التفريغ
جاءت احاديث متفق عليها هريرة جويرية جابر ابن عبد الله من حديث وابي هريرة وجويرية في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال حديث جابر نهى قال قلت انهى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة؟ قال نعم - 00:00:00ضَ
وكذلك في حديث جويرية لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام قال كانت صائمة الجمعة. قال اصوم صمت امسي امشي قاعدين تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري امرها بالفطر وذلك ايضا حديث ابي هريرة - 00:00:28ضَ
عصر يوم الجمعة ولفظ مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين صيام يوم من بين سبع ايام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين ساهر الليالي وهذا عند جمهور الائمة الاربع على الكراهة - 00:00:50ضَ
ابن حزم الى انه لا يجوز على ظاهر النهي. ولان النبي امر بالفطر على سبيل الجزم والجمهور قالوا انه على الكراهة بدلالة انه جوز صومه اذا صام قبله او بعده - 00:01:11ضَ
ولهذا صوم المحرم لا يجوزه ولا يبيحه ان تصوم قبله يوما او بعده يوما كصيام ايام العيد انه لا يجوز صومه سواء لا يصح صومها ولا يجوز لهذا قال الجمهور انه مكروه والقول بالتحريم قول قوي الا ان يقوى هذا التعليم. ان يقوى هذا التعليل - 00:01:27ضَ
على صرف النصوص وينظر عنها مثل هذا التعليل يقوى. على صرف النص في النهي نهى. قال لا تصوموا لا تخص يوم الجمعة تخص يوم الجمعة واختلف العلماء في العلة وان كان - 00:01:53ضَ
اعظم علة هذا هو الاصل اذا قلنا نقول لان الشارع نهى هذا هو لماذا؟ نقول لان الشارع امرنا والشارع نهانا. نمتثل اذا امرنا بالفعل وكذلك الاجتناب في باب النهي كان هناك حكم - 00:02:10ضَ
نور على نور مع ان النصوص مقرونة بها وواضحة ودالة لكن احيانا قد تكون هنالك انواع من الدلالات والحكم قد لا يدزم بها لواحد منها وقد يصح اجتماعها. وقد يصح بعضها دون بعض - 00:02:33ضَ
بذلك صوم يوم الجمعة يقول لانه يوم عيد استدلوا بما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية ابي بشر مؤذن مسجد دمشق عن عامر ابن لدين الاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:02:52ضَ
انه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة وقال انه يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم وكذلك وهذا الحديث هذا في اسناد فيه ضعف ابو بشر وعن دين ليس بذاك المعروفين - 00:03:08ضَ
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجة من رواية علي بن غراب الفجاري وهو ضعيف ايضا انه عليه الصلاة والسلام هو قال مثل نحو ما قال في حديث ابي هريرة انه يوم عيد - 00:03:30ضَ
انه يوم عيد ويوم العيد لا يصام. ويوم العيد لا يصام منها العلم من علل لان الصوم يورث الظعف خاصة لمن لم يكن معتادا له ويوم الجمعة شرع التبكير اليه. شرع فيه من الاعمال ما لم يشرع في غيره - 00:03:50ضَ
التبكير الصلوات الصلاة والخطبة وهذا اليوم في ساعة الاجابة وخاصة اذا قيل انها من اخر ساعة وشرع فيه ما لم يشرع في غيره من الاعمال اذا صام قد يضعف رد هذا - 00:04:14ضَ
لانه اذا صام يوما قبله او يوما بعده لا بأس به ولو كان العلة الضعف لكان النهي كان هذا لم يكن الامر بالصوم مزيلا للعلة جينا للعلة فقيل للجواب عن هذا - 00:04:30ضَ
ان الصوم قبله يوم يجبر النقص صام يوما قبله فان صومه قبله يوم يجبر النقص الحاصل بضعفه عن العمل وهذا جواب ضعيف وفيه تكلف هذا الجواب ومنها العلم من يقول ان القاعدة في ايام الاجتماعات انه لا يشرع صومها - 00:04:59ضَ
قد تكون ايام الاجتماع يوم عيد وهذا هو العيد الاكبر والاعظم وهو يوم عيد الفطر وعيد الاضحى كذلك ما يتلوه من ايام التشريق من ايام التشريق. وكذلك يوم عرفة الحجاج لانه اجتماع لهم - 00:05:26ضَ
القاعدة ان ايام الاجتماع واللقاء قد يجتمع فيها الامران كونها مجرد اجتماع وكونها ايضا اجتماع مع تحريم الصوم فيها لانه يوم عيد خالص يجتمع فيه العلتان كونه عيد وكونه ايضا يوم اجتماع - 00:05:44ضَ
يوم الجمعة يوم اجتماع ولقاء فرح وسرور وقد يكون بين الاسلام لقاء واتصال زيارة ولهذا قد لا يكون الصوم مناسبا ولذا لما كان يوم عرفة يوم عرفة في حق غير الحجاج - 00:06:01ضَ
ليس بهذا المعنى شرع صومه. ان يصوموا يوم عرفة. اما من كان بعرفة فانه لا يصومه ومن اهل العلم من علل بان النهي عن صومه لاجل انه يوم اجتماع. ولا ينافي ايضا ان يقال - 00:06:26ضَ
ان الصوم قد يضعفه عن العمل وعن الذكر والدعاء والعلل اذا امكن اجتماعها اولا ينافي بعظهم بعظا لا بأس وقد يعلل الحكم باكثر من علة انما اذا كانت العلل تتقابل او ينقض بعضا هذا هو الذي لا يصح - 00:06:43ضَ
والله اعلم والله اعلم في حقيقة الامر انما كما قال عليه الصلاة والسلام في النهي عنه الا ان يصوم يوما قبله ويوم - 00:07:04ضَ