يقول السائل ما حكم استعمال الطيب للصائم نعلم ان هناك قاعدة متفق عليها في عموم الشريعة لكن يختلف في تطبيقها في بعض احكامها وهو ان الاصل براءة الذمة وعدم وجوب - 00:00:08ضَ

شيء او تحريم شيء الا بدليل والاصل كما يقول العلماء الحل والاباحة وكذلك الاصل عدم وجوب شيء في الذمة الا بدليل بين ومسألة الصيام وهو من العبادات العظيمة العبادات التي - 00:00:27ضَ

اشتهرت عند اهل الاسلام وحكمه معلوم ولهذا لا يقال ان الصوم يفسد بهذا الشيء الا بدليل بين. وهذه مسألة مسألة الطيب مما وقع فيها خلاف لكن ان كان الطيب مجرد رائحة ليس له جرم - 00:00:48ضَ

انما مجرد رائحة فهذا لا يفطر عند الجميع مثل انواع الاطياب التي يطيب بها تنبعث الرائحة الى جيرم يدخل الى الفم او يدخل الى الجوف اما اذا كان الطيب له جل - 00:01:06ضَ

يدخل من الانف يدخل من الفم مثل بعض مثل انواع البخور هذه المواقع في خلافة الظاهر كلام جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والاحناف انه يفطر وبعضهم يشدد في هذا حتى قال انه يفطر البخار الذي - 00:01:25ضَ

يخرج من القدر لان القاعدة في هذا انما كان نافذا الى الجوفين يفطر الا انهم استثنوا ما كان موضع الحاجة والضرورة مثل من يطبخ نحو ذلك وذهب بعض العلماء الى انه يفطر وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم - 00:01:45ضَ

انه ليس من جنس المأكول والمشروب وهو ايضا ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله والابرأ والاحوط في مثل هذا ان يقال ان مثل هذه المسألة وهي مسألة تفطير لبعض انواع الطيب كالبخور - 00:02:04ضَ

ان يحتاط في مثل هذه المسألة لكن لو تطيب مثلا في ثيابه بلا استنشاق او تطيب مثلا في مشلحة او في غترته بلا استنشاق فهذا لا يظر هذا لا يضر عليها اضافتها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فانه يرى انه يجوز التطيب لكن لا يستنشق - 00:02:21ضَ

وذلك ان الاستنشاق قد آآ يشبه الجنس ما يدخل الى البدن ونعلم ان جنس ما يدخل البدن لا يشترط ان يكون من جنس المأكول والمشروب كما لو استف ترابا وان كان يتغذى به البدن - 00:02:42ضَ

فعلى هذا يحتاط لمثل هذه المسائل. هناك خاصة في الصوم مسائل كثيرة اه يجري فيها خلاف ويكون الخلاف قويا احباط المسلم في عمل بالقول الذي هو براءة لذمته على قول جميع العلماء - 00:03:00ضَ