التفريغ
احسن الله اليكم. يقول السائل اه هل يجوز ان اعطي اخي العاطل عن العمل والغير آآ متزوج من زكاة المال اذا كان عاطرا وليس هناك من ينفق عليه اذا فهو فقير - 00:00:01ضَ
تحل له الزخائر ما دام تحل له الزكاة غيرك يحل له زكاته الا اذا كنت تستطيع ان تنفق عليه فيجب ان تنفق على اخيك ما دمت قادرا وهو عاطل وفقير - 00:00:34ضَ
ويأخذ الزكاة من الناس فكيف تترك اخاك اذا كنت لا يتيسر لك الانفاق عليه. لسبب من الاسباب اما انك قدرتك محدودة فلا تستطيع الانفاق عليه فاعطه زكاة بعده المهم انه - 00:00:57ضَ
انه فقير وليس هناك من ينفق عليه نعم - 00:01:23ضَ