جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
حكم الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء (الطهارة - باب الاستنجاء ) م18
التفريغ
المسألة الثانية عشرة يجزئ الاستجمار دون الماء. ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا هو المذهب قالوا ان الاستجمار يجزء دون المال لكن متى اذا لم يتجاوز موضعه؟ موضع العادة عندهم هو المخرج - 00:00:06ضَ
هو الثقب. فان جاوز المخرج فالواجب الماء. قالوا لان الامر بازالة النجاسة تراب لمشقة تكرر النجاسة. فاذا تجاوزت النجاسة موضع مخرجها فان الاصل وجوب ازالة النجاسة كهرب الماء وهذا فيه نظر لان ازالة النجاسة ثبتت في اخبار صحيحة بغير الماء الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام امر - 00:00:26ضَ
لازالة النجاسة بالاحجار وايضا ما هو بنحو الاحجار قال آآ الا الروث والعظام فدل على ان كل مطهر كما سيأتي ان شاء الله فانه مزيل للنجاسة بشروطه الاتية التي يذكرها المصنف كما سيأتي باذن الله. اه - 00:00:56ضَ
اطلق في هذه الاخبار فظاهر الاخبار انه يغتفر. ولو تجاوزت النجاسة موضع العادة. وهذا هو اختيار المجد رحمه الله والموفق وهو قول جمهور الاصحاب رحمة الله عليهم ولو جاوز ما جرت به العادة - 00:01:15ضَ
بلبالغ شيخ الاسلام رحمه الله وقال ما هو اكثر من ذلك ولعله يأتي ان شاء الله - 00:01:34ضَ