اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة المحتاجة لوفاة زوجها

عبدالمحسن الزامل

تقول يقول السائل او السائلة عندي اولاد اختي ثمان سنوات سنتان توفي والدهم وهم حاليا يعيشون مع والدتي هل يجوز اخراج زكاة المال اه لهم؟ اذا كان اولاد اخت الانسان الرجل او - 00:00:00ضَ

والمرأة آآ معه وقادرا وهو قادر على النفقة عليهم وليس لهم من يؤويهم الا انت في هذه الحالة يجب عليك يجب النفقة عليهم ما دمت قادرا على ذلك ولا يجوز ان تصرف الزكاة اليهم تقي بذلك - 00:00:20ضَ

مالك لان نفقتهم واجبة في هذه الحال ما داموا محتاجين الى ذلك وما دمت انت قادرا على ذلك وذكر بعض اهل العلم شرطا اخر وهو كونه يرثهم من حيث الجملة اذا يرثهم من حيث - 00:00:40ضَ

الجملة وهذا آآ يعني الشرط فيه نظر هذا الشرط فيه نظر آآ من جهات ان في بعض الصور انه في بعض الصور لا يريد ذلك لا يريد ذلك وهو اذا كان مثلا خالا او خالة او نحو - 00:01:00ضَ

لذلك ويرد في بعض السور مثله اذا كان اولاد لاخيه وليس له ولد ذكر فانه وارث من حيث الجملة وهذا الشرط موضع نظر والاظهر والله اعلم ان من كان قادرا على النفقة على قرابته وهم - 00:01:20ضَ

يمشون معه فانه لا يقي ماله بذلك الا اذا تضرر بذلك واثر على النفقة عليه على اولاده في هذه لا بأس ان يعطيهم من الزكاة. اما اذا كانوا ليسوا اه تحت رعايتك في مكان اخر يعيشون وفي هذه في هذه لا بأس ان تعطيهم - 00:01:40ضَ

من الزكاة وذلك ان الله سبحانه وتعالى بين اصناف الزكاة لم يحدد لها شروطا انما بين اصناف الزكاة وهم داخلون في عموم الادلة داخلون في عموم الادلة في انهم من اهل الزكاة الا ما استثناه جمهور العلماء من الاصول والفروع - 00:02:00ضَ