فتاوى الزكاة

حكم إرسال الزكاة أقساطاً شهرية كالراتب - الشيخ عبدالرحمن البراك (13251)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل اعطاني احد الاخوة زكاة ما له هل يجوز ان ارسله داعية في بلدي وهو فقير اقساطا شهرية مثل الراتب لان هذا الداعية كان له راتب من فاعل خير وقد توفي - 00:00:00ضَ

واذا قلت استطعنا من اجل من اجل ان تقول من اجل الاستمرار صاحب الزكاة يعني هذا المؤتمن الوفير على صرف الزكاة لا يوجد له ان يفعل شيء من هذا الا باذن - 00:00:33ضَ

صاحب الصدقة واذا كان هذا الداعية فليعطى بفقره. لا من اجل انه موظف او داعية - 00:01:10ضَ