من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم إخراج بعض الزكاة قبل حلول الحول - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم يقول ما حكم واخراج زكاة المال على شهرين؟ شكر مقدم ملحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان كان يقول اخرج الزكاة عن شطرين في اول الحول قبل نهاية الحول. هذا تقدم؟ الجواب عليه - 00:00:00ضَ

وانتقدي من زكاة لا بأس على الصحيح. واذا كان هنالك مصلحة فهو فهو حسد. اذا كان هنالك مصلحة تقديمها فيتأكد ويكون اولى من تأخيرها. يكون اولى من تأخيرها. اذا كان هنالك مصلحة. تقبل - 00:00:20ضَ

اتمنى ان الزكاة آآ يجوز تقديمه على الصحيح. وان كان فلا بأس ان يقدم مثل نصفه في اول الحوض والنصف الثاني هو ثم اذا كان من اخر الحوض وقت حلول الزكاة فاذا هي قد حلت لا بأس بذلك. اما اذا كان يقول على شطرين من اخر - 00:00:40ضَ

اخر الحول فلا واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا زكاة حتى يحول عن الحول اذا وجبت الزكاة واتوا يقول سبحانه وتعالى وهذا في كل شيء في كل شيء يكون لا حول يكون الاتيان ووقت تمام - 00:01:00ضَ

سبق الكلام في هذه المسألة وهل يجوز التأخير سبق بعد احوال الحول؟ انما اذا حال الحوث الاصل وجوب لا تؤخر. لانه حق واجب لاهله. فلا تؤخر حق الواجب. ما كان - 00:01:20ضَ

حاجة من انسان يريد يجمع المال يريد ان يعين الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك فلا بأس. وايضا اختار بعض اهل العلم وهذه رواية عن احمد رحمه الله انه يجوز آآ توزيعها بعد حلولها لكن هذا في حد ضيق جدا مثل انسان حلت الزكاة - 00:01:40ضَ

وله قرابة مضطر الزكاة وهم مثلا صغار ولو اعطاهم الزكاة ربما اتلفوها فينزل نفسه منزلة الولي كأنه قبضها له وينزل نفسه منزلة الولي لكن عليه ان يشهد عليه بزكاة يكتبها ويقيدها يعني ربما يموت فتورث عنه حال الحول - 00:02:00ضَ

انسان وزكاة حلت وهو يعطيهم مثلا كل شهر قد تموا ستة اشهر ثم يموت والزكاة في ماله وهي وادي ابن خراجة فعليه ان يشهد عليها او ان يكتب كتابا ويبين ان هذا القدر زكاة وانه يخرجه كل شهر كذا وكذا حتى - 00:02:20ضَ

سبحان الله وحصل شيء له نحو ذلك او غاب او مات حتى الزكاة تخرج لاهلها يعني ربما وجعلها فاذا نزل نفسه منزلة الولي لهم وليس ولي لكنه يريد ان يعطيها يعطيهم اياها - 00:02:40ضَ

على حسب حاجته فلا يعطيهم اياها جميعا خشية ان يتلفوها وان يضيعوها. او يكون ربما يكون لهم ولي. هذا الولي مثلا لا يحسن تصرف المال هذا لا بأس على الصحيح هذه رواية ذكرها اه صحيح المحرم والبركات رحمه الله تأولها ابو بكر عبد العزيز - 00:03:00ضَ

كما ذكر صاحب انصافه او صاحب الفروع يعني ذكر ان تأولها ان وهذا خلاف رحمه الله. وجار على المقصود هو اغناء الفقير عند حاجته. نعم - 00:03:20ضَ