لذلك انما حرم عليكم الميتة. وطبعا يا اخواني الميتة حرام بكل احوالها. ولذلك حتى حتى عظمها حتى آآ حتى شحمها حرام. يعني لعن الله اليهود. لما حرم الله عز وجل عليهم ايش؟ اللحوم جملوه. ثم اذابوه الشحوم. جملوها ثم اذابوها فاكلوا ثمنها. لانه قاعدة اذا - 00:00:00ضَ
حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه. فالميتة بكل حالاتها حرام. كل احوال الميتة انها محرمة. حتى بعض اهل العلم قال الدماغ اللي هي لما جلد الميتة جزء منه متصل بالحياة وجزء منه بيتصل بسموها المادة الميتة. اللي هي مادة اه - 00:00:30ضَ
يعني لا علاقة لها باصل الجسد. فلما ينزع الصوف والعهن من ظهر ميتة مثلا هل يمكن ان يستخدم هذا حتى لو دبغ يعني لو وضع عليه ماء وملح ووضع في طريقة معينة - 00:00:50ضَ
الدماغ هذا الجلد. هنا طبعا بعض اهل العلم كذلك قال حتى لا يجوز ذلك كما عند المالكية كما عند ده كما عند الحنابلة يرون عدم جواز ذلك لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. حتى الايهاب اللي هو ايش - 00:01:10ضَ
ما هو الايهاب؟ الجلد الايهاب هو الجلد. ولذلك قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا بس بعض اهل العلم قال يجوز الانتفاع بالميتة بجلد الميتة فقط بجلد الميتة المدبوغة - 00:01:34ضَ
اذا كانت دبغت بماء طاهر وبشيء طاهر. وكان ذلك على شيء وكان ذلك على شيء يابس. يعني لا تضع مثلا على اه صوف اه شاة ميتة الماء او السائل او الشاي ثم تقعد - 00:01:51ضَ
لا لانه هذا سائل بايش؟ بيابس. وانما بيابس على يابس. هذا يجوز. واحتجوا على ذلك بان ميمونة رضي الله عنها وارضاها لما اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام ان الشاة التي وجدوها ميتة القوها فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بايهابها - 00:02:11ضَ
وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كما في صحيح الامام مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اللي هو ايش؟ الجلد. اذا دبغ هذا الايهاب هذا الجلد فقدته فإذا يجوز استخدام جلد الميتة اذا كان مدبوغا في مادة حلال في مادة حلال وكان عليه مادة ليست مادة ليست مادة - 00:02:36ضَ
السائلة وانها مادة يابسة ان يجلس عليه المرء مثلا لا اشكال في ذلك. ان يصلي علينا اشكال في ذلك. غير هذا ان يكون عليه شيء ماء من الماء او من السوائل فان - 00:02:56ضَ
هذا محرم عند جماهير الفقهاء. وبناء على ذلك اذا كان هذا فقط العلماء تكلموا عنه بكل هالتفصيل طبعا ما هو تفصيل مختصر. فما بالكم بيه الاشياء الاخرى حافرها وقرنها وعظمها واشياء هذه كاملة - 00:03:06ضَ
اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:03:22ضَ
التفريغ
لذلك انما حرم عليكم الميتة. وطبعا يا اخواني الميتة حرام بكل احوالها. ولذلك حتى حتى عظمها حتى آآ حتى شحمها حرام. يعني لعن الله اليهود. لما حرم الله عز وجل عليهم ايش؟ اللحوم جملوه. ثم اذابوه الشحوم. جملوها ثم اذابوها فاكلوا ثمنها. لانه قاعدة اذا - 00:00:00ضَ
حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه. فالميتة بكل حالاتها حرام. كل احوال الميتة انها محرمة. حتى بعض اهل العلم قال الدماغ اللي هي لما جلد الميتة جزء منه متصل بالحياة وجزء منه بيتصل بسموها المادة الميتة. اللي هي مادة اه - 00:00:30ضَ
يعني لا علاقة لها باصل الجسد. فلما ينزع الصوف والعهن من ظهر ميتة مثلا هل يمكن ان يستخدم هذا حتى لو دبغ يعني لو وضع عليه ماء وملح ووضع في طريقة معينة - 00:00:50ضَ
الدماغ هذا الجلد. هنا طبعا بعض اهل العلم كذلك قال حتى لا يجوز ذلك كما عند المالكية كما عند ده كما عند الحنابلة يرون عدم جواز ذلك لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. حتى الايهاب اللي هو ايش - 00:01:10ضَ
ما هو الايهاب؟ الجلد الايهاب هو الجلد. ولذلك قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا بس بعض اهل العلم قال يجوز الانتفاع بالميتة بجلد الميتة فقط بجلد الميتة المدبوغة - 00:01:34ضَ
اذا كانت دبغت بماء طاهر وبشيء طاهر. وكان ذلك على شيء وكان ذلك على شيء يابس. يعني لا تضع مثلا على اه صوف اه شاة ميتة الماء او السائل او الشاي ثم تقعد - 00:01:51ضَ
لا لانه هذا سائل بايش؟ بيابس. وانما بيابس على يابس. هذا يجوز. واحتجوا على ذلك بان ميمونة رضي الله عنها وارضاها لما اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام ان الشاة التي وجدوها ميتة القوها فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بايهابها - 00:02:11ضَ
وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كما في صحيح الامام مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اللي هو ايش؟ الجلد. اذا دبغ هذا الايهاب هذا الجلد فقدته فإذا يجوز استخدام جلد الميتة اذا كان مدبوغا في مادة حلال في مادة حلال وكان عليه مادة ليست مادة ليست مادة - 00:02:36ضَ
السائلة وانها مادة يابسة ان يجلس عليه المرء مثلا لا اشكال في ذلك. ان يصلي علينا اشكال في ذلك. غير هذا ان يكون عليه شيء ماء من الماء او من السوائل فان - 00:02:56ضَ
هذا محرم عند جماهير الفقهاء. وبناء على ذلك اذا كان هذا فقط العلماء تكلموا عنه بكل هالتفصيل طبعا ما هو تفصيل مختصر. فما بالكم بيه الاشياء الاخرى حافرها وقرنها وعظمها واشياء هذه كاملة - 00:03:06ضَ
اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:03:22ضَ