التفريغ
السؤال الاخير يقول رجل تقاعد ولكنه لم يوفي بعدد ساعات العمل الفعلية هل يتصدق بالجزء الذي قصر فيه؟ ام ماذا عليه؟ الواجب الانسان ان يوفي بالعقد الذي بينه وبين الجهة التي تعاقد معه سواء كانت آآ جهة حكومية او قطاعا خاصا - 00:00:00ضَ
لان لجارها عقد خاص ولان الاجير من يستوفى نفعه او من يقدر نفعه بزمن نفعه مملوك لمن تعاقد معه فالواجب الوفاء بالعقد الذي بينه وبين هذه الجهة سواء كانت قطاعا - 00:00:20ضَ
خاصة او قطاعا عاما وهو ابلغ فاذا فرط لا شك ان هذا لا يجوز. لا يجوز فعليه ان يجتهد في التخلص. فاذا كان عنده قدرة على التخلص ويحسب ما تيسر باجتهاده بالساعات التي - 00:00:40ضَ
ولم يكن ترك ذلك لحى ضرورة انما تفريط في العمل وامكن ان يقدر هذا الشيء ولا ضرر عليه في ذلك او يتخلص من هذا لان هناك ما له مال حرام مال حرام - 00:01:02ضَ
وربما يكون له وجه وفي من وقع في امر حرام هو عالم بذلك ثم تاب وندم منه آآ فهل يجوز له هذا يبتلي على اصل وعلى قاعدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله فيمن تساهل في بعض التعامل ببعض الامور المحرمة ثم تاب - 00:01:19ضَ
فذكر ما معناه انه اذا كان يعفى عن الكافر وقل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف فالمسلم الذي فرط في شيء من ذلك فهو من اولى وقد يفرق بينما اذا كان هذا آآ يتعلق بغيره يتعلق بغير الناس مثل الاعمال التي تكون - 00:01:39ضَ
نفعا متعلقا بالغير وبينما اذا كان على سبيل التجارة والبيع والشراء فهو استوفى. آآ فالذي عامله استوفى مثل لو تبايع في اشياء محرمة ذاك اعطى الحرام وهذا اخذ الحرام تعطي ذاك وترد له المال الذي اخذته منه كما لو - 00:01:59ضَ
استأجره على الغنى فيرد المال على من اجتازه اه على المستأجر على الغناء فيجتمع له سماعه الغناء ويجتمع له المال بذلوا في سبيل الحرام فربما يكون هذا فارق من جهة انه متعلق بغيره فكأنه حق من حقوق - 00:02:23ضَ
الغير اه كما لو اه فرط اه في يعني في امانة او مال فان عليه اليه فان لم فان لم يتمكن من ايصاله اليه فانه يخرجه بنية الصدقة آآ عن صاحبه والله سبحانه يعلم صاحبه - 00:02:43ضَ
كذلك نقول هذا المال الذي آآ اخذه على غير هذا الوجه وهو يتعلق بمصالح المسلمين والمصالح العامة لانهم مستعدين الى ذلك كانه ملك للغير هو الذي فرط فيه فيتخلى فيخرجه التخلص منه اه من باب السلامة والبراء - 00:03:03ضَ
من هذا المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:03:23ضَ