التفريغ
يتكلم الشيخ رحمه الله عن حكم الحج وحكم الحج كلنا نعرفه واجب بل هو ركن من اركان الاسلام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في - 00:00:00ضَ
صحيح ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ قال وقلت نعم وجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على - 00:00:20ضَ
ولكن اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقوله ان الله ما كتب عليكم الحج يدل على وجوبه. واما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبها. فقيل انها واجبة - 00:00:40ضَ
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة هل على النساء قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. الحج والعمرة. فعطف العمرة على الحج وقال عليهن وعلى عند الاصوليين تدل على الوجوب. وفي بعض الروايات حديث عمر - 00:01:00ضَ
في مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه المشهور وهذه الزيادة في غير الصحيح. لما عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر - 00:01:30ضَ
وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. الحديث. الشاهد قوله وتحج البيت وتعتمر فعد هذا من شعائر الاسلام وعطفه على الحج مما يدل على وجوبه وتجب المبادرة الى اداء الحج في اظهر قول اهل العلم لظاهر الامر - 00:01:50ضَ
ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. والامر عند علماء الاصول يدل على الفورية والمبادرة وقيل من لا تجب لكن الاقرب ان مبادرة واجبة لان الانسان يا اخوان لا يدري ما يعرض له - 00:02:20ضَ
فقد يسوف ويؤخر ثم تغتنمه المنية قبل ان يؤدي هذا الركن الركين من اركان الاسلام وفي الحديث تعجلوا بالحج فان احدكم لا يدري ما يجوز له فقد يعرف الانسان عاد من مرض - 00:02:40ضَ
او قلة ذات يد او ما اشبه ذلك من الموانع التي تمنعه من الحج. فاذا كان مقتدرا ولديه استطاعة فانه يتعين عليه ان يبادر الى الحج. ولا يجب الحج عليه الا بشروط. الحج له شروط. اذا - 00:03:00ضَ
وجب على الانسان ان يحج الاول اذا ذكر التكليف عند العلماء المراد بالمكلف من هو المكلف يا اخوان بالغ العقل من جمع هذين الوصفين فصغير الواجب عليه الحج وان كان لو حج - 00:03:20ضَ
صح حجه وكان لوالديه اجر الحديث المخرج الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء على رهط من المسلمين فسألهم من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله - 00:03:44ضَ
قال فرفعت اليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وفيه ان السائب يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين الحديث الصحيح - 00:04:03ضَ
بدل على انه لا بأس ان يحجب الصغير ان لم يكن في الحج به مشقة عليه وعلى اهله الشرط الثالث الحرية الرابع القدرة وهناك شرط خاص بالمرأة ووجود محرمها وهذه الشروط من حيث الوجوب - 00:04:19ضَ
والصحة والاجزاء يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام الشرط الاول وهو الاسلام شرط وجوب وصحة واجزاء الكافر لو حج لا يصح حج ولا يجزيه عن حجة الاسلام لو اسلم ولا يجب عليه - 00:04:44ضَ
بمعنى انه لا يطالب فيه ولكنه يأثم بتركه ويحاسب عليه يوم القيامة وهذه المسألة تندرج ضمن مسألة مشهورة في الاصول وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعد ان اتفق العلماء على انهم مخاطبون بالاصول - 00:05:05ضَ
وهي التوحيد فهل مخاطبون بالفروع العلماء فيها خلاف والقول المشهور انهم مخاطبون بفروع الشريعة وان كانوا لا يطالبون بها ولا يؤمرون بها تنفيذا الا انهم يعاقبون عليها يوم القيامة. لان من يقول بعدم وجوب الفروع - 00:05:26ضَ
عليهم يقول لا معنى ان تجب الفروع عليهم وهم لا يؤمرون بها ولا يطالبون بقظائها بعد اسلامهم وهذا صحيح فهو لا يؤمر ان يؤديه. ما دام كافرا ولا يطالب بقضاء ما فاته اذا اسلم - 00:05:55ضَ
ولكن ثمرة ذلك انه يحاسب على كل شيء يوم القيامة. الصغير والكبير وليس على الكفر بخاصة لقوله عز وجل حكاية عن اهل النار ما سلككم في سقرا قالوا لم نك من المصلين - 00:06:13ضَ
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين الايات فذكر بعض مسائل التي تصنف ضمن الفروع فدل على انهم مخاطبون فيها واما التكليف وكان بالغا عاقلا - 00:06:31ضَ
فهذا شرط وجوب واجزاء. بمعنى انه لا يجب على ايه ولكن يجزيه لكن هل يصح منه لو حاج لا سيما بالنسبة للصغير يصح حجه لا شك قالت لي هذا حج - 00:06:54ضَ
قال نعم ولك فحجه صحيح لكن لا يجب ان يحج به ولا ان يحج ويجزيه ذلك ولا يجزيه ذلك عفوا يا اخوان لا يجزيه ذلك ان حجت الاسلام فاذا هو شرط وجوب وصحة بمعنى انه لا يجب عليه ولا يجزيه - 00:07:17ضَ
لكن يصح منه. والدليل على عدم اجزائه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنفة وعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم بدأ اعتق وعليه حجة اخرى - 00:07:39ضَ
وكذلك العبد يا اخوان لو حج حج صحيح لكن لا يجب عليه كون العبد وما ملك لسيده ولا يجزيه فالحرية اذا شرط وجوب واجزاء لكنها ليست شرط صحة الاخير الشرط الاخير القدرة - 00:08:02ضَ
القدرة والقادر هو من امكنه الركوب وجد الزاد والمزاد استطاعت المالية كما ذكر ذلك ربنا بقوله لمن استطاع اليه سبيلا والقدرة شرط وجوب اذا كان عاجزا فانه لا يجب عليه الحج - 00:08:23ضَ
لكن لو حج حج مع احد جمعية خيرية وكذا صح حجه واجزأه القدرة اذا شرط وجوب مرة ثانية يا اخوان الاسلام شرط وجوب وصحة وازا التكليف والحرية شرط ماذا وجوب وايش - 00:08:47ضَ
واجزاء فلا يجب عليه ولا يجزي منه لو حج الثالث شرط القدرة وهو شرط وجوب وكذلك شرط المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب لو حجت المرأة دون محرم فانها تأثم لا شك - 00:09:17ضَ
لا يجوز للمرأة ان تسافر اللمعة محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقولن رجل بامرأة الا ومعها محرم ولا تسافر المرأة الا مع محرم قال رجل يا رسول الله - 00:09:34ضَ
ان امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وننطلق فحجة مع امرأتك فامره بترك الحج بالجهاد لاجل ان يذهب محرما مع زوجته فلو حجتنا صحيح اجواء واجزاءها الحج ايضا لكنها تأثم ولكن لا يجب عليها - 00:09:50ضَ
ولولا ولو لم تتمكن من الحج بسبب انها لم تجد محرما او ان محرمها ابى ان يحج معها ثم توفيت بعد ذلك فهل يقصى الحج او هل يحج عنها من تركتها - 00:10:14ضَ
خلاف بين اهل العلم فمن يقول انه شرط وجوب يقول لا. كونه لم يجب عليها في حياتها فلا يجب ان نحج عنها من تركتها ومن يقول انه شرط لزوم اداء - 00:10:36ضَ
لزوم اداء يقول لا بل يحج عنها من تركتها والقول المشهور الاول - 00:10:49ضَ