فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
يقول هل يجوز استخدام الماء الذي ورد فيه الكلب وليس في اناء كالغدير مثلا ولو كان او اكثر. آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور اناء احدكم اذا يغسل السب - 00:00:00ضَ
هذا حديث متفق على صحته من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل الثامن التوراة. وجاء مسلم من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة اولاهن بالتراب وهي رواية شاذة. وجاء عند الترمذي واخراهن وهي رواية شاذة ولا يصح - 00:00:20ضَ
في التثريب حديث في حديث ابي هريرة وانما ثبت في هذه رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. فاذا وراء الكلب في اناء الاناء المعهود وهو الاناء القليل. الاناء القليل. اذا ولغ في الكلب فانه يغسل سبعا ويعفر - 00:00:40ضَ
في اه التراب اما اذا ولغ الكلب في اناء كبير اناء كبير منهم من حدد الكبير بما زاد على القلتين فحين اذ لا يجب غسل هذا الاناء وهذا الماء لا ينجسه الكلب. على القول بنجاسة لعاب الكلب - 00:01:00ضَ
الحكمة التقدير وان يورث الامراض ونحو ذلك. سواء قلنا بهذا او ذاك حتى ولو كان دون القلتين. الصواب لا يجب غسله لانهم سوف طهور اليه الاناء المعهود القليل الذي يتوضأون فيه. فما كان بحجم المود او بحجم يتوضأون فيه وما زاد على هذا في الصلاة - 00:01:20ضَ
انه لا يجب آآ غسله - 00:01:40ضَ