فتاوى البيع

حكم التورق - الشيخ عبدالرحمن البراك 25-6-1444 هـ (11555)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم التورط الموجود حاليا في البنوك مسألة التورق فيها خلاف وينبغي للمسلم ان يستغني عنها حاجة فاشتريت تعرف مسألة تشتري سلعة ممن يبيعها يمن مؤجل ثم تتصرف - 00:00:00ضَ

بها فتبيعها وتستفيد من ثمنها فاذا احتجت اليها حاجة يعني شديدة فلا بأس. واذا ابكى ان تستغني عنها فهي فهو احوط وافضل. لان من اهل العلم من يحرمها. نعم - 00:00:43ضَ