هل يجوز ايجار بمبلغ معين الماء على المستاء المستأجر والباقي على المؤجر يمكن مؤجل طيب المقصود قوله يستأجر النخل ان كان يريد بذلك انه يستأجر الارض. استأجر الارض ويستأجر معها النخل. يستأجر الارض ويستأجر معها النخل هذا لا بأس به. هذا لا - 00:00:00ضَ

بأس به يعني هو استئجار النخل واسمع الارظ استئجاره لا بأس به. وليس هذا بيعا للثمر انما المحظور هو بيع ثمرة النخل. اما تأجيل اما استئجار النخل مع الأرض ثم وبعد ذلك بها فثبت عن عمر رضي الله عنه انه قبل حديقة اسيد ابن حضير - 00:00:32ضَ

اه سنوات اربع سنوات او نحو ذلك. اه قبلها رضي الله عنه. معلوم انه قبلها معنى انه اجرها لمن يقوم عليها حتى ينتفع بها. فينتفع المستأجر بهذا البستان والقيام عليه. وينتفع - 00:00:59ضَ

كذلك ينتفع كذلك من يأخذ هذا المال. ينتفع من يأخذ هذا المال آآ بتقديمه لانهم لا يستطيعون العمل فيه فاجره على آآ من يعمل به وجعل هذا المال لاولاده اسيد ابن حضير فاراد النفع والنظر - 00:01:17ضَ

ولهم انما المحظور هو ان تبيع ثمرة النحو مثل انسان يأتي يقول الانسان انا اشتري منك ثمر هذا النخل سنتين او ثلاث هذا لا يجوز هذا بيع السنين كما في صحيح مسلم. او بيع المعاومة - 00:01:34ضَ

عند ابي داوود هذا بيع السنين لا يجوز لانه بيع شيء غير موجود لا يدرى قد تثمر هذه النخل وقد لا تثمر واذا كان النبي عليه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاح مع انه موجود وظهر لكنه ما بدأ صلاحه - 00:01:53ضَ

فكيف بالثمر المعدوم الان الذي لا يوجد اصلا ويبيع السنين يبيعه لسنة فهذا في النهي عن بيع الاعيان هذا في النهي عن بيعه. فلا يجوز بيع اعيان ثمرات عين هذه النخلة بيع ثمرة عين هذا البستان - 00:02:12ضَ

ها الذي لم يوجد اصلا سنة او سنتين هذا غرر ومخاطرة. انما الذي يجوز بيع الصفة وهو السبب بيع الصفة. فرق بين بيع الاعيان وبيع الاوصاف. يعني قد يلتبس على بعض الناس. يقول طيب كيف الان - 00:02:33ضَ

تقولون مثلا انه لا يجوز ان تباع ثمرة هذا النخل سنة او سنتان هو تجوا يجوز بيع الثمر في الذمة وهو لم يوجد الان. نقول هذا بيع السلم بيع اوصاف - 00:02:50ضَ

الاوصاف بيع في الذمة هذا جائز ومشروع باتفاق. وبيع الاعيان الشيء المعين هذا مخاطرة. وغرر لانه يمكن لا تثمر او تثمر ثمرة مثلا تكون شيصا ونحو ذلك ففيه قمار ومخاطرة - 00:03:10ضَ

والنبي عليه نهى عن بيع الغرر اما البيع الذي اجازه عليه الصلاة والسلام هو بيع السلم كما حديث ابن عباس في الصحيحين كانوا يسرفون الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف ليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. فرق بين بيع الاوصاف - 00:03:28ضَ

وبيع الاعيان هل يجوز ولهذا من اسلم لا يسلم في بستان معين لا في الذمة ما تقول ابيعك اسلم لك او اسلمك هذا المال في ثمرة هذا البستان لا. هذا ما يجوز. يمكن ما يسلم. فيكون يشبه بيع السنين - 00:03:48ضَ

انما شيء مظمون في الذمة شيء مضمون في الذمة من اي بستان على الاجل الذي بينهما. نعم نعم اذا كان بالنسبة اذا كان بالنسبة بمعنى انه هذا في باب المزارعة - 00:04:10ضَ

في باب المزارعه لا يعطي نسبة يعطيه في الثلث او الربع في الثلث او الربع ما يقول مثلا لك ثمرة هذا البستان هذه النخلة. لا يمكن تثمر هذه دون هذه - 00:04:41ضَ

انما يعطيه بالنسبة مثل المزارعة انسان يعطي ارضه لانسان ويقول ازرعها لي بالثلث ازرعها لي بالربع. هذا لا بأس وهذا سيأتي ان شاء الله جواز هذا الشيء وانه ليس من المخابرة انما الذي نهي عنه - 00:04:57ضَ

هو ان يؤجره الأرض او ان يزال الأرض يقول انا ازرع هذه الارض يأتي الى صاحب البستان ويقول ازرع هذه الارض ولي ما على السواقي ما ما في الجهة الشمالية ولك ما في الجهة الجنوبية او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز - 00:05:18ضَ

ان يعين جهة معينة او مكانا معينا. بل يكون شيئا مشاعا شيئا مشاعا. يقول لك الثلث ولي الثلثان. لك النصف ولي النصف. وهذا هو الذي ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:42ضَ

وهو الذي عمله مع الخيبر حيث زارعهم على النصف. في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه زارع يهود خيبر على النصف من الثمر والنخل نعم الثمر والزرع نعم - 00:06:00ضَ