التفريغ
اما بالنسبة لسؤال الاخ في الاجار المنتهي بالتمليك هذا هو مسألة حادثة ومن مسائل العصرية النازلة حدثت عن المسألة اكثر من مرة وان الراجح جواز ذلك وان العقد المبرم صحيح. وان كان الاولى المفروض ان يقال - 00:00:00ضَ
البيع المنتهي بسداد المبلغ. ولكن سميت جارا منتهيا بالتمليك لحفظ الحقوق وكون ابرم عقدين في عقد هذا لا يضر. ومن منع من ومن منع من ذلك مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم عن بيعته في بيعة فهذا في نظر - 00:00:40ضَ
لان الصواب في معنى هذا الحديث هو النهي عن بيع العينة وان تشتري سلعة بمئة نقدا او بمئة وعشرين قرضا ولا يتم الاتفاق على شيء. وتأخذ السلعة. فهذا بيعتان في بيعة. لانه ما تم - 00:01:10ضَ
على شيء معين. او ان تشتريها مني بمئة قرضا وانا اشتريها منك بثمانين منك بثمانين نقدا فهذا بيعتان في بيعة - 00:01:44ضَ