فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الرابعة
حكم إرغام المرأة على الزواج ممن لا ترضاه 0 - بن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
آآ اذا كان لي بنت عم خطبتها فابت ان تتزوجني. مع العلم ان هناك من يريدها رجالا غير صالحين. فهل لي ان امنعه من الزواج منها. مع العلم انه ليس بقريب منها. وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها وتأبى عنهم - 00:00:00ضَ
لاحد من الاقارب ان يمنع المرأة من الزواج ويحضر عليها الجاهلية هذا منوط هذا لا يجوز ليس يحدث على المرأة ان تتزوج الا من شخص معين لا ابوها ولا غيره حتى ابوها. ليس له يحضرها الا من شخص معين كابن اخيه - 00:00:20ضَ
او يخطئ او ما اشبه ذلك. هذا ظلم ولا يجوز ابدا. بل اذا خطب اليه من يرظى دينه وخلقه وامانته اين يزوج اما ان يحبسها لابن اخيه او ابن عمه او لاحد قبيلته فقط ثم قبائل الاخرى فلا هذا منكر الظلم وعمل الجاهلية - 00:00:40ضَ
ولكن اذا وجد اذا وجد كفر زوجها مطلقا بني عمها وبني خالها وطالبها وطلبت شخصا اخر فقال لها فلا بأس عليه ان عليه ان يزوجها من كفؤها سواء كان من غير اقاربها هذا هو الواجب عليه. لان الله جل وعلا - 00:01:00ضَ
والحديث الا تفعلوه اه عوض العربية من والي ومولاة من عدمه لا بأس. يزودها ولا ان يمنعها الى العذر الشرعي اما لقومه كافر خاطب ولكونه لا يناسب من جهة تشابه الظاهر والمعاصي الظاهرة او من جهة انه - 00:01:20ضَ
ينسب تزويج فتنة بينه وبين اهله لانه ليس من قبيلتهم وليس من العرب الذين تزوجوا امثالهم ويحصل بتزويجها فله فتنة بينهم وفساد كبير فان هذا يتقى. اما لاجل الهوى الذي طاع السيد وعمر من اقاربها هذا مفهوم لا يجوز. نسأل الله السلامة - 00:01:50ضَ