كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
المسألة الرابعة حكم اخذ العملات او عملة او اجرة عند انخفاض الرصيد في بعض الرصيد البعض الى حد معين فاذا نقص الرصيد عنه تأخذ مقابله اجرة انت مقرف والبنك وفي هذه الحالة يأخذ منك - 00:00:00ضَ
فلا تأتي شبهة انه قرض جراء لان الذي يدفع او يؤخذ من مال المقرف وهو جرى بينهما او دخل معهد البنك على هذه المعاملة كما تقدم بينهما فين هما المنعها - 00:00:33ضَ
من هم الاجازة من منع اخذ هذه العمولة منهم من اجازها والاظهر انه اذا كان البنك يأخذها يأخذها من لان البنك في هذه الحالة هذه الحالة حينما يقترض قد يقال ايضا - 00:01:01ضَ
يقترب تقدم خدمات في حفظ المال ومع ذلك ما اخذ مقابل. يمكن ان يقال يشبه ما تقدم ان اخذ العمولة هو الاولى ما دامت على حد سواء ولا تخضع لزيادة الرصيد - 00:01:26ضَ
ونقص الرصيد بل تكون مقابل العمل وقد يزيد وقد تزيد الاجرة اذا زاد العمل هذي خدمات ربما تقدم لهذا اكثر تزيد الاجرة خدمات اقل تقل الاجرة خدمات لعميل مثلا يكون ماله يحتاج الى خدمات اخرى. بمقتضى التعامل - 00:01:44ضَ
مقتضى التجارة وانا محتاج اليها ولا يمكن مثلا ان يبقي ماله الا بتقديم هذه الخدمات والا ربما ينقله يأخذون مقابل هذا ذلك هذا واضح وسبق انه اذا لم يأخذوها يعني اذا - 00:02:07ضَ
لم يأخذوها على تفصيل متقدم على التفصيل المتقدم وانها لا تخضع لقلة المآل وكثرته وهذه الصورة متفرعا ما تقدم وذلك ان المال حينما يكون عند البنك ويكون قليل تكون فائدته منه قليلة - 00:02:28ضَ
ويخسر في حفظه فكأنه قدم في الحقيقة فانه قدم نافعا للمقرض ولم يأخذ مقابل ولهذا قد يقال انه اذا كان قلته يحتاج الى رعاية وحفظ وحسابات وهذا النفع لا يقابل هذا المال - 00:02:52ضَ
لان البنك لا يستفيد منه لا يستفيد منه اه في هذه الحال لانه مقترض والمقترض عليه ان له ان يتصرف المال لكنه في هذه الحالة لا يحصل مقصوده فكأنه نفع المقرض - 00:03:18ضَ
في حفظه وحساباته والكشوفات وما اشبهك من سداد الفواتير وهو اقل بين الحد الذي يمكن فلهذا لا يظهر لاخذ الفائدة بس بل قد يكون اخذها في هذه الجهة دافع لشبهة - 00:03:38ضَ
انه قدم دفعا مقابل قرض سيكون قرضا جر نفعا لاجل ان يستوي معه في الانتفاع او ان يكون انتفاع البنك اكثر من هذا القوق ولما كان لا يتأتى الا بمقابل مال - 00:04:03ضَ
اخذ منه المال في هذا النفع الذي يقدمه للمقرض فلا يظهر في هذا شيء اذا كان على هذا الوجه لكن لو ان بعض البنوك لم يأخذ لان مثل هذا المال يرى ان مال يسير - 00:04:23ضَ
ولا يشكل بحقه مثلا على ولا نفقات ولا تكاليف لقلته مثلا ربما هذا المال ايضا في الحقيقة بالنظر مع غيره من اموال اخرى لعملاء اخرين يستفيد منه يستفيدون فجعل هذه الفائدة - 00:04:47ضَ
من هذا المال المظلوم الى مال العملاء الاخرين الاخرين يعني مقابل او كأنه نفع مقابل النفع الذي قدمه المقرظ - 00:05:13ضَ