فتاوى الجامع الكبير - المجموعة السادسة

حكم أخذ البنك نسبة من المال مقابل الضمان - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

انا اشتغل مدير شركة لتصدير الموكيت من امريكا. وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني ان اعطيه مهلة تسديد المبلغ فاعطيه تسعين يوم. ولكن بضمان بنكي. فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان. فما حكم ذلك - 00:00:00ضَ

اما اما فانت مشكور امهاله في فظائل ما عليه حتى استحل له القظاء اما مسكه البنكي فلا يزال فيه بعض الاشكال الاصل فيه انه المنع هو الاصل ربما البنك المنع لانه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه - 00:00:20ضَ

المال عن المضمون المضمون وقد يكون هذا داخلا في القرض الذي جرى ربا جرى زيادة انه يسلم عنه مالا بزيادة فاذا تيسر ان يكون ظمانا غير غير ربويا ظمانا بدون زيادة بالمعروف - 00:00:40ضَ

وبالتطوع لا بالزيادة فهذا لا اشكال فيه. اما الظمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الان هو معروض على هيئة كبار العلماء وقد اجل البحث فيه الى دورة اسية ولا يزال فيه بعض الاشكال لان ليس كل ضامن يسلم مالا قد يأخذه في مقابل - 00:01:00ضَ

وماله واستعداده للقضاء والتسليم وقد يبذل ماله وقد لا يبذل مالا ويوفي المضمون ولا يحتاج الى البنك فالحاصل ان فيه طبعا والاصل فيه المنع هذا هو الاصل نعلم الاصل فيه المنع لان الظامن انما يطلب الزيادة من اجل ما يسلمه في المستقبل من المال - 00:01:20ضَ

حتى يأخذ زيادة يضمن الفا ويأخذ شيئا معلوما في هذا الالف عشرة او عشرين او اكثر او اقل في مقابل هذا اللي ضمنه. فهو في الحقيقة اه اخذ لزيادة في مقابل ما يسلمك فكأنه قال اسلم وعنك عشر الفا بالف وعشرة فيقع في الربا نعم فان بغيت تركه مهما امكنه - 00:01:40ضَ

هو ولي الجبال للضامن سواء من الغيبة او لغيره. نعم. يا شيخ جزاك الله خير نعم؟ نعم؟ الاثم على البائع ام على المشتري؟ عليه الجميع عليهما جميعا؟ نعم. لانه ثم استوعك - 00:02:00ضَ