كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
حكم الاتجار في البضائع المقلدة المكتوب عليها اسم الماركات العالمية
التفريغ
مسألة اخرى ان كثير من اصحاب هذه الوكالات قد لا يلتزم بالشروط ولهذا يجب التدخل في المنع من الظرر او ان تكون ملتزم بالشروط وان تكون هذه السلعة من السلع - 00:00:00ضَ
الحصرية السلع الاصلية السلع المنتقاة التي له عام لكن يتعدى عليها من جهات ومؤسسات اخرى واستيراد وهذا هو الواقع اليوم ولهذا حصل الظرر على الاقتصاد وعلى الابدان وعلى العقول بسبب - 00:00:21ضَ
تعدي هذه الحدود ايضا الظلم لاصحاب هذه الحقوق بمعنى ان يأتي مثلا صاحب سلعة مقلدة ويعمد الى هذه العلامة التجارية فيأخذها بغير ذراع ابيض. فيضعها على سلعته التجارية سلعتي التجارية - 00:00:50ضَ
او انه مثلا لا يا عمد الى وضع اسمه الى وضع العالم التجارية هذي بل يستورد سلع لها نفس الصورة الظاهرة لهذه السلع فالذي يراها لا يفرق بينها في الصورة. لكن في حقيقتها تجميع مختلف - 00:01:14ضَ
عن هذه السلع الاصلية المأمونة التي بالشروط المحددة. والمفروضة على نفس المورد او المصنع والمنتج وعلى نفس الوكيل المستورد من هذا المنتج والمصنع ليك يحصل الفساد باختلاطها بها ويعرض هؤلاء بسعر رخيص - 00:01:38ضَ
بسعر قليل بالنسبة لشعر المنتج الاصلي ربما يعادل العشر او اقل او اقل من ذلك فالناس حينما ينظرون هذه السلع قد يعلن انها مقلدة فيعمدون الى شرائها وهذا يكون في الاطعمة - 00:02:03ضَ
يكون في في الاجهزة في الاطعمة وفي الادوية وفي الاجهزة الكهربائية ويكون ايضا في الملابس ايضا يكون في امور مما يخدع به النساء في ادوات الزينة التي تحتوي على مواد ظارة ومتلفة - 00:02:23ضَ
وكم اتلفت هذه المواد وهذه الاصباغ للزينة من يعني اتلفت وسببت اظرار للنساء ما يتعلق بالبشرة وترهل البدن الذي يعطي نظارة يعني مؤقتة بجمل يسير ثم بعد ذلك يحصل الظرر الظاهر والظرر الباطن - 00:02:45ضَ
هذا يأتي لهذه السلع كلها يأتي بهذه السلع كلها. ولا شك انه هذا ترتب عليه فساد ولا زال يعني اهل النصح من ايه الاقتصاديين وغيرهم وكذلك من الجهات المسؤولة حول دفع هذا. لكن كما يقول كالسيل الهادر - 00:03:18ضَ
كالسين الذي يجري لا يمكن رده وردعه فلذا حصل ضرر كثير على الناس بهذا ومن جهة هذه السلع المقلدة وهذا لا شك انه منكر ولا يجوز مع انتشارها انتشار كثير - 00:03:39ضَ
مثاله مثلا شواحن الجوالات شواحن الجوالات التي يحتاج الناس اليها كثيرا كما احدثت من حرائق في البيوت واتلفت بعض النهوز يعني في حوادث ان بعض الناس يعني مات بسببها مما يذكرون من اضرارها ان هذه الشواحن - 00:04:06ضَ
فشل الكهرباء اليها لضعف مناعتها وعدم وجود الحواجز اللي تمنع من دخول الكهرباء اليها تسري فيها الكهرباء وثم ربما يكلم وهو واضع الجوال في الشاحن يكلم ثم يسري هذه الكهرباء - 00:04:30ضَ
الى الشاحن ومن الشاحن الى رأسه ويصعق وذكر حوادث ان صعق اناس بسبب هذه الشواحن خاصة اذا كان تكون مكالمته وهو يشحن جواله وربما بعضهم يضع هذه الشواحن في الليل الرديئة - 00:04:52ضَ
وضعها بجانبه يضع الشاحن في الجوال بجانبه او خاصة مع الاطفال كم سمعنا من حوادث فراق بيوت الحوادث غريبة احترق بيت باكمله واحترق الاطفال اطفال يعني قرابة عشرة اطفال او عشرة من الاولاد ستة او سبعة من الاولاد - 00:05:13ضَ
في الليل وهو احترق البيت عليه بشاحن ونعلم يعني ان الصغار لا يعرفون ولا يدركون لكن الامانة على ولي الامر تجده يسترخص هذه الشواحن ثم يشتريها مع انه خاسر في الحقيقة. لانه يشتري مثلا في الشهر الواحد شواحن عدة - 00:05:36ضَ
لو انه جعل هذا القدر لشاحن واحد لادى المقصود والعمل وكان فيه حد لانتشار السلع التالفة الضارة. وكان المستفيد هو واعظم فائدة هو دفع الظرر عنه وعن اهل بيته كذلك ايضا يجري في الاجهزة التي - 00:06:01ضَ
اه تستعمل في البيت من الثلاجات والغسالات ونحو ذلك وهو كذلك الكهرباء الكهرباء والافياش ونحو ذلك. هذه كم سببت من مصائب وحرائق؟ لان وخاصة حينما تكون في المشاريع التي لا - 00:06:30ضَ
يراعي اصحابها الحدود والحقوق ولا يخشون الله عز وجل يبني هذا المشروع حينما يريد ان يشتري هذه الادوات الكهربائية يأخذ الرخيص منها وغيرها يبيع هذه السلع ثم يبيع هذا البيت او هذه الشقة - 00:06:54ضَ
ويتسبب ظرر وتلف ان لم يكن منها حريق صاحب هالشقة تجد كل ما مضى مدة يغير فيها خشية من ضررها وهذا لا شك ظرر عظيم وفساد عظيم. واظر من ذلك الادوية المقلدة التي تنتشر - 00:07:16ضَ
تكون اما في المستشفيات او في الصيدليات قسما يبيع نفسه يشتري الادوية من نفس هذا النوع الرخيصة المقلدة. ربما تكون فيها مواد سامة وضارة. هؤلاء يبالون اين البائع يعني اذا كان لم يستطع السيطرة على نفس المقلد في نفس البلد فكيف فهل يمكن السيطرة على من انتجها ومن - 00:07:34ضَ
قلدها من خارج البلد لا يمكن وهذا منكر عظيم والذي يفعل هذا لا يبالي ولا يراعي الحرمات والحدود كما تقدم يقتل النفوس ويحرق البيوت في كذلك قطع غيار السيارات كم تسببت من حوادث - 00:08:00ضَ
السيارات بسبب الاطارات المقلدة تجد مثلا يشتري سيارته اطارات مقلدة ويسترخيصها ربما يسافر عائلته على هذه السيارة. ويحصل الحادث بانسلاخ هذا الاطار لانه مقلد وقد يكون في هلاك وهلاك عائلته - 00:08:22ضَ
بسبب انه طمع في هذه الاشياء المقلدة فضررها ليس متعلق بمجرد الخسارة المالية. لا. خسارة مالية تهون عندها والنبي عليه حرم الدماء ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدهم ويشارككم هذا وهذا - 00:08:44ضَ
منه بيان عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة وكرره عليه السلام وذكره ايضا في مواطن اخرى عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار وجاءت ادلة في هذا في الحرمة - 00:09:07ضَ
الضروريات وهذي من شدة الامر وان الذين لا يبالون بهذه السلع فانهم يعتدون على هذه الظروريات الخمس في الدماء وكذلك الابدان ظرر على البدن وعلى العقول ونحو ذلك نعم والاموال لا شك تلف للاموال - 00:09:20ضَ
وهدر للاقتصاد يعني هدر لو ان ربما الشخص يصرف اموال طائلة على هذه البضاعات المقلدة ولو انها بذلت في شيء سالم من هذه الاضرار لكان خيرا له وخيرا لبلده وخيرا له ولاولاده وحفظا للمال - 00:09:52ضَ
فلذا كان مثل ضبط الامور الامر متعين وقد قرر كثير من اهل العلم والباحثين ان هذه الحقوق اذا كان المقصود منها حفظ اموال الناس. وان كانوا هم مستفيدين بهذا ولهم حق - 00:10:17ضَ
آآ في هذه الامتيازات لهم حق في هذه الامتيازات والحصر وانه لا يتجاوز هذا لا شك لانه وان كان هنالك يعني ضرر يسير بما يتعلق بحصرها وربما ارتفاع الثمن ربما قد تكون مرتفعة الثمن صحيح - 00:10:37ضَ
وقد يكتكون الكلفة عليهم يسيرة هذا صحيح وكان الاولى ان تحد لكن لو فرض ان هذا واقع فان الظرر المدفوع بعدم ظبط هذه الوكالات وجعلها لجهات جعلها لجهات اه خاصة - 00:10:59ضَ
تضبطها وتقوم بصنعها واستيرادها وبيعها يترتب عليه ظرر عظيم. فكان اه جعلها على هذا الوجه هو المتعين. وان كان فيه ظرر يسير تابع لهذا الظرر العظيم. الذي يكون تقليدها ثم بيعها بعد ذلك - 00:11:20ضَ
ومن ذلك ما تقدم ان يؤخذ المنتج السلعة وتطبع عليها تلك العلامات هذا لا يجوز لكن هنالك نوع منها جائز جائز وهو اذا كان صاحب العلامة باعها وسبق الاشارة اليها وانه يجوز لصاحب العلامة اتجه الاسم التجاري ان يبيع - 00:11:44ضَ
هذه العلامة وهذا قرره مجمع الفقه الاسلامي لكن بشروط بشروط فقد يكون الذي اشترى هذه العلامة الاسم التجاري اتقن لهذه السلعة من صاحبها فاذا كنت بنفس المواصفات ونفس الشروط واعلى لا بأس - 00:12:09ضَ
ولان هذا ربما يكون فيه مصلحة لعموم الناس من جهته انها انتشرت ولم تتضيق في جهة واحدة. والذي باعها استفاد بانتشارها لكن بكثرة المراكز وكثرة نقاط البيع. هذا مما ييسر انتشار السلعة ويكون سببا ايضا في المنافسة بعد ذلك - 00:12:27ضَ
بان يكون مشتري اخر ايضا بنفس المواصفات عند ذلك يكون سبب في انتشار السلع وانخفاض سعرها لكن لابد ان يكون هذا حسب المواصفات لتكون باشراف الدولة ولا تعطى لكل احد - 00:12:47ضَ