التفريغ
شفنا ما حكم بيع على التصويت التصريف له حالتان. الحالة الاولى ان تكون هذه التجارة الشخص لا يبيع ولا يشتري ولا يرابح ولا يكتسب الا عن طريق هذه اه الشغلة في بعض الفقهاء يكره هذه الصيغة. يتاجر باكثر من هذا - 00:00:00ضَ
ولا يقتصر تجارته وبيعه على مثل هذا. وبعض العلم يقول لا الاصل في ذلك الحل. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا والدليل على التصريف اعطيك السلعة هذه - 00:00:33ضَ
على ان تنفق على ان تنفق وتصرف وما تبقى ترده عليه. فتأخذ مني مثلا مئة حبة على ان تمضي وتبيع بعت مثلا تسعين باقي عشرة تردها علي هذه صورة البيع على التصريف من العلماء من - 00:00:54ضَ
الصورة يصح البيع ويبطل الشرط. وهذا قول الحنابلة. ولذلك يقول فيه النفقة البيع والا ومن العلماء من يجوز هذه الصورة مطلقة يقول البيع الصحيح والشرط صحيح. وهذا اختيار شيخ الاسلام - 00:01:21ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى التصريف جاهز ومطلقا. وان الشرط صحيح في هذا وعلى اهل النفق البيع والا ردت وعلى هذه النفقة البيع والا رد ما تبقى لان الاصل في شروط البيع الصحة. وهذا قول جماهير العلماء - 00:01:43ضَ
خلافا لابي محمد ابن حزم الذي يقول بان الاصل في شروط البيع البطلان وهذا فيه نظر لان الادلة ظاهرة من الكتاب ومن السنة ومن اقاويل الصحابة من الاصل في الشروط الحل. الا الشرط الذي يحل حراما او يحرم - 00:02:13ضَ
حلالا بطلان وانه باطل. اما ما عدا ذلك فالاصل في ذلك شروط الحل. ولذلك قال الله جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. والحديث المشهور وفي كلام - 00:02:37ضَ
والحديث المشهور وفي كلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا وفي صحته خلاف ولذلك البيع على التصريف يجوز وهو عمل كثير من الناس اليوم هو عمل كثير من الشركات هي الخبز في الالبان وفي غيرها يبيعون في الحقيقة على النفقة - 00:02:56ضَ
السلعة والا ردها بعدين قلنا ان الحنابلة يقولون ان البيع والشرط باطل بمعنى لو في المستقبل قال انا ما اقبل ثم ترافع علماء حنبلي ان الحنبلي يحكم عليه انه لا يرد شيئا لان الاصل في هذا الشرط انه - 00:03:27ضَ
اما على القرى الصحيحة واختيار ابن تيمية انه يجوز لها. الشرط لان ما يخالف الحق لا يحل حرام ويحرم حلالا ما يخالف الحق. لا يحل حرام ويحرم وفي مصلحة للبيع ومصلحة - 00:03:48ضَ