فتاوى الجامع الكبير - المجموعة السادسة
التفريغ
واخر يقول اه غضبت مرة وكان عندي زوجتين وهما ساكنتين بالدور الثاني وقلت لهما بعد ما ضربتهما التي تنزل من الدرج فهي طالق ومحرمة علي مثل ما حرمت علي امي واختي. وانا اقصد منعهما فقط. وكن شديد الغضب ونزلت احداهما - 00:00:00ضَ
من الدرج والاخرى لم تنزل فليقع الطلاق والزهار ام لا؟ اذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول تخويفها ولم ترد ايقاع الطلاق فالصحيح من ابواب العلماء ان فيه كفارة يمين ولا يقع على حسب نيته لان الرسول عليه السلام يقول انما الاعمال بالنيات - 00:00:20ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى. فيقول علي الطلاق من نزل منكن فيا طالما هذه الدرجة او محرمة. والمقصود منعها حتى لا تنزل قصدك فراقها؟ ايه. ولا ايقاع الطلاق. انما قبضت تخويفها. ومنعها من النزول التي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين - 00:00:40ضَ
كطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة عدد اصابعه كل واحد له نصف ساعة تمر او رز او حنطة من طول في البلد نصها من قوت البلد او تأشيره في بيته وصلى مقبول او تغديهم نعم ولو نزل الاثنين يبقى كفرتين اي حالة عبادة كفارة نعم - 00:01:00ضَ