فتاوى البيع

حكم التصرف بالوديعة إذا أذن صاحبها - الشيخ عبدالرحمن البراك (13160)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل رجل اعطى رجل مبلغا من المال كوديعة عنده وقال له ان احتجت الى هذا المبلغ تتصرف كيف شئت الى حل طلبه هل عليه شيء ابدا - 00:00:00ضَ

في حدود صاحب المال يعني ان شئت اقترضوا اقتلوا الحاجات اذن له في التصرف وان الاصل انه لا يوجد من اؤتمن على امانة فلينزل التصرف فيها اودعا كل شخص نذرع من المال فلا يحل لك ان تتصرف فيه - 00:00:25ضَ

- 00:01:09ضَ