حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية [ مكتمل ]

حقيقة الصيام لشيخ الاسلام 2 لفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان. وكذلك امره بالامر بالوضوء مما مست والنار امر استحباب لان ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ فان النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ. بل - 00:01:13ضَ

النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب الوضوء منه اعزل الاقوال. من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا. وهذا احد القولين في مذهب احمد نعم والامر بالوضوء ذكر الصحيح انه واجب. والمصلي اختار الاستحباب الصوم انه واجب لحديث الاسرة - 00:01:33ضَ

هو حديث ابي هريرة واحاديث كثيرة في هذا الوضوء قول جمهور اهل العلم لكن الشيخ هذا رأي رحمه الله في قيس المنطلق فجمع بينهما بذلك صابع الوضوء لان حي بشرى كما تقدمنا قل وعندنا قاعدة اذا اجتمع الاصل والناقل نقول نقدم ماذا؟ الناقل على اذا اجتمع - 00:01:53ضَ

يقدم او النافع الاصل الناقل لان الشريعة جاءت بالنقل. حقيقة له في جواب عن وجوه عدة معروفة انه منسوخ ولو اه يعني لقوله اه انه بضعة منك مع انه في الحقيقة موافق اصلا لا يجوز وضوء المسجد - 00:02:13ضَ

لا يجب وضوء مس الذكر بل يستحب بل يستحب آآ هذا العصر كغيره من لكن لما دل على انه واجب وهذا هو الصواب كما تقدم والمضمست النار الصحيح انه مستحب. توظأ من مسجد النار رواه موسى عن ابي هريرة وعن - 00:02:43ضَ

ثابت عن عائشة ورواه احمد من حديث ام حبيبة توضأ فالوضوء من مشت النار مستحب فليس اذا اكل طعاما او شرب شراب مسته النار اكل ولو كان واجب اكل لحما لحم غنم او او - 00:03:03ضَ

في طيور مطبوخة فانه يتوضأ منها ويتوظأ من مسافة النار لانه يريد حرارة البدن لكن لا يجب الوضوء الا من لحوم الابل. وكان الرسول ترك النار معنى انه هذا الصحفي الصافي انه فعله انه اكل طعاما ثم توضأ لصلاة الظهر ثم حضر الصلاة - 00:03:23ضَ

العصر فاكل طعاما ولم يتوضأ. فهذا هو احد الاقوال كما ذكر رحمه الله. ان يشرع الوضوء مما مسته النار ولا اه من اللحم الا من لحم الاجبير ولهذا قال انا اتوضأ من الحمار قال ان شئت ان شئت الى المشيئة نعم قال رحمه الله - 00:03:43ضَ

وكذلك بهذه الطريقة يعلم ان باب ما يؤكل لحمه ورسوله ليس منه. فان هذا فان هذا مما تعم به البلوى. والقوم كانوا اصحاب وغنم يصعدون ويصلون بامثلتها وهي مملوءة بافعالها. فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم - 00:04:03ضَ

والا يلوثوا ابدانا وثيابهم فيها ولا يصلوا فيها. فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون في وامر بالصلاة بمرابض الغنم ونهى عن الصلاة بمعاصي الابل وعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعاد بل كما امر بالتوضأ من لحوم - 00:04:23ضَ

وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت من جن وان على ذروة كل بعير شيطان. وقال الفقر والخيول اصحاب الابل والسكينة في اهل الغنم. فلما كانت الابل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله. امر بالتوضأ من لحمها فان ذلك - 00:04:43ضَ

يطفئ تلك الشيطانة ونهى عن ونوى ونهي عن الصلاة في اعطانها. لانها مغوى الشياطين. كما نهي عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب تجتنب الصلاة فيه. ومن مواضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة. ولهذا - 00:05:03ضَ

محتضرة تحضرها الشياطين. والصلاة فيها اولى بالله من الصلاة بالحمال ومعاصن الابل. يعني الارواح الخبيثة الشياطين والاجسام الخبيثة النجاسات وكلها نهي عنه الشريعة جاءت باستئناف هذين لان النجاسة من النجاسات الخبيثة الاجسام الخبيثة - 00:05:23ضَ

من النجاسات العينية والارواح الخبيثة وهي الشياطين. وانت اذا تأملت ادلة في الشريعة في النهي عن الصلاة. في اماكن وعين فانه يعود الى هذين الاصلين. بل انه في الحقيقة النهي عن الصلاة في المواظع في مواضع الاجسام الخبيثة. انه يعرف الحقيقة - 00:05:43ضَ

انها مأوى للاجسام للارواح الخبيثة. لان لانه كما ذكر الاجسام الخبيثة مأوى للارواح الخبيثة ثم تلازمها فالشياطين جاءوا الى النجاسات والقاذورات. واذا تأملت النصوص وجدت ان النهي عن الصلاة في الاماكن في الصلاة في - 00:06:03ضَ

معين كله لانها مأوى للارواح الخبيثة. فالنهي عن صلاة المقبرة لاجل ذلك. النهي عن الصلاة في الحمام لاجل ذلك. النهي عن الصلاة في قارئ الطريق لاجل ذلك جابر لانه مأوى الهيات والسباع اه تسير فيها والحيات والسباع - 00:06:23ضَ

اه تتخذها الارواح الخبيثة طريقا لها وربما تؤذي. ولهذا امر بقتل حيات وهي عدو لنا هو كل هذا يعود الى عن الاماكن التي هي مأوى الارواح الخبيثة. ومن ذلك الحمامات لانه في الغاز لا تخلو من نجاسات. ومن باب اولى الحشود كما رحمه الله لان الحس موضع - 00:06:43ضَ

النجاسة المغلظة موضع النجاسات وقضاء الحاجة اسد فاذا نهى عن صلاة الحمام فالحج من باب اولى. ولم يكونوا في عهد النبي عليه السلام لم يكنوا يتخذوا الكنب ما اتخذوا كانوا يصلون كانوا كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان امرنا امر العرب الاول لم يكن في بيوتنا كنف انما المناصب كانوا يذهبون دون ناصح - 00:07:03ضَ

فالامر عندهم ضعف فاذا نهي عن الصلاة الحمام كان النهي عن الصلاة في الحجوز من باب اولى اه هذا يعود لهذا المعنى وهذا هو الصواب هو الذي تدل عليه الشريعة وروح الشريعة. لا انه النجاسة او صديد الموتى هذا قول باطل قول لا يصح - 00:07:23ضَ

ولهذا اه الناس وافضل الناس اه امات الانبياء والنهي عن الصلاة في اه لا تكون اشد واعظم مع انهم عليه الصلاة والسلام احياء في قبورهم احياء في قبورهم لكن للشاهد انه يفضي الى تعظيمها والشياطين تدعو الى - 00:07:43ضَ

بالغلو به الى الشرك. فنهي عن الصلاة لاجل ذلك. واذا سد النبي عن الطرق سدا عظيما والزرائع حتى الصلاة في المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد. فالمقبرة كل ما قبر به وان لم يكن فيه الا قبر واحد فانه ينهى عن الصلاة فيه. نعم. ولهذا - 00:08:03ضَ

كانت الحشوش محتضنة تحضرها الشياطين. والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة بالحمام ومعاصي الابل. ومن الصلاة على الارض النجسة. ولم يرد في الحدود لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى بيان. ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها. وكانوا ينسابون الذرية - 00:08:33ضَ

قضاء حوائجهم قبل ان يتخذوا الكنب في بيوتهم. واذا سمعوا نهيها وانصت بالحمام او في اعطان الابل. علموا ان النهي عن الصلاة في الحجوش اولى واحرى مع انه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بالمقبرة والمجزرة والمزبدة والحشوش وقارعة الطريق ومعاقل الابل وظهر بيت الله الحرام - 00:08:53ضَ

الحديث متنافقون فيه. واصحه احمد على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي. ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. ولم اجد فيه كلام احمد او لذلك اذن ولا منع مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله. للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو - 00:09:13ضَ

داوود وانما نص على الحشوش واعطانا الابل والحمام. وهذه الثلاث هي التي ذكرها وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقيام على موارد النفط يثبته وقد قد يثبته بالقياس يبينه - 00:09:33ضَ

اه قد بينهم بالقياس وهو الحكم والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه لا بأس بعض النسخ يثبته عندي بينهما في نعم. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على موارد النص. وقد يثبته بالحديث. وما طلبه ال يبين الناس يثبتوا - 00:09:54ضَ

قد يثبته وهذا اقرب اثبته بالقياس نعم. نعم يعني اصطواف قد لكن لما ذكروا يثبتوا دل على الاولى يثبتوه ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبين الفارق وايضا المنع قد يكون منع الكراهة وقد يكون منع تحريم. فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلد - 00:10:14ضَ

ولابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. ولابد ان تنقل الامة ذلك فمعلوم ان الكحل ونحو مما تعم به البلوى. كما تعم والاغتسال والبخور والطيب. ولو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كما بين الافطار بغيره. فلما لم يبين ذلك - 00:10:37ضَ

انه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد اجساما. والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وكذلك - 00:10:57ضَ

وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما بالجهاد واما في غيره مأمومة وزائفة فلو كان هذا يفطر ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا. والوجه الثالث اثبات التفسير بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا. وذلك - 00:11:17ضَ

اما القياس على بابه الجمع واما بالغاء الفارق واما ذلك وذلك اما اما القياس على بابه الجامع المقياس على بابه الجامع لا مقياس علة باثبات نعم اما القياس لله باثبات الجامع واما بالغاء الفارق. اما قياس العلة اما قياس علة اما قياس علة - 00:11:37ضَ

على باب الجامع باثبات الجامع قياس علة باثبات الجامع لان القياس نوعان كما تقدمت اما قياس علة وهو باثبات الجامع اذا كان عندك كذا والجامع كذا او بالقاء الفارق بالغاء متقدم يشار اليه - 00:12:05ضَ

لا فرق بين هذا وهذا. نعم. والشريعة كما قال كما تقدم جاءت بالجمع والفرق. نعم. احسن الله. والوجه الثالث اثبات التقصير بالقياس اشهد ان يكون القياسا صحيحا وذلك اما قياس عزة باثبات الجامع نعم يا شيخ نعم واما بالغاء الفارق فاما ليدل دليله على العلة في الاصل فيعديها - 00:12:24ضَ

واما ان يعلم ان فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتقل. وذلك انه ليس في الادلة ما يستطيع ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا ومن كان واصل الى دماغ او بدن او ما كان داخلا من منفذ او واقيا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل - 00:12:44ضَ

الحكم عند الله ورسوله. ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مقطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب. وبينما يصل الى المأمومة والجائزة. يقولون ان الله ورسوله انما جاء الطعام والشراب - 00:13:04ضَ

لهذا المعنى المشترك. نعم ما بين الطعام والشراب. نعم. وبينما يصل الى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائزة نعم نعم ومما يصل عندك وما يصله الاصوب يا شيخ مما يصل - 00:13:20ضَ

ويقول ان الله ورسوله انما جاء الطعام سنفطر لهذا المشترك من الطعام والشراب تقدم هو ما كان واصلا للدماء ما كان واصلا ومما يصل الدماغ والجوف انه ومما يصل يتفق مع ما تقدم من عبارته يعني اما اما - 00:13:47ضَ

يعني انواع مما كان كذا ومما كان كذا. هذا كان يعني اوضح واذا قال وما يصل الجوف من الكحلة من من الكحل والحقد. نعم. وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقصير في الاحليل ونحو ذلك. واذا لم يكن على - 00:14:07ضَ

الله ورسوله الحكم بهذا الوقف دليل وكان قول القائل ان الله ورسوله كان قوله كان قول قائل كان قول القائد ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. وكان قوله ان الله حرم على الطائر ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال - 00:14:27ضَ

وهذا حرام بلا حل. وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم هذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحكم وهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن منع فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. او دلالة نقض على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه - 00:14:48ضَ

وسلم. وهذا اجتهاد يثابون عليه. ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع ان القياس انما اذا لم يزل كلام الشارع على علة الحكم اذا كبرنا اوصاف الاصل. فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوقف المعين. وحيث اثبتنا ان - 00:15:08ضَ

الاصل بالمناسبة او الدوران او الشبه المضطرب عند من يقول به فلابد من الصبر. والا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجد ان تقول علق الحكم بهذا دون هذا فاياك الاصل فيه عدة اوصاف فنصبر ونرى العلة التي علق الشارع بها الحكم - 00:15:28ضَ

ونثبتها ثم ننظر في الفرع فلا نقول مثلا في الاوصاف كلها انا الى فينظر قد يكون الوصف اكثر من علة لكن قد يكون اوصاف طردية اوصاف طردية لا علاقة لها بالحكم فتلغى فنلغيه - 00:15:48ضَ

كل الاوصاف ونثبت الوصف المناسب المناسب نؤديه الى الفرع ونلحقه به. هذا هو القياس من جهة العلة. نعم. ومعلوم ان النص والاجتماع اثبت الفطر بالاكل والشرب والجماع والحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:07ضَ

المبالغة في الاستنشاق اذا كان قائما. وقياسه على الاستنشاق اقوى حجج كما تقدم وهو قياس ضعيف. وذلك لان من من نسق ينزل الماء الى حصنه والى جوفه. تحطن له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء. ويزول به العطش - 00:16:27ضَ

ويطبخ ويطبخ الطعام في معدته ويطبخ الطعام في معدته. كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم. وذلك غير معتبر. بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر. فليس هو مفطر - 00:16:47ضَ

ولا جزءا من المفسر لعدم تأثيره. بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقرة ومداواة الجائفة والمأمومة. فان الكحل لا يغذي البتة فلا يدخل احد ولا يدخل احد كحلا الى جوفه لا من انفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه. بل تستفرغ ما في البدن. كما - 00:17:07ضَ

تم شيئا من المسهلات او فتح فزعا اوجب استطلاع جوفه والحكم بلا فصل الى المعزة والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة زائفة والمأمومة لا يصل اليها من غذاءه. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم جنة. وقال - 00:17:27ضَ

فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع والصوت. الحديث في الصحيحين سيأتي كلاما يجعلان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ما اذكر رأيت هذه زيادة رأيتها في كتاب - 00:17:47ضَ

الصوم للمحب الطبري كتاب اللطيف اظنه ذكر هذه الزيادة موجود بلا سند فهي في الحديث ليست معروفة وان كان المعنى صحيح ان ان الشيطان وان معنى صحيح من جهة انه اذا قطع الطعام والشراب - 00:18:07ضَ

او ضاقت المجاري وضاقت جريان الشيطان. نعم. فالصائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب التقوي. فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري به الشيطان والدم الذي يجري به الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن الحقنة ولا عن الكحل. ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يساوى - 00:18:27ضَ

المأمومة الجائزة وهو متولد عما يستنشق من الماء. لان الماء يتولد من الدم. فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواه ان الشارع علق الحكم بما ذكروه من الاوصاف. معارض بهذه الاوصاف. والمعارضة بالاصل تبطل - 00:18:47ضَ

كل نوع من انواع العقيدة ان لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه هو الحلم دون هذا. هو هو العلة؟ هو العلم؟ هو العلة. العلة؟ علة وهذا رحمه الله ان يقول قيادتكم هذه الاشياء الحقنى - 00:19:07ضَ

وما يقطر فيه الاحليل درس الذكر وما والكحل انها تلحق بالاستنشاق وهذا اقوى دليل لكم مقياسهم مع الفارق الماء الذي يدخل الانف يحصل التغذي وينزل الى مباشرة وينطبخ في المعدة. تماما مثل ما ينزل لانه مجراه يكون مثل ما يجري يعود الى مجرى - 00:19:25ضَ

تماما فهو لو لم يرد نص دل المعنى عليه. والحق ان يدخل في الفاء فم من جهة المعنى الواضح وهذه الاشياء لا يمكن ان تأخذ هذا المعنى ولا يمكن ان يقال ان دخول الكحل في العين وكذلك الحقنة - 00:19:52ضَ

يدخل الى الان. دل على انه قياس مع الفارق ولا ولا يمكن بمثل هذا. ان نثبت شريعة. وان نبطل الصوم. تقدم ان الاختلاف والاضطراب في هذا القول وبعضهم يستثنيها يدل على انه ليس بصحيح. وان العلة ذكرهم المضطربون فيها. نعم - 00:20:12ضَ

الوجه الخامس ان نقول بل الشرع وانما علق الحكم باوقاف منتقية في محل النزاع. فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع وادم تقل عن انتباه الحكم في محل النزاع وفساد القيادة. فان الوقت الذي قصره الشارع في الاصل اذا كان منتفيا في الفرع علم ان الشارع لم يثبت الحكم في الفرع - 00:20:31ضَ

وانتفاء الحكم لانتفاء علته وهذا قياس العكس والفرق وهو احد نوعي الصيام. وما تقدم افساد لقياس الطرد الذي استذلوا به. وهذا اثبات هي في العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرض فذاك معارضة في الدليل وهذا دليل مستقل وهو وهو يصح ان يكون معارضة في الحكم لو اقاموا عليه - 00:20:51ضَ

فنقول معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل كل هذا الى قولك ليسوا من عندنا الى قوله ثبت النص مو موجود في النسخ عندنا الخامس موجود لكن اول الوجه الخامس الى قوله انه ثبت بالنص غير موجود في الفتاوى هذا. وايضا المصحف نسخة - 00:21:11ضَ

المكتب الإسلامي عندك الإسلامي مو موجود عندك الوجه الخامس عندك وجه ان نقول بل الشارع انما علق الحكم فيدل فيدل على الجفاء مم المقصود يعني جمع النسخ بمثل هذا ونرجع الى - 00:21:35ضَ

يعني مخطوط او نسخ حتى يكمل بعضها البعض يكمل بعضه هو سخط كثير نعم وفي بعض الاشياء الموجودة هنا قد لا توجد هنا نعم تم هم وقد هذا معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع. وقد ثبت - 00:22:15ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب. واذا اكله شرب اتسعت مجالس الشياطين - 00:22:35ضَ

ولهذا قيل تضيق مشاره بالجوع. واذا ضاقت وانبعثت القلوب. بالجوع نعم وش بعده؟ واذا ضاقت وانبعثت في القلوب الى فعل الخير واذا ضاق ان بعضهم وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا - 00:22:45ضَ

واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة. والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين. وضعفت عملهم بتصويتهم. فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلون وفي غيره. ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا. بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين - 00:23:03ضَ

قد يؤذي لكن هذا اقل واضعف مما يكون في غير رمضان وهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا تفعل الشيطان دفعا لا يتبعه سبع القوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصاخم من الاكل والشرب والحكم ثابت على على وقفه الشيخ؟ نعم وقفه نعم بارك الله - 00:23:27ضَ

وهذا واضح يعني وهذا يقول هذا هو العلة وهذه المعاني لا توجد. المعية قصد المصلى رحمه الله من هذا انه يقول ان الاكل والشرب ان الغاية والمعنى في اه التفطير بهذه الاشياء انه اذا اكل الطعام والشراب يجري منه مجرى الدم وانه - 00:23:48ضَ

وباكله وشربه يحصل له من نشاط يحصل من قوة واتساع مجال الدم ما الشيطان فامر بالصوم لان يمتنع هذا يحصل امتناع او يحصل منع للشيطان من بجريانه فيضعف وسوسته وتأثيره. وهذه المعاني مفقودة. من اراد ان يبين من جهة المعنى وهذه المعنى المفقودة في الماء - 00:24:08ضَ

يكون بالجائفة طريق الجائفة او ما يدخل عن طريق الحقنة او ما يدخل عن طريق العين للكحل او ما يدخل عن طريق اه من رأس الذكر هذه المعاني. دل على ان ما ذكروه في القياس لا يصح ايضا. رجل اخر - 00:24:35ضَ

مع الوجه الذي سبق. نعم وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوقت وتأثيره. وهذا المعنى منسب في الحقنة والكحل وغير ذلك. فان قيل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحي - 00:24:55ضَ

دما حين هذا كما قد يقال في البخاري الذي يطعث من الانف الى الدماغ ويستحيل دما كما يقال في الدهن الذي نشربه الجسم والممنوع منه انما هو ما الغذاء فيستحيل الاما ويتوسع على الجسد وينصرف على وجه السالس - 00:25:09ضَ

ونجعل هذا وجها خامسا. خمسون سادسا هنا يقول ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل خامسا التقدم الخامس ما عندي هنا لكن يقول ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الصحن والحقنة حمل الى قولها عندك خمس ولا سادس - 00:25:26ضَ

ما هم الشير عندنا الخامس ما يتقدم عنكم انتم؟ الا الوتر الخامس تقدموا اللي مو موجود عندك الموجود اخره اي اخره يقول ونجعل هذا قال رحمه الله ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والحقن ونحو ذلك عن البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما - 00:25:55ضَ

جانبه من ان ذلك ليس مما يتغذى به البدر ويكتحل في المعدة دما. وهذا الوقف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع نعم والفرع والفرع قد يتجاهبه اصلا ويلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة بالشرع وقد ذكرنا صفة المعتقل - 00:26:17ضَ

فان قيل فلو اكل ترابا او حصى او غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. قيل هذا تطبخه المعدة ويستفيد زمن يلمي عنه لكنه غذاء ناقص. وهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره. وهو بمنزلة من اكل اكلا كثيرا او اورثه تخمة ومرضا فكان منعه - 00:26:37ضَ

وبالصوم عن هذا اوكل لانه ممنوع عنه في الافطار فالصوم اوكل. وهذا كمنعه من الزنا فانه اذا منع من الوطء المباح فالمحظور او لا؟ نعم. كيف على قوله والمصنف رحمه الله يقول اذا قيل مثلا من اكل ترابا وما اشبه ذلك فانه ليس غذاء يقول - 00:26:58ضَ

انه ينزل الى الجوف ويتغذى به البدن وتطبخه المعدة ويحصل به الجريان. فالمعنى ان ما يجري مع الفم او يجري مع الانف يحصل المقصود ويستحيل بالمعدة المعدة وانطبخ فيها انتقل بعد ذلك يكون في البدن فيحصل شيء من المقصود وان كان - 00:27:18ضَ

اليس المقصود التام وان كان ناقص عن الغذاء والمعتاد لكن فيه بعض المعنى الذي في الغذاء المعتاد فلهذا كان نحن هناك قول لبعض اهل العلم آآ يرى ان من استف ترابا لا يفطر ويخص التفسير بالمغذي او بجنس الطعام والشراب لكن هذا قول - 00:27:38ضَ

مرجوح لانه مناف لان التراب منافل للصوم وليس بصائم. نعم. نعم. احسن الله اليكم ونستأذنكم في طرح يقول السائل احسن الله اليكم ما الراجح في انتقاض الوضوء بمسجد ذكر؟ تقدم نصاب انه ينتقضه نعم يقول احسن الله اليكم هذا الاكسجين يفطر - 00:27:58ضَ

الصائم علم انه يعبأ من المغذي والشراب الله اعلم هذا الحديث موظوع شبهة موظوع شبهة والاطباء في هذا مختلفون منهم من يقول انه مشتمل على غيره ومنهم من يقول انه - 00:28:18ضَ

ويختلفون هل يصل الى المعدة او لا يصل منهم من يقول انه ينزل الى المعدة ومنهم من يقول انه لا ينزل لكن ثبت بقول كثير من الاطباء انه ينزل ويصل الى الجوف. هذا قد اقر به جمع من الاطباء. وسئلوا عن ذلك. واثبتوا ذلك. و اه هو - 00:28:32ضَ

يقولون انه لتوسيع معهم يقول انه توسيع الشعب الهوائية ويحصل به راحة لمريض الربو ونحوه اه فهو مشتمل على هواه لكنه مشتمل على ماء مشتمل على شيء من الدواء نوع من البودرة تكون - 00:28:55ضَ

وهذه البخة الواحدة اه يحصل بها المقصود. وبالجملة ما دام انهم اختلفوا ووقع في مثل هذا نقول هو في في في باب الشبهة. فمن استعطى منه كان اولى اكثر منه كان اولى. ومن احتاج اليه واضطر اليه فله ذلك. وقد استرجع من اهل العلم - 00:29:15ضَ

رحمه الله انه لا يفطره وقالوا انه شيء يسير ومنها العلم من قال انه ايضا يشبه مما آآ يكون في الريق وهذا وجه يعني جيد قد يقال مثلا انه كما لو الانسان اكل طعاما او شرب شرابا فانه بعدين قد يتحلى من الريح - 00:29:33ضَ

وينزل الى الجوف وهذا الذي ينزل لا يضر. وعلى هذا قد يقال ان استخدام هذا البخاخ اذا كان في الفم في الفم والاصل انه يكون اه في اه في الفم وفي سقف الفم وفي جوانب - 00:29:53ضَ

ثم فان كان يستقر ثم ينزل بعد ذلك فالامر انه لا يفطر. وان كان ينزل مباشرة وهذا هو الذي يضع قالوا لي والله اعلم يقال انه اذا - 00:30:13ضَ