التفريغ
المؤذيات عند العلماء رحمة الله عليهم نوعان. مم. مؤذن بنفسه والنوع الثاني مؤذن بعرضه يعني الايذاء عرض فيه. او عارض فيه اما المؤذي بنفسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس - 00:00:00ضَ
فواسق يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكر الفارة والعقرب الى اخره. ايوة فهذا الصنف الاول وهذا يقتل في الحل والحرم اه يعني قد حصل الاجماع في جملته وحصل الخلاف في بعض صوره كمثل الغراب. هل غراب الزرع يلحق - 00:00:22ضَ
الغراب او اشبه ذلك اه والكلب هل هو عفوا هل كلب العطور؟ الكلب العقور او ليس هذه التفاصيل حصل فيها لكن جنس هذه المسألة هي اجماع السلف في الجملة آآ هذا الصنف الاول الصنف الثاني ما اذا هو عرض - 00:00:43ضَ
مثل النمل ومثل الحشرات ومثل الكلى ومثل القطط اللي ذكرها الاخ السائل الكريم هذه الاولى بالانسان ان يتقي الله عز وجل فيها ويطردها عنه طب ده هيحصل بوسائل كثيرة. اما بالنفخ واما الهش ان يهشها ويبعدها - 00:01:05ضَ
واما بالعصا ان يرمي حولها عصا او يرمي حولها شيئا. يعني تنتظر اذا اندفعت بذلك فلا يحل له قتلها. لان القتل من الافساد وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في قوله وانها امة من الامم تسبح - 00:01:29ضَ
وكذلك في قصة النبي الذي قرصته نملة فاحرق وادي النمل. هم. فقال الله تبارك وتعالى له ان كان لو كان في نملة واحدة يعني هو قال له في الرواية الثانية قال احرقت امة من الامم تسبح - 00:01:44ضَ
المقصود هو الاحاديث في هذا كثيرة. لكن المقصود هنا انه اذا حصل الاندفاع في الجملة فليس له ان يقتلها. لكن اذا كانت اذا كان لا يمكن دفعها الا بقتلها فلا بأس بقتلها. لانها صارت من جنس - 00:01:58ضَ
المؤذي بذاته او بنفسه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق فنص على الفسق فيها. وهو الخروج عن يعني اصلها عن او عن آآ يعني عاداتها المقصود هنا انه اذا دفعت بالقتل تقتل - 00:02:15ضَ
لا ارى الانسان ان يحرقها. بعض الناس يحرقها بالنار وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى انه لا يعذب بالنار الا رب النار فالاولى للانسان ان يعني اذا وجد وسيلة - 00:02:34ضَ
يعني يدفعها بالقتل يعني آآ الشيء الذي يحصل به قتلها. ولا يعذب بالنار ولا يعذبها بالنار. او يعني آآ يحصل له يعني ملاحقتها بالنيران في كل مكان والله اعلم - 00:02:49ضَ