فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان
حكم اخذ النقود لانهاء معاملة والتفصيل فيه الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
الاخ يقول رجل يعمل في وزارة المالية. اعطي مبلغا من المال لكي يخلص معاملة موجودة في الوزارة. ولكن في قسم اخر وليست من عمله مطلقا. لكنه يعرف موظفا في هذا القسم ما حكم المال الذي يأخذه الرجل الاول - 00:00:00ضَ
هذا في تفصيله. من كان موظفا في قطاع في قطاع ما وكانت عنده معاملة وامتنع من تخليصها الا بجزء من المال. فهذه تسمى رشوة والرفوة محرمة باتفاق بل الركوة محرمة في كل الشرائع. محرمة - 00:00:30ضَ
في كل الشرائع. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والامر اكبر من هذا من كان تخلص معاملة لاحد المراجعين فاهدى له المراجع هدية فانه يحرم على الموظف قبول - 00:01:00ضَ
وهذا غلول غلول غلول يأتي به يوم القيامة في عنقه. قال صلى الله عليه وسلم العمال غلول هدايا العمال غلول. رواه احمد واصله الصحيح المعلم لا يقبل من الطالب هدية والمعلمة لا تقبل من الطالب هدية. والموظف لا يقبل ان المراجع هدية. هل - 00:01:20ضَ
سلف في بيت ام لينظر ايهدي له الطالب او المراجع هدية؟ اهدى له لانه معلمه ولانه خلص له معاملة وما خلص له معاملة مجانا ياخذ راتبا من الدولة يتقاضى راتبا خمسة الاف عشرة الاف اقل اكثر لا يظر. هذا الامر الاول الامر الثاني - 00:01:50ضَ
اذا كانت المعاملة واجبة. ولا يستطيع احد ان يخلصها الا هذا الموظف. فيجب عليه ان يخلصها مجانا وعليه نزل الحديث المشهور على خلاف صحته. عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:10ضَ
قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا بخلاف صحته. الحالة الثالثة اذا كان موظفا فصنع له معروفا بجزء من المال. وهذا المعروف ليس من صميم عمله. من صميم عمل - 00:02:30ضَ
تخلص بجاهه ولم يدفع لزميله ولا ريالا واحدا فهذا جائز فهذا جائز في حالة رابعة ان يكون موظفا او مسئولا او ذا جاه فاراد ان يصلح عملا لهذا اراد يصلح المعلم ان - 00:02:50ضَ
اي يقدم المعلم؟ اي يقدم المعلمة؟ اي يوظف هذا الرجل؟ فهذا جائز بمبلغ الا يكون هذا على حساب الاخرين. كان تكون مثلا الوزارة تعيين خمسة عشر موظفا. ليس فيهم هذا الرجل. فان شفع له فصار هذا السادس عشر لا حرج منه - 00:03:10ضَ
وان كان لا هذا هو الخمس عشر نحي واحد على حساب هذا الرجل الذي له جاه فهذا حرام فهذا حرام يجب التفقد لهذه المسألة - 00:03:30ضَ