فوائد من شرح (رسالة عن النصيرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية

حكم استعمال آنية الباطنية | الشيخ عبد الله العنقري

عبدالله العنقري

هذه المسألة ايضا من مسائل الفقه الاواني كالصحون والقدور التي يستعملها الباطنية كالنصيرية هل يلزم المسلم اذا اخذها بعدهم ان يغسلها؟ من اهل العلم من الزم بذلك في في حق كل من لا تحل ذبيحته من الباطنية ومن المرتدين وغيرهم - 00:00:00ضَ

لان حكم ذبيحته حكم الميتة والميتة نجسة اذا قالوا تغسل الاواني التي استعملوها او استعملها من حكم بان ذبيحته في حكم الميتة اما الاواني التي لا تصل اليها النجاسة عادة كاواني اللبن التي لا يستعمل فيها المطبوخ عندهم وانما مجرد اللبن - 00:00:18ضَ

او الاواني التي يغسلونها قبل وضع اللبن فيها فلا يلزم غسلها عند طائفة من اهل العلم واستدلوا بان عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية لم توضأ من جرة نصرانية وضوءا لان العادة ان النجاسة من قبل - 00:00:42ضَ

وغيرهم لا تكون في الموضع الذي يكون فيهما فلا ينجسون المحل الذي فيه الماء. لانه يراد ان يكون ماء نظيفا. واذا سخافة انهم يغسلونه. قالوا فهذا دليل على ان الاواني على هذا الحد الذي ذكرناه وانها يفرق فيها بينما فيه طبيخ يعني مطبوخ وبينما كان - 00:00:59ضَ

مجرد اللبن ونحوه. نعم. قال رحمه الله فما شك في فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك. هذه قاعدة ما كان القول بنجاسته مجرد شك لا يحكم بانه نجس - 00:01:19ضَ

بل يحكم بنجاسة ما علم انه نجس او العادة انه موضع الطبخ عندهم فيحكم بنجاسته. هذا مجمل ما قاله شيخ الاسلام وتفصيل هذه المسائل في كتب - 00:01:34ضَ