فتاوى البيع

حكم الاشتراط على العامل ألّا يعمل نفس العمل لمدة معينة بعد انتهاء العقد-الشيخ عبدالرحمن البراك(11494

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل بعض الجهات تشترط على العام لديها بعد انتهاء عقده معهم الا يعمل اعمالا معينة الى مدة محددة فما صحة هذا الشرع؟ لا هذا شرط باطن - 00:00:00ضَ

اذا انت هتمد علاقته معهم فهو حر يعمل فيما شاء مما مما اباح الله في له العمل فيه - 00:00:21ضَ