من المسائل في هذا الباب ما يسمى بالاوراق المالية الاوراق المالية الاوراق المالية اقسام منها الاسهم ومنها السندات ومنها الصناديق الاستثمارية والاسهم تختلف منها اسلم مباحة ومنها اسهم محرمة فاذا - 00:00:00ضَ

كان الانسان دخل في شراكة في اسهم وهذا السهم في شركة خالية من الربا ومن الحرام ومن القمار فالاصل في هذا والقاعدة هو الصحة والسلامة ما دام السهم سالما من - 00:00:31ضَ

هذه الامور المحرمة وان كانت الاسهم في شركات ربوية سواء كان اصل بيعه الربا او كانت تتعامل بالربا، تتعامل بالربا فهذه لا يجوز الدخول فيها على الصحيح فرق بين كون الاسهم في الشركات بين كون الشركة هذه او البنك - 00:00:58ضَ

ينص على التعامل بالربا وهذا بلا خلاف انه لا يجوز التعامل معه وبين ان يكون تعاملاته مباحة لكن يدخل في معاملات ربوية او يقترض مالا ربويا فهذا معترك وخلاف بين - 00:01:25ضَ

علماء العصر هل يجوز الدخول فيها او لا يجوز؟ الدخول فيها كما لو كان البنك اصل معاملاته الاباحة يعني في المضاربات والمتاجرات والبيع والشراء في العقارات ونحو ذلك من انواع التجارات - 00:01:47ضَ

الموجودة اليوم لكن هو يغطي نسبة من رأس ماله بالربا بان يقترض مثلا من بنك اخر او ان يقترض على طريق السندات الربوية من الناس على طريق السندات الربوية من الناس - 00:02:11ضَ

يطرح سندات بين الناس هذا السند له قيمة اسمية موجودة له قيمة موجودة فكل سند قيمته مثلا الف ريال. فمن اخذ سندا واحدا فله الف اثنان الفان وهكذا فلتطرح بين الناس - 00:02:39ضَ

ثم يعطونا على هذا زيادة ربوية في وقت محدد ثم هم يأخذون هذه الأموال اما ان يجعلوها رأس مال للشريكة مع الاموال التي اخذوها من المستثمرين او ان يودعوها في بنوك اخرى - 00:03:02ضَ

ويأخذون عليها زيادة اكثر من الزيادة التي يدفعونها لمن يتعامل معهم بالسندات فاذا كانت الشركة على هذا الوصف وان كان اصل تعاملها وتجارتها مباحا في المضاربات لكن في رأس مالها من مال الربا - 00:03:26ضَ

هذا مما وقع فيه الخلاف والذي عليه الفتوى من المجامع الفقهية واللجان المعتمدة واهل العلم في هذا الوقت جمهورهم على تحريم الدخول في الشركات التي اختلطت رؤوس اموالها باموال محرمة - 00:03:54ضَ

ولو لم ينصع في نظامها ان انها تتعامل بالربا. لم ينص انه يتعامل بالربا فانه لا يجوز الدخول فيها على هذه الفتوى المعتمدة من اهل العلم للمجامع مجمع الفقه الاسلامي - 00:04:17ضَ

كما تقدم عليه جمهور علماء او عامة اهل العلم في هذا الزمان بعض اهل العلم في هذا الزمان تجرأ وافتى بناء على ما ظهر له انه الحق وانه الصواب ومن - 00:04:39ضَ

درس المسألة فظهر له فيها قول حسبه ان يتكلم بما انتهى اليه علمه ولا يلام على ذلك فافتى بعضهم بجواز الدخول في هذه الشركات وذكروا شروطا ذكروا شروطا بان يكون مثلا رأس مال - 00:04:57ضَ

البنك الذي يتاجر فيه او رأس المال ان مال ربا الذي يدخل يكون اقل من الثلث او الثلث وذكروا شروطا اخرى واستدلوا ببعض كلام اهل العلم الثلث وان الثلث قليل في بعض المعاملات ونحو ذلك مما جاء استثناء الثلث - 00:05:16ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وان ما دونه يكون قليلا وما جاء من الوصية في الثلث وان الثلث ما فوقه يكون المقصود في هذا الحد. واشياء من هذا الجنس - 00:05:37ضَ

وذكروا ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وكان ربما صار بينه وبينه شيء من البيع ورهن وكان مات ودرعه مرهون عند يهودي جواز التعامل مع اليهود وكذلك التعامل مع المرابي ونحو ذلك - 00:05:55ضَ

وفي الحقيقة ان هذه يعني ادلة مشتبهة وليس فيها دليل على جواز هذه المسألة اولا لان الواجب هو اجتناب الربا عدم التعامل بالربا اي والربا اذا حرم حرم قليله وكثيره. ولا يقال مثلا يجوز من الربا عشرون في المئة ثلاثون في المئة - 00:06:19ضَ

هذا القول قول عظيم يحتاج الى دليل البين وهو ان يخص شيء من الربا بجواز الدخول بالتعامل فيه وان جزءا من الحرام اذا كان على هذا الوصف يجوز. والله عز وجل حرمه وحرم الطرق الموصلة اليه والاحتيال. عليه كما - 00:06:46ضَ

جاءت بذلك السنة في تحريم العينة ولا يجوز التعاون على الاثم والعدوان ثم هذا يفتح باب التعامل بالربا فكون الشركات المختلطة اذا على هذا الوصف وعذاب القدر يجوز التعامل معها - 00:07:06ضَ

هذا في ليس هناك دليل يبين. وذكر بعضهم القاعدة التابع تابع وان هذا الربا تابع وذكروا مثلا ان الضرورة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة وما اشبه ذلك من قواعد في الحقيقة هي بمعزل فيما - 00:07:24ضَ

تظهر عن هذه المسألة لان هذه القواعد نرجع الى قاعدة المشقة تجري بالتيسير او الضرر يزال ما كانت منها الحاجة قوية فانها ترجع الى قاعدة الظرر لا ظرر ولا ظرار. وما كان منها من الحاجات العارضة - 00:07:42ضَ

فانه يرجع الى قعر شقة تجري بالتيسير واذا ضاق الامر اتسع وكيف يضيق على اهل الاسلام التعامل بالحلال ولا يجدون الا ان يتعاملوا بالحرام هذا لا يمكن ولا يقال ان ان يضاق على اهل الاسلام التعامل بالحلال وانه يجوز له - 00:08:02ضَ

التعامل بالحرام. فالتعامل بالحلال واسع وفسيح والاصل حل المعاملات. وان المعاملات في دائرة الاباحة وهي كثيرة ولله الحمد ونعلم ان الذي عقد هذه العقود وكون هذه الشركات اناس لا يبالون وهم الذين فرضوها - 00:08:21ضَ

وقد يكون والله اعلم لا ندري ان منهم ممن اراد ان ينتشر الربا وان يكثر الربا وان يهون الربا في قلوب الناس كما نسمع من كلمات ومقالات اه تصدر من بعض الناس من يهون امر الربا - 00:08:46ضَ

ستكون هذه الشركات او هذه المؤسسات او هذه البنوك تهون امر الربا فهي التي قننت هذا الشيء ولو انهم سلكوا الحلال الطيب فانه لا يضيق عليهم ابدا لا يمكن ان يضيق عليهم الحلال الطيب. وهذا واضح في تجارات اهل الاسلام في بيعهم - 00:09:04ضَ

وشرائهم فما تقدم من هذه القواعد كيف يعني تترك الادلة البينة الواضحة في تحريم الربا تحريم الربا قليله وكثيره ويستند الى قواعد تتعلق بامور عارضة في ابواب العبادات ونحوها او المعاملات والنصوص دلت عليها مثل ما يكون الشيء المجهول التام - 00:09:24ضَ

اليسير او ما يشق معاناته ومعرفته مثل بيع الشاة الحامل والبقرة الحامل والناقة الحامل يجوز بيعها مع حملها ونحو ذلك. مما يعني يشق معاناته في مسائل كثيرة. هذا واضح. هذه - 00:09:50ضَ

عامة. اما ان يقال ان هذا اضطرار الى الى هذا التعامل. وان الناس مضطرون اليه هذا لا لا يمكن هذا بسببه معاصي الناس وعدم التزام بالشرع اما ما ذكر من التعامل - 00:10:10ضَ

مع المرابي والتعامل مع اليهود فهذا باب اخر هذا في غير باب الشراكة في غير عندنا باب المشاركة وعندنا باب المعاملة فقد يلتبس الامر في هذه المسألة عندنا المشاركة لمن يتعامل بالربا - 00:10:28ضَ

يتعامل بالربا يهودي نصراني او مسلم من يتعامل بالربا. وعندنا معاملة فرق بين المشاركة والمعاملة. المعاملة فلما كانت حاجة عامة وكان يعني وكان التضييق فيها فيه مشقة وفيه ضرر جاء الشارع الحكيم بحل المعاملة - 00:10:49ضَ

والمهاداة واجابة الدعوة لمن يتعامل بالربا لان مصالحه عامة ونافعة وعظيمة الشارع اباح مثل هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي وهم يأكلون الربا - 00:11:13ضَ

واضافه يهودي عليه الصلاة والسلام واكل من طعامه في عند احمد انه على خبز شعير واهالة سلخة اي ودك متغير وتناول من طعامه عليه الصلاة والسلام تناول من طعام اليهودي - 00:11:35ضَ

كذلك احل الله يعني التعامل معهم والبيع والبيع والشراء لكن فرق بين ان تتعامل على جهة البيع والشراء تشتري من سلعة تبيع سلعة وبين ان تشاركه في رأس المال وان وان يكون هو متعاملا بالربا - 00:11:59ضَ

فاما ان تبيع انت او ان يبيعوا. فان صار هو الذي يبيع صار وكيلا لك والوكيل يقوم مقام الموكل فاذا باع او تعامل بمعاملة ربوية فكأنك انت بعت وتعاملت بالربا. واذا بعت انت وتعاملت معاملة - 00:12:23ضَ

النبوية فشريكك ايضا كانه تعامل بها لانه قائم مقامك وانت قائم مقامه اذا اذا كنت انت الوكيل اما المعاملة هذا لا بأس بها بمعنى انك تجيب دعوته والنبي عليه الصلاة والسلام امر باجابة دعوة المسلم - 00:12:43ضَ

والمسلم قد يقع في بعض المعاملات المحرمة وتزوره وتأكل من طعامه ولا تسألوا عن طعامه من حلال هو من حرام فلك مهنؤه وعليه الاثم. كما قال ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنه. الا ان تعلم ان هذا حرام بعينه بمعنى انه يكون حرام - 00:13:07ضَ

اخذ على جهة الغصب مثل المسروق والمغصوب والمنهوب. اما ما كان من المال فاعلم انه يقع في معاملات محرمة من ربا او قمار ونحو ذلك هذا اذا كان لا يهجر - 00:13:28ضَ

او كان هجره لا مصلحة فيه فلا بأس من ان تتناول طعامه وشرابه اما اذا كان يهجر مثل ان المصلحة في هجره وهجره وعدم اجابة دعوته فيه ردع لهم عن الوقوع في - 00:13:44ضَ

حرام هذا بحث اخر ومسألة اخرى لا تتعلق بأكل طعامه واجابة دعوته وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة المعاملة على اربعة اقوال مسألة هي المسألة التي فيها خلاف. مسألة لكن الصحيح - 00:14:00ضَ

وجواز المعاملة مطلقا وهو الذي رجحه صاحب المغني رحمه الله وجماعة من اهل العلم جواز التعامل معه والا في اربعة اقوال قيل يجوز ان تجيب دعوته وان تتعامل معه بقبول هديته ونحو ذلك - 00:14:23ضَ

اذا كان الحرام اقل من الثلث. هذا هو الذي قالوه في هذه المسألة في باب التعامل وقيل يجوز اذا كان اقل اذا كان الحرام اقل من الحلال وان كان جاوز الثلث. وقيل يجوز - 00:14:46ضَ

يجوز وان كان كثيرا ما لم وان كان كثيرا ومنهم من منع مطلقا اذا كان في ماله شيء حرام ياسين. والاظهر والله اعلم الجواز لان معاملة اليهود تجوز واليهود قد تكون معاملاته كلها محرمة - 00:15:07ضَ

واذا كانوا بين الاسلام او منفصلين عنهم فليس لهم عليهم سلطة يتعاملون هم بما بما يتعاملون به ولا يراعون حلالا من حرام ولا تعلم حالهم. فقد يكون جميع ماله حرام. ومع ذلك تجاب دعوته ويؤكل طعامه. وتقبل هديته اذا لم يكن - 00:15:31ضَ

فيها مضرة والا فالنبي عليه السلام قال انا لا نقبل زبد المشركين اي هداياهم وهذا في يعني على تفصيل في هذه المسألة فقد قبل ورد عليه الصلاة والسلام المعاملة مع مع المشركين لها احوال - 00:15:54ضَ

مثل الدعاء على المشركين والدعاء للمشركين. تارة ندعو عليهم وتارة ندعو لهم كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح في باب في كتاب الدعوات قال باب الدعاء على المشركين. ثم بوب باب الدعاء للمشركين - 00:16:11ضَ

هذه احوال تتنزل بحسب الادلة بحسب الادلة. فهذه المسألة وهي مسألة التعامل غير مسألة المخالطة مخالطة فلو دعاك اخوك المسلم لا بأس ان تجيب دعوته. وان كنت تعلم انه يتعامل بالربا - 00:16:27ضَ

او يتعامل مثلا بانواع من الميسر والقمار ما دام ان في اجابة مصلحة ولو قيل لا تجيب دعوته لحصلت القطيعة بين اهل الاسلام وحصل الشر وفرح اعداء الاسلام بذلك لان التواصل بين الاسلام مصلحة عظيمة - 00:16:47ضَ

دونها كثير من المفاسد الا ما كان يعني فيه مصلحة كما تقدم ما كان فيه مصلحة في هجره اما اذا رأيت المصلحة في اجاب دعوته فلا بأس من ذلك بل يكون من الامر المستحسن الامر المطلوب - 00:17:05ضَ

ومن ايضا المسائل المتعلقة بهذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه السندات. تقدم الاشارة اليها لكن قد اشار اليها من جهة بجعلها رأس مال رأس مال التجارة والبيع تجارة والبيع - 00:17:26ضَ

سندات يعني هي وثائق او اوراق تطرح على الناس تكونوا بعائد ثابت بعائد ثابت في هذه الحالة اذا كانت على هذا الوجه فانها حرام وربا ربا وربما تزيد ربما تزيد - 00:17:46ضَ

فهذه السندات من الربا الصريح قد خالف بعضه بهذا وهذه الفتوى غلط بل باطلة هذي فتوى باطلة ممن افتى بهذه السندات اذا كانت على هذا الوجه لانه نوع من التلبيس وهو - 00:18:10ضَ

بتسمية الربا بغير اسمه. مثل ما ان اناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كذلك يأكلون الربا يسمونه سندات يسمونه صناديق استثمار وما اشبه ذلك كلمات تحبب الى الناس ولا يذكرون فيه الربا ويلبسون به على الناس - 00:18:33ضَ

فلهذا اذا كانت على هذا الوجه فانها محرمة وهي محرمة بلا خلاف - 00:18:56ضَ