التفريغ
يقول السائل او السائل هل افرازاته تخرج من مرأة؟ تنقض الوضوء الافرازات تنقض الوضوء افراجات كثر الكلام فيها ولم في هذا العصر او في هذا الزمن ولم وانا حد علمي لم يعني ارى كلاما عليه للمتقدمين - 00:00:05ضَ
وكأنهم اجروها اجروها مجرى سائر ما يخرج من اه الرحم يخرج من الرحم هذه المراجعات اه يتعلق بها مسألتان. اولا من جهة نقضها للوضوء ان تنقض او لا تنقض. ظاهر كلام اهل العلم ان كل ما يخرج من السبيل انه - 00:00:26ضَ
يعني بعضهم يقول بالقبل والدبر فانه ينقض. من القبل وبعضهم يعبر من القبل كما هو التعبير الشافي ولم يخرج من السبيلين ينقض. ومن ذلك ما يخرج من الراحمين له بعض الصور الخاصة يعني التي آآ - 00:00:54ضَ
يكون النقض فيها اذا دخل الوقت وهو في حال الاستحاضة. لكنها يجب الوضوء منها وذلك اه سلس البول ونحو ذلك ظاهر كلام اهل العلم بلا تفصيل انه ينقض لانهم لم يذكروا شيئا من هذا - 00:01:09ضَ
وعلى هذي اذا قلت انقظ على هذا القول واذا كانت مستمرة تأخذ حكم لاستحاضة حكم سلاسل البول تتوضأ لوقت كل صلاة يا ابن حزم وجماعة الى انها لا تنقض الى انها لا تنبض. قالوا لان النواقظ محصورة - 00:01:28ضَ
ومحدودة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن هذا الشيء. خاصة اذا اذا كانت تكثر وقالوا يبعد ان الصحابيات رضي الله عنهن يعني آآ يتركنا هذا الا لعلمهن بانه يجري مجرى ما يخرج من سائر البدن من العرق - 00:01:50ضَ
والريق ونحو ذلك. من شأن الافراجات التي تخرج من البدن. لان خروجها خروج طبيعي ولا تحس به المرأة آآ خاصة ما يخرج من الرحم ومثل هذا لا يمكن التحكم فيه. فتعليق الطهارة به فيه مشقة ولو كان ولو كان يجب - 00:02:11ضَ
في مجرى او يجرى مجرى مثلا صاحب السلس والاستحاضة لابد ان يكون فيه سنة في هذا لان الصحابيات مثل هذه الامور تخفى. ولا يمكن ان يعلمنا حكم ذلك. ان نكون يسألنا عن امور ربما اظهر من هذه المسألة. فكون هذه المسألة لم يسأل عنها - 00:02:33ضَ
تدل على انها يعني على الاباحة السلامة وانها لا تنقض الوضوء من جهة ان النواقض محدودة وان الذمة سليم يعني بريئة وسليمة من ان تشغل بشيء الا بشيء بين. اما ان - 00:02:51ضَ
اه تشغل بامر استنباط محتمل ان يثبت او لا يثبت او ان يلحق بغير نحو هذا محتمل ولان الخارج من البدن يختلف احكامه مختلفة ليس حكما واحدا فلو كان جميع ما يخرج بدن حكمه واحد قيل صحيح يعني انه ينقض مثلا لكن منه ما هو يوجب الغسل منه - 00:03:11ضَ
ما هو يجبي الوضوء منها ما يوجب الوضوء اذا خرج الوقت ومنه ما هو يوجب الوضوء وهو طاهر ما هو يوجب الوضوء وهو نجس ومنه ما لا يجبر الوضوء وهو - 00:03:36ضَ
آآ يعني نجس والخارج يعني من غير سبيلين على قول الشافعي ومالك مثل خروج الدم مثلا منه ما يوجب الوضوء دون الغسل مع نجاسته تقدم ما يجب الوضوء مع طهارته عندنا المذي - 00:03:53ضَ
والودي هذان نجسان والمذي له حكم خاص يختلف حكم خاص فيما يتعلق برئاسة الذكر والانثيين وخروع البول والغائط الاحكام فهذه احكام مفصلة في هذا الباب فلو كان حكما واحدا قد يقال انه يجري مجراه - 00:04:19ضَ
لما كانت احكام مختلف فهذا آآ يعني مما يجعله في دائرة الاباحة على هذا القول لكن الظاهر قول الجمهور انه ينقض اما الترجيح فالله اعلم. الله اعلم. لم يتبين لي فيه شيء - 00:04:46ضَ
هذا ما يتعلق بنقض الوضوء. هنا مسألة اخرى تتعلق بنجاسته ايضا. هل هي طاهرة؟ يقال الصحيح انها الاصل الطهارة ليست نجسة هي طاهرة. انما الخلاف القوي الخلاف المتين والخلاف يحتاج الى مزيد نظر هو النقض عدمه. اما مسألة - 00:05:04ضَ
الطهارة فالاصل هو الطهارة. لان لا نقول هذا الشيء نجس الا بتدليس. هذا قد يرجح القول الذي يقول بعدم النقد. لانه كما انه لا يقال يعني ينقض الا بدليل انه لا يقال كذلك ايضا لا يقال انه ينقض الا بدين. اما الترجيح فالله اعلم - 00:05:25ضَ