التفريغ
هل يجوز اخراج زكاة النقود؟ زكاة الفطر لا تجزئ نقودا وقول جماهير العلماء خلافا لمن قال ذلك من اهل الكوفة النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي سعيد صاعا من تاب طعامي صاعا من اقم صاعا من شعير صاعا من - 00:00:05ضَ
تمر صاع من زبيب صاع من زيت. ولو وهذه مختلفة. طيب اذا هو يخرج الان اذا اراد ان يخرج زكاة الفطر نقودا. باي قدر يخرجها. هل هو بثمن الشعير؟ بثمن التمر. بثمن - 00:00:25ضَ
العقيد بثمن الزبيب او مختلفة اليس كذلك؟ اقيام ماذا؟ مختلفة فما دامت مختلفة دل على ان القيمة لا تدخل. ولو كانت القيمة تجزأ لذكر النبي عن طعاما واحدة او ذكر اطعمة - 00:00:45ضَ
ختم بالقيمة. فلما ذكر اصنافا مختلفة في القيمة اختلاف متباين. دل على ان القيمة لابد تخرج. باختلافها ولو قال سوف اخرج اعلاها قيمة. نقول لا تجزئ. لا تجزئ. لان المقصود هو القوت. ولهذا ذكر - 00:01:05ضَ
النبي الاقوات. فاشار الى ان القيمة لا تجزئ. سواء اخرجها بقيمة احدها او بقيمة اعلاها يقول نعم لابد من اظهاره. نعم يظهرها شعيرة هي. نعم - 00:01:25ضَ