حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية [ مكتمل ]

حقيقة الصيام لشيخ الاسلام 3 - لفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام فان قيل بالجماع - 00:00:00ضَ

ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما. قيل تلك تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع. فلا يحتاج اثبات الى هل يجوز ان تكون العلل مختلفة؟ فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة والفطر بالحيض - 00:00:40ضَ

حكمة فان الحيض لا يقال فيه انه محرم. ولا هذا لان المفطرات بالنص والاجماع. لما انقسمت الى الامور الاختيارية تحرم على العلف. كالاكل والجماع والى امور لاختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم علللها كذلك تنقسم عللها فنقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب - 00:01:00ضَ

سبب انذار مني يجري مجرى والحيض والاحتجام كما سنبينه ان شاء الله تعالى بسم الله فانه نوع نعم فانه نوع فانه من نوع ايش عندك في العبارة فانه نوع من الاستفراغ للامتلاء. كذا يا شيخ - 00:01:20ضَ

نعم نوع من الاستفراغ للامتلاء. كالاكل والشرب. ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى يدع شهوة وطاعته من اجله. فترك الانسان ما يشتهيه الله عبادة مقصودة يثاب عليها. كما يثاب المحرم - 00:01:43ضَ

كما يثاب نعم المحرمون المحرم على ترك كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النقص وانبساطها وهو يحرك الشهوة والدم والبدن اكثر من الاكل. فاذا كان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم والغيبة - 00:02:06ضَ

يبسط الدم الذي هو فاذا اكل او شربا بسطت نفسه الى الشهوات وضعفت اغاثتها ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الجماع ابلغ فانه يبسط ارادة الناس للشهوات ويبعد ارادته عن العبادات اعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات. وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على - 00:02:26ضَ

ووجب عليه العشق او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع. لان هذا اغلط ودواعيه اقوى. والمفسدة به اشد. فهذا اعظم حكمتين في تحريم الجماع. واما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة اخرى. وصار فيهما كالاكل والحيض. وهو في ذلك ابلغ منهما - 00:02:46ضَ

كان افساد القوم اعظم من افساد الاكل والحيض. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه يوم الدين. السلف رحمه الله اما ذكر ما يتعلق بالاكل والشرب - 00:03:06ضَ

اورد مود قال وهذه علة منتفية فيه لانه استفراغ واخراج قيل تلك تلك احكام ثابتا بالنص والاجماع والاجماع بمعنى لما ذكر ان الاكل والشرب اذا اكله وشربه انبسطت الدم يجري فيه ويتحرق - 00:03:22ضَ

يقول الشيطان مجراه في الدم آآ يجري مجرى يجري في اعضائه ويجري الشيطان بجريان الدم هذا امر بالصوم حتى يضعف الجريان الشيطان الى الى هذه العلة التي تذكرونها منتفية في الجماع فان الجماع مفطر وهذي علة ليس - 00:03:49ضَ

آآ من باب الاكل والشرب ولا من بابهم من باب الاستفراغ. المصنف رحمه الله جاء بجوابه الاول قال تلك احكام ثابتة بالنص يقول تكلمني عن الاكل والشرب وقلنا ان علة التفطير به كذا وكذا وانه اذا انقطع عن الطعام والشراب - 00:04:09ضَ

ان يضعف جريان الشيطان بضعف من جريان الدم في بدنه. آآ اما الجماع وكذلك خروج الدم والحيض ومفطرات وهذه علة اخرى فالتفصيل له علل. الاكل والشرب علة. الحيض علة والنفاس والجماع علة. والزهل الذي ينظر لا يضرب - 00:04:29ضَ

لا يضرب العلل بعضها ببعض فليقل سمعنا واطعنا نحن اذا قلنا تلك العلة ليس معنا ليس الا علة واحدة. فهذه علة وتلك علة وان هذه علة. لكن كذلك هي علل ملتقية - 00:04:51ضَ

والعلة الثابتة بالنص والاجماع لا نحتاج في ولما ذكر المعنى في التفضيل بالاكل والشرب وان ما كان في حكمه مثل استنشاق الماء وانه يحصل مقصود الاكل والشرب كما يحصل مقصوده باستنشاق الماء وهذه العلل مفقودة في - 00:05:08ضَ

احد الذي ينزل بالعين مفقودة في التقرير مع رأس الذكر مفقودة في اللي مفقودة في الحقنة. وما اشبه ذلك مفقودة في هذه الاشياء. فلم يوجد ذلك المعنى الذي في الاكل ينشر فكانه رد عليه مورد - 00:05:28ضَ

ليس كل المفطرات فيها معنى الاكل والشرب الذي يبسط النفس ويجري الدم وهو مفطر ما الذي يمنع ان يكون هذا مفطر آآ وان انتفت العيد التي ذكرتموها في الاكل قال رحمه الله ان الجماع مفطر بالاجماع - 00:05:42ضَ

وهو علة مستقلة غير علة تفسير بالاكل والشرب. دم الحيض والنفاس مفطر يجمع وهو خروج خارج وانته غير علة الاكل والشرب ثم قال رحمه الله الفطر بالجماع في الحقيقة اولى من الفطر اولى من الفطر بالاكل واولى من الفطر بخروج الحيض والنفاس - 00:06:07ضَ

ولهذا لما قال واما كونه يضعف البدن في الاستفراغ فذلك حكمة فكأن التفطير بالاجماع يجمع حكمتين ما يحصل بانبساط النفس وما انبساط النفس وميلها الى الشهوات وظعفها لان غاية لذة النفس وهو لذة اشد من لذة الاكل والشرب. ولهذا يوجد انبساط الناس وسرورها بالجماع - 00:06:33ضَ

او من هذا الجنس شهوة ليس شهو لا يشبه ماذا؟ شهوة الاكل والسرور حكمة. الاكل والشرب خدمته. ايضا من كونه استفراغ للبدن استفراغ يشبه ماذا الحيض والنفاءات فهو لا شك كثرة الوضع في البدن. ومن هذه الجهة يشبه الحيض والنفاس. فاجتمع في التفطير بالجماع حكمتان - 00:07:06ضَ

من جهة انه يشبه الاكل لانه غاية الشهوات فالشهوة هي اشد من شهوات الاكل والشرب. وفيه انبساط الناس وميلها وكسل وعن العبادات وفيه ايضا استفراغ يضعف البدن فاشبه الحيض والنفاس فكان التفكير به اولى من - 00:07:34ضَ

بالاكل والشرب. نعم. قال رحمه الله فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على فنقول ان الشرع جاء كل شيء والاسراف في العبادات من الجور الذي الذي نهى عنه الشارع. وامر الاقتصاد في العبادات. ولهذا امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن - 00:07:54ضَ

وقال افضل الصيام او اعدل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر الى الاخر. في العبادات اكمل مخاطر الشارع لهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم - 00:08:14ضَ

من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وبصد عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وخذله عنه فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل فانه احل لهم الطيبات وحرم عددهم الخبائث - 00:08:34ضَ

اذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن اكل ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. فينهى عن اخراج ما يضعف ويخرج مؤسسته التي بها يتغدى من هذا وكان مدعيا في عبادته لا عادلا. فالخارجات نوعان نوع يخرج لا يخطر على الاحتراز منه - 00:08:54ضَ

او خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه وهذا كالاخبتين فان خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراس منه ايضا ولو استدعى خروجهما خروجهما فان خروجهما لا يضره باديا فرعه. وكذلك اذا زرعه القريب لا يمكنه الاحتراز منه. وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. واما اذا - 00:09:14ضَ

فالقدر يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة. وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه يضر الانس ويخرج احمر. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه - 00:09:34ضَ

خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتزلا لا يخرج فيه الدم الذي البدر الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها. ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها على - 00:09:54ضَ

امرت ان تصوم في غير اوقات الحج بخلاف المستحبة فان الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو اخرته الاستحاضة الى وقت اخر فقد يكون الاخر دون استحاضة. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه. كزرع الخير وخروج الدم بالجراح والزمامل والاحترام - 00:10:14ضَ

مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه. فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعلنا الحيض. نعم. وهذا كما ذكر رحمه الله منهي عنه ادخال ما يقويه ومنهي عن اخراج ما يظعفه - 00:10:34ضَ

او ان علة الصوم كما ذكر سنه رحمه الله انه نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه فينهى عن اخراج ما يظعفه من ما يكون في حال اغتياله كالقيء اذا تعمده اذا تعمده وكذلك ايضا يلحق به ما - 00:10:52ضَ

يخرج من الدم الذي لا اختيار للمكلفين كخروج دم النفاس والحيض من المرأة. لان هذا الدم هو مادة معدة البدن ولهذا يقول رحمه الله ان عدم صوم الحائط هو غاية الحكمة - 00:11:13ضَ

والشريعة جاءت بالعدل. والصوم لا شك انه يضعف البدن يوم عشت البدن لكنه بحكم عظيمة امر به بانقطاع عن الطعام والشراب فيقوى في باب العبادة والاقبال عليها فنهي ان يجمع الى صيامه ما يطعمه - 00:11:34ضَ

يجمع الى صيامه ما يضعفه ويناديه. فان كان المنافي الذي يظعفه وينافيه محرما فالجماع او القيء وان كان المنادي لاختيار له فيه هذا لا اجماع عليه لكن لا يصح لاننا لو امرنا الحائض ان تصوم لاجتمع عليها امران مظعفان لها. صومها بانقطاع عن الطعام والشراب - 00:11:58ضَ

واخراج وخروج ما يضعفها وهو دم الحيض وفي هذه الحال يحصل الضعف الشديد. ومن حكمة رحمة الله سبحانه وتعالى انها لما خرج منها ذوي الحزم الذي هو مادة البدن الفطر تعويضا عن ذاك الدم الذي يخرج - 00:12:28ضَ

ثم هي لها وقت تصوم فيه وقت تصومه غير حائض. اما دم الاستحاضة فانه لا وقت له. ولا حد له. وليس كدم الحيز وشدته على من خرج منها. فلهذا يجامع - 00:12:51ضَ

الصوم ولا ينافيه والمستحاضة تصوم وتصلي ويجوز لزوجه ان يبايعها لانها طاهر انما تتحفظ من هذا الدم في حال العبادة فهذا هو العدل والحكمة. بجاء فيه الشريعة في الصوم فكانت حكمها متوافقة. لكن السهل - 00:13:15ضَ

كما يقول الشيخ رحمه الله من يدرك معاني الشريعة وما جاء فيه من العلل الصحيحة والمعاني الواضحة القياس الصحيح وكل يدعي ان يقول هذا هو القياس. لكن هذا هو القياس الذي جاء به الشريعة ودلت عليه الشريعة او انه قياس مدعى. فليس كل - 00:13:42ضَ

من ادعى قولا فانه يصح له. لكن لو ان يكون مبنيا على اصول والقواعد والضوابط الشرعية بالادلة كما ذكر رحمه الله نعم قال رحمه الله وارجو ان اخراج الدم بالحجامة والفساد ونحو ذلك. فان العلماء متناكحون في الحجامة هل تفضل الصائم ام لا؟ والاحاديث - 00:14:02ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاج ومن ما كفر الحاكم والمحجوم كثيرا. قد بين الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة وكان منهم من لا يحتسب الا بالليل. وكان اهل البسطرة اذا دخل شهر رمظان اغلقوا حوادث الحجامين. والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث - 00:14:25ضَ

واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه والذي لم يروا افطار المحزون احتجوا بما ثبت في الصحيح. ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم - 00:14:45ضَ

واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. ويقولون وهو صائم وقالوا الثابت انه احتزم وهو محرم. قال احمد قال يحيى ابن سعيد قال شعبة. لم يسمع الحاكم اذا يختم في الحجامة للطائف حديث شعبة عن الحكم عن يختم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم لا حي هذا روي على ارواحه - 00:15:05ضَ

عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو محرم الصالحين ثبت ايضا احتاج ما هو صائم واحتجم وهو صائم واحتجم هذا ايضا في الصحيح. وجاء واحتجم مصائب المحرم هل اظنه عند الترمذي؟ هذه اللي وقع فيها فجاء - 00:15:25ضَ

ونوصل ابن القيم رحمه الله تكلم عليها بتأديب السنن. نعم. قال مهنا سألت احمد عن حديث حبيب عن ميمونة ابن مهران ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بالصحيح. وقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري انما كانت احاديث ميمونة بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حي - 00:15:47ضَ

قال الاكرم سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث فظعفه وقال كانت كتب الانصاري ذهبت في الفتنة فكان بعده يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك وقال مهنئ سألت احمد عن حديث قبلت عن سفيان عن حماد عن سعيد ابن جبير وعن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو - 00:16:07ضَ

من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والذي يحدث به سفيان عن سعي خطأ خطأ من قبله قال مهنأ وسألت احمد عن يا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم انما هو محرم ذكره سفيان عن عمر ابن ابن دينار - 00:16:27ضَ

عن طاووس عن ابن عباس مثله. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن عن ابن خسيم. عن سعيد ابن الزبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء اصحابه ابن عباس لا يذكرون فيه - 00:16:47ضَ

قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد وهو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا اعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الطائر ولم يتفقا على حجامة المحرم كما ذكره الامام احمد فاخرجها في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال احتزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 00:16:57ضَ

وتأول هؤلاء احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة. كقولهم كانا يغتابه وقولهم افطر اخطر بسبب اخر. واجود ما قيل ما ذكره وغيره من ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في ثماني عشرة من رمضان واحتجامه هو صائم محرم كان بعد ذلك لان الاحرام بعد رمضان - 00:17:17ضَ

هذا ايضا ضعيف فان احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه انه كان بعد شهر رمضان الذي قال في ابصر الحاج والمحجوم بل هو صلوات الله يعني احرم سنة ستين عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة واحرم من العام القادم بعمرة القضية في ذي القعدة واحرم من العام الثالث سنة الفتح من - 00:17:37ضَ

في ذي القعدة بعمرة واحرم سنة عشر ذي الحجة الوداع. فاحتجامه وهو صائم لم يبشر في اي الاحرامات كان. وانما يمكن دعوى النفس احدهما ان يكون ذلك في حجته او في عمرة الزعرانة. فان قوله افضل الحاكم والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفتح. فلعل احتجامه كان في - 00:17:57ضَ

قبل هذا اما عورة القضية واما عمرة الحديبية. الثاني ان يعلم انه لما احتجم لم يفطر وليس في الحديث ما يدل على هذا. وذلك وذلك شهر رمضان فانه لم يحرم في شهر رمضان وانما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن واجبا بل الذي ثبت عنه في الصحيح ان الفطر في السفر - 00:18:17ضَ

كان اخر الامرين منه وانه خرج عمل فتح حتى اذا بلغ الحديدة اقصر. والناس ينظرون اليه. ولم يعرف هذا بعد هذا انه صام في السفر انه طال في احرامه بالحج. فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. بقول افضل الحاكم والمحجوم كان عام الفتح بلا - 00:18:37ضَ

هكذا ترى في اجود الاحاديث. قال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحداد عن ابي خلابة عن ابي الاسعد عن شداد ابن اوس. انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجن بالبقيع بثمن عشرة ليلة خلت من رمضان فقال اخبر الحاكم والمحزوم وقال الامام احمد - 00:18:57ضَ

وحدثنا اسماعيل قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن عن اسماء عن ابي اسماء عن ثوبان ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افضل الحاكم والمحجوم وقال حدث ابو الجواد عن عمار ابن الزريق عن وقال - 00:19:17ضَ

ان كثير مما ذكرته غير موجود هنا في نسخة فتاوى فيه اختلاف كثير نعم قال حدثنا ابو الجواب الجوال والجوال يحدثنا وقال حدثنا ابو الجواب عن عمار بن الزريق عن عطاء بن السائب قال حدثنا الحسن عن معقل بن سلمان الاشجعي انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:37ضَ

نعم سم الجواب ايه عن عمار ابن زريق. اي نعم. عن عطاء بن السائب. ايه. قال حدثنا الحسن عن معقل بن سنان الشجعي. سنان ما. نعم انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعتزم في ثماني عشرة خلف من رمضان فقال افضل الحاج والمحزوم. وذكر الترمذي عن - 00:20:01ضَ

علي بن المديني انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من شداد ابن عوف وحديث ثوبان فقلت وما فيه من فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن سعيد روى عن ابن خلافة عن ابي اسماء عن ثوبه - 00:20:24ضَ

وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا الحديثين الذين رواهما ابو قلابة فان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسناديه. فبين ان يحيى ابن سعيد الامام روى عن ابي سلامة بهذا الاسناد وهذا الاسناد - 00:20:44ضَ

ومثل هذا قد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق والزهر والزهري روى الحديث باسناد عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فاذا تعارض خبراء فاذا تعارض خبران احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبق - 00:21:04ضَ

كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا. بان لا يلزم تغيير الحكم مرتين. فاذا قدر احتدائه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وعظة فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة. فقد كان يفطر في صوم التطوع - 00:21:24ضَ

ما هو دون ذلك؟ يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام قال قربوه فاني اصبحت صائما. وابن عباس وان لم يعلم وان لم يعلم ما وان لم يعلم ما غايته انه رآه او اخبره ان رآه انه انه اصبح صائما واحتجم وهذا لا يقتضي انهم عدموا من نفسه انه استمر صومه - 00:21:44ضَ

وكأن من ادعى عليه النفخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين احدهما انه لا حجة فيه والثاني انه منسوخ. وقد روي ما يدل على ان الفطر هو الناسخ من للجميع على النفس ما رواه الدار حكمه قال عن الحسن البغوي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن انس - 00:22:04ضَ

ابن مالك قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وكان انس يحسد وهو صائم. قال دار القطني كلهم ثقات ولا اعلم لهم علة - 00:22:24ضَ

ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد ابن حنبل خالد ابن مخرج له احاديث ومناكير قلت ومما يدل على هذا ان هذا من مناكيره انه لم يرويه احد من اهل الكتب - 00:22:44ضَ

مع انهم في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن وهذا رحمه الله موضع نظر ابو ما ذكر اسناد جيد بل اسناد صحيح حجة لمن قال بانه نافخ والتأويل اذا كان موضع نظره وكونه لم يرويه احد من الكتب هذا هذا ليس بعلة - 00:22:54ضَ

والمعتمد على الاسناد. المعتمد على الاسناد. حديث يشهد له ايضا حديث ابي سعيد الخدري وحديث ايضا جيد ليلى انه عليه الصلاة والسلام نهى ثم رخص به مع ذلك في المسند الصحيح. وعلى طريقته رحمه الله ربما قومه واضعف من هذا. لكنه انتصر لهذا القول رحمه الله وذكر - 00:23:14ضَ

العلل وكلامه يدل على ان حجامة النبي عليه الصلاة والسلام اما لانه مسافر مسافر او ان يفطر فقد يكون فطر بغير الحجامة واحتجم عليها عليه الصلاة والسلام او انه منسوخ لكن حديث انس حديث ابي حديث انس ذكر رحمه الله اسناد جيد وابن مثنى لا بأس به - 00:23:44ضَ

هذا لا بأس به هو واعلان الخبر اه بمثل هذا موضع نظر خاصة انه وافقه غيره اخطأ لو فرض فانه وافقه غيره في مثل هذا ثم هو امرا في ذكر النسخ في ذكر - 00:24:04ضَ

الناس لانه آآ انه بعد ذلك رخص فيها رخص فيها ولهذا كان الاظهر والله اعلم انها الحديث الذي جاء في هذا منسوخة ثم ايضا يشهد له ما رواه البخاري عن انس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. هذا رواه البخاري - 00:24:25ضَ

قال لا الا من اجل الضحى ولم يذكر انه يفطر بذلك. دل على ان الحجامة للصائم لا بأس بها واذا كان يضعف في حال صومه فيكره من هذه الجهة لانها قد يضعف ويفطر - 00:24:48ضَ

وان كان احتاج اليها فلا تراه وان لم يحتاج اليها من خشية ان يضعف ويمكن يؤخره الى الليل او بعد رمضان كان هو الاولى وان كان يخشى ان يفطر في المرض وليس محتاجا اليها - 00:25:06ضَ

هذا لا يجوز غير محتاج اليها مجرد استجابة مجرد احتجام ولا حاجة يعني لا يفعل فعلا يؤدي به الى الفطر. مثل انسان يبالغ بالاستنشاق حتى يؤدي الى ان ينزل الى جوفه - 00:25:25ضَ

هذا هو الاظهر والله اعلم هو قوله الجمهور لكنها كما قال انس رضي الله عنه ان الاولى تأخيرها الى ما بعد الصوم نعم قال رحمه الله والمشهور عن البصريين ان الحجامة ستفخر وايضا فجعفر ابن ابي طالب ما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول - 00:25:46ضَ

ان خيبر كان في هذه المدة في سنة سبع وقيل على مؤتمر الفتح ولم يجد فتح مكة وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فانه ينشر وينظر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا. فان كان هذا المحفوظ فيقول النبي صلى الله - 00:26:04ضَ

عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا او رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن انس لم يقله هو. ولعن - 00:26:24ضَ

ان انس بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه هذا كلها لغة. الاخبار التي تنقل اه لا تعلل بمثل هذا لا تعلم بمثل هذه الاخبار والاصل اننا في الحديث هو منه - 00:26:34ضَ

على اليقين وكذلك انس الصحابي رضي الله عنه لا يقول الا شيئا قد علم رظي الله عنه في مثل هذه الحجج لا تقوى على رد الخبر وهو واظح في ذلك مع شواهده كما تقدم نعم - 00:26:53ضَ

ولعل بعض السامعين حدثه بذلك ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل انس ابن مالك اكنتم يكرهون الحجامة للصائم قال لا الا من حفظ الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن انس الامر الحجامة وليس فيها الا - 00:27:13ضَ

كانوا يكرهون بل هذا يؤيد. الحقيقة هذا لا يعله هذا يؤيده بل السائل كأنه ادرك وعلم ان انس يرى جواز الحجامة لانها منسوخة ولهذا قال كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف - 00:27:33ضَ

لانها ليست محرمة. فاذا كرهت له وهو حجة مستقلة. حجة مستقلة في ان الحجامة لا تفطر يعني لو فرض ان الحديث لم يثبت حديث انس في الحجامة في النسخ لكان هذا حجة في جوازها - 00:27:55ضَ

قال لي لم يجد ضعف وسماه صائم. ولم يقل ما انه يفطر بذلك ومعلوم ان ان الصائم يحتاج الحجامة احتجم تفطر او لا تفطر. سواقين انها تفطر ولا تفطر. لكن الكلام في استجامه - 00:28:16ضَ

وهو غير محتاج لها هل تكره ولا تكره واذا كان غير محتاج لها واحتجم فانه في هذه الحال يدل يدل على انها لا تفطر. يعني اذا كانت تفطر اذا كانت تفطر وغير محتاج لها فلا فلا يحتاج له - 00:28:37ضَ

دلوقتي البخاري تؤيد لا تعز نعم ايش في نعم وجه ذكر شيخنا رحمه الله يقول ان ان يدل عليه ان انس لما ذكر لم يذكر انها منسوخة لو كان عندنا لو كان محفوظ انه منسوخ - 00:28:56ضَ

قال يعني اذا قال ان ان الحجامة منسوخة فلا تكون مكروهة ولا اراد ان يعزي ويهذي بهذه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فهذا ثابت يذكر عن انس او الحجامة وليس فيها الا انه كان يكرهون ما عند الضعف - 00:29:27ضَ

انه فطر الحادث ولانه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهون الا من اجل الضعف. لانه لو كان علم انه فقر بها لم يأكل هذا ولو علم انه رخص فيها لم يكره ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. معلما ان انس - 00:29:47ضَ

لماذا؟ اذا الانسان احتجب وهو صائم وقلنا الحجامة لا تفطر وهو مستغن عنها. والحجامة تظعفه لماذا لا نكرهه؟ كونه تكره قول قول الشيخ رحمه الله انه كيف يقول انهم يكرهونها وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها - 00:30:05ضَ

يقول هو رخصة بمعنى انه اذا احتاج اليها احتاج اليها فاحتجم فلا يفطر لان الحجامة منسوخة منسوخة لكنه اذا احتجم وهو غير محتاج فلا يفطر لكنها مكرها في حقه لانه يضعفه - 00:30:31ضَ

عن الصوم هذا لا لا منافاة لا منافاة بين السين يكون شيء مباح ويكره. اذا كان فعله يؤدي الى اضعاف شيء في العبادة. ضعاف عن هذه العبادة هلو وهذا واضح - 00:30:58ضَ

لا يلزمنا صبيان لا يقال عن عن انس رحمه الله رضي الله عنه يقول حينما قال اكيد انها تكره من اجل الضعف الا تكون هذا ليس بوارد عليه نعم فعلم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف. وهذا معنى صحيح وهو العلة في افطار الصائم كما يفطر - 00:31:16ضَ

تصفيقات وتفطر المرأة بدم الحج. ومما يقوي ان الناسخ والتفطير بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حظرا وسفرا ويطلعون على باطن امره مثل بلال وعائشة. ومثل اسامة وثوبان ومولاياه. ورواه عنه الانصار الذين هم بسانته. مثل رافع ابن خديجة - 00:31:40ضَ

قال ابن عوف وفي مسند احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله ابن طارق وعن السائب ابن يزيد عن رابعة عن عبدالله ابن - 00:32:00ضَ

هذا الشيخ عن السائل ابن يزيد عن راجح ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحاكم والمحجوب قال احمد بن حنبل اصح شيء في هذا الباب حديث - 00:32:10ضَ

وقال احمد حدثنا يحيى ابن سعيد عن اشعث الحراني عن اسامة ابن زيد وقال احمد وقال احمد حدثنا يحيى بن سعيد ايه عن اشعث الحراني الحراني كذا؟ ايه عن اسامة ابن زيد. نعم - 00:32:23ضَ

النبي صلى الله عليه حدثنا يحيى بن سعيد عن اشعث الحراني عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم غريبة اخشى في السقف ها؟ عندك كذا احمد قال حدثنا يحيى بن سعيد - 00:32:38ضَ

عن اسامة يمكن مختلف النسخة عندكم من يراجع النسخة قال وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن سال ابن حوسة وعن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الحاج والمحجوم. وقال احمد - 00:33:02ضَ

ابن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبر الحاكم المحجوم وقال - 00:33:28ضَ

حددنا ابو النظر قال حزبنا وقال وقال ابو احمد. نعم. وقال حدثنا ابو النظر ابو النظر ابو النظر الهاشم القاسم الليثي لقبه قيصر رحمه الله نعم قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت - 00:33:38ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاكم والمحشوم حدثنا ليراجع المسندين الثلاثيات هذا غريب ان يكون يحيى بن سعيد ما بينه وبين اسامة الا رجل ابن سعيد من الطبقة التاسعة هذا هو سنة سبعة وتسعين ومئة - 00:33:58ضَ

اسامة بن زيد توفي اربعة وخمسين الظاهر سنة اربعة وخمسين وفي حدودها غريب هذا هو يمكن هو الواقع لكن انا ما ادري انا استاذ ماجد يمر علي ما اذكره مر علي يراجع نقول موجود مسند لا يكون في - 00:34:33ضَ

احتمال احتمال ما هم على ليس على نعم كمل قال والحسن البصري وان قيل انه لم يسمع عن اسامة ابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عند النساء هكذا وفيه انقطاع - 00:34:51ضَ

فيه انقطاع والحسد نعم. والحسن البصري وان قيل انه لم يسمع من اسامة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة. هو قوله لكنه لم يسمع من ابي هريرة هو - 00:35:09ضَ

لم يسمع من ابي هريرة الحسن رحمه الله ومن باب اولى من لم يسمع من اسامة اذا لم يسمع من ابي هريرة فمن باب اولى لم يسمع من اسامة بن زيد - 00:35:26ضَ

نعم. فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة معقل بمعقل ابن سنان يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة وابي هريرة قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة اذا دخل شهر رمضان يغلقون حوادث الحجامين ذكره احمد - 00:35:36ضَ

وانس بن مالك كان اخر من مات بالبصرة. والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند انس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها بعد النهي كان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه. لا سيما قد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس. وثابت من مشايخنا المشهورين من اخص - 00:35:55ضَ

فكيف يكون انس عنده هذه السنة واهل البساطة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند انس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم امر الفطر ويؤيد ذلك ان ابا قلابة هو ايضا من اخف اصحاب انس وهو الذي يروي قوله - 00:36:15ضَ

خاصة الحاج والمحجوم من طريقين ثم القائلون بان الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال في مذهب احمد وغيره احدها انه يفطر المحجوم دون الحاكم ان الحاج لم يوجد منه ما يفطر. وهذا الذي ذكره الخراقي. فانه ذكر في المفطرات اذا احتجب. ولم يذكر اذا احجم. لكن المنصوص عن احمد او جمهور اصحابه - 00:36:35ضَ

صار بالامرين والنقصود دال على ذلك فلا تميل الى تركه ولو لم نعقل علته. والثاني انه يفطر انه يفطر والمحزوم. الذي يحتزم منه دم ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي واصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرم. ثم على هذا القول فالتصديق بالاذان - 00:36:55ضَ

هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة. وهذا كما كان يقوله شيخنا ابو محمد المقدسي. وعليه يدل كلام العلماء خاطبة فانه ليس منهم خص فانه ليس منهم - 00:37:15ضَ

من خصمك فانه ليس منهم من خص التسويق بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه وعلم ان التشريط كان عنده من نوع الحجامة. قال شيخنا ابو محمد وهذا هو - 00:37:31ضَ

هذا من ابو محمد هذا من هو ها ها وذكر الشيخ يقول وهذا كما كان يقول الشيخ له كتاب مصنف مشهور كتاب كبير من هو؟ ما هو هذا الكتاب سنة ست مئة وعشرين - 00:37:46ضَ

ولد بعده بنحو واحد واربعين سنة شيخ الاسلام بعد وفاة واحد واربعين سنة ابو محمد المقدسي له كتاب عظيم من اجل كتب المذهب وانفعها نعم محمد المقدسي يقول شيخنا صاحب المختصر يا شيخ - 00:38:13ضَ

لا هو متقدم في القرن الرابع ومحمد المقدسي اه ابن صاحب المغني عمه صاحب ها نعم صاحب الشرح الكبير ابو نعم ابو ابن ابي عمر. ابن ابي عمر. ابوه ابو عمر المقدسي - 00:38:37ضَ

ابو محمد صاحب المغني ابو عمر اه المقدسي وابو محمد المقدسي اخوان ومحمد صاحب المغني واخوه ابو عمر اكبر منه نحو ثلاثة عشر سنة رحمه الله اللي هو اللي هو ستمية وخمسة وثمانين - 00:39:11ضَ

رحمة الله عليه ابو محمد المقدسي اللي هو صاحب الكبير رحمه الله صاحب الشرح الكبير اللي اختصر اللي شرح المقنع من المغري استأذن عمها اما استأذن عمها محمد ان يجعل شرحه على الخرق شرحا لكتابه المقنع - 00:39:40ضَ

ولهذا كان انفع من كتاب المغني بكثير نرتب مسائل مقنع ترتيبا عجيبا شرحها كلمة كلمة هذا فيه من الفوائد يفصل مسألة فصل فصل هو ابو محمد هذا وامام كبير رحمه الله ابوه ابو عمر - 00:40:03ضَ

ابو عمر وهو اكبر من ابي محمد صاحب المغني بثلاثة عشر سنة رحمة الله عليه. نعم موجودة طبع طبعة الاسلامية الشرح الكبير مع الانصاف طبع خمسة وثلاثين او ستة وثلاثين مجلد - 00:40:23ضَ

المغني المقنع وضعوف على الصفحة وبعد الصفح الكبير وبعده يصح عليه الكتب الثلاثة من انفع الكتب لطالب العلم المقنع مع الشرح الكبير وعبارة واضحة خاصة ان قرة كلام المغني رحمه الله على المقنع. ثم الانصاف - 00:40:44ضَ

تستفيد ترجع الى الاقوال المختارة والترجيحات قال ومنهم من قال التشنيط ليس من الحجامة بل هو اضعف من من الفساد. فاذا قيل الفساد لا يفطر احتمل التشريط وجهان. وهذا قول - 00:41:09ضَ

عبدالله بن حمدان والاول اصح ان التشريق نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه. اذا الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك فرق بينهما قال السالك لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاكم. فلا يدخل في لطم الحاكم. وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. ويقال بل هو داخل - 00:41:28ضَ

وان لم يذكر في لفظ الحاجة او ان لم يدخل بالنقد فهو مثله من كل وسع ليس بينهما فرق اصلا. وقد يقال السارق الحاكم ايضا لكن ما يفطر او لا يفطر لان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاكم المعروف المعتاد ولم يكونوا يسرقون. واما لفظ المحموم فانه يتناول ما - 00:41:48ضَ

وما لا يعرفه. لان المعنى المدلول عليه بلفظ محموم يتناول ذلك كله. بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاكم. او يقال وان شمله لفظا حاجا لكن الحاكم الممتص اقوى لانه ذريعة الى اصول الدم الى حلقها هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل السارق يفطر ايضا وهو قول من يجعل - 00:42:08ضَ

يتناولهما ويجعل الحكم تعهدا. وهؤلاء الذين قالوا يعني اختلف في نفس الحجامة هل يدخل فيها الشرط والفصل؟ واختلف في الحاجب هل يدخل في كل من حجم سواء باشر بالقارورة او اشترط او شرط والاظهر والله اعلم كما ذكر - 00:42:28ضَ

على القول بان يفطر نقول باي وسيلة اخرج الدم فانه يفطر سواء كان بالحجامة بالفصل بالشرط لان المقصود اخراج الدم النبي عليه الصلاة والسلام لما على ما كانوا يعتادونه ولان الحجامة في البلاد الحارة الدم يطفو فكان - 00:42:52ضَ

الحجامة انفع وفي البلاد الباردة الدم يغور ويبرد سطح البدن فكان الفصاد انفع فلهذا يختلف بحسب البلا والمعنى انه اذا اخرج الدم سواء بالحجامة او بالفرق او بالفصاد فانه يفطر اما الحاجب - 00:43:12ضَ

فانه يفطر بالحاجب الذي ينص القارورة. اما اذا كان يسرط بالة بدون ان يباشر بفمه انه لا يفطر بها حتى على قول تقييد الدين ايضا لان افطار الحاكم الذي الحاج المعتاد الذي يمس القارورة ربما انه يدخل الدم الى جوفه مع مبالغة في النص وهو لا يشعر قطرا - 00:43:32ضَ

تدخل الى قد يدخل وعلى هذا يقولون لما كان مص الدم مظنة لدخول الدم الى الجوف فالحاكم يفطر من هذه الجهة جعلا للمظنة منزلة ماذا؟ المئنة. ولان السار يعلق الاحكام بعللها. لا بحكمها - 00:44:02ضَ

فلما كان الحاجب ظن ان يدخل الدم الى جوفه وجهلنا هذه المظنة لا ندري نزل معها منزلة الحقيقة لما فاتت هذه المظنة بالحاجم الذي يحجم بالة بدون ان يباشر بفمه كما يحجم الحجاج - 00:44:26ضَ

يوم او السارق فان هذه المظنة قد فاتت وذهبت ولهذا لا يبصر الحاكم اما عندما يكون مظنة له نزلنا المظنة منزلة المئنة عند جهل الحال. كما اننا نقول المسافر يقصر الصلاة مطلقا - 00:44:46ضَ

لان السفر مظنة ماذا؟ المشقة فنزلنا السفر الذي هو مظنة المشقة او جعلنا علة القصر هو السفر وان كانت الحكمة في القصر ما هي الحكمة السفرون للمشقة الحكمة الحكمة المشقة الحكمة للتخفيف لان في الغالب يشق عليه لكن هل علقناه بالحكمة او - 00:45:06ضَ

مظلة الحكمة وقلة الحكمة علقناها بالعلة وهو السفر. اما كان السفر مظنة للمشقة فعلقناه بها فقد توجد وقد لا توجد. هذا لا انظر الى افراد الناس بعض الناس قد لا يجد مشقة في سفره. واخر يجد مشقة فنزلناه منزلة المظنة انا نزلنا السفر جعلناه هو العلة - 00:45:34ضَ

الشريعة لا تعلق الاحكام بحكمها تعلقها بماذا؟ بحللها لا بحكمها. لكن حينما تتبين حينما حينما يكون الحكم معلق على الحكمة. مثل الصوم في رمضان صوم المسافر. المسافر تارة يصوم تارة يفطر. هل قلنا - 00:45:56ضَ

مطلقا او الفطر افضل مطلقا او نفصل على الصحيح لا نقول الصوم مضربا ولا الفطراء لان الفطر في السفر علق بالحكمة وهي المشقة فلهذا نقول اذا وجد المسابق مشقة في الصوم فانه يفطر وان لم يجد مشقة فانه غير مشقة فانه يصوم. والنبي - 00:46:16ضَ

عليه الصلاة والسلام صام وافطر صام وافطر والصحابة رضي الله عنهم كما قال انس وابو سعيد في مسلم كانوا يرون انهم على الصوم ومن لم يكن به جدد من كان بديع الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جليس على الصوم فافطر فحسن. وهذا ولهذا كان - 00:46:42ضَ

افضلهما كان افضل وافضلهما ايسرهما يعني افضل من الصوم والفطر كما هو اختيار ابن منذر وعمر العزيز وجماعة من هذه قاعدة الشريعة لا تعلق بالحكمة الا اذا انضبطت. والذي يقولون - 00:47:02ضَ

وصف ظاهر منضبط. فاذا ضبطت الحكمة علقنا بها مثل الرضا بالبيع هو علة جريان العام. لا نعلق بالرضا لانه القلب لكن اذا ظهرت الحكمة تبين لنا من خلال تراوظ المتبرعين اجرى الى العقد باي صيغة. لا نعلق بصيغة معينة. وما ذكر رحمه الله هو من هذا الباب - 00:47:19ضَ

قال رحمه الله وهؤلاء الذين قالوا يفطروا بالحزم دون قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به وقال هذا بعض هؤلاء قولا قال ابن عقيم وهو انه يفطر المحزون بنفس شرط الجلد. وان لم يخرج الذم قال لان هذا يسمى حجامة - 00:47:45ضَ

اضعف الاقوال. والرابع وهو الصواب واختاره المبصر بن هبيلة الوزير العالم العادل. وذكره وذكره المذهب مذهب وذكره المذهب وذكره المذهب وذكره المذهب وغيره وهو انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لان المعنى الموجود في الموجود في الحجامة - 00:48:05ضَ

بالفصائل شرعا وعقلا وطبعا كل هذا هذا فرق النزول هذا في سقف بعض النسخ المكتب الاسلامي دار القاسم نعم وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وامر بها فهو حظ على ما في معناه من الفصائل وغيره. لكن الارض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن - 00:48:29ضَ

فيقعدوا الى سطح الجلد ويخرج بالحجامة والارض الباردة يغور الدم فيها الى العروق هربا من البرد فان فان شبه الشيء ينجذب اليه. نعم. كما تسخر الاجواء في الشتاء وتبرد كما تسخن. احسن الله اليك. كما تسخر الازواق في الشتاء وتخرج في الصيف. اهل البلاد - 00:48:58ضَ

وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة فلا فرق بينهما في شرع ولا عقد وقد بينا ان الفطر بالحجامة على والاصول انه من جنس الفطر بدم الحج والاستقامة والاستمناء. واذا كان كذلك فبأي وجه اراد استخراج الدم افطر به. كما يفطر باي وجه استقاء سواء جذب - 00:49:18ضَ

بيده او بسم ما يخطئه او وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا او في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضهم يصدق بعضا. فان بعضه - 00:49:38ضَ

بعضا بعضا ويوافقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما الحاسد فانه يجتنب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه الهواء يستجيب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدمع فدخل في حلقه وهو لا يشعر والحشوة اذا كانت خفيفة او منتشرة والحكمة والحكمة - 00:49:58ضَ

والحكمة نعم. اذا كانت خفيفة خفية خفية والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة. نعم. منتشرة. ها؟ او خفية او منتشرة. علق الحكم عنه. او منتشرة علق الحكم نعم كما ان النائم الذي يخرج منه الاخوة لا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحائط يدخل الشيء من الذنب. يدخل شيء من الدم مع ريقه الى باطنه وهو لا يثرب - 00:50:18ضَ

الى باطنه عندك باطنه؟ الى باطنه. نعم. طيب. وهو لا يدري والدم من اعظم المفقرات. فانه حرام في نفسه لما فيه من من صبيان الشهوة والخروج والخروج العدل عن العدل - 00:50:52ضَ

والصائم قام امر بحتم مهدته فالدم يزيل الدم فهو من جنس المحبوب ويفطر الحاكم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وان لم يتيقن خروج لانه يخرج ولا يزرب. كذلك هنا قد يدخل الدم في حرقه وهو لا يدري. واما الشارق فليس بحاكم. وهذا المعنى منتف فيه - 00:51:10ضَ

فلا يحصر الشارع وكذلك لو قدر حازم لا يمتص القارورة بل يمس غيره او يأخذ الذنب بطريق اخر لم لم يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الحاكم المعروف المعتاد. واذا كان اللفظ عاما وان كان شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع. للقاعدة الشرعية مع - 00:51:30ضَ

هذا ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع. فهذا ابلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى انه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والله اعلم - 00:51:50ضَ

لا والله اعلم بارك الله فيك مثل ما ذكر رحمه الله على ما سبق ان الشارع علق الحكم بالمظنة ولهذا النوم ليس ناقظا في نفسه. النوم ليس ناقظا في نفسه. لما كان النوم مظنة للنقص - 00:52:05ضَ

فانه ينقض اذا اويت المظلة. فالنائم المتكأ المستند الذي قد اطمئن في جلوسه ويغلب على الظن عدم خروج شيء منه لا يلتق وضوءه والنائم الذي استرخى او استلقى فانه في الغالب يكون مظنة الخروج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام علي بن عواف معناه علي بن معاوية رضي الله عنهما. انه - 00:52:23ضَ

بكاء السهل اذا نامت العينان استطلقا الوكاء جعله مهنة للنحر. وهذا يجري فيه مسائل كثيرة. كذلك مسألة الشارط والحاجب ولما كان الحاجب الذي يمص القارورة واذا لم يباشر او كان عن طريق الشرط فلا - 00:52:50ضَ

فهذا هو آآ الجاري على هذا اذا قيل ان الحجامة تفطر فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله عنا وعن طلبة العلم خيرا. ونسأل الله ان يزيدكم علما واخلاصا في القول والعمل. وتوفيقا وسدادا. هذه اسئلة نستأذنكم صاحب السماح - 00:53:15ضَ

وردت عبر الموقع يقول السائل من كان يقوم بما يسمى العادة السرية ثم تاب الى الله ولا يعلم عدد تلك الايام فماذا يفعل ماذا عليه التوبة الى الله عز وجل - 00:53:39ضَ

ولذا اخرج الماء والصوم فاسد عند جماهير العلماء ومنهم من حكى الاجماع في ذلك فاذا بخلاف سال في مسألته فاذا كان هذا في مع الزوجة ومع فكيف اذا كان على الوجه حرام؟ من باب او لانه يكون اشد من التحريم والجمهور على انه - 00:53:54ضَ

عليه ان يحتاط في تلك الايام التي آآ فعل فيها تلك العادة. بما يغلب على ظنه فاذا غلب على ظنه شيء عمل به. نعم. احسن الله اليك كان امرأة كبيرة في السن ذكرت انها كانت تحفظ طوال السور من القرآن واصيبت بجلطة. ثم - 00:54:24ضَ

ما شفاه الله من الجزئية ولله الحمد. وتريد المراجعة لحفظها السابق. وقراءة ما تحفظ في قيام الليل. الا انها نسيت بعض الايات وتكثر الاخطاء فتسأل هل تقرأ هذه السور في قيام الليل مع ما فيها من اخطاء وانسياب او تقتصر فقط على الجزء العامة - 00:54:46ضَ

لا بأس اذا كان الخطأ ليس من باب اللحن انما في من باب نسيان بعض الايات لا يضر لو قرأ الانسان سورة فقرأ من اولها وقرأ من اخرها لا بأس كما في حديث ابن عباس في صلاة ركعتي الفجر - 00:55:04ضَ

قولوا امنا اعظم من سورة البقرة وبعضها من سورة ال عمران فتنظر الايسر في حقها فاذا تقرأ شيئا من القرآن مثلا في ركعة وان كان الاول ان تقرأ شيء من القرآن ثم بعد ذلك اذ تركع - 00:55:26ضَ

وفي الركعة الثانية تقرأ من نفس السورة شيء من القرآن بالشيء الذي لا من الشيء الذي تحفظه يعني لو قرأت من هنا شيء ثم تجاوزت بعض فلا بأس بذلك. فتنظر ما هو الايسر لها نعم. احسن الله اليك هذا يقول في سؤالي ان والده قد توفي وترك له مع اخوته - 00:55:47ضَ

مالا وعقارات ويذكر في سؤاله ان بعض هذه العقارات تبيع بعض الامور المحرمة مثل البقالات تبيع بعض امور محرمة وذكر انه قد تحدث مع اخيه الاكبر وعلى هذا ولكن لم يفعل شيئا يقول ما حكم هذا وماذا علينا ان افعل؟ والمال الذي اخذته ما حكمه - 00:56:09ضَ

القصيدة كان اذا كان هذا مما ورثوه مما ورثوه عن المسجد ورثوه عن الميت فهذا ان كان مال محرم ماء المحرم في سبب معاملات تقدم اشارة الى ان كثير من العلم يرون ان المال محرم للتخلص منه - 00:56:27ضَ

ويجب على الوالد ان يتخلص منه والاظهر والله اعلم انه وله اذا اراد ان يجعل شيئا من المال على ان يخرجه صدقة عن اصحابه واذا قيل انه يملكه فلا بأس ان يتصدق به على الميت - 00:56:44ضَ

انه يطيب له وانه ولده ولا اثم عليه جاءه بسبب قهره جاءه بسبب قهر كما لو كان للانسان حق على انسان لو كنت تطلب انسان مال وصاحب مال حرام ماله حرام. ووفاك حقك - 00:57:08ضَ

فانه يطيب لك ولو كان المال اعطاك اياه ومن كسب حرام من ربا. لا اثم عليك حق لك عليه. كذلك الحق كذلك الميت. كذلك الوارث. الذي ورث المال هذا حق له ثابت بسبب قهر - 00:57:25ضَ

فاذا كان الذي بسبب الاختيار لمعاملة يثبت لك على من عليه الحق ولو كان من طريق حرام فما ثبت لك بحق عن طريقه السبب القهري وهو موت مورث من باب اولى انه يطيب له لاسيما خلاف المسألة من اراد ان يحتار - 00:57:43ضَ

آآ فيه هذا هو احتياطي هذا وعسى. نعم. احسن الله اليك يقول هذا السائل الذي من النظر او التفكير هل يفسد الصوم الصوم بلا خلاف والنظر ان كانت نظرة عابرة ايضا كذلك - 00:58:07ضَ

اما اذا ادام النظر وكرره فمذهب احمد والشافعي انه يفطر ومذهب مالك وابي حنيفة انه لا يفطر وهذا هو الاظهر نعم يقول مثل الحازم يفطر مع ان شيخ الاسلام قال بان العلة من الفطر اما الاستفراغ او - 00:58:25ضَ

والحازم ما ملأ وما فرغ. لانه ادخل الى فمه شيء من الدم. غلب على ظنه كل ما دخل الى الفم فانه ينزل المعدة كما لو اكل ترابا فلو اكل نجاسة او اكل ترابا نزل كل ما نزل من الجوف كل ما دخل الى - 00:58:42ضَ

من اي شيء فانه ينزل من الناحية وينطبخ فيها. ولا يلزم ان يكون مغذيا. نعم. نفع الله بكم يقول هذا السائل هل نقول ان الامر واسع في الحجامة والاولى تركها بعد بعد عن خلاف؟ نعم بلا شك وان ابتعد عنها كان احسن. مثل ما تقدم الاستجاب في هذه المسألة خاصة الخلاف فيها قوي. نعم. يقول - 00:59:02ضَ

ما الفرق بين العلة والحكمة الحكمة هي الغاية من التشريع والعلة هي محل الحكمة هي محل الحكمة ومحضن لها يقول هذا علة لهذا. اما الحكمة هي نفس الامر الذي شرع - 00:59:23ضَ

من اجله هذا الشيء. شيء من اجله هذا الشيء. مثل ما تقدم بقصر الصلاة. الحكمة فيه المشقة. والعلة فيه السفر ولما كان السفر مظنه للمشقة ومحلا لها كان القصر مشروعا عند وجود محل الحكمة وهو السفر. نعم. يقول في السؤال احسن الله اليك ما صحة حديث اذا انتصف شعبان - 00:59:46ضَ

وحكم الصيام بعد النصف من شعبان بدون سبب لا بأس به جيد رواه الخمسة عن ابي هريرة واتكلم بعضهم في قالوا انه جيد الذي رواه انه من باب الحسن ولا مخالفة بينه وبين الاحاديث الاخرى - 01:00:10ضَ

تصومه حتى تصوم رمضان تصوموا حتى تصوموا رمضان. حديث جيد لا بأس به. وعلى هذا نقول انه يكره الصوم. بداية قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا انتصف شعبان اذا لا تقدم له صوم يوم ولا يومين. يفهم منها انه يجوز ان يصام قبله باكثر من يومين - 01:00:28ضَ

هذا المفهوم احاديث ابي هريرة نجمع بين مفهوم حديث الصحيحين ومنطوق حديث ابي هريرة بان نحمل حديث ابي هريرة في النهي عن الصوم على الكراهة جمعا بين الاخبار في هذا الباب. نعم. يقول امام يصلي بالناس في صلاة التهجد في العشر الاواخر يصلي بهم في التراويح اربع ركعات. ثم - 01:00:50ضَ

يكملها في صلاة التهجد بسبع ركعات. هل هذا جائز؟ مع ان الصلاتين القيام فيها ليست بالطويل. كثرت الليل وكل صورها جائز ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سور كثيرة. لكن على المصلي والامام ان يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:01:10ضَ

فيصلي صلاة في اطمئنان ولو اكثر ركوعه السجود ولا حد لصلاة الليل على الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى تصلي من كل ركعة. ولم يحدد لنا عليه الصلاة والسلام. ثبت انه صلى ثلاث عشرة ثلاثة عشر ثلاثة عشر ركعة. صلى احدى عشرة ركعة - 01:01:28ضَ

صلى تسع ركعات عليه الصلاة والسلام صلى سبع ركعات وهو اقل وتر وقال صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذا هو الصواب في هذه المسألة نختم بهذا السؤال يقول احسن الله اليك. كيف اصلح حالي مع الله جل جلاله؟ وكيف اتحمس لرمضان - 01:01:50ضَ

يصلح الحال التوبة الى الله عز وجل اولا اذا كان العبد له ذنوب ولا يخلو عبد منا ايظا بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى يكثر من تلاوة كلامه سبحانه وتعالى وتدبر وتمحو كلامه. ايضا يكثر من الذكر - 01:02:14ضَ

نكثر من الذكر فان الذكر غذاء للقلب ايضا صلاة الجماعة يبادر اليها في اول وقتها يجيب المؤذن المؤذن اجابة المؤذن والدعاء بين الاذان والاقامة الصلوات محافظة على السنن الرواتب يحافظ عليها - 01:02:33ضَ

يحافظ على الاذكار الموظفة والمؤقتة الدخول والخروج الاشكال التي تقال في اول النهار وفي اخر النهار. هذي امور اذا عمل العبد بها او بما تيسر منها انه سبيل عظيم لاصلاح نسأل الله ان يصلح احوالنا واحوالكم وان يرفعنا ويرفعكم بالايمان والعلم والقرآن امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:02:59ضَ

- 01:03:23ضَ