يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الوجه الخامس ان نقول بل الشامع انما علق الحكم باوصاف منتفية في محل النساء فيدل فيدل ذلك على - 00:00:04ضَ

الدفاع على انتفاء علة الحكم في محل النساء. وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فان الوصف الذي قصده الشارع في الاصل اذا كان منتفيا في الفرع علم ان الشارع لم يثبت الحكم في الفرض وانتفاء الحكم الانتفاع - 00:00:37ضَ

لانتفاء علته وهذا قياس العكس والفرظ وهو احد نوعي القياس. وما تقدم افساد ما تقدم افساد لقياس الطرد الذي استدلوا به الذي استدلوا به. طيب قياس قياس العكس ان يوجد نقيض علة الاصل في الفرع - 00:00:57ضَ

ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل يأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال ارأيت لو وضعها في حرام؟ اكان عليه وزر اذا اذا وضع في حلال كان عليه كان له اجر. هذا يسمى عند العلماء بقياس العكس. وهذا اثبات لقياس العكس - 00:01:18ضَ

فذاك معارضة في الدليل وهذا دليل مستقل وهو يصح ان يكون معارضة في الفقه لو اقاموا عليه دليلا فنقول معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله - 00:01:37ضَ

الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشياطين. ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع. واذا ضاقت وانبعثت القلوب الى فعل الخيرات - 00:01:57ضَ

بها تفتح ابواب الجنة والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم في تصفيدهم لم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. طيب الشياطين فلا يخلصون - 00:02:17ضَ

الى ما يخلصون اليه في غيره وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار صفدت الشياطين فلا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره. قال له انا نرى المجنون يصرع. انا نرى المجنون يصرع. والنبي صلى الله - 00:02:37ضَ

وسلم يقول وصفدت الشياطين والصرع من الشيطان فقال يا بني اعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. وليس المراد صفوتت الشياطين يعني انه انها تمتنع كليا وانما كما فلا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره. فشرهم في رمضان وعدوانهم في في رمضان اقل اقل من غيره. وهذا امر - 00:03:01ضَ

مشاهد وهو انحسار الشر وكثرة الخير في في في شهر رمضان. نعم. ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين قد يؤذي. لكن هذا اقل واضعف مما يكون في غير رمضان. نعم هو اشار اليه رحمه الله نعم. فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صوم - 00:03:26ضَ

كاملا دفع الشيطان دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة فهذه المناسبة في في منع الصائم من الاكل والشرب. والحكم ثابت على وفقه. على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار - 00:03:50ضَ

هذا الوصف وتأثيره وهذا المعنى منتبه بالحقنة والكحل وغير ذلك. فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الانف الى الدماء ايستحيل دمه كما يقال في الدهن الذي يشربه - 00:04:10ضَ

والممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. نعم هذا هو علة عند الشيخ الممنوع يعني المفطر الممنوع ما يصل الى المعدة. فما وصل الى المعدة سواء كان عن طريق الانف او عن طريق الفم فهو - 00:04:30ضَ

المفطر واضح؟ اذا القاعدة او الظابط فيما يفطر الصائم ما يصل الى المعدة المعدة من طعام او شراب ذلك سواء كان وصوله عن طريق الفم او عن طريق الانف. نعم - 00:04:50ضَ

ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك في جامع ما بجامع ما بجامع ما يشتركان فيه من ان ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي اوجب - 00:05:09ضَ

الا تكون هذه الامور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قد يتجاذبه اصلان. فيلحق كل منهما ما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة قد يتجاذبه اصلان - 00:05:29ضَ

فيلحق كل فيلحق باقربه ما شبهه. قد يكون الفرع يتجاذبه اصلا. فيلحق باكثرهما شبها. ومثل العلماء رحمهم الله لذلك بالعبد الرقيق العبد الرقيق يتجاذبه اصلا من حيث الاحكام. فان نظرنا الى انه انسان - 00:05:47ضَ

مكلف تجب عليه العبادات قلنا هو ملحق بالحر وان نظرنا الى انه يباع ويشترى ويرهن ويؤجر ولا يلث ولا يورث الحقناه بالبهيمة البهيمة وانت اذا تأملت وجدت ان اكثر الاحكام ان اكثر الاحكام المالية بالنسبة للعبد الرقيق ملحق بالبهائم - 00:06:05ضَ

ولذلك هذا هذا يعني العبد يتجاذبه اصلا هل يلحق في الحر في جميع الاحكام او يلحق بالبهيمة في جميع الاحكام فيقال بالنسبة للعبادات العبادات وما اوجبه الله عز وجل من العبادات هو هو كالحر - 00:06:32ضَ

ولذلك كان القول الراجح ان جميع العبادات التي لا لا يتعلق بها المال تجيب على العبد. فيجب عليه تجب عليه الصلاة جماعة وتجب عليه الصلاة الجمعة والعيد والكسوف ونحو ذلك - 00:06:52ضَ

واما ما يتعلق بالاحكام المالية فانه ملحق يلحقون بالبهيمة لانه يباع ويشترى ويرهن ويؤجر ولا يرث ولا يورث. نعم فلو اكل ترابنا وحصنا وغير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل - 00:07:09ضَ

ينوي عنه البدن لكنه غذاء ناقص. فهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره. وهو بمنزلة من اكل اكلا كثيرا اورثه تهمة ومرضا. فكان منعه في الصوم عن هذا اوكد لانه ممنوع عنه في الافطار. طيب اذا كل ما وصل - 00:07:30ضَ

الى الجوف كل ما وصل الى المعدة عن طريق الفم او الانف فانه مفطر سواء كان نافعا ام ضارا حلالا ام حراما معتادا ام مغايرة معتاد حتى لو اكل ترابا او طينا او ابتلع خرزة او حصاة فانه يفطر. نعم. فكان منعه في - 00:07:50ضَ

قومي عن هذا اوكل لانه ممنوع عنه في الافطار ففي الصوم او كسب وهذا كمنعه من الزنا فانه اذا منع من الوطء المباح المحظور اولى فان قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتهية نعم اذا منع اذا منع الصائم - 00:08:12ضَ

من الوقت المباح وهو الجماع. فمنعه من الزنا او لا. ولذلك لو انه نسأل الله العافية زنا في نهار رمضان مع بعض سنة في نهار رمضان نقول هذا اعظم ممن لو جامع امرأته في نهار - 00:08:32ضَ

رمضان لان الوطء الاول لان لان الجماع جماع الزوجة هو في الاصل مباح لكن حرم لعارض واما الزنا فهو حرام. سواء كان على الصائم ام على ام على غيره لا تجب التوبة والكفارة - 00:08:48ضَ

فان قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما. قيل تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع فلا فلا يحتاج اثباتها الى القياس. بل يجوز ان تكون العدل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة - 00:09:10ضَ

تحريم الجماع والفطر به لحكمة. والفطر بالحيض لحكمة فان الحيض لا يقال فيه انه محرم. وهذا لان المفطرات بالنص والاجماع لما انقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد كالاكل والجماع والى امور الاختيار له فيها كدم الحيض كذلك - 00:09:34ضَ

تنقسم علللها فنقول اما الجماع فانه يعني المفطرات منها ما يكون باختيار من العبد كالاكل والشرب والجماع الحجامة ومنها ما يكون بغير خيال منه كنزول كم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة - 00:09:54ضَ

هل تستطيع منعه؟ ولا في الغالب لا تستطيع. قد يقول قائل تتمكن من منعه مثلا باكل الحبوب ما اشبه ذلك. فيقال انه ان ان ان هذا عارظ وايضا قد تأكل ولا - 00:10:12ضَ

ولا يمتنع قد تأكل هذه الحبوب وهذه العقاقير ومع ذلك ينزل ونقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب انزال البني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه ان شاء الله تعالى يعني من العلل في تحريمه - 00:10:27ضَ

اولا ان يعني انه يضعف البدن فصار كلب قيء الحجامة فانه نوع من الاستفراغ الى الامتنان كالاكل والشرب ومن جهة انه احدى الشهوتين اصبر كما سنبينه ان شاء الله تعالى - 00:10:48ضَ

ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي. فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة - 00:11:07ضَ

مقصودة يثاب عليها كما يثاب كما يثاب المحرم اذا على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النفس طيب فترك الانسان ما يشتهي لله - 00:11:27ضَ

وهذا قيد يا اخوان هذا قيد يعني الانسان يترك المحرم لله اما لو ترك المحرم لانه لم يطرأ له على بال فهذا لا له ولا عليه لا لا هو لا عليه. ولذلك كان تارك المحرم الانسان اذا ترك المحرم لا يخلو من اربع حالات - 00:11:45ضَ

الحالة الاولى ان يتركه لله خوفا من عقابه هذا يثاب يثاب على ذلك كما جاء في الحديث فانه تركها من جرائه الحال الثانية ان يترك المحرم لانه لم يطرأ له على بال - 00:12:05ضَ

على بال مثل ترك شرب الخمر لانه لا يرغب فيه لم يتركه لله فهذا لا له ولا عليه لا له يعني لا يثاب لانه لم يتركه لله ولا عليه لا يعاقب لانه لم يفعل - 00:12:25ضَ

ماذا؟ لم يفعل المحرم الحال الثالثة ان يترك المحرم ان يترك المحرم عجزا اذا كان محرم عجزا يعني يعجز عن فعله فهذا يعاقب على نيته. يعاقب على هذه النية والرابع - 00:12:40ضَ

الرابع ان يترك المحرم عجزا مع فعل الاسباب يعني فعل الاسباب ولكنه عجز فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما عقاب الفعل تماما. اذا من ترك المحرم عجزا ولكن لم يفعل ما يكون سببا لفعله فهذا يعاقب على هذه النية ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال لو ان لي مال - 00:13:03ضَ

يعني لي عملت به عملا فلان. فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. واما من فعل الاسباب. اسباب الوصول الى المحرم فعجز فهذا كالفاعل كالفاعل تماما. نعم. لا بالنية والعمل. مثل مثل اللي يفعل. يعني مثلا انسان اراد ان يشرب - 00:13:30ضَ

يشرب خمرا وذهب يفتش يمين يسار يبحث ويوقف يعني في في الاماكن التي يرجو ان يجد فيها ولم يجد يقول هذا وزره كالفاعل تماما. بخلاف انسان يقول ليتني ليتني ليت اه عندي خمر اشرب ولكن لم يفعل السبب - 00:13:54ضَ

فاذا كان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه. فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه من الشهوات وضعفت ارادتها ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الجماع ابلغ. فانه يبسط ارادة النفس للشهوات ويضعف - 00:14:14ضَ

عن العبادات اعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات. وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على جامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع. لان ولهذا وجب على المجمع كفارة الظهار - 00:14:36ضَ

يعني كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار على حد سواء وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا اذا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار ها متساوية طيب يشبهها شيء اخر - 00:14:56ضَ

القتل عتق رقبة صام شهرين ولا اطعام فيها. ليس فيها اطعام. كفارة القتل ليس فيها اطعام. نعم. كفارة القتل خطأ العمد ليس فيه كفارة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال العلماء لان قتل الانف اعظم - 00:15:22ضَ

من ان تكفره كفارة واما كونه يضعف البدن كالاستقراء فذاك فذاك فصار فيهما كالاكل والحيض وهو في ذلك ابلغ منهما. فكان افساده الصوم اعظم من افساد الاكل والحيض. فنذكر الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. فنقول ان الشرع جاء بالعدل في كل شيء والاسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه - 00:15:49ضَ

وامر بالاقتصاد في العبادات. ولهذا طيب ان الشر جاء بالعدل في كل شيء وتمت كلمة ربك ها صدقا وعدلا والاسراف في العبادات من الجور والظلم. الاسراف هو تجاوز الحد في المشروع. تجاوز الحد فيما كان اصله مباحا او مشروعا - 00:16:19ضَ

واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ها ولا تسرحوا. واما التبذير فالتبذير هو بذل المال في المحرم. فالفرق بين اسراف والتبذير ان الاسراف مجاوزة الحد في امر محرم - 00:16:39ضَ

في امر مشروع او مباح مثلا يحتاج الى ثلاثة اثواب يشتري ثلاثين ثوبا. نقول هذا؟ اسراف. اما بذل المال في المحرم فيسمى تبذيرا قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. طيب هذا - 00:17:02ضَ

يقول يقول حكم لبس المرأة للاحذية الملونة تلبس ما شاء الاصل الحين تلبس ما شاء ما لم يكن هناك تشبه بالرجال. يقول حكم قول المرأة للشيخ احبك في الله. اقول لا - 00:17:24ضَ

ما لم تخشع الفتنة. الحب في الله والبغض في الله من اوثق عور الايمان. يقول هل يجوز للمرأة ان تسلم على رجل كبير السن؟ لا يجوز هل يجوز ان تهب المرأة نفسها للرجل - 00:17:44ضَ

نكاح اما الهبة هذي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. كونها تعرض نفسها على الرجل او وان كنت تريد النكاح فانا في مثلك ارغب هذا لا حرج. ولهذا بوب كثير من العلماء باب عرظ المرأة نفسها على الرجل الصالح - 00:17:59ضَ

وفي حديث سهل ابن سعد الساعدي في قصة الواهبة نفسها لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه قال قال يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. واما ان تهب نفسها تقول وهبتك نفسي هبة مجانا فهذا لا يجوز - 00:18:19ضَ

لا يجوز لان نكاح الهبة ها؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتين - 00:18:39ضَ

هاجرنا معك وامرأة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ولان الله عز وجل اشترط للنكاح ان تبتغوا - 00:18:59ضَ

باموالكم ولانه لو كان يجوز النكاح بلا مهر لما لما الزم النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وقال ان يقول اذهب اطلب شيء التمس ولو خاتما من حديقة قال زوجتكها طيب اذا كانت المرأة لا تحب زوجها فهل عليها اثم - 00:19:15ضَ

هذا ان كان لسبب فلتعالج السبب. وان كان امرا نفسيا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا فيما تملكه ولا املك. فالمحبة والكراهة هذا امر الى يعني لا يستطيع الانسان ان يملكه. يقول ما حكم هروب العبد من - 00:19:36ضَ

سيده وهل في ذلك دليل هروب العبد عن سيده؟ هذا لا لا يجوز ويسمى العبد ابق يسمى ابطا اذا هرب من سيده فانه يسمى اباقا بل العلماء رحمهم الله يقول ان العبد الابق لا يصح نفله ولا يصح نفل ابقى - 00:19:56ضَ

يعني ان المتنفل قال شيخ الاسلام رحمه الله وبطلان فرظه اقوى يقول هل تعامل الامة مثل الحرة؟ هذا اسئلة مهيب يعني اما هو قائق هذا مركز ابي بن كعب من السودان يقول ما حكم من اخر قضاء ما عليه - 00:20:17ضَ

ان الصوم حتى جاء رمضان القابل ان كان لعذر اذا كان الانسان مثلا عليه ايام من رمضان السابق واخرها الى رمضان وجاءه رمضان هذا. ان كان لعذر بحيث لم يتمكن من القضاء فهذا معذور. فيصوم رمظان ان قدر او يفطر رمظان ثم فيما بعد - 00:20:33ضَ

يقضي رمظان الاول ثم الثاني. وان كان لغير عذر فانه يأثم ويلزمه عند جمهور العلماء ان يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا ولكن الصحيح انه لا قضاء انه لا يلزمه سوى القضاء فقط - 00:20:53ضَ

ها هذا معذور يعني قصدك ما يستطيع اطلاقا هذا معذور يعني ما يستطيع ان يصوم يوما مثلا من كل اسبوع كان الواجب عليه ان يبادر من قبل يقول هل يجوز للطالب - 00:21:12ضَ

الذي يحفظ القرآن ان يقرأ من المصحف وهو غير متوضئ للمشقة في الوضوء كلما انتقض وضوءه لا يجوز. مس المصحف لا يجوز الا بوضوء. فان كان يشك عليه بحيث ينتقض وضوءه فهذا حكمه حكم من حدثه دائم. اذا كان ينتقض وضوءه كلما توضأ انتقض وضوءه هذا حكم من حدث دائم كما - 00:21:29ضَ

سلس مولى وريح لا ينتقض وضوءه. نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:21:49ضَ