فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان
حكم الزواج بنية الطلاق واقوال العلماء فيه وهل يجوز في زماننا الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
منهم الائمة الاربعة في المجهول عنه. وحكاه بعض العلماء اجماعا. ولا يصح هذا اجماع. وقد خالف في ذلك الاوزاعي محرما وحرمهم المجد ابو البركات الحنبلي وكره واحمد في رواية عنه - 00:00:00ضَ
والزواج يريد الطلاق في عصر السلف ان ينوي الرجل طلاق الزوجة لاسباب السبب الاول انه لا يستطيع البقاء معها والحفاظ عليها في ظروف المعيشة وظروف السفر ونحو ذلك الامر الثاني ان النية في عصر لم تكن جازمة. اذ لا يستيقظون الطلاق. انما ينوي الطلاق. وهذا - 00:00:40ضَ
فقد يبقى معها ويمسكها وتكون الزوجة اما اولادها الامر الثالث فلو في هذه الحالة لا يظلمون المرأة يبحثون عن المرأة البكر قد عفيفة الحصينة ذات النسب ونحن الان الرابع ان الطلاق يقع في كلامهم - 00:01:20ضَ
لسبب اخر وليس لغرض. البظع والتذوق ونحو ذلك. هذا الذي جوزه بعض العلماء. فكانوا يسافرون الى البلاد شرقا وغربا للجهاد وطلب العلم والتجارة. ويخافون على انفسهم. فيتزوجون بنية الطلاق نهوض المعيشة والاسباب الموجبة والمسوغة لذلك. وقد يمسكون الزوجة وقد يطلق - 00:02:00ضَ
الحالة الثانية الثانية الزواج يريد الطلاق في عصرنا هذا وقد ظلم هذا الحكم وظلم الائمة. بصنيع كثير من المعاصرين. حيث يعدون العدة ويتأهبون ويذهبون الى بعض البلاد للزواج الطلاق وهم يستيقظون - 00:02:40ضَ
ان المرأة لا بقاء لها مع الزوج. ويقدرون الزواج بقدر الاجازة هل الزواج ليس له اصل في كلام السلف؟ ولا يصح تسمية زواج الطلاق الا على وجه العنف وانا لا احفظ احدا من الائمة. بل هذا منكر - 00:03:10ضَ
وافساد للنساء وافساد الابضاع ومخالفة صريحة باصول سريعة في ما هو مقاصد الاسلام في النكاح. ولا يختلف العلماء انما مقاصد الشريعة في النداء ان تكون المرأة سكنا ورحمة ومودة كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. واي رحمة عند هذا - 00:03:40ضَ
ويتذوق النساء ويطلق ويرحم عند هذا المخاضع الذي تزوجه ويريد طلاقها ولا ينوي البقاء معها البتة. والله جل وعلا قال ليسكن اليها وكثير من هؤلاء لا يبحثوا عن امرأة ذات نسب ولا عفيفة - 00:04:20ضَ
وقد يتزوج فهو لا يعرف اهلها ولا اقاربها. وقد لا يحفظ اسمها جيدا المرأة يستأجرها ويستمتع بها في هذه الفترة ولا يعرف كل منهما الاخر. الزواج ولا يعلن. وفي نفس الوقت - 00:04:50ضَ
او لا يغار على هذه المرأة. ولا يحافظ عليها كزوجة. فمثل هذا النكاح حرام حرام ولا يجوز الاقدام عليه. ولا تصح تسميته زواج البنية الطلاق. واما حين يتواطأ الزوج والزوجة على النكاح لفترة من الزمن - 00:05:20ضَ
فهذه يسمى متعة. هذا يسمى متعة وهذا حرب باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى والعقد يكون باطلا. والذين يخادعون انفسهم ويضحكون على الاخرين. في مثل هذه العقول تحت الزواج بنية الطلاق لا يضرون الا انفسهم. يعتبرون معتدين - 00:05:50ضَ
مجتهدين لحرمات الله ظالمين للغير. والذين يذهبون الى المكاتب. ويبحثون مع النساء للزواج بريد الطلاق وصاحب المكتب عنده اسماء لنساء يبحثن عن الزواج للطلاق هذا يعتبر من المنظم لان كل من هو يعلم قصد الاخر واذا تواطأت النيتان انها - 00:06:30ضَ
والمرأة والعياذ بالله يستهزئون بآيات الله ويكون الحرام احتيالا. ويستحلون ما حرم الله ولذلك انبه الى التفريق بينما قرره الائمة من الزواج والتفريق بين واقع الناس وعبثهم والتلاعب باحكام الشريعة ومقاصد النكاح ونحو ذلك - 00:07:00ضَ
- 00:07:40ضَ