التفريغ
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه حقيقة الصيام وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مفترنتين بل ان يؤخر الظهر - 00:00:03ضَ
العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان. وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم الى الى الجلوس ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين - 00:00:36ضَ
كما ذكرناه في غير هذا الموضع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله رحمه الله وايضا فليس التأخير والتقديم - 00:00:56ضَ
المستحب ان يفعلهما مقتنيتين فله ان يؤخر الظهر ويقدم العصر. وهذا ما يسمى عند العلماء بالجمع السوري والجمع السوري ان يؤخر الاولى الى اخر وقتها ويقدم الثانية فيصليها في اول الوقت. فمثلا يؤخر صلاة الظهر الى قبيل العصر - 00:01:10ضَ
ويصلي العصر في اول وقتها. ويؤخر المغرب الى اخر وقتها ويصلي العشاء في اول وقتها هذا ما يسمى بالجمع السوري وبعض العلماء ممن لا يرى الجمع الا في عرفة ومزدلفة - 00:01:36ضَ
يحمل ما ورد من النصوص في السنة من جمع النبي عليه الصلاة والسلام ان المراد بذلك الجمع السوري يقول رحمه الله هو نعم. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين - 00:01:54ضَ
نعم فلا يشترط لهم ولاة فلو فرق بينهما بحيث صلى الظهر اراد ان يجمع جمع تقديم فصل الظهر في اول الوقت وبعد ساعة او نحوها صلى العصر عند الشيخ رحمه الله ان ذلك جائز - 00:02:12ضَ
اذ لا تشترط الموالاة واكثر العلماء على رحمهم الله على اشتراط الموالاة وانه يشترط بصحة الجمع اذا جمع جمع تقديم ان يواري بين المجموعتين بحيث لا يفرق بينهما الا بمقدار وضوء خفيف. وضوء خفيف. نعم. وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري - 00:02:28ضَ
من اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت وهذا يدل على شيئين انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب فانهم لم يفعلوا ذلك - 00:02:51ضَ
ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله. ممن جاء بعدهم نعم يقول انه يستحب مع الغيب التأخير الى ان يتيقن انه لا يستحب - 00:03:11ضَ
التأخير الى ان يتيقن لكن لابد من غلبة الظن مع الشك لا يجوز الفطر لان الاصل بقى بقاء النهار. وعلى هذا فالصائم من حيث الفطر له ثلاث حالات. الحال الاولى ان يتيقن غروب الشمس - 00:03:28ضَ
بحيث يرى القرص قد ذهب وغاب لا يجوز الفطر بلا ريب الحالة الثانية ان يغلب على ظنه. يعني الا يكون عنده يقين ولكن يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت - 00:03:46ضَ
فيجوز الفطر على القول الراجح والحال الثالثة ان يشك هل غربت ام لم تغرب؟ فلا يجوز الفطر لان الشك هو التردد والاصل بقاء الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. هم. والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو امرهم بالقول - 00:04:01ضَ
قضى الى شاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمر به. فان قيل فقد قيل بهشام ابن عروة امروا بالقضاء. قال اوهد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروا ذلك في - 00:04:25ضَ
ويدل على انه لم يكن عنده لذلك علم ان ان معمرا روى عنه. قال سمعت هشاما قال لا ادري اقضوا ام لا ذكر هذا وهذا عن وهذا عنه البخاري. والحديث رواه عن والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت - 00:04:45ضَ
وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلى من ابنه. وهذا قول اسحاق ابن راهوية اسحاق بن. هم. رهويه. وهذا قول عن اسحاق وقد قال احمد القياس انه لا يفطر وانما تركناه لقول عمر واسحاق بن راهويه قرين احمد بن حنبل - 00:05:05ضَ
ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه. اصوله اصوله وفروعه وقوله ما وقولهما وقولهما كثيرا ما يجمع بينهم وقولهما كثيرا ما يجمع والكوسج يعني يقال هذا قول احمد واسحاق والكوسج سال مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك حرب الكرمان سأل مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك غيرهما - 00:05:35ضَ
ولهذا ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل الحوسة وكذلك ابو جوعة وابو حاتم وابن قصيبة وغير هؤلاء من ائمة العلم والسنة والحديث. كانوا يتفقهون على مذهب احمد او اسحاق. ويقدمون قولهما - 00:06:07ضَ
على اقوال غيرهما وائمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ايضا من اتباعهما وممن يأخذ الفقه عنهما وداوود عن اصحاب اسحاق. وقد كان احمد ابن حنبل اذا اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل - 00:06:27ضَ
ايه ده؟ اذا سئل عن اسحاق يقول تسلم. والسكوت والسكون احلى ما يكون به. اذا سئل عن اسحاق ولا اسحاق ولا اسحاق الاسحاق وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني لا اسحاق اسحاق - 00:06:47ضَ
ويسأل عني وهذا من من تواضعي رحمه الله والا فلا ريب ان الامام احمد اكثر علما واحفظ حديثا واعلم بالرجال من ولكن لتواضعه ولورعه قال هذا هذا الكلام والشافعي واحمد ابن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداوود ابن علي ونحو هؤلاء كلهم - 00:07:17ضَ
الفقهاء والحديث رضي الله عنهم اجمعين. وايضا فان الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبين انه - 00:07:43ضَ
مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط في موضعه. نعم. فاذا شك في طلوع الفجر هذا طلع ام لم يطلع فله ان يفطر - 00:08:03ضَ
لان الاصل بقى لان الاصل بقاء الليل اما اذا تيقن طلوع الفجر او غلب على ظنه طوع ان الفجر قد طلع فانه لا يجوز الاكل نعم. فاصل واما الكحل والفطنة. الكحل. واما الكحل والحقنة الحقنة - 00:08:17ضَ
مشكلة والحقنة ايه الحقنة عندنا معروفة نعم. واما الكحل والحقنة وما يفطر في احليله ومزاواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه اهل العلم. فمنهم من لم يفطر فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. ومنه من فطر بالجميع الا بالكحل. ومنهم - 00:08:39ضَ
من فطر بالجميع الا بالتقدير. ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقصير. ويفطر بما سوى ذلك. والاظهر انه لا يفطر انه لا يفطر. انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى ما الذي يحتاج - 00:09:10ضَ
الذي يحتاج الى ماء. الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله. على الصائم افسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا - 00:09:30ضَ
سائر شرعه. نعم الكحل والحقنة وما يفطر او ما يقطر عندكم ها يقطر ايوه كذا في جميع النسخ بالقاف ايه صاوب القاف وما يقطر في احليله الى اخره. الكحل لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيلة انه فعل ولا انه - 00:09:50ضَ
تركه او نهى عنه الاحاديث الواردة في الكحل ظعيفة والكحل نوعان نوع يصل الى يصل طعمه الى الحلق بقوته ونفوذه بحيث يشعر بطعمه في حلقه ونوع بارد لا لا لا يحس بطعمه في حلقه. والكل لا يفطر - 00:10:20ضَ
بمعنى ان الكحل لا يفطر الصائم سواء احس بطعمه في حلقه ام لم يحس وذلك لان العين ليست منفذا معتادا وليست العبرة بوصول الطعم الى الحلق بدليل ما تقدم من ان الفقهاء رحمهم الله انفسهم قالوا انه لو وضع على قدمه - 00:10:43ضَ
حنظل ووجد الطعم في الحلق انه لا يفطر وعلنوا ذلك بان القدم ليست منفذا معتادا. فعلى هذا المنفذ غير المعتاد كالعين وخل اذن لا يفطر وصول شيء اليها الصائم حتى ولو وجد الطعم. اما الفم اما الانف فانه يفطر - 00:11:06ضَ
اذا ادخل شيئا الى انفه فانه يفطر لان الانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الى قطب صبرا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم المأموم هذا نوع من الجراح المأمومة التي تصل الى ام الدماغ - 00:11:31ضَ
والجائفة التي تصل الى الجوف وذلك لان الشجاج عشر نوع لا مقدر فيه وهي الحارسة والبازلة ونحوها ونوع فيه مقدر وهي المأمومة والجائفة والدامغة التي تصل الى ام الدماغ وفيها ثلث - 00:11:54ضَ
فلما فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا لا مسندا ولا مرسلا. علم انه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف. رواه ابو داوود في السنن. ولم يروه - 00:12:15ضَ
ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمدة ولا ابو داوود حدثنا النفيلي حدثنا علي قال قال قال حدثنا علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه - 00:12:38ضَ
وعلى اله وسلم انه امر بالاثم بالاثم. مروح. المروح اللي فيه رائحة. نعم. انه امر بالاثم عند النوم وقال ليتقيه الصائم قال ابو داوود قال ليحيى ابن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل - 00:12:58ضَ
وقال المنذرين وعبدالرحمن ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو الصدوق لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك عرض بحديث اخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك قال قال حدثنا عبد الاعلى - 00:13:18ضَ
نواصل قال قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اشتكيت عيني اللهم اشتكيت عيني اشتكيت عيني افأفتحل وانا صائم - 00:13:38ضَ
قال نعم قال الترمذي قال الترمذي اسناده ليس بقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الباب شيء وابو عاتكة ضعيف. هذا كلام الترمذي. وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الراسي جاهد - 00:13:58ضَ
الحديث. نعم وبهذا يتبين ان الاحاديث كما سبق في الكحل لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا انه فعل ولا انه ترك ولا انه امر ولا انه نهاه - 00:14:18ضَ
والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحكمة ومداواة المأمومة والجارفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فاقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان - 00:14:32ضَ
صائمة قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان يفعله. وعلى قياس ذلك كل ما وصل الى بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو جوفه. نعم اذا كل ما وصل - 00:14:52ضَ
كل ما وصل الى مجوف لشيء مجوف حتى لو داوى جرحا في فخذه او ساقه او ما اشبه ذلك فانه يفطر به ليست العلة عند ان يصل الى المعدة ولكن نقول كل ما وصل الى مجوف حتى لو داوى جرحا - 00:15:12ضَ
ووضع فيه دواء دواء فانه يفطر. نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه وانما يرشح رشحا. يرشح. وانما يرشح رشحا. فالداخل الى احليله كالداخل في كالداخل الى فمه وانفه - 00:15:32ضَ
الذين استثنوا قالوا العين ليست منفذا كالقبر والدبر ولكن تشرب الكحل؟ لا تشرب ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا ها والذين قالوا يفطروا الجحر قالوا ان الكحل ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصائم لان في داخل - 00:15:52ضَ
للعين منفذا الى داخل الحلق. واذا كان عمدتهم هو هذه الاقيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه الرفيسة لوجود احدها ان القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته فقد كنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها - 00:16:19ضَ
بينتها النصوص ايضا ومن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فاذا علمنا بان الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب. وان القياس المثبت لوجوه لوجوبه وتحريمه فاسد - 00:16:39ضَ
ونحن نعلم انه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الاشياء فعلمنا انها ليست مفطرة. الثامن ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد لا بد من ان يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيانا عاما - 00:16:59ضَ
ولابد ان تنقلها الامة فاذا وهذي مسألة مهمة وقاعدة مفيدة وهي ان الاحكام التي تكون الامة بحاجة اليها لابد ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانها من الدين. وقد قال الله عز وجل يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك - 00:17:19ضَ
فيبلغها ما بقوله واما ان يقيض الله عز وجل من يسأل عنها اما من الاعراب الذين يفيدون ويقدمون الى النبي عليه الصلاة واما من الصحابة فكل شيء تحتاج الامة اليه ويكون مما تعم به البلوى - 00:17:39ضَ
ومع ذلك يسكت الشارع عنه فالاصل بقاؤه على من الحل والاباحة حتى يقوم الدليل الصريح الصحيح على انه مفسد للعبادة او انه اه ناقل عن الاصل. نعم وهذا كما يعلم انه لم يفرغ انه لم يفرض صيام شهر انه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج - 00:17:59ضَ
بيتا غير البيت الحرام. بيت. ولا حج بيت غير البيت الحرام. ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس. وانه لم يوجب الغسل مباشرة المرأة بلا انسان. ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم. وان كان في مظلة خروج الخارج. ولا السنة - 00:18:26ضَ
بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد ولا ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما الركعتين بعد الطواف بالبيت. فلا يصح مثلا النقيص. ونقول يسن ان يصلي ركعتين - 00:18:46ضَ
السعي قياسا على الطواف. لان هذا الحكم مما تحتاج اليه الامة. ولو كان ثابتا ومشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بل انه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة ولم ينقل انه صلى ركعتين. نعم - 00:19:04ضَ
والحديث الذي يرويه الفقهاء يغسل الثوب من البول والغامض والمني والمرئ والدم ليس من كلام النبي صلى الله طيب وبهذا يعلم ان المنية ليس بنجس بل هو طاهر بني طاهر - 00:19:23ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كانت تفركه تفركه وتغسله ويصلي فيه. فالمني طاهر اولا لان الاصل هو الطهارة ولان منه خلق الانسان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مسائل ابن عقيل - 00:19:39ضَ
ان ان رجلين اختصما تحاجا وتجادلا فمر بهما فقال لهما فيما تتجادلان فيه قال اقول له وكانا يتجادلان في المني احدهما يقول هو نجس والاخر يقول انه طاهر فقال لي هذا السائل او لابن عقيل اقول له ان اصله طاهر فيابى الا ان يكون ايش؟ اصله نجسا. فيكون الاصل - 00:19:59ضَ
اذا المني طاهر واما المذي فهو نجس ونجاسته مخففة والبول وكذلك ايضا الودي وبهذا يعلم ان ما يخرج من الذكر اربعة اشياء وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل والثاني حمادي وحكمه انه نجس نجاسة مخففة ينضح نظحا وينقظ الوضوء ويوجب غسل الذكر والانثيين - 00:20:28ضَ
والراء والثالث الودي وهو سائل رقيق يخرج من الانسان عقب البول تارة وعقب حمل الاشياء الثقيلة التارة. وحكمه انه نجس كالبول والرابع البول. نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:21:04ضَ
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:21:34ضَ