التفريغ
فالاصل في زكاة المال ان تكون في بلد المال هذا الاصل. نعم. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. لكن فيما يتعلق بنقل الزكاة الى غير بلد المال وليس غير الدولة غير بلد المال يعني وهذا اضيق من الدولة بمعنى انه شخص في الرياض ينقلها الى مكة - 00:00:00ضَ
الاصل آآ ان انه آآ يجوز النقل اذا كان هناك حاجة او مصلحة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وغيره. المقصود ان نقل آآ - 00:00:20ضَ
الزكاة من بلد الى بلد يجوز يعني من مدينة الى مدينة يجوز اذا كان ثمة حاجة او مصلحة كقرابة له مثلا في جهة من الجهات لهم زكاة ما له وما اشبه ذلك. دليل ذلك ما العمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ
آآ في قول الله عز وجل والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم يقيد ذلك بما كان بل جعله لهؤلاء آآ في في في مصارف الزكاة. وايضا آآ حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله - 00:01:00ضَ
وسلم قال واعلموا فإنهم اطاعوك يعني للصلاة فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الضمير هنا قال يعود ليس لاهل البلد بل على وجه الخصوص انما لعموم اهل الاسلام. نعم. وفي حديث قبيل صحيح البخاري ايضا جاء فقال اني تحملت - 00:01:20ضَ
امانة؟ فقال فقال له النبي اقم اه عندنا حتى اذا اتت الصدقة امرنا لك بها. ولم يكن من اهل المدينة. المقصود ان نقل الزكاة اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا حرج في ذلك في نقله من بلده من بلد الزكاة - 00:01:40ضَ
الى بلد اخر الى مدينة اخرى - 00:01:58ضَ