كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
التأجير التأجير اللي هو ما يسمى بعقد الايجار المنتهي بالتمليك. الايجار المنتهي بالتمليك. هذي سبق ذكرها وانه وقع فيها خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة في هذا الزمان والذي عليه جمهور العلماء في هذا الوقت - 00:00:00ضَ
ايضا عليه فتوى الاغلب من اهل العلم وكبار اهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها وكذلك كثير من المجامع واللجان ان الفتوى على تحريم هذا العقد وان الفتوى على منع هذا العقد - 00:00:21ضَ
منع هذا العقد وهو الايجار المنتهي بالتمليك او ما يسمى مع الوعد بالتمليك وبعض اهل العلم افتى بذلك ومن اضطر اليه واخذ بهذه الفتوى فله ذلك فله ذلك لكن مهما امكن الاستغناء - 00:00:50ضَ
عن هذا العقد فهذا هو الواجب. هذا هو الواجب لما فيه من المحاذير والظرر فيه من المحاذير والضرر هذا العقد في الحقيقة فيه نوع من الظلم لمن يدخل فيه وفيه مخاطرة - 00:01:14ضَ
وفيه غرر لان تسميته عقد الايجار المنتهي بالتمليك عقد مستحدث ولا ولا يعرف هذا الاسم في كلام اهل العلم ولهذا لطفوه وقالوا مع الوعد بالتمليك مع الوعد بالتمليك بدل المنتهي بالتمليك قالوا مع الوعد - 00:01:38ضَ
بالتمليك والمعنى واحد لا يختلف سواء كان وعدا بالتمليك او منتهي بالتمليك. المآل واحد ان مجرد اختلاف عبارة وصورته يعني واضحة عند الناس في الدخول في هذا العقد يأتي الانسان ويشتري سيارة وتكون السيارة باقية باسم الجهة التي تبيعها - 00:02:01ضَ
له ربما يقدم شيئا من المال قبل دفع الاقصى ثم بعد ذلك يتفق على اقساط معينة حتى الاقساط وقد يكون فيه دفعة اخيرة وقد لا يكون فيه دفعة اخيرة لكن مهما كان - 00:02:28ضَ
فان السيارة في الغالب او هذه السلعة تباع اما بضعف ثمنها او باكثر من ضعف ثمنها في اكثر من ضعف ثمنها لكن ليس العلة ومسألة الضعف العلة ما في العقد اول العقد - 00:02:51ضَ
لا يدرى هل هو ايجارة او بيع الذين يبيعون لا يدرون. والذي يشتري لا يدري. لانه هل يتم العقد او لا يتم العقد فهو دائر بين الاجارة والبيع. ولا يمكن ان يدور عقد - 00:03:09ضَ
ان تدور سلعة بين عقدين. فالاجارة تكون في المنافع والعقد يكون في الاعيان وهما متنافيان. من ملك الاعيان ملك المنافع ومن ملك المنافع انه لا يملك العين فكيف يجمع بينهما - 00:03:25ضَ
ولا يدرى ما يؤول الامر هل هو يتم على انه ايجارة وتؤخذ وتسحب من السيارة او يتم على انه بيع وتمضي الاقساط حتى نهايتها هذا اولا الامر الثاني كأنه شرط ايجارة في بيع - 00:03:44ضَ
شرط ايجارة في بيع كأنهم يقولون لا نبيعك حتى تستأجر منا او لا نؤجرك حتى تشتري حتى تشتري المعنى انه يتفق هو والشركة على هذه السلعة باجار محدد ومقصر ثم بعد ذلك هو يعدهم بالشراء وعدا جازما - 00:04:06ضَ
ما دام سائر على اقسام الا ان يكون امر قهري يمنعه من ذلك والا هو ملتزم بشرائها وشرط هذا في هذا وهما عقدان متنافيان. عقدان متنافيان شرط هذا العقد في هذا العقد - 00:04:35ضَ
الامر الثالث من المحاذير انها تؤجر باكثر من قيمة باكثر من اجرتها المعتادة وهو بالحقيقة يجمعون في الاجارة بين بيع جزء من العين وبين الايجارة فانت هنا مثلا تأخذ السلعة - 00:04:57ضَ
على جهة الاجارة المنتهية بالتمليك وبالحق لا لا هذا القسط ليس قسط اجارة فلو كانت هذه السيارة تؤجر حقيقة تكون اجرتها مثلا الف ريال يعني فرض مثال على سيارة اجرته الف ريال - 00:05:21ضَ
هم يؤجرون هلاك بالفي ريال او بالف وثمان مئة يعني قرابة ظعف الاجرة المعتادة هذا الان باي حق اخذوه باي حق ياخذه الزايد مع انه ايجارة لماذا لانه يدخلون في الاجارة - 00:05:46ضَ
بيع بيع كانك استأجرت نفعها استأجرتها لتدفع وكذلك يدخلون فيها قسطا من ثمنها في اول الامر ربما يعني اثنان في المئة يعني انت حينما تستأجرها الشهر الاول ملكت منها اثنين في المئة - 00:06:04ضَ
يعني الالف ريال مثلا نفرظ قيمة السيارة مثلا خمسون فاذا كان الف ريال يعني ربما انك ملكت اثنين في المئة او ثلاثة في المئة او اقل. المقصود ملكت جزءا منها. الشهر الثاني ملكت منها - 00:06:29ضَ
ثلاثة في المئة اربع مئة كلما تقدت اشهر تكون قد ملكت منها عشرين ثلاثين فاذا كان اخ اقصاد تكون قد ملكت غالبها ثمانين في المئة منها لان ثمنها محسوب في - 00:06:47ضَ
شرائها ثمنها محسوب في كراعه. فهم استفادوا امرين استفادوا بانه اجروا عليك اخذوا الاجرة كاملة واستفادوا بان باعوا عليك بيعا كاملا بيعا كاملا فهذه اجارة ظلم ظلم لانه غير الاجرة المعتادة - 00:07:02ضَ
المحظور الثالث ان السيارة تبقى يبقى قراءها في السنة الثانية كما هو بالسنة الاولى وبالسنة الثانية مو بالسنة الثانية وهكذا حتى تنتهي الاقسام. ومعلوم ان السيارة المستعملة سنة ليست اجرتها كالسيارة الجديدة - 00:07:28ضَ
اذا كان من مقتضى العدل ان تنقص الاجرة في السنة الثانية عن الاولى وفي السنة الثالثة عن الثانية وهكذا كما هو الشأن في في السيارات في محلات التأجير ان تستعجل سيارة جديدة بزمن - 00:07:50ضَ
وسيارة اخرى مستعملة بثمن من نفس النوع في ثمن لان هذه جديدة وهذه مستعملة بحسب حالها واستعمالها المحذور الرابعة والخامس ان انهم يجعلوا ضمانها عليك مع ان الجمهور على ان الظمان - 00:08:06ضَ
يكون على المؤجر الا اذا كنت فرطت فيها هذا لا اشكال لكن اذا لم تفرط ويجعل الظمان عليك كذلك ايضا يجعلون عليك ظمان يعني التلف والقطع ونحو ذلك يجعلونه عليك مع ان الاصل ان القطع ونحو ذلك تكون على المؤجر. انت استأجرت دارا - 00:08:32ضَ
فتلف الباب قفل من الاقفال بدون تفريط منك هي ادوات السباكة دورات المياه الكهربا ونحو ذلك بدون اصلحوا على المؤجر بعد جمدة استعمال المعتاد. هم لا يجعلونها عليك. سوى الاشياء التشغيلية. هذا هذا واضح. هذا على المستأجر - 00:08:58ضَ
البنزين الزيت الاشياء التشغيلية هذي تكون على المستأجر. لكن ما كان قطعة من اصل العين المؤجرة هذه ضمانها على المؤجر. ضمانها على المؤجر كما تقدم هذه هذا محذور. هذا محذور ايضا - 00:09:20ضَ
وان كان هنالك قول خلاف قول الجمهور انه اذا شرط الظمان على المستأجر جاز هذا قول لكن لو كان الامر يتعلق بهذا لكان الامر يسير لم يبالوا ولم ينظروا الى هذا - 00:09:40ضَ
انما اجرى العقد مع وجود هذه المحاذير كما تقدم الامر الخامس او السادس ان سيارة لو مثلا اختلفت حصل حادث مثلا لا سمح الله وتلفت وصارت غير قاذحة صالحة للاستعمال - 00:09:55ضَ
فانها تكون مضمونة على الشركة او تكون مضمونة على الشركة المؤمنة الشركة المؤمنة تدفع القيمة كاملة تدفع القيمة يعني تقاد اذا كانت غير صالحة للعشاء تلفت السيارة مثلا في وسط - 00:10:17ضَ
الاقساط في هذه الحالة شركة التأمين تضمن السيارة وتدفع قيمتها كاملة لمن؟ من يأخذ القيمة المستأجر الشركة الشركة تأخذ والمستأجر هذا يخرج خارج الوفاق طيب السيارة الان ومعه وهو دفع اقساط - 00:10:39ضَ
ربما انه دفع تسعين في المئة من الاقسام دفع غالب الثمن ومع ذلك هم يأخذون ثمنها تالفة ويأخذونها ثمنها صالحة. ويأخذون كراءها كاملا. شف انظر شف ثلاث مرات الكراء يعادل القيمة - 00:11:03ضَ
الكراء يعادل القيمة. كراء. الكراء يعادل القيمة ويعادل الاجارة. جميعا. يعني قيمتها مرتين. قيمة الاجارة كاملة مقابل ثمنها كامل وكذلك الاجرة الزائدة على الاجرة المعتادة تعادل قيمتها فذلك لو تألفت يأخذون قيمتها كاملة. وانت تخرج خاليا لا شيء عليك. هذا - 00:11:27ضَ
لا شك انه ظلم يعني ظلم. يعني كان من العدل ان هذه القيمة تجعل بينه وبحسب ملك النصيب لهذا ولهذا مع انه وان كان تأمين والتأمين لا يجوز لكنه حقه يشتغل - 00:11:52ضَ
يأخذ حقه اذا كان يستخرج حقه لا بأس ولا يضره الامر سادس من المحابير ان هذه الشركات التي تبيع عن طريق التأجير تتفق مع شركات مؤمنة تأمين تجاري والتأمين التجاري لا يجوز - 00:12:11ضَ
ويكاد يكون محل اجماع من اهل العلم في هذا العصر وهو اجماع قديم لكن ايضا في هذا العصر يكاد يكون محل اجماع من اهل العلم في المجامع الفقهية والهيئات الشرعية متفقة على هذا الا - 00:12:36ضَ
من خالف في هذا وحاول يعني ان يبحث عن مخرج لهذا التأمين او ان يجعل على صفة يخرج من المحاليل لكن الصواب انه لا يجوز وهذا لن لا يأتينا ان شاء الله - 00:12:52ضَ
في بحث اخر مسألة بحث التأمين سيأتينا ان شاء الله لكن الكلام انه محذور من المحاذير دي مسألة التأجيل المنتهي بالتمليك وانت اذا تأملت هذا هذا يعني هذا العقد وجدت فيه محاذير ثم ايظا - 00:13:06ضَ
من المحاذير التي بما فيه انه فيه ظرر على نفس المستأجر يعني حينما ان تستأجر يغرى الانسان بهذه السيارة ويؤخذ من هذا القسط الكثير هذا القسط الكثير الحقيقة هو يرهق نفسه ويضيق على اولاده لكنه اولاد واهل يضيق عليهم - 00:13:26ضَ
لاجل ان يدفع هذا القسط يترتب عليه ماشي ثم يأوي الامر بعد ذلك ربما الى عجزه هذا واقع كثير ممن دخل في هذه الاقساط ما استطاع السداد فبعد مضي اشهر من السداد ما استطاع السداد يخرج من بيته يريد ان يركب السيارة يجد السيارة قد اخذت - 00:13:51ضَ
جاء اصحابه اخذوها يعني هذا امر في الحقيقة يعني ظاهر فيه نوع من الظلم نوع من التعدي على هذا الوجه فلو انه مثلا امكن ان يغير فيه على وجه تزول مثل هذه الاشياء. وان بقي على صورة اصيل لكن تغير بعض الامور التي فيها زيادة في المال. ربما يكون اخف مع ان هناك مخرج - 00:14:16ضَ
مخرج من هذا وهناك مخارج يعني هي قد لا تحظر بعض المخارج لكن بالتأمل والدراسة في كذا يعني يظهر مخارجه لكن منها وذكر بعض اهل العلم ايضا ان الشركات او المعارض او نحو ذلك ممن يبيع عن طريق او البنوك من يبيع عن طريق - 00:14:45ضَ
التأجير المنتهي بالتمليك ان يرهنوا السيارة يبيعونها بيعا تاما صحيحا ويرهنونها على ثمنها لا بأس من ذلك يعني فلو انه مثلا باعوا السيارة وكانت مقسطة مقسطة فيرهن بائع السيارة السيارة - 00:15:06ضَ
ولا يستطيع يتصرف فيها المشتري ياسر فاذا مضت مثلا اقساط ثم توقف ما استطاع السداد في هذه الحالة تباع السيارة ويستوفي بائع السيارة حقه منها ان كان جميع قيمتها هي التي - 00:15:33ضَ
حقه اخذه كاملا وان كان فيه زيادة يأخذ البائع حقه الباقي والباقي يرده على المشتري. لانه اشتراها بثمن اشترى اشتراها شراء هذا هو الواجب اما على هذا الوصف فانه لا يجوز كما تقدم - 00:15:56ضَ
نعم يعني حينما نقول انه فيه التأمين ان تشتري منهم وهم مؤمنون تعينهم على التأمين لو ان الناس توقفوا ولم يشتروا منهم ما امنوا انت حينما تشتري منه تعينه على - 00:16:19ضَ
التأمين تعينه على الوقوع في هذه العقود مثل هذه العقود محرمة. فليس معنى انه مثلا انه مؤمن يعني انه يجوز ان المؤمن الشريف لا هذي قاعدة شرعية القاعدة الشرعية انك لا تعين صاحب الحرام. لكن لو كان انك تشتري مثلا شراء صحيح - 00:16:44ضَ
هذا لا يضرك لو كانت الشركة مثلا واقعة في بعض المحرمات لكن تشتري عين السيارة المؤمنة هذا لا شك انت سيارتك هذه التي اشتريتها او التي استأجرتها سيروق عليها التأمين - 00:17:06ضَ
من هذه من هذه الجهة انت في الحقيقة معين على التأمين ومشارك للتأمين والتأمين لعله يأتي بسط الكلام فيه يمكن ان يظهر محاذير اخرى. هل تظهر محاذير اخرى يعني لكم في مسألة - 00:17:19ضَ
بيع تأجيل منتهي بالتمليك من حال الناس نعم يمتلك السيارة حتى يدفع ربع المبلغ يعني نعم كيف صحيح نعم وهذا هو الواقع ولهذا احيانا تجد الانسان مثلا يشتري سيارة على هذه الطريقة بالايجار المنتهي بالتمليك - 00:17:38ضَ
يعني الاقساط لا تنقص ابدا كمثل ما تقدم. ثم اذا انتهت الاقساط قد لا تساوي ربع القيمة احيانا تساوي السيارة وكثير ممن وقع يعني وانا يعني رأيت ناس وناس سألوا ممن وقع في هذا العقد؟ كثير في الحقيقة - 00:18:15ضَ
لما دخل نقد ندم كثير ممن يدخل في هذا العقد يندم وانا من استشارني اشرت عليه الا يدخل في هذه العقود. يقول كيف؟ قلت ابدا سوف ييسر الله امرك ومن يتق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابشر - 00:18:36ضَ
ما دم تركتها لله فان الله يفتح لك ابواب ابدا ما يمكن يضيق الحلال على المسلم. لا يضيق عليك الحلال يفتح الله لك من ابواب الحلال والخيرات الشيء الذي لا تتوقعه بل لا تتخيله ربما - 00:18:52ضَ
ما دمت صادق العزم والنية في ابتغاء الحلال وان كان يعني لا نقول نقطع بان حرام لان المسألة وقع فيها خلاف لكن جمهور العلماء في هذا الزمن على المنع لما تقدم وافتى فيه بعض العلم. افتى فيه بعض اهل العلم كما تقدم. ولو ان انسان تقلد بعض اهل العلم ممن يثق بعلم ودينه - 00:19:09ضَ
واشترى عنها الطريق لا ينكر عليها لا يكره لكن من تبين له ان هذا العقد حرام ممن افتى بذلك فلا ينبغي ان يترخص في الفتوى ويتنقل شامي وتارة يماني يعني مرة يفتي يستفتي فلان لانه يقول حلال - 00:19:34ضَ
ثم المرة الاخرى لا يستفتيه لن يقول حرام يستفتي فلان الذي يقول حلال وكان لا يستفتي لانه يقول حرام هذا في الحقيقة تنقل وتتبع للرخص. تتبع الرخص لا يجوز لكن اذا كان انسان - 00:19:54ضَ
لا يعلم الحال يسأل من يثق بدينه في هذه الحالة لا بأس به وان كان التحري في مثل هذه الامور المشتبهة خاصة ان الاشتباه قوي بقوة الخلافة لان القول الثاني كما تقدم - 00:20:12ضَ
القول بجوازه عند من يمنعه قول ضعيف بمخالفة الادلة الواضحة ولهذا من تركه فان الله يعوضه مثل ما سبق ان كثير ممن دخل في هذه العقود فانه يندم لان الشيء يحلو دائما مشاهد ومعروف ان الشيء قبل ان يقع في اليد يحلو - 00:20:26ضَ
ثم اذا وقع في اليد رخص تجد انسان مثلا يرى سلعة في يد غيره ربما وصفت له فتتلهف نفسه عليها وربما لا يبالي تعرض عليه باي قيمة فيشتريها. فاذا وقعت في يده رخصت - 00:20:48ضَ
فاذا كان هذا الامر من حيث العموم في البياعات الحلال البيع اللي على هذه الصفة وفيه آآ هذه المحاذير الشرعية اولى ان الانسان يندم في الغالب ويكون كارها لهذه السلعة - 00:21:04ضَ
التي اوقعته في هذه الامور وهذه الشدة وهذه الازمة المالية التي حصلت له وربما لاهله واولاده - 00:21:18ضَ