التفريغ
مسألة الايجار المنتهي بالتمليك وكما يقولون مع الوعد بالتملك. هذي مسألة مسألة داخلة فيها انه ربما ياخذ مثلا سيارة ثم يقول اريد ان اعجل بها. فتأتي في سورة الظعف وتعجل. فما الحكم فيها؟ الاجارة منت بتمليك - 00:00:00ضَ
صحيح جوازه. الاجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه. وان كان الاولى لا يسمونه اجارا منتهيا تمليك انما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر ان ينزع ملكية - 00:00:20ضَ
اذا هذه في الصورة بيع. ليس في صورة اجرة. لو كان في صورة اجرة حقيقية لكانت في نهاية الاجرة. ياخذ من هو؟ الملك ويقول اذهب الباقي من اجله لكن ما يستطيع يصنع ذلك. اذا انتهت الاجرة يسدد ما تبقى من المال - 00:00:50ضَ
يتملكها يقول تريد ان تشتري فسدد ما تبقى ثم تمل ما تريد ما ذهب قد حسب عليك بالاجرة والاجرة ماذا ستصنع هذا لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لاجل امرين. الامر الاول يجد حفظ الحقوق. لانه لو كان بيعا - 00:01:10ضَ
قد لا يستطيعون تخليص الاخرين تخليص حقوقهم من الاخرين. بمعنى حين يبيع عليها السلعة بمئة الف ريال على يسدد شهريا الفي ريال. يسدد شهرين اربعة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر قال ما اريد اسدد. السيارة - 00:01:28ضَ
طبعا سابعونها تابعونا ثم اذا باعوها يأخذون مالهم يعطون مالهم لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب. كيف يستخلقون؟ يستخلصون الباقي من الاخر. قد يعجزون عن ذلك ويحصل فيه مماطلة وليست قضية الشخص او شخصين. ربما تبلغ القضية الاف - 00:01:48ضَ
ثم بعد ذلك تكون المسألة المسألة عشرات الملايين او مئات الملايين. وايضا جائز شرعا تقول في النهاية نلتزم لك اذا التزمت المبلغ. انا ابي عليك في النهاية اذا اردت. وهذا هو الموجود. وانا بمنزلة تبيع بيتك الان - 00:02:11ضَ
بمليون ريال هلا يعطيك سراوية مثلا قسطة من المال ثم عجز عن اعطائك الأموال وتمت المدة تسدد لك شيئا. من حقك ان تنزع الملكية منه. ثم تحسد عليه ما مضى - 00:02:31ضَ
يؤجرة ولا فرق بين هذا وبين الاجار المنتهي بالتمليك. فهو الان مضى كله محسوب بالاجرة. القصة تبلغ هو اجرة السيارة سنويا. في النهاية تريد ان تشتري مشروط على البيع انه ملزم بالبيع. والمشتري بالخيار. ان شاء - 00:02:50ضَ
سدد ما تبقى من المال. فتملك السيارة. وان شاء قال انا لا اريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على انه اجرة. ومسألة من يقول هذا شرطان في بيع فنقول له لا مانع من شرط ان في بيع اذا كان مقتضى العقد - 00:03:10ضَ
كما لو اشتريت حطبا وشريت على واشترطت على صاحب الحطب بان يحمله الى بيتك وان ينزله في البيت ان يكسره. هذا لا مانع منهم. هذي ثلاث شروط في عقد واحد. لكن هذا لمصلحة او لا يخالف - 00:03:30ضَ
قضاء العقد والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها. واما حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وحديث لا شرطان في بيع المقصود به العينة. ان تشتري سلعة تقول اريدها بمئة ريال - 00:03:50ضَ
قرضا او بثمانين نقدا ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء هذا محرم ولا لان الان علي الامرين تم البيع ما في شي تم لا على الاول ولا على الثاني. فهنا قد يقال هل هو المراد في الحديث - 00:04:09ضَ
ان المراد هو العينة بعينها. حيث تشتري السلعة هذا العقد الاول. ثم تبيعها على من اشترط منه فادان عقدان في بيع واحد. عقدان في بيع وعاد. هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن - 00:04:29ضَ
وان المقصود بيعة في بيعة اي العينة. اما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وظبطها فلا بأس بها ثم ايضا ان الاصل في الشروط والعقود الحل. ان الاصل في العقود والشروط الحل. وهذا مذهب جماهير العلماء. خلافا لابن حزم - 00:04:50ضَ
الذي يقول ان الاصل فيها البطلان وهذا ضعيف. فان ظاهر القرآن صريح فان المقصود العن او الدال على ان الاصل العقود الحل. كما قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. يعني ما تمتوا على العهد هو الذي يجب الوفاء به - 00:05:10ضَ
وحديث وفي لين المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما وحرم حلالا - 00:05:29ضَ