جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م41

عبدالمحسن الزامل

المسألة السابعة عشرة ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حبه الجمهور على جواز اخذ ما زاد على القبضة يعني انه يجوز واخذ ما زاد على القبر. وهنا خلاف كثير في هذه المسألة لكن هذا قوله واستدل الجمهور باربعة اثار في هذا الباب. الاثر الاثران - 00:00:06ضَ

في صحيحان واثران الضعيف. الاثر الصحيح الاول ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولاية نافع عنه. وفيه انه كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته اه اخذ ما زاد على القبضة اذا حج واعتمر. والحديث الثاني او الاثر الثاني الصحيح ما رواه - 00:00:26ضَ

ابن ابي شيبة باسناد صحوة عبد الملك عن عطاء قال حدثني نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفت ثم اليقطهم قال رمي الجمار - 00:00:46ضَ

القلب الاظهار قص الشارب وقص اللحية فذكر هذه الاشياء رضي الله عنها هناك قص لهو الاخذ من اللحية. والاخذ من اللحية وهذا اسناد صحيح. والاثران الاخران ما رواه ابو داوود برواية - 00:00:58ضَ

الزبير رضي الله عنه انه قال كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة الا بحج او عمرة قانون تعبئة الشيبان ورد الشال باللحية. لانه لا يراد بالشبال هنا الشوارب لان الشوارب - 00:01:19ضَ

مأمور بالاخذ منها. فكيف آآ انهم يعفونها؟ فدل على ان هنا الاعفاء للسبال هو اللحية واللبن السباق بمعنى الشارب لا اهبل مأمور باخذها وهذا الاثر اسناده ظعيمة ابي الزبير ويدل على ظعف اظطراب هذي الرواية لانه جاء من رواية اشعث - 00:01:42ضَ

ابن سوار بنت اشعث ابن سوار عنان الحسن ام رواية ابي الزبير ايضا عن جابر عن طريق ابي زويل عن جابر عند ابن ابي شيبة انه رضي الله عنه قال امرنا - 00:02:06ضَ

ان ان نعفي ان نأخذ من السبان ونعفي اللحى ومن نعفي اللحى وان نأخذ من الشواب او قال من السيل. هذا اضطراب في الرواية والخبر مرجعهما الى ابي الزبير. قد يدل على ضعف الخبر وعدم صحته. ثم يدل على اختلاف الرواية فيه. والسباج والمسبلة والمراد بها الشوارع - 00:02:22ضَ

كما تقدم في حديث ابي امامة هذا يتعلق في المتن فيه اضطراب واختلاف وكذلك في السند فيه ضعف. السند فيه ضعف الاثر الثاني الظعيف ايظا ما رواه آآ ابن ابي شيبة عن ابي هريرة برواية عمر ابن ايوب ابن ابي زرعة ابن عمرو جرير - 00:02:44ضَ

عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه رضي الله عنه كان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته. وهذا اثر فيه عمر ابن ايوب واختل في وهو مجهول الحال. هذان الاثران ضعيفان - 00:03:08ضَ

اما الاثران الصحيح ان حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما يتعلق بحديث ابن اثر ابن عمر فلا دليل فيه. اولا لانه قال وكان ابن عمر اذا فحج او يعتمر هذا قول نافع. هذا يبين ان ابن عمر - 00:03:23ضَ

حمل اعفاء اللحية في غير حال الحج والعمرة. وانه اجتهد وظن ان حال الحج والعمرة يؤمر او يشرع الاخذ من الشعر يحلق رؤوسكم مقصرين فهل معناه انه تأول بحلق الرأس والتقصير من الشعور نساء وخاصة شعر الرأس واللحية لقول نافع اما قول الحافظ رحمه الله - 00:03:38ضَ

انه ان ابن عمر لا يخص هذا في حال النسك وانه يحمله على الحال التي تتشوه فيها اللحية وانه يشرع القص منها هذا قول من الله اولا انه تصرف في الرواية - 00:04:08ضَ

ونافع رحمه الله يقول وكان اذا حج او اعتمر اخص الناس به واعلم الناس ولم يقل انه كان اذا طالت لحيته وتشعثت ونحو ذلك. من قال اذا حج او اعتمر - 00:04:22ضَ

فكيف يقال ويدعى انه يحمل على الحال التي يدل عليه ان يقال هل يقال ان ابن عمر كان يعني يحصل له طول في اللحية فتتشعث في حال وابن عمر معلوم انه كثير الاعتماد رضي الله عنه - 00:04:38ضَ

وهل انه كان دائما متشعث اللحية اللحية وكان يقصر منها وايضا جواب اخر يقال ثبت في الموطأ انه كان يأخذ من شاربه ولحيته. ايضا كان يأخذ من شاربه ولحيته هل لا يرد هذا ان يقال انه يحمل انه في وان ورد في اللحية لا يرد الشارب؟ لان الشارب مأمور بقصه ومعلوم ان ابن عمر من - 00:04:59ضَ

السنة وكان يأخذ من شاعره في غير الحج والعمرة. وكان يأخذ من شاربه في العمرة. فلما انه اخذ من شارب العمرة دل على انه اريد التقصير من شعر الشارب واللحية. وان ليس المعنى لتشعثه. لانه يلزم عليها ان ابن عمر كان يعفي شاربه - 00:05:27ضَ

يطول حتى يظهر بشكل يشوش ويشوه هذا لا شك اه لا يصح ولا يجوز القول به اه عن ابن عمر رضي الله عنه لانه روى الخبر في هذا الباب وما يتعلق بالاخذ من الشارب - 00:05:47ضَ

فكيف يرد هذا على الشارب وهل ثبت في موطأ باسناد صحيح عنه انه كان يأخذ من شاربه رحمه الله كما تقدم آآ هذي اه يعني هذا كما تقدم يدل على ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اجتهادا - 00:06:04ضَ

منه في هذه المسألة انه اجتهادا انه اجتهاد منه في هذه المسألة وهذا ليس باول اجتهاد يجتهده ابن عمر عالم من العلماء وليس المعنى انه فهم من هذا ان الاحاديث في الامر بالاعفاء - 00:06:27ضَ

والتوفير المراد بها آآ الحال التي تطول فيها جدا. ثم ايضا من يقول ان اللحية اذا طالت فانها تكون متشعثة وهل يقال ان اللحية اذا جاوزت الكف تكون متشعثة فيشرع الاخذ منها وانه في اريحته متشعثة والظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام - 00:06:45ضَ

ان لحيته كانت كموضة كانت عظيمة كانت عظيمة وعلى هذا القول ان ابن عمر يجعل ما زاد عن قبضة نوعا من التشعث. كيف يكون هذا وهو يرى النبي عليه السلام كان عظيم اللحية اللحية - 00:07:08ضَ

صلوات الله وسلامه عليه يدل على انه اجتهد في هذه الحال واخذ من شعر اللحية ومن شعر الشارب لهذا المعنى كما تقدم ثم ايضا من قال ان القص والاخ مما زاد امر مستحسن وانه الاحسان اليها. هل يقال ان الاحسان لحية هو قصها والاخذ منها - 00:07:22ضَ

هذا ليس بما يظهر انه ليس بصحيح بل الاحسان اليها هو ترجيلها هو جهلها والاحسان اليها هذا هو الاظهر ولهذا لم ينقل عنها ولا في خبر واحد انه قال لاحد من الصحابة ولاحدا من لاحد من الناس اه انه امر بان يقص لحيته وان يأخذ منها مع كثرة من يقابله - 00:07:47ضَ

الناس عليه السلام وقد علم ان كثير من الناس يطول لحاهم هو آآ لم ينقل شيء من هذا ثم نقل في شعر الرأس كونه ينقل في شعر رأس انه عليه امر بالاحسان الرأس وامر بدهنه اه ربما ايضا اشار بالاخذ منه حينما يتشعب - 00:08:07ضَ

ولم يرد في شيء من الاخبار في اللحية مع ان الرأس في تربيته كما غاية الامر ان يكون سنة عند بعضهم او عادة وهو الاظهر فاذا كان هذا في الرأس في الاحسان الى الرأس الذي اتخاذه ليس واجبا كاللحية فالنبي عليه امر - 00:08:27ضَ

وبالاحسان ولم يأمر بخبر بحلقه ولم يقل يحلقه انما امر بالاحسان اليه او لم ولم يقل مثلا اه يعني الامر بالتقصير لكل من رآه بل كان يأمر بالاحسان الى الشعر - 00:08:47ضَ

وقال من كان له شعر فليكرمه فهذا هو اكرامه. وكل هذا يدل على ان اللحية من باب اولى في هذا الباب بالاحسان لديها بتشريحها وان هذا هو اكرامها لا الاخذ منها او تقصيرها لاطلاق الادلة في هذا الباب مع ما تقدم - 00:09:03ضَ

من الاخبار في المقابلة بين قص الشارب واعفاء اللحية - 00:09:23ضَ