التفريغ
هلا خويا يسأل عن حكم الاكل في مطاعم الكافرة. هل يسأل عن طريقة ذبحه ام لا هذا على اقسام القسم الاول ان يكون في بلد او مشركين لا تأكل من لحومهم ولا خلاف في هذا المعنى - 00:00:00ضَ
تذبيحة المرتد لا تحل الخصم الثاني ان يكون في ارض او اهل كتاب ليكون في ارض قوم اهل الكتاب هذا على اقسام القسم الاول يا خويا من العلمانيين العلمانية للكتاب من لا؟ لم يتمسك بكتاب اصلا بل هو يتبرأ من دين اهل الكتاب - 00:00:35ضَ
قال لا تحل ذبيحته لان الله ذباحنا الكتاب ولن يحل ذبائح غيرهم من المشركين او من المتخلين عن الكتاب وهذا منتسب الى الكتاب حل ذبيحته ولو كان عنده انحراف لان الله باع ذبح الكتاب - 00:01:07ضَ
وانزل القرآن في ذبائح الكتاب مع ذكره عنهم بانهم قوم مشركون. كما قال الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبان اربابا والمسيح ابن مريم الا ليعبدوا اله واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ذكر الله عنهم الشرك وباع هذا بعده كما قال - 00:01:26ضَ
اباح الله ذبائحهم وعلم ما سيقولون وماذا يفعلون؟ كذا قال مكحول كما قال الزوري هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون الذابح من اهل الكتاب كان الاصل في حل ذبيحة الحل - 00:01:46ضَ
هذا لا اقصد يحل ذبيحة بنص القرآن ولا حاجة حينئذ الى السؤال القسم الثالث هل نعلم بانهم يصعقون الذبائح ولا يذبحون او نعلم بانهم يغرقون ولا اذبحهم ثاني ذبيحة على هذا الوجه محرمة في قول الجمهور - 00:02:07ضَ
والشافعي واحمد وبعض الناس يحكي الاجماع في هذا ولا اجماع. انما هذا قول الجمهور ليس فيه مسألة اجماع القسم الرابع ان يكون الباب ان يكون في البلد قوم اخلاق في ما له كتاب وفيهم غيرهم - 00:02:35ضَ
وذبح واحد منهم ذبيحة من المنتسبين للكتاب فلا ندري هل ذبح هو او ذبح غيره نرجع الى الاصل في اللحوم نرجع الى الاصل في اللحوم والصواب ان الاصل في اللحوم الحل - 00:03:02ضَ
والاصل ان الاصل في اللحوم الحلم وهذا الذي حكاه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اتفاق وقال انه جماع قديم مع ان قد ذهب طائفة من العلماء الى ان الاصل في اللحوم الحرمة - 00:03:24ضَ
وهذا قول طائفة من علماء القرون الوسطى وذهب اليه جمع غفير من المتأخرين شيخ والله لو اعلم خلافا قديما لحكيت ولكن الخلاف هذا الحادث خلاف هذا الحادث وما ذكر الشيخ عبد الله الصواب - 00:03:46ضَ
انا اقصد اللحوم الولا صريح القرآن. وصلح السنة وقول باللحوم الحرمة هذا غلط لان الله جل وعلا يقول قد فصل لكم ما حرم اذا ما لم يحرم فهو حلى وقال الله جل وعلا قل لا اجد - 00:04:06ضَ
فيما اوحي اليه محرما على طاعم يطعمه. الا يكن مجددا او دم مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فهذا هذه الاية صريحة فان الاصل في اللحوم لان الله قال النبي قل لا ادري - 00:04:22ضَ
محرما على طاعم يعني ما هو بشيء حرام الا ما ذكر في هذه الاية. فهذا دليل على ان الاصل في اللحوم وعلى هذا يجوز الاكل. اما اذا كان اشتبهت علي لا ادري هل ذبح هذا ام ذهبها ذبح هذا؟ ام لا ادري انا ناصف اللحوم ام اللحوم فهذا حق من حقوقه لكن لا يمنع من ذلك - 00:04:41ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب. وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه بعظ ومن وقع في السباط وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى - 00:05:08ضَ
- 00:05:24ضَ