فتاوى الزكاة

حكم الزكاة عن المال الذي يُعطى نهاية الخدمة إذا لم يحل عليه الحول - الشيخ عبدالرحمن البراك(12274)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل رجل اعتاد ان يخرج زكاته عند نهاية شهر ميلادي من السنة ومعي استلام الراتب ينظر فيما وجده في رصيده ويزكي ذلك المبلغ وقد يكون من ذلك المبالغ - 00:00:00ضَ

ما لم اه يحول عليه الحول وهذه الايام سوف يأتيه مبلغ نهاية الخدمة بعد انهاء خدماته وهذا المبلغ لم يحول عليه الحول فهل يدخل في الزكاة هذا المبلغ ما يدخل في الزكاة - 00:00:26ضَ

حتى يحول عليه الحول من قبضة من قبضه يستقبل به حول ولكن لا ينبغي ان يربط زكاة ما له بالاشهر الميلادية. بل يربطها بالاشهر القمرية الهلالية هذا هو الذي ينبغي - 00:00:49ضَ

اعتماد المسلمين في امورهم ومواعيدهم وعقودهم من الاشهر الفردية الافرنجية فيها تشبه بالكفار واتباع لهم الله جعل للمسلمين تاريخا خاصا واشهرا مدارها على القمر ان عدة الشهور اثنا عشر شهرا في كتاب الله - 00:01:17ضَ

وهذه الاشهر المعروفة عند المسلمين محرم صفر الربيعان جمادى الاولى والثانية رجب شعبان رمظان شوال ذو القعدة ذي الحجة هذه هي الاشهر القمرية الشرعية الاسلامية، نعم الاتباحل عليه الحول لا زكاة فيها. لكن اذا كان - 00:01:48ضَ

الدخل عنده متقطع يحدد له آآ يوما في السنة وينظر في حسابه ويزكيه الى مثله في العام القادم يعني اما يكون عجل نعم يكون في حكم معجل نعم - 00:02:22ضَ