. لماذا؟ حتى يجمع بينهما جمع مع فصل هذي في اخر وقتها وهذي في اول وقتها فلا يخرج مرتين. فلا يخرجون مرتين. فان نزل مطر فان نزل - 00:06:02ضَ
وضرب جاز ماذا هل نصلي العشاء مباشرة يعني بعد ما نصلي المغرب جهز ماذا؟ ان نصلي العشاء. فان صليناها قبل وقتها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز نعم؟ يجوز. يجوز لانه حال عذر. فالسلف الذين جاء عنهم الاحتياط من تأخير المغرب وقت الغيب. قالوا ان فيه - 00:06:30ضَ
لانه يجوز ان ينزل مطر لان الغين دلالة وعلامة فان نزل مطر في هذه الحالة والناس قد صلوا المغرب في اول وقتها قعدوا يصلوا العشاء ولا يتأخرون الى اول وقت لا يفسدون. وان لم ينزل المطر تأخروا وقت يسير حتى يغلب على الظن دخول وقت العشاء. فيخرجون مرة واحدة - 00:06:53ضَ
يجوز يجوز انه في حال الغيب اذا صلينا المغرب في اول وقتها تعرفين؟ ان ينزل المطر اليس كذلك الناس قد رجعوا الى بيوتهم فيشق عليهم ماذا؟ فتلافيا لهذا المشقة وتحقيقا للاجتماع فلا - 00:07:19ضَ
هنا في بيوتهم يصلون جماعة في المغرب يصلون الجماعة بصلاة العشاء. نؤخر المغرب الى اخر وقتها. والعشاء الى اول وقتها والعشاء الى اول وقتها. فيحصل الجمع السوري عند الغيب ما عدا المطر. وان حصل نزل مضى - 00:07:39ضَ
جاز تقديم العشاء مع المغرب فهذا هو هو السبب في تأخير ها؟ هذا هو السبب في تأخير المغرب وقت الغيب. لا الاحتياط لدخول الوقت ولا الاحتياط لدخول الوقت وهذه هي العلة الصحيحة. هي العلة الصحيحة التي ذكرها المصلون وهي الموافقة للادلة - 00:08:05ضَ
آآ في هذا الباب كما تقدم نعم. قام وهذا فيه ما ذكر اصحاب المأخز الاول من الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر. ولو كان - 00:08:31ضَ
انا لعلم خوف الصلاة قبل الوقت نعم. ولو كان ولو كان لعلم هذي كلمة لعلم هذه العناءة اللي يظهر لي والله انها مصحفة. يعني يظهر لي والله اعلم انها وان المعنى ولو كان - 00:08:51ضَ
هذا لعلة خوف لان العلم ما لها معنى هنا هذا ما لكنه احتياطه الا ترى ان الفجر لم يذكروا في هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت ها - 00:09:09ضَ
لا هذا هو المعنى لو كان العلة هو خوف الصلاة كالوقت لفرض هذا في الفجر ثم طرد العصر العصر والعيد نعم ولو كان احسن الله اليك قال او لو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. المصنف رحمه الله يقول - 00:09:30ضَ
تأخير المغرب وقت العشاء ووقت الغائب وتأجيل العشاء المقصود يكمل ما تقدم. يقول رحمه الله لان لان اولا اه وقت الغريب يحصل مقصود من قال انه يحتار يحصل المقصود من قائمة صلاة المغرب لاننا نصليها لعذراء. الامر الثاني - 00:09:49ضَ
يحصل المصلحة في الاجتماع على الصلاة. ثم ثم اننا لو اخطأنا في وقت العشاء فهو ايسر من ان نخطئ في وقت ماذا وان نخطئ في وقت العصر ايسر من ان نخطئ في وقت الظهر لان الظهر لا يجوز صلى قبل الزوال بالاجماع باي حال - 00:10:12ضَ
والمغرب لا يجوز صلى قبل غروب الشمس نعم بالاجماع ايوه لكن العشاء تصلى قبل دخول وقتها والا لا والعصر صلى قبل حال العذر لان وقتها يكون وقت المغرب والعصر وقتها وقت الظهر في حال العذر. وهذا هو عين الفقه في هذه المسألة في حال وجود - 00:10:34ضَ
اما ان يكون جمعا سوريا معنى ان يؤخر هذه اواخر وقتها وهذه او وقتها اوجب حقيقي عند نزول المضرب يقول رحمه الله ولو كان ايضا نقض اخر لو كان العلة لو كان العلة خشية لو كان احتياط لدخول الوقت كما ذكروا هم ذكروا اصحاب - 00:11:00ضَ
ان العلة والاحتياط دخول وقت المغرب. لو كانت هذه العلة لذكرت في صلاة الفجر والعشاء والعصر والفجر ما ذكرت فيها انما لو كان الاحتياط لو كان هذا الوقت لذكروا هذا في جميع الاوقات لماذا يخص؟ لماذا جاء هذا التخصيص عن ابراهيم النخعي وبعض السلف في صلاة المغرب وصلاة - 00:11:22ضَ
دون غيرهما لماذا؟ لانهما صلاتان يجمع اليهما ما بعدهما ولو كان الاحتياط للوقت لكان للحجر كذلك اجتمع عنده وقت الفجر. العشاء لو صلينا المغرب ثم اشتبهنا حصل الغيم واشتبهنا في دخول وقت العشاء - 00:11:50ضَ
لو كذلك آآ صلاة العصر صلينا الظهر ثم بعد ذلك غيمت الدنيا وليس عندنا توقيت ولا في هذه الحالة فذكر تخصيص صلاة المغرب وصلاة الظهر يدل على انه لاجل الادعية التي ذكر رحمه الله وهذا هو الموافق آآ للادلة كما تقدم نعم قال - 00:12:10ضَ
فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث رواه البخاري لكن هو وقع وهم المصنف رحمه الله في رواية البخاري ونبكي في الصلاة يوم الغيب هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كلام - 00:12:36ضَ
بريدة وهو لقاء كنا مع مع بريدة رضي الله عنه آآ فقال في يوم غيب فقال بشروا يؤتي البخاري ان ابا المليح قال كنا مع بريدة في يوم غيب فقال ابو عدل - 00:12:56ضَ
فاني سمعت رسول رسول الله يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله جعله واحدا البخاري ليس في هذه الرواية وانا ما اذكره في رواية خالد البخاري لكن ينظر هل جاء في رواية خارج الصحيح انه - 00:13:19ضَ
لكل الحديث ينظر سنن ابن حبان في صحيح ابن حبان هل جاء وان كان يختلد في خاطره انه آآ ادمج شيء من هذا انه ذكر بعضهم لكن رواية الصحيح ليس فيها انما من كلام ابي بريدة رضي الله عنه - 00:13:37ضَ
ينظر ابن حبان ابن حبان هل في رواية ذكره قال قال فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المرء ان يؤخر المغرب مع الغيب فكذلك يؤخر يؤخر الفطور قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق فاما تأخيرها الى ان - 00:14:00ضَ
السبق مغيب الشفق فلا يستحق ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية. نعم التأخير لاجل من اجل هذه العلة يعني تقديم عشاء ما يصليها يصليها ما قبل المغيب السفر. اما التأخير التأخير لاجل احتياط - 00:14:26ضَ
اه في الوقت ودخول وقت فلا يستحب ولا يستحب تأخير البطول الى هذه الغاية بل البخاري والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقسيم في وقت المغرب لا يستحب ان يؤخرا لا يستحب ان يؤخر - 00:14:47ضَ
الناس المغرب الى مغيب الشفق. بل في هذا حرج عظيم على الناس. انما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. كذلك الوجه خروف حرج فيه حرج والجمع جاء لرفع الحرج ولهذا قال ابن عباس لما ذكر الجمع قال لان لا يحرج امته اما لما - 00:15:08ضَ
الا يحرك امته. نعم. قال وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنين مقترنتين. بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما قصر في الزمان. وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم الى - 00:15:31ضَ
يوصي ثم رجوع وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم. وهذا مثل ما ذكر رحمه انه يعني لا يشترط ان يفعله مختلفتين - 00:15:51ضَ
المغرب والعشاء لو صلى المغرب مثلا في اخر وقتها ثم انتظر ثم انتظر ثم صلى العشاء لان كل صلاة صلى في وقتها هذه وقتها في وقتها فلا اشكال كذلك الصحيح لو صلى المغرب وصلى بعد العشاء جمعا بين الصلاتين لعذر والصحيح انه لا بأس ان يفصل بينهما - 00:16:07ضَ
لو فصل بينهما لا اشكال. ولا يشترط بالتوالي على الصحيح وهو قول الجمهور. اذا جمعهما في وقت الاولى. اما اذا جمع الوقت الثانية هذا لا لانه اشكال الخلاف في مسألة الجمع وقت الاولى هل يشترط الموالاة كما هو المذهب؟ الصحيح قول الجمهور انه لا شرط - 00:16:31ضَ
انه لا يشترط وهذا هو اه الذي تدل عليه السنة عليه الصلاة والسلام نعم. قال وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قال فطرنا يوما من رمضان في غيم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين انه لا يستحب مع الغي التأخير - 00:16:51ضَ
الى التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاء ذلك - 00:17:11ضَ
ولنقل ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمر به. كما تقدم رضي الله عنها. يدل على انه لا يشرع التأخير والاحتياط من اخبروا بمجرد غلبة الظن بمغيب الشمس. ثم طلعت الشمس - 00:17:31ضَ
وهذا ايضا مما يبين صحة ما اشار اليه رحمه الله وان المنقوع للسلف المراد ليس المراد اختيار دخول الوقت نعم قال فان قيل فقد قيل لهشام ابن عروة امروا بالقضاء قال اوبد من القضاء؟ ان هشام قال ذلك برأيي يظهر الله - 00:17:49ضَ
يعني ما كلام الشيخ رحمه الله انه جزم بالقضاء. لانه قال قال برأيه لان لو قال اوبد لكان كان كأنه استفهام هذا جاء عن الشاب كنت اوى اه وان المرء وانه قال بد من قضاء - 00:18:08ضَ
هذا وجاء عن عيسى عليه السلام انه قال لا ادري قضوا امله ام لا كما سيأتي. وانه اضطرب عليه. لكن بمقتضى العبارة ان يكون بد من القضاء يعني لابد من القضاء ان في كلام هشام نعم - 00:18:35ضَ
قيل هشام قال ذلك برأيه. وهذا هو الذي في البخاري. عن هشام احدى الروايات عن قال بد من قضاء. ما في امر بد والاخرى لا ادري هل قضونا. كلمة هنا او موضوع نظر او نعم. نعم. لم يروى ذلك في الحديث ويدل على انه لم - 00:18:49ضَ
يكن عنده لذلك علم ان معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اقاضه ام لا ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء والقول الثاني عن هشام الاول رواه البخاري - 00:19:08ضَ
البخاري معلقا مجزوء به ووصل عبد المحميد مرة قال بد من قضاء ومرة قال لا ادري قضوا ام لا. وليس في الحديث ذكر القضاء كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال - 00:19:28ضَ
قد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من فيه. وهذا قول اسحاق ابن وقول وقد قال احمد انه لا يفطر وانما تركناه لقول عمر واسحاق بن راهويه قليل احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله - 00:19:44ضَ
وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مساء انه لاحمد واسحاق وكذلك حرب الكرماني مسائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق قول احمد واسحاق فان انه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من ائمة العلم والسنة والحديث - 00:20:04ضَ
كانوا يتفقعون على مذهب احمد واسحاق ويقدمون قولهما على اقوال غيرهما وائمة وائمة الحديث كالبخاري كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. ايضا من اتباعهما ومما يأخذ العلم والفقه عنهما وداود عن اصحاب اسحاق. وقد كان احمد بن - 00:20:34ضَ
وحنبلة اذا اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني والشافعي واحمد ابن حنبل واسحاق وابو عبيد ابو ثور وابو ثور ومحمد بن وفر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين - 00:20:54ضَ
ايضا فان الله تعالى قد قال فيك قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذه الاية من الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين انه مأمور بالاكل لا يظهر الفجر. فهو ما اشتكي في طلوعه - 00:21:14ضَ
مأمور بالاكل كما قد بسط في موضعه. يعني انت انه تقرر الادلة الامر بالمبادرة الى الصلاة ومن بعد الفطر وانه اذا اندحم الامر فعليه ان يعمل بالظن اسماء رضي الله عنها ليس فيه انهم قضوا ولم ينقل فيه انما جاء عن هشام هشام اختلف عليه هشام اختلف عليه - 00:21:34ضَ
نقل هشام عن ابيه انه لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من هشام. من ابن هشام وكذلك اقرب من جهة روايته. لهذا الحديث هذا قول اسحاق رحمه الله الرؤية رحمه الله - 00:21:59ضَ
وجاء العمر اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه جاء عنه انه آآ مات جانا من الاثم بشيب وهو جاء عنه رواية اخرى الخطب وكانه رضي الله عنه اجتهد في الامر مرة قال هكذا مرة قال هكذا - 00:22:13ضَ
ما جاء عنه انه لا يقضي محمول على انه مهمة قد من باب الاحتياط او يكون اجتهاده رضي الله عنه. آآ ولهذا نقل عنه هذا ونقل عنه هذا. ومنها العلم من رجح رواية عدم القضاء وقال انها اثبت. رواية عدم القضاء اثبت من رواية القضاء - 00:22:33ضَ
وحديث اسماء آآ لو انه قالوا لو كان لو كانوا قظوا ذلك اليوم لكان مما يعلم ويستعر وان النبي يعرف يأمرهم بذلك فهذا امر مما اه ينقل غالبا ويشتهر ويظهر فلما وقع الخلاف فيه وطلبت الرواية - 00:22:54ضَ
القضاء لم يقض واكثر روايات جاءت انه لم يقض مع سكوت حديث اسماء يدل على ذلك. ثم المكلف اذا اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع. لا يؤمر بما سوى ذلك ولو وقع منه خطأ بل هذا فيما هو اعظم من ذلك فيما هو اعظم من الصوم لو انه اجتهد في صلاته فصلى الى غير القبلة وفات - 00:23:14ضَ
الذي ان لم يتمكن من معرفته وجهه لا ولا يؤمر بان اه يعني يتأخر حتى يتحقق ذلك وان علم انه تأخر اخر الوقت مثلا في مكان وعلم انه يمكن ان يذهب مثلا بسيارته او - 00:23:34ضَ
الى مكان اخر يتحقق القبلة لا يؤمر بذلك. وكذلك لو كان في مكان ليس فيه ماء فانه يؤمر بالوضوء ويؤمر بالتيمم اذا تأخر الى ان يجد الماء فالمكلف بالشريعة مواردها ومصادرها اذ تدل على ان المكلف يتقي انه يتقي - 00:23:54ضَ
الا ما استطاع ويجتهد ويعمل بالقرائن والدلائل. فاذا استوفى جهده فلا شيء عليه بعد ذلك. ومن ذلك الصوم. ثم ايضا كما تقدم وجاء الادلة بالامن والمبادرة الى الفطر حتى لا يتشبه اه بغير اهل الاسلام يبادر اليه ولهذا كان الامر هو ما اشار ان يصنف رحمه الله نعم - 00:24:14ضَ
قال رحمه الله فصل واما الكحل والحقنة وما يقصر في احليله ومداواة المأمومة والجائبة فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع الا بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع الا بالتقصير ومنهم من لم يفطر - 00:24:38ضَ
وبالكحل ولا بالتفطير ويفطر بما سوى ذلك. والمصنف راح يرجح القول الاول انه لا يفطر بشيء من ذلك. ويقول ان التفصيل والتفريق مما لا دليل عليه عليه في مثل هذه الامور وهذه الاصول العظيمة في باب الصيام الذي هو ركن من اركان الاسلام ويبتلى به عموم المكلفين. نعم. قال - 00:24:58ضَ
رحمه الله والازهر انه لا يفطر لا يفطر لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين الاسلام لم يظهر انه لا يصدره بشيء. والاظهر السلام عليكم. والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الامور مما حرمه - 00:25:18ضَ
الله ورسوله على الصائم وافسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. ولو ذكر لو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاحاديث صحيحة ولا ضعيفة ولا مسندا ولا - 00:25:38ضَ
علم انه لم علم انه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه ابو داوود في السنن. ولم يروه غيره ولا هو في مسند احمد. ولا في سائر الكتب المعتمدة. قال ابو داوود حدثنا النفيري حدثنا علي ابن ابي - 00:25:58ضَ
نثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد قال حدث عبد الرحمن ابن قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:18ضَ
ابن نعمان ابن معبد ها حدثني ايه عبد الرحمن عبد الرحمن بن نعمان ابن معبد؟ عندكم النسخة الثانية فيها شيء نعم هو في بعض النسخ فيها تصحيح نسخة الفتاوى عبد الرحمن والنعمان وبين معبد. وهذا خطأ والصواب مثل ما حدثنا عبد الرحمن بن نعمان من معبد بن هوله - 00:26:37ضَ
عن ابيه عن جده نعم قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم المروح عند المروح نعم المروح عند النوم نعم المروح المطيب اللي هي الرائحة انه امر بالهشم المروح عند النوم نعم احسن الله اليك قال انه - 00:27:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم للمروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. قال ابو داوود قال ليحيى ابن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل وقال المنذري وعبدالرحمن وقال المنذرين وعبدالرحمن ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق - 00:27:27ضَ
من الذي من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه؟ نعم. يعني حديث ضعيف وعبد الرحمن اه اقتل يعني ابو يحيى ضعفه وابو حاتم قائل الصدوق لكن العلة في ابيه النعمان وانه مجهول وانه مجهول - 00:27:47ضَ
انه مجهول على ان يكون الحديث ضعيف حديث معبد ابن هوده المصنف رحمه الله لما انه ذكر هذا الاصل وهو انه لا تمحي من ذلك ذكر حديث انه امر بالمروة وقال يتقي الصائم - 00:28:10ضَ
لانه قد يرد عليها وهذه طريقة مصنف رحمه الله كما تقدم وهو انه يستوفي الحجة والادلة لخصمه رحمه الله وانه يذكر محتج به ويبين بالدليل لا اه التعصب لقوله. يكون النظر في الادلة. وهذا هو الواجب حينما ينظر ينظر في الاقوال - 00:28:28ضَ
ينظر في دلائل اقواله وهذه الطريقة الصحيحة في الترجيح معنى ان يستوفي الناظر الاقوال لانك لو لم تستوف الاقوال ربما يكون القول الراجح في احد الاقوال الذي لم تذكرها. الا اذا كان الناظر سوف الادلة التي للاقوال سوف - 00:28:48ضَ
الادلة التي للاقوال لا يجب ان ان يعرف قائليها ما دام انه استوفى الادلة وعرف من حيث الجملة الخلاف في المسألة فهذا هو يحصر الاقوال ثم ينظر في الادلة فيكون الصبر لها ثم بعد ذلك ينظر في دلالتها - 00:29:08ضَ
هذا دليل هو كذا دليل وكذا فيصيرها بالعدل ويرجح ما ظهر له بالانصاف. فهذا الحديث او رحمه الله قال ان احاديث لا لان ظاهر ان الصائم يتقي حكمة المروح وليتقي الصائم كانه يؤثر على الصوم وانه يفطر - 00:29:28ضَ
اذا اكتحل بالاثمين نعم قال ثم اورد رحمه الله اخر معارض نعم قال وكذلك معبد قد عورظ بحديث اخر اخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك قال حدثنا عبد الاله بن واصل - 00:29:48ضَ
حدثنا الحسن ابن عطية حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عليه افاكتحل وانا وان قال نعم قال الترمذي اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو عاتكة ضعيف هذا كلام - 00:30:06ضَ
وقد قال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الرازي ذاهب الحديث. نعم. المصنف رحمه الله ايضا قال هذا الحديث مع ضعفه معاوية بالحديث وهذا من انصافه رحمه الله. لم يستدل لم يستدل لنفسه بهذا الحديث. مع ان حديث انه اشتكيت - 00:30:26ضَ
فان قال نعم ظاهر يؤيد قول المصنف رحمه الله انه لا يفطر بشيء من ذلك وان الكحل وما يدخل الى العين لا يفطر خلفا فانه يفطر يفطر بذلك فلم يستدل بهذا الحديث. بل ذكر حجة القصر حتى يلاه يبين ضعف هذا القول - 00:30:50ضَ
ثم ايضا ذكر دليلا معارضا له مؤيدا للقول آآ الذي ذكره لكنه يقول انه ايضا حديث ضعيف وقد يكون اشد ضعفاء. اه ثم جاء ايضا اه عن انس رضي الله عنه باسناد لا بأس به عند عند - 00:31:10ضَ
عند ابي داود انه رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. كان يكتحل وهو صائم. آآ ابو داوود روى حديث اه لما روى حديث معبد ذكر بعده حديث انس رضي انه كان يكتحل وهو صائم وهذا من ابي داود رحمه الله استيفاء - 00:31:30ضَ
الادلة في المسألة وان كانت فيها اثار او احاديث موقوفة واثار موقوفة لاجل ان ينظر طالب العلم وتستوفي له الادلة لان المقام في في هذا يكون بالادلة. ولا يحصل الترجيح الا بها - 00:31:50ضَ
في حديث انس الاثبت فيه انه موقوف ولا يصفر وهذا الموقوف يؤيد الاصل من تقدم ولو كان عند انس علم رظي الله عنه بانه مفطر خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين. يكون علمه بذلك ظاهر. فدل على انه لا يفطره كما هو الاصل. وهو - 00:32:10ضَ
آآ يعني القاعدة في هذا الباب التي قدمت من ان اليقين عندنا والاصل عدم افساد الصائم كما هو الاصل في جميع اه العبادات الاخرى وان براءة الذمة وسلامتها هي الواجب حتى نستيقظ - 00:32:30ضَ
نعم قال رحمه الله والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائزة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فاقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا فدل ذلك على ان ما - 00:32:50ضَ
الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان يفعله على وعلى اذا كان يفعله اذا كان بفعله اذا كان بفعله سلام عليكم وعلى قياس ذلك كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو - 00:33:12ضَ
من حشو جوفه المصنف رحمه الله يقول انهم استدلوا وانا بدليل واقوى ادلة الجمهور اولى عليه انا ابالغ الا ان تكون صائما. وش وجدت دلالة؟ قالوا انه نهاه ان يبال واستنشاق - 00:33:33ضَ
والا ان تكون صائما ودل على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. وهو منهي عنه وهو منهي عنه. فاذا بالغ في الاستنشاق سواء كان المبالغة في الكيفية او في الكمية - 00:33:50ضَ
ويفطر بذلك على اه احد الاقوال فلو انه بالغ مبالغة في في المرة الاولى او الثانية او الثانية او بالغة في العدد اكثر من ثلاث. فانه منهي عن ذلك ويفطر بذلك على احد الاقوال - 00:34:07ضَ
الجمهور قالوا انه يفهم منه ان جميع ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله. بفعله يخرج ما اذا نزل الماء الى بغير فعل سبق الماء. لان المبالغ يكون بفعله. وعلى قياسه كل ما وصل الى جوفه - 00:34:26ضَ
هذا هو غاية مستدلوا به والحاقه باصل لكنه قياس لا يصح ومخالف للمقيش وشرط الفرع ان يوافق الاصل في المعنى ولا يقصر عنه فاذا قصر عنه فانه لا يقول فكيف - 00:34:46ضَ
وبالحق ليس قاصرا بل هو مخالف له لان دخول المال الى الانف دخول الماء الى الجوف من طريق الانف دخول حقيقي وصول مثل فيصل الماء من الفم الى الجوف وينطبخ الماء وينطبخ في معدته وينزل كما ينزل الماء الى الان - 00:35:06ضَ
ولا فرق بينهما الا في الطريق وهذا واضح اما ان تلحق ويلحق ما يدخل الى العين من العين وما يدخل مثلا من الدبر بما يدخل من الانف هذا قياس سمع الفارق - 00:35:30ضَ
والشريعة جاءت بالجمع والفرق الجمع يقال هذان يجتمعان في هذه العلة مثل ما تقدم لا يقضي قاضي وهو غضبان الحقنا بالغضبان كل من باعوا بالعلة وهو للجوع الشديد والخوف الشديد والظمأ الشديد والهم المقلق وما اشبه ذلك - 00:35:45ضَ
مما هو في معناه او هو قد يكون اعلى من جهة المعنى على الجمع والفرق بان لا يكون بينهما فرق ما يبلكون بينهما فرق. مثل قوله اي ما رجل اعتق عبدا له. يلحق بالعبد الامة بالاجماع لانه لا فرق بين - 00:36:08ضَ
هذا قياس الفرق. وذاك قياس الجمع لان الشريعة جاءت بالفرق والجمع. فالمعنى لا فرق بينهما. وكون هذا وصف طرد ولا فرق بينه بالاتفاق كذلك الجمع. هذا الشرط يفوت بهذه المسألة فالفرع لا يلحق بالاصل الذي الحق به بل - 00:36:29ضَ
هو مخالف له هو قاصر عنه فلهذا لم يصح القياس ولا يمكن تعلق الشريعة افطار الصائم بان يقاد ان كل ما دخل الى جوف او مجوف مفطر للصائم سواء كان عن طريق العين او عن طريق الاذن كما قال بعضهم عن طريق الدبر - 00:36:54ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن الصائم ان يبالغ في الاستنشاق. وهذا هو الدليل. دليل خفي بل لا دلالة فيه. وهل يمكن يكلف الناس وبهذا ويقال ان صومكم فاسق وهذا دليله. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين اتم البيان انصح - 00:37:14ضَ
الامة عليه الصلاة والسلام اوضحهم بيانا واوضحهم كلاما يكون هذا هو المراد وان هذا هو الحق في افساد الصوم بهذا الدليل لو قاله احد من الناس والدعاه لقيل هذه دعوة لا تقبل - 00:37:34ضَ
ولو كان هذا من عند الله لاتفق قولكم دليله انكم في الحقيقة لم تطردوا دليل ايضا فساد هذا القول انهم لم يطردوا هذا القول. بل المفطرون اختلفوا. منهم من قال يفطر بجميع هذه - 00:37:54ضَ
الاشياء سواء كان من العين او بالتقطيع عن طريق الذكر او من الجثث منهم من استثنى التقدير ومنهم من استثنى العين هل هذا الاختلاف هذا يدل على ان العلة التي علقوا بها والمعنى الذي تعلقوا به ليس بصحيح ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 00:38:12ضَ
واعتبر هذا بمسألة تغير الماء في الطاهرات لو نظرت الى تغير لون الطائرات لوجدت العجب العجاب في اضطراب الاقوال في هذه المسألة. اضطراب عظيم. وانظر بالمقابل في المقابل قول الذي قال بان الماء - 00:38:34ضَ
انه طهور على الاطلاق ولم يفرقوا ولم يفرقوا بين انواع الورق هذا الورق يفسد الماء وهذا الورق لا يفسد الماء ان وضع قصدا يفسد ان لم يوضع ان لم يفسد والتفريق بين الملح المائي المعدني - 00:38:52ضَ
الثلث الذي يوضع آآ قصده امور وتفريقات وتفصيلات في امر عظيم من اعظم عباد وهو الطهارة هي شرط للصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة هل يقال ان هذا من عند الله - 00:39:10ضَ
وانه من دين الله وان هذا هو الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام المجتهد في ذلك له نصيب وهو على اجر عظيم. لكن لا نشغل الذمم ولا نلزمها بامر ليس ببين ودليله ليس بواضح - 00:39:25ضَ
ومثله ايضا هذه المسألة في مسألة التفكير كما تقدم والذين استثنوا التقدير اقرأ العبارة حاليا العمل الى قال والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا لا ينزل الى جوفه وانما يرشح - 00:39:41ضَ
اشهد فالداخل الى الداخل الى فمه وانفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبر والدبر. ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء والذين قالوا يفطر يفطر الكحل قالوا - 00:40:03ضَ
يفطر الكحل قالوا ان الكحل ينفذ الى داخله حتى يتلخمه الصائم. لانه لان في داخل العين منفذا الى داخل واذا كان عمدتهم هو هذه ونحوها ونحوها لم يجز لم يجز اسناد الصوم بمثل هذه الوجوه. احدها ان القياس نقف على هذا - 00:40:23ضَ
نقف على هذا لو كل هذا يدل رحمه الله اذ لو كانت حق وكانت صواب لم تختلف ولم تضطربها ذلك المصنف رحمه الله سوف يبين آآ الاصل في هذا بالدليل - 00:40:47ضَ
واصول الصحيحة يدل عليها الشريعة في مواردها ومصادرها رحمه الله. نعم حديث اخبرنا في يوم غيب فطلعت الشمس فطلعت الشمس من صحابي هو اسماء رضي الله عنها على هذا السلام عليكم - 00:41:07ضَ
- 00:41:44ضَ